- وقعت أحداث هذه القضيه بمركز الوقف محافظة قنا .
أتهمت النيابة العامه ألسيده / ب م ع بانها قتلت زوجها / م م عمدا بجواهر سامه ( فينللين داى امين ) وهى من صبغات الشعر التى تسبب عنها الموت عاجلا والذى وضعته فى الطعام الذى اعدته له قاصده من ذلك قتله والذى أودى بحياته .
- وقدمت النيابه العامه أدلة ألثبوت من شهادة النقيب ه ا ف رئيس المباحث حيث شهد بان تحرياته السريه الى آجراها اشارت الى وجود خلافات فيما المجنى عليه وزوجته المتهمه وأضاف انها قتلته بالماده السامه بان وضعته له فى الطعام
- وشهادة ن ع م بائع متجول حيث شهد بان نجلة المتهمه س حضرت ايه فى تاريخ الواقعه وقامت بشراء صبغة شعر فى اليوم السابق على الحادث وقدم عينه من ذات الماده
وقد شهدت الطفله س م م بالتحقيات من ان والدتها المتهمه أرسلتها لشراء صبغة شعر وان الماده التى قدمتها لوالدتها تماثل الماده المقدمه من الشاهد الثانى
- وقد قرر الطبيب ز ع ع بمستشفى الاقصر الدولى من ان المجنى عليه أدخل المستشفى بارتشاح حول الحنجره ترتي عليه أنسداد المجرى التنفسى وذلك نتيجة تناوله ماده سامه
- وقد اعترفت المتهمه بتحقيقات النيابه العامه حيث قررت انها ارسلت ابنتها لشراءصبغة الشعر فاحضرت لها حجرا قامت بطحنه ثم وضعته فى الشاى فى صحن وفتت به رغيف خبز وقام زوجها باكله - ثم عادت وقررت انها كانت قد ارسلت ابنتها س لشراء الصبغه منذ يومين سابقين على الحادث لأستخدامها فى صبغة شعرها وبناتها ولما حدثت مشاكل من المجنى عليه يوم الحادث وطلب منها الغداء فراودتها فكرة وضع الصبغه فى الطعام واعدت له الطعام المكون من المكرونه وعصير الليمون وأضافت انها لم تعلم بان الصبغه يحدث عنها ذلك واضافت بان ضابط المباحث قام بألأمساك بها فأقرت له بذلك ثم عدلت عن ذلك ألأعتراف بجلسة التحقيقات وانكرت ما اسند اليها ونفت وضعها صبغة الشعر لزوجها ونفت ما قررته سابقا ونفت مشاهدتها الماده صبغة الشعر المعروضه عليها والتى قدمها الشاهد الثانى
- وبجلسة 21 / 5/ 2005 استمعت المحكمه الى اقوال الشاهد الثانى فشهد بانه باع لطفله تعرف عليها بادارة البحث الجنائى مقدار عشرة جرام بودره صبغة شعر لونها ازرق واضاف انها لم تكن البنت التى تم سؤالها فى النيابه العامه
وقد اصدرت المحكمه حكما على المتهمه بألأعدام شنقا
وتم الطعن بالنقض على ذلك الحكم وقبل الطعن والأعاده
وتداولت القضيه بالجلسات وبجلسة 1 /8 20077 أستمعت المحكمه الى الدكتور ا ك ج نائب كبير الأطباء الشرعيين وقرر بان الماده التى احدثت الوفاه يطلق عليها اسم صبغة الشعر وتركيبها الكيميائى فينللين داى امين وهى متاحه عند العطارين واذا تم تناولها تحدث تاثيرات حساسه شديده تؤدى الى فشل حاد فى الكللى الذى يؤدى الى الوفاه
وبجلسة 26/ 1/ 2008 استمعت المحكمه الى شهادة الطبيب ا ج ، ن ع بمستشفى الأقصر الدولى وشهد بان المجنى عليه كان يعانى من تورم بالحنجره وارقبه وهذه الاعراض نتيجة تناول صبغة شعر
واستمعت المحكمه الى اقوال الخبير الكيمائى ا م ش بمصلحة الطب الشرعى باسيوط فشهد ان اعراض التسمم تظهرعلى الشخص المتناول لمادة صبغة الشعر بمجرد تناولها ولكنه يستطيع التكلم بتعقل رغم حصول ورم او قئ او اسهال
كما استمعت المحكمه للشاهد الثانى ن ع وشهد انه باع لبنت لا يعرفها كيسين حجر صبغه شعر كل كيس بربع جنيه وان البنت لا يعرفها واضاف ان ضابط المباحث طلب من احد الخبرين السريين شراء الحجرين من صبغة الشعر الذى قدمها للسيد وكيل النيابه
وبالجلسة الاخيره استمعت المحكمه الى اقوال الطفله س م م وقد عدلت عن اقوالها التى ادلت بها بالنيابه والتى قررتها خوفا من رجال المباحث وقررت ان رجال الشرطه آخذو والدتها لمدة ثلاثة ايام ولا تعرف التاريخ ثم ىخذها الضابط ه الساعه الثانيه ليلا وطلب منها القول بان والدتها احضرت الصبغه ووضعتها لوالدها وانقدوها ثلاثون جنيها وقررت بان والديها كانا يعيشان عيشه رضيه وانه لا توجد خلافات وان محكمة الأعاده وهى بصدد تقدير للادله المقدمه لا ترقر الى أطمئنانها لما احاط بها من شكوك وريب ولما اصابها من أضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمه للاسباب ألأتيه :
اولا : حيث انه عن اعتراف المتهمه بتحقيقات النيابه العامه فأنه من المستقر عليه قضاء ان بطلان القبض لعدم لعدم مشروعية او بطلان الأعتراف لصدوره وليد اكراه لازمه عدم التعويل فى ألأدانه على ايهما ولو مان الدليل الناتج عنهما صادقا كما ان الاعتراف بالجريمه يخضع فى تقدير قيمته كدليل فى الدعوى الى سلطة المحكمه شأنه فى ذلك شأن أدلة الاثبات الأخرى فليس معنى أعتراف المتهم بالتهمه المنسوبه اليه ان تكون المحكمه ملزمه بالحكم
بألأدانه بل لها ان لم يكن من واجبها ان تتحقق من ان الاعتراف الصادر من المتهم قد توافرت فيه شروط صحته من حيث عدم تاثير ارادة المتهم باى مؤثر خارجى كما ينبغى عليها مراعاة توافر باقى الشروط الاخرى حتى التعويل عليه كدليل وحتى الأعتراف المتوافر فيه شروط صحته كلها لابد ان يكون مطابقا وماديات الدعوى كما أستخلصتها المحكمه من التحقيقات والأوراق فالأعتراف المتناقض مع حقيقة الواقع لا يصح التعويل عليه ومن ثم فلا يصح تاثيم انسان بناء على أعترافه متى ذلك مخالفا للحقيقه والواقع
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمه مة مجريات ألأبلاغ والتحقيق فى الدعوى حسبما أستقر فى يقين المحكمه من واقع أوراقها ان اقوال ش م ه م شقيق المجنى عليه فى تحقيقات النيابه العامه فى 6/ 2/ 2005 الساعه 11 ص
من شواهد شكه فى وفاة المجنى عليه متهما فيها زوجة المجنى عليه بوضع ماده صبغة الشعر له فى الطعام جاءت بعد الحادث باكثر من أربعة اشهر فذلك كا تنفيه الظروف السابقه والمصاحبه للحادث اذ ان شقيق المجنى عليه وشقيقته س وكذا الطفله س ابنة المجنى سئلوا من قبل لداءه فى التقيقات وقرروا ان الحياه الزوجيه بين المجنى عليه والمتهمه على ما يرام وانهم لا يشتبهوا فى وفاته جنائيا وان المجنى عليه كان يتكلم ويتعقل قبل وفاته ولميشك فى زوجته بوضعها الماده السامه له وانما لاذ بالصمت حتى حملوه الى المستشفى حيث فارق الحياه دونما اية موانع او اعراض منعته من تقرير الواقع فور الحادث حسبما كشف شقيقه ع ونائب كبير ألأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمه من ان الأعراض بداءه كانت من الدرجه بما لا يؤثر على وعيه وارادته دون اتصاله لمن حوله الأمر الذى يحيط اقوال ش م ه بتحقيقات النيابه بكثيف من ظلال الشكوك والريب بما يغلب ظن المحكمه بان شهادته انما كانت نتيجة تفكير وتدبير قصد الى الكيد للمتهمه وتلفيق الاتهام هذا من جهه ومن جهة اخرى فان الثابت للمحكمهمن تحقيقات النيابه ان شقيق المجنى عليه ش م ه حضر امام المحقق وادلى باقواله السابقه دون طلب منه او طلب المحقق له وبعد ان وجع اتهامه لزوجة شقيقيه المتهمه برتكاب الحادث انتهى وكيل النيابه المحقق بطلب تحريات المباحث ولم يستدع المتهمه او يصدر أمر بضبطها واحضارها ثم يعيد وكيل النيابه فتح محضره فى ذات التاريخ 6/ 2/ 2005 الساعه .125 ويثبت ورود محضر التحريات المسطر بمعرفة النقيب ه ا المؤرخ فى ذات التاريخ الساعه 15 – 12 وينتهى المحقق باصدار قراره بضبط وأحضار المتهمه وطلب الضابط محرر المحضر ثم يعيد وكيل النيابه المحقق فتح محضره فى ذلت التاريخ ايضا الساعه 45 -8
م ويثبت ورود محضر الضبط المشار اليه وضبط المتهمهواقرارها فى محضر الضبط بارتكابها الواقعه واعترافها بالتحقيقات بارتكاب الواقعه تفصيليا واعادة سؤال الطفله س م م بتارخ 7/ 2/ 2005 فايدت والدتها المتهمه من شرائها حجر من صبغة الشعر من البائع المتجول الشاهد الثانى كماسئل الأخير بذات جلسة التحقيق فشهد بمضمون اقواله وفى اليوم التالى 8/ 2/ 2005 واجه السيد وكيل النبابه المحقق المتهمه باقوال ابنتها س والشاهد الثانى فانكرت ما نسب جملة وتفصيلا وتمسكت ببطلان القبض عليها وبطلان اعترافها امام السيد قاضى المعارضات فى امر حبسها وكان الملاحظ للمحكمه ان اجراء التحريات والقبض على المتهمه قد اتسمت بتلاحق زمنى سريع فضلا عما ثبت للمحكمه من اطلاعها على محضر التحريات المؤرخ 6/ 2/ 2005 الساعه 15 – 12 م انه مزيل بعبارة محرره بالمداد الأحمر الجاف هى يقيد المحضر برقم احوال وللنيابه بالمذكوره وتوقيع فرمه – اذ جاءت مبانيها ومعانيها قاطعه بان كلمة بالمذكوره تعنى المتهمه بما يكشف متبادره على ان المتهمه كانت تحت قبضة رجال الشرطه وقت تحرير محضر التحريات المشار اليه ان لم تكن قبله وقبل امر الضبط لها فى ذات التاريخ الساعه 25 – 1 م – اى قبل سؤالها بالتحقيقات واعترافها قبله وقبل امر الضبط لها فى ذات التاريخ الساعه 25 – 1 م – اى قبل سؤالها بالتحقيقات واعترافها بارتكاب الواقعه وبغير امر بالقبض عليها .
وهذا ألأستخلاص من المحكمه بأقوال الشاهد الثانى ن بجلسة المحاكمه بان المتهمه كانت بادارة البحث الجنائى معه وتعرف على المتهمه من خلال تعرفه على الطفله التى ابتاعها صبغة الشعر وكانت الشرعيه الأجرائيه بكفالة الحريه الشخصيه والكرامه البشريه للمتهمه ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونيه اعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحه خاصه بالمتهم وانما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحه عامه تتمثل فى حماية قرينة البراءه وتوفير اطمئنلن الناس الى عداله القضاء من آجل ذلك نص الدستور فى الماده 41 منه على ان الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه او تقيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع وبصدور هذا الأمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لأحكام القانون كما نص الدستور ايضا فى الماده 42 منه على ان كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه فى غير ألأماكن الخاضعه للقوانين الصادره بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيئ مما تقدم او التهيد بشيئ منه يهدر ولا يعول عليه وهو ما اوردته الماده 302 من قانون ألأجراءات الجنائيه واذ كان ماتقدم فأن اعتراف المتهمه بتحقيقات النيابه باقوالها ألأوليه قدنعت عليها المتهمه بالبطلان لصدورها وليدة قبض باطل واكراه مادى ومعنوى واذ تطمئن المحكمه الى هذا لما اورته عن مسار التحقيق بد أ بالقبض على المتهمه وحجزها بغير امر من السلطات ومن الأكراه المعنوى كما ذكرت باقوالها من تخوفها باهلية زوجها مما يدفع المحكمه الى عدم صحة وصدق هذا الأعتراف خاصة وان هذا الأعتراف قد جاء مخالفا لماديات الدعوى اذ قررت المتهمه انها انقدت ابنتها الطفله س مبلغ خمسة وعشرون قرشا ثمنا لصبغة الشعر فى حين كذبها البائع بقوله انه باعها بمبلغ خمسين قرشا كما ان المتهمه قررت ان ابنتها اشترت لها صبغة الشعر عباره عن حجر قامت بطحنه بمسمار حديدى فى حين ان البائع الشاهد الثانى قر بانه باع للطفله صبغة الشعر بودره وليست حجر كما انه لا اثر فى اسناد الأتهام لضبط المسمار التىقامت المتهمه بطحن حجر صبغة الشعر به ولا اثر للصحن او الطبق او القفص او الفترينه التى كانت تحفظ بها الماده السامه ومن ثم يكون اقرار المتهمه بارتكابها الواقعه مخالف للحقيقه وواقع الحال ويتعارض مع ماديات الدعوى
كما ان المحكمه لا تطمئن الى ورود اعتراف المتهمه قد جاء مستقلا عما سبقه من اجراءات باطله بعد ان انكرتها المتهمه فى ذات التحقيقات وامام قاضى العارضات
ثانيا : كما لاتفلح تحريات الشرطه او اقوال من اجراها الشاهد الاول بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من مصدرها الاعتراف الذى تم اهداره واقوال اهلية المجنى عليه التى كانت وليدة الكيد والتلفيق
ثالثا : لا تطمئن المحكه الى اقوال الشاهد الثانى ن ع م فى التحقيقات او امام المحكمه ذلك انها جاءت متضاربه ومشوشه ذلك انه قرر انه بائع متجول ولا يتذكر من يشترى منه الا انه تعرف على الطفله س بادارة البحث الجنائى حين عرضوها عليه كما قر ان العينه المقدمه للنيابه العامه من مادة الصبغه قدمها له الضابط ولم تكن معه وان الضابط امره بتسليمها للنيابه العامه ففعل
رابعا : لا تطمئن المحكه الى اقوال الطفله س بالتحقيقات من انها اشترت صبغة الشعر من الشاهد الثانى خاصه وانها عدلت عن هذه الاقوال الاخيره بجلسة المحاكمه وقررت ان تلك الاقوال قالتها بمناسبة الضغط عليها من ضباط الباحث وكانت وليدة التغيب وهو اعطائها مبلغ نقدى والتهيب بلوى زراعها واحتجازها بالبحث الجنائى سيثما وقد تاكدت تلك الاقوال باقوال الشاهد الثانى من انه شاهد الطفله المذكوره بادارة البحث الجنائى وتعرف عليها بعد عرضها عليه فضلا عن تناقضها فى مقدار وثمن ووصف مادة صبغة الشعر بما يحمل المحكمه الى عدم الاطمئنان الى اقوالها المبدائيه بالتحقيقات وبجلسة المحاكمه بانه اثر حدوث آلام انتابت والدها بارسال شقيقها لاحضار والدتها من الزراعه اذ لم تكن والدتها متواجده بالمنزل وان الحاله المرضيه تنتاب والدها المجنى عليه دائما نتيجة تناوله دخان المعسل وبعض الخمور منذ مده طويله مما يؤطد للمحكمه ان واقعة تناول المجنى عليه لمادة صبغة الشعر الى اودت بحياته انما كانت بصوره أخرى وفى ظروف اخرى غير الصوره التى وردت بتحريات ضابط المباحث
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الاسناد فى المسائل الجنائيه انما يبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين وكان اعتراف المتهمه فى احدى مراحل التحقيق كان وليد قبض باطل وبغير اذن من السلطات المختصه وجاءت وليدة اكراه مادى ومعنوى وغير مستقل عما سبق من اجراءت باطله وكانت مباحث الشرطه او اقوال من اجراها ومصدرها الاعتراف واقوال اهلية المجنى عليه التى تم اهدارها على السياق المتقدم وكانت اقوال البائع المتجول الشاهد الثانى والطفله س م م لا ترقى الى اطمئنان المحكمه لما ثار من حولها من الشكوك والريب بما لا تصلح معه دليلا معتبرا فى الادانه – وقد انكرت المتهمخ بالتقيقات الاخيره وبجلسات المحاكمه ما اسند اليها وقد خلت الاوراق من ثمة دليل يقينى او قرينه تعزز الاتهام الذى بات عاريا من الدليل تعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمه مما اسند اليها عملا بالماده 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائيه
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمه حضوريا ببراءة ب م ع م مما اسند اليها
انه حقا فى مصر قضاء عادل

عماد محمود خليل المحامى بسوهاج