أولاً- أهمية البحث
أضحت قضايا المرور في التأريخ
المعاصر محل اهتمام دولي وقومي ووطني ،لما لها من صلة وثيقة بحياة
الأشخاص وسلامتهم وارتباط وثيق ببرامج التنمية وموارد
الدولة واقتصادها الوطني ، لذا حرصت
الدول على بذل جهود متنوعة وشاملة لتأمين انسيابية حركة المرور في الطرق العامة –داخل المدن
وخارجها- ووقاية الأشخاص من حوادث المرور
بوصفها من أبرز المشاكل الناجمة عن التوسع باستخدام المركبات.ومن ضمن تلك الجهود إصدار قوانين وأنظمة
وتعليمات مرورية تحدد قواعد وأصول قيادة المركبات والشروط القانونية الواجب توافرها في طالب إجازة السوق وشروط
المتانة والأمان في المركبات وضوابط تسجيل
واستعمال مختلف وسائط النقل البري،إضافة إلى تحديد الجرائم والعقوبات المرورية([i]).
وتواجه الكثير من بلدان العالم –وبخاصة الدول
النامية-مشاكل مرورية متنوعة تتجسد بشكل
أساسي في ازدياد جرائم المرور وما ينجم
عنها من نتائج مؤلمة تتمثل في العدد الكبير من القتلى والجرحى والمعاقين ، وما يرافق تلك
الحوادث من معاناة جسمية ونفسية للمتضررين
وذويهم بسبب الآلام الناجمة عن تلك الحوادث ، هذا إلى جانب الخسائر الاقتصادية المتنوعة
ومنها قيمة المركبات والطرق المتضررة
ونفقات إسعاف وعلاج المصابين([ii]) .لهذه الأسباب صدر في العراق
قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ،آخذاً بنظر الاعتبار (المشاكل المرورية في العراق –ومنوهاً-بالزيادة
الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب) ([iii]).
ويرجع المختصون في قضايا
المرور أسباب حدوثها إلى أحد الأسباب الآتية:خطأ وإهمال السائق، أو عيب في الطرق ،أو
خلل في شروط المتانة والأمان في المركبة ،
أو قد يكون السبب راجعاً إلى الظروف الجوية الرديئة كالمطر والضباب والظلام.غير أن من المتفق
عليه أن السائق هو السبب الرئيس في
حوالي 80% من جرائم المرور([iv]).من هنا تبدو أهمية البحث
في هذه الجرائم بوصف الإنسان هو المسؤول عن تلك الحوادث ويقاضى عنها أمام محاكم الجنايات والجنح حسب الاختصاص .كما تبدو أهمية البحث في
كونه يتعلق بقانون حديث لم يسبق
تناوله بالبحث التحليلي للنصوص
المدعم بالشواهد التطبيقية للقضاء العراقي ، ومعززاً بدراسة مقارنة
مع تشريعات عربية وأجنبية متعددة
.وبما أن المقارنة مع الكثير من القوانين أمر متعذر ،وهو ما لا يتسع له البحث
، لذلك آثرنا اختيار مجموعة
من التشريعات تمثل الاتجاهات المختلفة في معالجة الموضوع.
والملاحظ على سياسة التشريعات المقارنة بهذا الشأن أنها
في مسارها التشريعي لاتخرج عن أحد
المنهجين الآتيين:
الأول –المنهج التقليدي ، حيث يختص قانون العقوبات
ببيان الأحكام المتعلقة بهذه
الجرائم وعقوباتها كونها من جرائم الخطأ .
الثاني-المنهج الحديث ، وبمقتضاه تختص تشريعات
المرور ببيان هذه الجرائم
وعقوباتها ، ولكن بشكل مغاير
تماماً لما هو عليه الحال في قوانين العقوبات .
هذان المنهجان يمثل كل
منهما اتجاهاً متميزاً للسياسة الجنائية المعاصرة، وهو ما سنتولى بيانه في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول
المنهج التقليدي في
معالجة قضايا المرور
القوانين السائرة في هذا
المنهج تَعملُ باتجاهين كلاهما يعالج
الحالة في قانون العقوبات: الاتجاه الأول،
وفيه لا يُفَرِّق المشرع في العقاب بين مرتكبي جرائم القتل والإيذاء الخطأ سواء
كان الحادث مرورياً أم لسبب آخر .والاتجاه الثاني
وفيه يفرق المشرع بين حالات الخطأ،حيث
يخصص نصاً مستقلاً لجرائم القتل والإيذاء
الخطأ الناجمة عن حوادث المرور، وبين غيرها
من جرائم القتل والإيذاء الخطأ،كما
يأتي :
الاتجاه الأول لتشريعات المنهج التقليدي:
وفي هذا الاتجاه لا تفرق التشريعات في المعاملة بين مرتكبي
جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدي ، حيث يستوي بمقتضاها من يدعس
شخصاً بسبب قيادته المركبة بإهمال
وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنساناً ويقتله، فكلا الفعلين
نجم عنها القتل ، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدي
بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.
وهذه التشريعات في الغالب تَعُدُّ
حوادث القتل والجرح الخطأ من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة
الحبس مع اختلاف في مدته ، وتحدد في الوقت ذاته ظروفاً مشددة على سبيل الحصر يتعين
بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة
لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
من هذه التشريعات قانون
العقوبات المصري ، حيث تنص المادة (238)
منه على ما يأتي ( من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو
رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة،يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما
بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أو مخدراً
عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه
الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا
توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على عشر سنين)).
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ،
فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصري بالقول : ((من تسبب خطأ في
جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين،إذا نشا عن
الإصابة عاهة مستديمة،أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما
تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند
ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه
الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ
عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في
الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين )).
ويلاحظ بأن المادتين المذكورتين
آنفاً هي الصورة المعدلة بالقانون رقم (120) لسنة 1962 وقد جاء في مذكرته الإيضاحية في تسويغ التعديل الثاني ما يأتي : (( نظراً لتطور أسباب الحوادث في
العصر الحديث بسبب كثرة المركبات وتنوعها ولتعدد مناحي
النشاط الاقتصادي لكثرة عدد الضحايا ،ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم
تحقق الردع الكافي فقد اتجه المشرع إلى رفع
الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه
المبين به بتشديد العقوبة برفع
حديها الأدنى والأقصى في حالة ما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته
أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجاني
عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه
الحادث متعاطياً مسكراً أو مخدراً
أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة
أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من
وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له
مع تمكنه من ذلك .كما جعل المشرع من تعدد المجنى عليهم في الجريمتين ظرفاً مشدداً آخر
تغلظ به العقوبة دون تغيير طبيعة
الجريمة من جنحة إلى جناية لأن وصف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطأ)).
وظاهر أن التعديل لم يغير
شيئاً في أركان الجريمتين ، واقتصر على تشديد العقوبة للظروف المذكورة .وبالرغم من أن الحبس قد يصل في القتل الخطأ
إلى عشر سنين فإن الجريمة تظل جنحة ، ذلك أن العبرة في تحديد نوع الجريمة
هي بنوع العقوبة المقررة لها([v]).
من جانب آخر فإن صور الخطأ الواردة في المادتين أعلاه تتسع
لكل صور الخطأ المحتملة ، فالجريمة قائمة
بغض النظر عن صورة الخطأ ودرجته ، والخطأ
مهما كان يسيراً يكفي لقيام المسؤولية الجنائية ، إلا أن القانون جعل من درجة
الخطأ وكونه جسيماً ظرفاً مشدداً في جريمتي القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها في
المادتين (238) و(244) من قانون العقوبات
المصري([vi]).
ومن التشريعات العربية التي
تأخذ بهذا الاتجاه أيضاً قانون عقوبات
الجزائر ، حيث جعل من عقوبة القتل الخطأ وفق المادة(288) منه الحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من (1000) إلى (2000) دينار جزائري.أما الإيذاء
الخطأ فعقوبته بمقتضى المادة (289) هي الحبس
من شهرين إلى سنتين أو بإحداهما.
في حين جعل من حالة السكر أو
التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار من مكان الحادث أو
بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة
أخرى ظرفاً مشدداً ، حيث تضاعف
العقوبة بمقتضى المادة (290) منه.
ويبدو أن المشرع العماني قريباً من التشريعات المتقدمة
في هذا النوع من الجرائم ، فجعل عقوبة القتل الخطأ بمقتضى المادة (254) من قانون الجزاء هي السجن
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من عشر ريالات
إلى خمسمائة أو بإحدى هاتين
العقوبتين.أما الإيذاء الخطأ فعقوبتها
بمقتضى المادة (255) هي السجن مدة
لاتتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال .غير أن هذا القانون كان أكثر تساهلاً من التشريعات التي سبقته من حيث الظروف المشددة ، حيث لم يجعل من حالة السكر ، أو حالة
النكول عن مساعدة المجنى عليه أو تعدد المجنى عليهم ظروفاً مشددةً.من جانب آخر فإن المادة (255) المذكورة آنفاً قد عَلَّقَت
((الملاحقة على شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة
لا تزيد عن عشرة أيام فما دون،كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، وتسقط
العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى))،ويلاحظ على
النصوص التشريعية المتقدمة أن
عقوبة القتل الخطأ الخالية من الظروف المشددة
لا تتجاوز الثلاث سنوات ، وهي في قانون العقوبات المصري تصل إلى عشر
سنوات إذا ما اقترنت بظرف مشدد من الظروف
المنصوص عليها ،لكنها لا تخرج عن نطاق
الجنح وإن وصلت العقوبة إلى الحد الأقصى.أما المشرع الجزائري فلم يعتبر من تعدد المجنى عليهم ظرفاً مشدداً ولم ينص على ذلك .كما أن العقوبة بحدها
الأقصى في حالة توافر ظرف مشدد هي الحبس
لمدة ست سنوات طبقاً لنص المادة(290) عقوبات وهي ضعف المدة المنصوص عليها
في المادة (288).
وفي الاتجاه ذاته من التشريعات
الأجنبية ، قانون العقوبات الإيطالي،فبمقتضى
المادة (598/2) تعد جريمة القتل الخطأ من جرائم الجنح ، وهي تشمل كافة جرائم
القتل الخطأ بما في ذلك الجرائم
الناشئة عن الحوادث المرورية،كما أنه يشدد
العقوبة إذا نشأ عن الحادث قتل عدد من الأشخاص،أو قتل شخص وإصابة آخرين.وكذلك يشدد عقوبة الإيذاء الخطأ تبعاً لجسامة الإصابة أو عند تعدد المصابين وفقاً لأحكام المادة (590/2 و3) ([vii]).
وفي هذا الاتجاه –من التشريعات
الأجنبية أيضاً –قانون العقوبات الياباني،إذ تناول المشرع في هذا القانون جرائم
القتل والإيذاء الخطأ بصورة عامة ، فهو لا يفرق
في ذلك بين الجرائم المرورية وغيرها .فخصص المادة (209) لجريمة
الإيذاء الخطأ وجاء في هذه المادة :من
تسبب للغير بإيذاء جسدي بسبب الإهمال ،
فإنه يعاقب بغرامة لاتزيد عن (300000 يَنْ) أو بغرامة أقل .أما
المادة (210) فقد خصَّها لجريمة القتل
الخطأ،وعقوبتها هي الغرامة التي لا تتجاوز (500000 يَنْ) .ويلاحظ بأن المشرع
الياباني في المادتين أعلاه حدد الغرامة
فقط كجزاء يمكن فرضه على المتسبب في
الحادث سواء نجم عن الحادث إيذاء أم وفاة.
غير أن المشرع الياباني وفي المادة (211) عقوبات ) ، قد جعل من ارتكاب
الجريمة أثناء أداء المهنة ظرفاً مشدداً، وفي هذه الحالة يساوي
القانون في العقاب بين من تسبب
بالوفاة أو تسبب بإحداث أذى للغير
حيث يجب معاقبة الجاني بالسجن –مع
أو بدون الأشغال الشاقة- لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد عن (500000يَنْ).والعقوبة نفسها يمكن
فرضها بحق الجاني وإن لم يكن أثناء أداء
المهنة بشرط أن يكون الإهمال
جسيماً وخطيراً وأن ينجم عن الحادث قتل أو إيذاء شخص آخر .
فالسجن كعقوبة لا يمكن إذاً فرضها بحق الجاني إلا في الأحوال الآتية:
أولاً-إذا كان المتهم قد ارتكب
جريمة أثناء أدائه لمهنته.
ثانياً-إذا كان إهمال المتهم
جسيماً أو خطراً ، ومسألة كون الإهمال جسيماً
أو خطراً مسألة تقدرها محكمة الموضوع من خلال
وقائع الحادث وظروفه.
أما سحب رخصة القيادة كجزاء تبعي للعقوبة ، فهو من اختصاص قانون المرور ، وفيه
وضع المشرع جدولاً –وهو الآتي-لاحتساب
النقاط وعلى أساسها يجب سحب
الترخيص لمدة شهر إذا كان مجموع النقاط 6-14 نقطة، ولمدة سنة إذا كان مجموع النقاط
15-24 ،ولمدة سنتين إذا كان مجموع النقاط
25-34 ،ولمدة ثلاث سنوات إذا كان مجموع النقاط أكثر من 35.
الجريمة | المسؤولية الكاملة | المسؤولية الناقصة |
القتل غير المتعمد | 13 نقطة | 9 نقاط. |
الإصابة الرئيسة | 9 نقاط. | 6نقاط. |
الإصابات البسيطة أو الأضرار بالممتلكات | 6 نقاط. | 4 نقاط. |
علماً إنه إذا هرب السائق من
محل الحادث فتضاف إليه 5 ، أو 10 نقاط بحسب الظروف([viii]).
رأينا في الموضوع
إن احتساب هذه التشريعات
لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن
حوادث المرور من جرائم الجنح قد يكون له
ما يسوغُه،فالجرائم وجسامتها ومدى وجوب
الغلظة في العقاب بشأنها هي أمور تقررها جسامة المشكلة في كل بلد ، هذا من جهة ،
غير أن ما نأخذه على قوانين عقوبات تلك الدول
إنها لم تنص في القسم الخاص ولا في القسم العام ضمن النصوص القانونية
الخاصة بالعقوبات الفرعية (التبعية
أو التكميلية) ولا ضمن التدابير الاحترازية
على عقوبة سحب رخصة القيادة([ix]).كما أن النص على هذه العقوبة ضمن قوانين المرور الخاصة بتلك البلدان عن مخالفات مرورية بحتة لا علاقة لها بجرائم القتل والإيذاء الخطأ ، وهو أمر لا يغير برأينا من حقيقة القصور التشريعي في تلك القوانين . فارتكاب جريمة قتل خطأ
أو إيذاء خطأ كنتيجة لحادث مروري
وبخاصة إذا ما اقترنت الجريمة بظرف
مشدد كاقترانها بحالة سكر أو كونه يسير
بسيارته برعونة واستهتار أو في حالة تعدد المجنى عليهم، هذه الظروف بتقديرنا
تعبر عن جسامة المشكلة وجسامة الخطأ
وتأثيرها البالغ على الجمهور ، لذلك نرى ضرورة تناول قوانين العقوبات المذكورة آنفاً لهذه
العقوبة -بعَدِّها عقوبة تكميلية-
والتفرقة بين حالتين:
الأولى –وجوب سحب إجازة السوق كلما اقترنت جريمة القتل
أو الإيذاء الخطأ بظرف مشدد .
الثانية- جواز سحب إجازة السوق كلما خلت جريمة القتل
أو الإيذاء الخطأ من الظروف المشددة.
الاتجاه الثاني لتشريعات المنهج التقليدي
وهو اتجاه وسط في سياسته ، إذ لا شأن لقانون المرور بجرائم الأشخاص الناشئة عن حادث مروري على اعتبار
أن قانون المرور قانون تنظيمي ، لكنه
يقرر في قانون العقوبات - بنص مستقل-أحكام جريمتي
القتل والإيذاء الخطأ الناشئة عن حادث مروري،فلا يساوي في العقاب بينها وبين جرائم القتل والإيذاء
الخطأ الأخرى التي لا علاقة لها بحوادث المرور،من تلك التشريعات قانون العقوبات اللبناني ، فالمادة (566) منه
تنص على أنه: ((كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره
أو لم يَعْنِ بالمجني عليه
أو حاول التملص من التبعة بالهرب، يعاقب
بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز المائة ألف ليرة ،ويزاد على العقوبات
المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها إذا اقترف
المجرم إحدى هذه الأفعال)) ([x]).
أما المادتان 564 و565 فهي تختص بجريمتي القتل والإيذاء الخطأ .فالمادة (564) تنص على
أنه : (( من تسبب بموت أحد عن إهمال أو
قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو
الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات)).
كما تنص المادة (565) على أنه : (( إذا لم ينجم عن خطأ المجرم
إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد 556-558 كان العقاب من شهرين إلى سنة .
ويعاقب على كل إيذاء آخر
غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر
أو بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ليرة.
وتعلق الملاحقة على شكوى
المجنى عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء
مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز
العشرة أيام،ويكون لتنازل الشاكي عن حقه
نفس المفاعيل المبينة في المادتين ( 554 و555) ([xi]).
ويلاحظ على النصوص
المتقدمة إنها قاصرة عن معالجة
الكثير من المسائل الجوهرية ذات العلاقة
بجرائم الأشخاص الناتجة عن حادث مروري ، من أهمها حالة تعدد
المجنى عليهم ، وحالة ارتكاب
الجريمة تحت تأثير مسكر أو مخدر
. كما لم يعالج مسألة سحب
رخصة القيادة وإمكانية فرضها كعقوبة تكميلية جوازاً أو وجوباً في حالة اقتران الجريمة بظرف
مشدد . وكذلك لم يتطرق إلى أسباب
التخفيف كعذر عند مبادرة
الجاني إلى مساعدة المجنى عليه وإسعافه
أو عدم مبارحته لمكان الحادث ، أو تسليم نفسه إلى السلطة.
المبحث الثاني
الاتجاه الحديث في معالجة قضايا المرور
المنهج الذي اتخذته التشريعات
المقارنة السائرة في هذا الاتجاه هو
معالجة قضايا المرور في قانون المرور ، حيث تتضمن هذه القوانين تحديد جرائم
الأشخاص (القتل والإيذاء الخطأ) الناجمة
عن حوادث المرور وتحديد عقوباتها ،
وبالتالي فلا علاقة لهذه الجرائم بما نص
عليه قانون العقوبات لجرائم القتل
والإيذاء الخطأ الأخرى والتي لا علاقة لها بحوادث المرور.وتتسم بعض هذه القوانين بالشدة في
العقوبات قياساً بالقوانين المشار إليها
بالاتجاه التقليدي .وقد سار المشرع العراقي بهذا الاتجاه في قانون رقم 48 لسنة 1971 (الملغي) وقانون المرور
النافذ رقم 86 لسنة 2004 .
ففيما يتعلق بجريمة الإيذاء
، يلاحظ أن القسم (23/1) من قانون المرور النافذ قد اختص بالعقاب على جريمة الإيذاء الخطأ إذا كان الأذى أو المرض المحدث بغيره جسيماً أو
ألحق بغيره عاهةً مستديمة،وجعل عقوبة
مرتكبها الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد على سنتين ،أو بغرامة لا
تقل عن أربعمائة ألف دينار ولا تزيد على
مليون دينار .مما يعني أن الحادث
المروري المتسبب بأحداث أذى أو مرض
غير جسيم أو كون الأذى لا يتسم بالعاهة المستديمة لا ينطبق وأحكام النص
المذكور ، مما يتعين الرجوع إلى المادة (416/1) من قانون العقوبات
العراقي ، وعقوبتها عند ذاك الحبس
مدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أما جريمة القتل الخطأ فإن القسم (24) من قانون المرور
النافذ ،يفرق في العقاب بين صور أربع ،
تختلف في شروطها،وتتدرج في عقوباتها،وهي كالآتي :
الصورة
الأولى :
وقد نصت عليها الفقرة(1)
من القسم (24) بالقول : ((1- يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على
سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف
دينار أو كلاهما ، كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم
مراعاته للقوانين والأنظمة والبيانات المختصة )) ([xii]). وحول
هذا النص يُلاحظ أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز ، قد نَبَّهت في قرار لها إلى
خطأ في الترجمة ،حيث جاء فيه : (( لدى التدقيق
والمداولة ، تبين أن محكمة جنايات صلاح
الدين قد أدانت المتهم ...وفرضت عليه العقوبة المذكورة وفق المادة
(25/3) مرور .وحيث أن الحادث قد وقع بتأريخ 12/6/2004 في ظل قانون المرور رقم (86 ) النافذ في 20/5/2004 ،فكان على المحكمة إدانة المتهم
وفق القسم (24/1) منه ، وفرض العقوبة
عليه بموجب القسم المذكور .علماً
بأن القانون المذكور قد نشر في الوقائع
العراقية المرقمة 3984 ، وإن نص القسم
(24/1) منه جاء فيه : يعاقب بالسجن
لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على
سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن
مليون دينار ولا تزيد عن مليون وخمسمائة ألف دينار أو كلاهما ، كل من تسبب في موت شخص نتيجة
قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين
والأنظمة والبيانات المختصة .مع ملاحظة
إن النص المترجم للعربية
والمنشور في الوقائع المذكورة جاء فيه :
ولا تزيد على سبع سنوات و بغرامة ،في حين أن النص المحرر بالغة الأنكليزية([xiii])جاء فيه : ولا تزيد على سبع
سنوات أو بغرامة ،وهو المعول عليه
.لذا قرر نقض كافة القرارات و إعادة القضية إلى محكمتها
لمحاكمة المتهم مجدداً ،
وإدانته وفرض العقوبة عليه وفق قانون المرور الجديد ،وصدر
القرار في 4 /ذي القعدة /1425 هـ ، الموافق
16/12/2004 م )) ([xiv]).
ولإيضاح ذلك
ينبغي الإشارة إلى أن العبارة ((و بغرامة)) التي وردت في النص المحرر باللغة العربية والمنشور في الوقائع العراقية ، هي ترجمة خاطئة للعبارة المحررة باللغة الإنكليزية والتي جاءت بالصيغة التالية : ((or a fine)) ([xv]) حيث تعني ((أو بغرامة )) ،وهو ما يجب
–كما قالت محكمة التمييز- التعويل عليه . وبما أن محكمة التمييز قد نَبهَّت إلى هذا الخطأ ، وحيث أن القرار التمييزي قد لا يَطَّلع عليه الكثيرون من المشتغلين
بالقضاء وغيرهم ، وبما أن الأخطاء فيما يُنشر في الوقائع العراقية لابد من أن تُصَحَّحْ ببيان ينشر في الوقائع العراقية أيضاً ،طبقاً
لنص المادة ( من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 ، لذلك لابد من إصدار مثل هذا البيان ونشره في الوقائع
العراقية لتوضيح الترجمة الصحيحة المعوّل
عليها
وجدير
بالذكر، أن ما يشترطه النص الوارد في الفقرة (1) هو أن يتسبب خطأ المدان
في (موت شخص واحد) ، وهو الشرط الوحيد .فإذا ما زادت النتيجة من حيث عدد الوفيات
أو اقتران الوفاة بإصابة آخرين ، أو في
حالة اقتران الخطأ بظروف مشددة
أخرى أشارت إليها الفقرتان (3) و(4) من
القسم المذكور ، فسوف نكون أمام عقوبات أشد .
من جانب آخر
، فإن العقوبة المقررة في الفقرة (1) هي السجن أو الغرامة (أو كلاهما) ، غير أن
محكمة التمييز قد جانبت الصواب في قرار
لها قالت فيه : ((لدى التدقيق والمداولة
وجد أن القرار الذي أصدرته محكمة أحداث صلاح الدين بتأريخ 13/4/2005 في
الدعوى المرقمة 6/ج/2005 بإدانة المتهم
الحدث ...وفق القسم 24/1 من قانون
المرور الصادر بموجب أمر
سلطة الإئتلاف المؤقتة المرقم 86
في 20 آيار 2004 كانت المحكمة
المذكورة قد راعت عند إصداره تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية ...لذا قرر تصديقه ، أما قرار فرض التدبير فقد وجد
أنه غير صحيح ومخالف للقانون إذ يقتضي فرضه وبما يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها وبإحدى العقوبتين الواردة في الفقرة
التي أدين بموجبها وليس
بكليهما حسب النص الإنكليزي المعتمد في
الأمر الذي صدر القانون بموجبه،لذا
قرر نقض قرار فرض التدبير
وإعادة الدعوى إلى محكمتها لغرض فرضه وفق ما تقدم)) ([xvi]).
الصورة الثانية :
وقد نصت عليها الفقرة (2) من القسم (24) بالقول
: ((2- تكون العقوبة السجن مدة لا تفل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون وخمسمائة آلف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو كلا هما
إذا نشأ([xvii])عن
الجريمة المبينه في الفقرة (1) من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو
موت شخص و إلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد)).
ويلاحظ على
هذا النص أن عبارة (( وبغرامة لا تقل ...)) هي ترجمة خاطئة أيضاً لما ورد بالنص المحرر باللغة الإنكليزية ، والذي جاء
بعبارة((or a fine))
.وهذه العبارة تعني (( أو بغرامة))
.وهذا الخطأ ينبغي شموله بالتصحيح في البيان
الذي اقترحنا نشره في الوقائع العراقية كما أوضحنا ذلك في الصورة الأولى .
كذلك تجدر
الإشارة إلى أن هذه الفقرة تشترط لانطباقها أن ينجم عن الحادث المروري (( موت أكثر من شخص ))
أو ((موت شخص و إلحاق أذى أو
مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من
شخص واحد)) . والتساؤل الذي يمكن طرحه في هذا المجال ، عن مدى إمكانية تطبيق هذا النص فيما لو نجم عن حادث المرور موت شخص و إلحاق
أذى أو مرض بأكثر من شخص غير أن الأذى أو المرض ليس جسيماً ولم يحصل بالمصابين عاهة مستديمة ؟ أو أن موت شخص كان قد اقترن بإصابة شخص
آخر بإصابة جسيمة و إصابة الآخرين بإصابات
غير جسيمة ؟ هذه التساؤلات تحدث في الواقع العملي
، ولكنها لا يمكن أن تُكَيَّف قانوناً وفقاً لنص الفقرة (2) من القسم (24) . لذلك
تكون المحكمة ملزمة قانوناً في الأحوال
المشار إليها في معرض التساؤل أن تطبق الفقرة (1) وهو القدر المتحقق في فعل المتهم .
وفي السياق
ذاته كان نص الفقرة (2) من المادة (25) من
قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل (الملغي ) ، حيث يتساوى النَصَّان
-الجديد والقديم – في صور التجريم ،
مع الاختلاف في العقوبات المقررة .و لذلك كانت محكمة التمييز تذهب إلى القول : (( يكون
فعل المتهم محكوماً بنص الفقرة
الأولى وليس الفقرة الثانية من
المادة (25) من قانون المرور المعدل ، إذا
كان قد خرج بسيارته من شارع فرعي إلى الشارع العام ، دون التأكد
من حركة المرور في الشارع العام ، مما
تسبب بوفاة شخص و إصابة شخصين بإصابات غير
جسيمة ، لأن الحادث تسبب جَرَّاء مخالفة المتهم لقانون المرور والأنظمة والبيانات الصادرة بموجبه )) ([xviii]).لذلك
نرتأي تعديل نص القسم (24)
من قانون المرور الجديد بإضافة
فقرة جديدة إليه ، يُعاقب بمقتضاها الفاعل
بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) و أقل من تلك المقررة في الفقرة
(2) لمرتكبي الحالات المشار إليها في معرض
التساؤل،لتلافي القصور في التشريع، ولتكون العقوبات متدرجة بحسب خطورة
الجريمة ونتائجها.
(1)د.جمال عبد المحسن عبدالعال -الحوادث
المرورية والعناصر الحاكمة لها –بحث مقدم
إلى الندوة العلمية الأربعون تحت عنوان :
( أساليب ووسائل الحد من حوادث المرور )-أكاديمية نايف للعلوم الأمنية –الرياض
–للفترة من 27-29 حزيران 1996 –ص23-24.
(2)كشفت
الإحصاءات العالمية إن هناك ما يقدر بأكثر
من (300000) شخص يموتون سنوياً نتيجة لحوادث مرورية ، وغالباً ما تترك هذه
الحوادث نسبة من الإصابات الجسمية المؤدية إلى إعاقات مختلفة .كما تقدر خسائر الحوادث المرورية بأكثر من (100) بليون دولار
سنوياً في العالم.
الندوة العلمية الأربعون لأكاديمية
نايف العربية للعلوم الأمنية –مجموعة أعمال
الندوة-الرياض -1997-ص5.
(3)القانون
منشور في الوقائع العراقية -العدد 3984-حزيران 2004-وتلاحظ ديباجة
القانون.
(4)عبدالوهاب
عبدالرزاق التحافي –الجرائم المرورية-بغداد-مطبعة أسعد -1982-ص3-4. و د.جمال عبد
المحسن عبدالعال-المرجع السابق-ص24.
(5)د.محمود
محمود مصطفى-شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)-القاهرة-دار النهضة
العربية-ط8-1984-ص267.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (18) من
قانون عقوبات مصر تنص على أنه : ((عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه في أحد
السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن تنقص
هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن
تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً)).مع ملاحظة أن
عقوبة الحبس هي النوع الأول من العقوبات الخاصة بالجنح وفق المادة (11/1) من ذات
القانون.
(6)د.أكرم
نشأت إبراهيم–القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن-بغداد-مطبعة الفتيان-1998-ص290.
(7) أشار
إلى هذا التشريع : د.محمود محمود مصطفى –المرجع السابق-ص283.
( Japanese Road
Signs, Lines and Traffic Law.
(12) كان (18) قرار
(9)تلاحظ
النصوص الخاصة بالعقوبات الفرعية (التبعية والتكميلية) والتدابير الاحترازية في
المواد : (24-31) عقوبات مصري، والمواد (6-26) عقوبات جزائري، والمواد (46-55)
عقوبات عماني، والمواد (60-117) عقوبات لبناني.فجميع هذه المواد لم تنص على عقوبة
سجب رخصة القيادة.
(10) عدلت
المادة(556) بالشكل أعلاه بموجب المرسوم الاشتراعي المرقم 112 في 16/9/1983.
(11)وجديرٌ
بالذكر أن المادة (554) تنص على أن تنازل
الشاكي يسقط الحق العام ويكون له
على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي
من المفعول.كما تنص المادة (555)على أن تنازل الشاكي عن حقه من شأنه خفض العقوبة إلى النصف.
قانون المرور الملغي قد نص على وجوب الحكم بالسجن مع الغرامة في جنايات المرور ، لذلك وفي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه : ((
أما العقوبة المفروضة عليه ، فقد وجد أن مادة الإدانة تقضي بالسجن و الغرامة ، وحيث أن المحكمة حكمت بالحبس
دون الغرامة ، فكان قرارها غير صحيح
ومخالف للقانون )).
القرار رقم 106 / موسعة ثانية /
1996 في 18/12/1996 (غير منشور ) .
(13) النص
المحرر باللغة الانكليزية منشور في
الوقائع العراقية العدد 3984 –ص 16-40.
(14) القرار
التمييزي المرقم 3118/الهيئة
الجزائية/2004 في 16/12/2004 (غير منشور).
(15) يلاحظ النص المحرر باللغة الإنكليزية –الوقائع
العراقية –العدد 3984 -ص29.
(16) قرار
محكمة التمييز رقم 285/هيئة الأحداث/2005 في 9/5/2005(غير منشور).
(17) كلمة (نشيء) الواردة في النص المحرر باللغة العربية خطأ لغوي
، والصحيح (نشأ) ، وربما يكون الخطأ مطبعي وغير مقصود .
محكمة التمييز رقم 2162 /جنايات /1984
-1985 في 28/9/1985 .
إبراهيم المشاهدي-المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز (القسم الجنائي)-مطبعة الجاحظ –بغداد
-1990-ص224 .