قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
عدد المواد: 25

1 - الفصل الأول
تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
"في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- المدير: مدير المركز.
- المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
- أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.
- المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة.
- القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل.
- المحامون: المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين.
- أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة."

2 - الفصل الثاني
إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)
المادة رقم 2
ينشا مركز يسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .




المادة رقم 3
"يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1. تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها.
2. تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم.
3. تدريب المحامين.
4. إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء، والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام.
5. تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وإصدار المجلات والدوريات القانونية."

المادة رقم 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .

المادة رقم 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .

المادة رقم 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :
1- مجلس الإدارة .
2- مدير المركز .
3- هيئة التدريب .

المادة رقم 7
" يشكل المجلس من:
1. وكيل الوزارة، رئيساً.
2. مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، نائباً للرئيس.
3. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً.
4. قاضيين، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين.
5. أحد أعضاء النيابة العامة، يختاره النائب العام، عضواً.
6. أحد الخبراء القانونيين بالوزارة، يختاره الوزير، عضواً ومقرراً.
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

المادة رقم 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس .أعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 9
" يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
4. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي."

المادة رقم 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

المادة رقم 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية.
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المادة رقم 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

المادة رقم 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضروريا . ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ن ومخصصاته الأخرى .

المادة رقم 15
يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز، وفقا للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتيه :
1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس .
2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته ، والصعوبات التي تعترض أعماله ، والحلول المناسبة لها . وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه .
4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس .

المادة رقم 16
تتكون الموارد المالية للمركز من :
1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة .
2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين .
3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

المادة رقم 17
يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس.

المادة رقم 11 مكرر
" يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً غلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء."

3 - الفصل الثالث
نظام التدريب بالمركز (18 - 21)
المادة رقم 18
" يتم التدريب في دورات، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المدير.
ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته.
ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب.
وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والقانونيين، وأعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني."

المادة رقم 19
يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبيه شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب ، وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس . وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس .

المادة رقم 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير ، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب ، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة .

المادة رقم 21
تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الاصليه ، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة .

4 - الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية (22 - 25)
المادة رقم 22
فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .


المادة رقم 23
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 24
يصدر الوزير ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 25
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس