مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدعفوا انا مشترك جديد ارجو افادتي عن مشكلتي ماحلها

more_horiz
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لأول مرة في حياتي ادخل في توقيف وسجن وكذلك أول مرة في حياتي اصبح متهما ومطلوبا للمحاكمه !!!
في يوم الإثنين الموافق لشهر 7 ميلادي للعام 2010 م تسبب لي احد الرفقه السيئين بمصيبة كنت في غنى عنها حيث اني اتيت للبحرين راغبا الدراسة وفق ماترتب على ابتعاث لاسرتي وعند ذهابي لدولة البحرين رافقني شخص من ابناء عمومتي وللأسف كان يحمل معه قطعة من الحشيش تزن 2 جم وحيث تفاجأت باخراجه القطعه وارتباكه الشديد عند وصولنا لجمرك البحرين فقلت له ارمها او اعطنيها لاخبئها وللأسف ليتني لم اقل له ولكن سبق السيف القلم ووقع الفأس بالراس قمت باخباء القطعه في ملابسي الداخليه تحايلنا على الجمرك حيث لم نجد فرصه لرميها رغم صغر حجمها ولكن لم اكن اتوقع انني ساكون ضحية وسادفع ثمن غلطة لم اقترفها بارادتي ولكن شاء الله وكتب لي بالقدر ان اكون مجرماً فواللذي رفع سبع السماوات وطمن سبع اراضيه لم اكن سوى شخص مندفع مقبل على زواج في الشهر الذي يليه والذي يوافق شهر7 للعام الهجري 1431هـ وباختصار شديد تم تفتيشنا بشكل شخصي وعثرو على المادة معي ووقعت في براثن الشر والرفقه السيئه بتلك الرحله التي كل ماتذكر لحظاتها تدمع عيني وبعد ذلك قبض علي وتم ترحيلي لسجن خاص بمكافحة المخدرات وتم ايقافي 3 ايام وبعدها خرجت بدفع كفالة قيمتها 5000ريال سعودي وعلمت من الموظفين بذلك السجن بأنه يجب علي العودة لحضور الجلسه واخذ باقي مبلغ الكفاله بحسب مايحكم فيه القاضي ولكن لظروفي الصعبه لم استطع الحظور وها أنا اتابع القضيه عن طريق رقمها المعطى لي والآن انا لاأستطيع الحظور لظروفي الماديه الصعبه وكذلك لبعد المسافه حيث انني من سكان المدينة المنورة والجلسة تعاد كل شهرين تقريبا وهاهي معلنة بموعدها في المحكمة الخامسة الصغرى (ب) للمرة الرابعة على التوالي ولاأعلم كيف اتخلص من همي وقضيتي التي أرقت منامي وسلبة كل سعادة كنت احسها ووصلت لدرجة الوساوس لكثرة التفكير في مصيري وماسيترتب علي من هذه القضيه ارجوووكم افيدوني وشاركوني وواسوني في مصابي واسألكم بالله ان كان لي مخرج من هذه القضيه اخبروني جزاكم الله خيراً وجعل مثواكم عليين برفقة الشهداء والصالحين ارجوكم افيدوني ،، بالنسبة لرقم القضية موجود لدي سانتظر ردكم وفي حال طلبكم اي معلومات عن قضيتي التي يعتبرها البعض بانها ليست قضية بل اتفه من ان يطلق عليها قضية وانا اعتبرها نكبة عمري التي لم احسب لها حساب ارجووكم افيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاااااااااااه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، دمتم بود

descriptionجديدرد: عفوا انا مشترك جديد ارجو افادتي عن مشكلتي ماحلها

more_horiz
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية


نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ . ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب


قرر النظام له أشد العقوبات وهي القتل "الإعدام" لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى لبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب (الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج)، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج


يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي. وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً للشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض.

المتعاطي


يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياًً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات



استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

* ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً.
* أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
* ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
* أن تكون الجريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط .
* ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
* ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
* ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
* ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
* ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

منقول من موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية
http://www.moi.gov.sa

descriptionجديدرد: عفوا انا مشترك جديد ارجو افادتي عن مشكلتي ماحلها

more_horiz
يعني اش تتوقع حفظك الله في مثل قضيتي ياليت تفيدني اكثر مو تفصل لي القضيه انا ابي توقعك لمثل قضيتي الله يخليك
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد