بناء على طلب السيد / 00000000000000 - المقيم برشيد
، شارع 000000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ عطا سعد
حواس
- المحامي برشيد 0



أنا محضر
محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة :



السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيدعن نفسه و بصفتهو يعلن بمقر عمله بالوحدة المحلية برشيد ،
بالقرب من مركز شرطة رشيد0



مخاطبا مع /


و أعلنته بالأتى


يمتلك الطالب و يضع اليد و يحوز الحيازة القانونية
الهادئة و المستقرة جميع العقار ين
الكائنين برشيد ، بندر رشيد ، شارع
الجمهورية و البالغ مساحتهما الإجمالية 96.68 متر ( ستة و تسعون مترا و ثمانية و ستون
سنتيمترا مربعا ) و بياناتهما كالأتى :



العقار الأول : رقم 0000 تنظيم ،
بشارع
الملكة فريدة سابقاً وحالياً شارع الجمهورية والكائن برشيد ، بندر رشيد ،
محافظة البحيرة ، والبالغ مساحته الإجمالية 70.65 متر ( سبعون متراً
مربعاً و خمسة و ستون سنتيمترا لاغير ) ، والمحدد
بحدود أربعة هي :



الحد البحري : العقار رقم 41 تنظيم
شارع الجمهورية ملك / 000000 بطول 5.85 متر 0



الحد الشرقي : شارع فاروق الأول
سابقا و جسر البحر حاليا بطول 12.35متر .



الحد القبلي : شارع
الحجر بطول 5.61 متر 0



الحد الغربي : شارع الجمهورية حاليا و سابقا الملكة فريدة ، بطول12.32 متر.


العقار الثانى
: رقم 00 أ من 000 تنظيم شارع الجمهورية ، برشيد ، بندر رشيد ، محافظة البحيرة ، و
البالغ مساحته الإجمالية 26.03
متر ( ستة و عشرون مترا مربعا و ثلاثة سنتيمترا ) ، و
المحدد بحدود أربعة هى :



الحد البحرى : باقى العقار رقم 41 تنظيم شارع الجمهورية ملك / 0000000 بطول
6.35 متر0



الحد الشرقى : شارع جسر البحر ،
بطول 4.10 متر
0



الحد القبلى : العقار 39 تنظيم شارع الجمهورية بطول 6.35متر 0


الحد الغربي : شارع الجمهورية ، بطول 4.10 متر 0


و هذان العقاران
متجاوران و كان مقام عليهما مبانى قديمة دور واحد أرضى ، استصدر الطالب بشأنها من
الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد قرار الهدم رقم 000000 لسنة 2007م و تم بموجبه
هدم المبانى التى كانت مقامة على أرض هذين العقارين و أصبح العقارين عبارة عن أرض
فضاء تشكل تحديدا واحدا على الطبيعة مساحتها الإجمالية 96.68 متر مربع ، و هى فى
وضع يده و حيازة الطالب الحيازة القانونية
الهادئة و المستقرة خلف عن سلف منذ أكثر من سبعين سنة 0



و الطالب يحوز و يضع اليد على هذه الأرض
بموجب عقدى البيع المؤرخين على التوالى ؛ 0 / 0 / 1994م و الذى اشترى بموجبه
العقار رقم 000 تنظيم شارع الجمهورية و البالغ مساحته 70.65 متر ، و ذلك من
السيد / 00000000 و المحكوم بصحة توقيعه عليه فى الدعوى رقم 000 لسنة 1998م صحة
توقيع كلى رشيد ، و العقد المؤرخ 0 / 0 / 1994م ، و الذى بموجبه اشترى الطالب
العقار رقم 00 أ من 000 تنظيم شارع الجمهورية من كل من / 0000000 و ورثة المرحوم /
00000000 و هم ؛ 0000000000 و ورثة 0000000 و هم ؛ 000000000



و قد قضت
محكمة النقض بأن
: " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع و لو
لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ، فيما عدا حق الملكية
، كما ينقل له الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها " 0



الطعن رقم 6212 لسنة 70 ق ، جلسة 8 / 1 / 2002م ، المحاماة ، العدد الثالث
، سنة 2003م0



و كان البائعون المذكورون يمتلكون
و يحوزون هذين العقارين بموجب عقدى البيع المسجلين رقمى 0000 لسنة 1961م شهر عقارى
دمنهور ، بتاريخ 0 / 0 / 1961م و 00000 لسنة 1947م شهر عقارى دمنهور ، بتاريخ 0 / 0
/ 1947م 0



هذا
و قد فوجئ الطالب بالمعلن إليه يتعرض له فى حيازته و وضع يدها على هذه الأرض و ذلك
بتاريخ 0 / 0 / 2007م حيث حضر المعلن إليه إلى الأرض المبينة عاليه و الموجود ة فى
حيازة الطالب القانونية و بصحبته عدد كبير من موظفى الوحدة المحلية لمركز و مدينة
رشيد و موظفى الإدارة الهندسية بها و قاموا بقياس مساحتها و أخذ أبعادها و حدودها الأربعة
و نفس الأمر فعلوه مع العقارات المجاورة و نبهوا على الطالب بإخلائها مما يشغلها
لأن الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد سوف تستولى عليها و ذلك كله دون سند من
القانون0 و تكرر نفس الأمر يومى 3 و 4 / 0 / 2007م ، و زاد على ما ذكرناه أن
هدد المعلن إليه الطالب بأنه إذا لم يمتثل لطلبه بإخلاء تلك الأرض فإنه سوف يقوم بإخلائها مما يشغلها عن طريق
معدات و آلات الوحدة المحلية برشيد و التى أحضرها معه صحبة العاملين عليها ، لأنه
يرغب فى إنشاء حديقة على تلك الأرض و كذلك
أرض العقارات المجاورة ، رغم وجود حديقتين بذات المنطقة الواقع فيها أرض الطالب ،
و أمهله عدة أيام لإخلاء تلك الأرض و إلا فإنه سيقوم بتنفيذ تهديده لهم و يحدث ما
يحدث ، وكذلك فعل مع الحائزين للعقارات
المتجاورة و هذا التعرض للطالب فى حيازته
لتلك الأرض يحدث من المعلن إليه بصفة متكررة يوميا دون ما انقطاع0



و حيث أن المادة 961 من القانون
المدنى تنص على أنه : " من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له
تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض " 0



و قضت محكمة النقض بأن : " المادة
961 من القانون المدنى تنص على أنه : " من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة
كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا
التعرض " ، إنما توفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذى يقع له
و يعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشروط التى تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم
القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية "0



نقض مدنى 10 / 1 / 1978م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
29 ، رقم 32 ، صفحة 134 0



و المقر ر قانوناً أنه يعتبر
تعدياً يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر
أو غير مباشر إدعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعى 0 و أنه يكفى أن يعارض
المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه 0 و قاضى
الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان هناك تعرض مادى و لا معقب على تقديره من محكمة
النقض 0



و قضت محكمة النقض بأن : " كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق
يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساسا لرفع دعوى منع التعرض حتى لو لم يكن هناك غصب
" 0



نقض مدنى فى 6 نوفمبر 1952م ،
مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 25 عام ، الجزء الأول ، ص 641 ، رقم 115 0



لما كان ما تقدم
و كان ما أتاه المعلن إليه و موظفى الوحدة المحلية و الإدارة الهندسية برشيد من أفعال
على نحو ما ذكرنا يعتبر تعرضاً مادياً للطالب فى حيازته و وضع يده على الأرض المبينة
بصدر هذه الصحيفة و التى إستمرت حيازته لها مدة تزيد عن السنة ، فإنه يحق له أن تقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليه
بغية القضاء له عليه بمنع تعرضه له فى حيازته و وضع يده على الأرض المبينة بصدر
هذه الصحيفة 0



بناء
عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه سلمته
صورة من هذه الصحيفة كلفته بالحضور أمام
محكمة رشيد الجزئية– الدائرة المدنية ، بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
/ /
2008 ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحاً و ما بعدها
ليسمع الحكم عليه بمنع تعرضه للطالب فى حيازته و انتفاعه و وضع
يده على الأرض المبينة تفصيلاًً بصدر هذه الصحيفة و الكف فوراً عن أى إعمال من شأنها
أن تمس حيازته و وضع يده على ذلك العقار 0



مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0



و لأجل العلم ،،،،،،،