تتمثل مشكلة الغذاء فى جمهورية مصر العربية فى اختلال التوازن بين الطلب على الغذاء والمعروض منه نتجية ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستوى الدخول عن معدلات الزيادة فى انتاج المواد الغذائية.
ويمثل الانتاج السمكى أحد المصادر الغذئية الرئيسية لما له من المميزات والخواص حيث أنه احد مصادره الانتاج البروتينى – ولذلك فان الحاجة أصبحت ماسة لتطوير انتاج الأسماك فى مصر والمحافظة عليه.
ولذلك كانت هناك محاولات متعددة وصدور القرارات الجمهورية والقوانين المختلفة لايجاد الانضباط فى هذا القطاع. فنجد أنه فى 15 مايو سنة 1960 صدر القانون رقم (144) لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك فى المياه المصرية وقد عدلت المواد (13، 14، 15، 16) منه بالقانون رقم 46 لسنة 1966
وفى أول يونيو سنة 1961 صدر القانون رقم (37) لسنة 1961 فى شأن صيد الأسفنج وقد أثبت التطبيق العملى قصور تلك القوانين عن مسايرة الأوضاع الجديدة وبعد الغاء المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كجهاز مختص بالانتاج السمكى والأسفنج والأحياء المائية الأخرى وبما كان يتبعها من جمعيات تعاونية وشركات متخصصة فى أنشطة الصيد المختلفة، وذكلك ظهور بحيرة ناصر وتأثر بحيرات الدلتا نتيجة التجفيف والتوسع الصناعى فضلا عن أن القانون رقم 144 لاسنة 1960 صدر خلوا من العقوبات الخاصة بكثير من جرائم الصيد.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (788) لسنة 1969 بنقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل وحرس الجمارك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبذلك أصبحت شئون المصايد موزعة بين الجهات الآتية:
(1) وزارة التموين.
(2) قوات السواحل.
(3) الحكم المحلى متمثلا فى مديريات التموين.
(4) وزارة الزراعة بصفتها الوزارة المشرفة على المؤسسة.
(5) المؤسسة العامة للثروة المائية.
ثم ألغيت المؤسسة العامة للثروة المائية بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وتقلت اختصاصها لوزير التموين.
لذلك روئى توحيد اختصاص هذه الجهات وأن يعهد به الى وكالة الوزارة للثروة المائية وتتبع وزارة الزراعة.
وحفاظا على هذا القطاع الهام من التشتيت وحتى تتمكن من تأدية الرسالة التى أنشئت من أجلها. وقد اقتضى ذلك اعادة النظر فى القوانين المنظمة لصيد الأسماك والأسفنج وتنقيحها وتجميعها فى قانون واحد تيسيرا على القائمين بالتنفيذ.
وقد تم اعداد الاقتراح بمشروع القانون المرفق متضما الأبواب الآتية:
(اولا) باب تمهيدى لتعريف بعض الاصطلاحات الجارى استخدامها فى قطاع الصيد.
(ثانيا) الباب الأول عن تنظيم الصيد:
وقد تضمن هذا الباب خمسة فصول هى:
الفصل الأول
أحكام عامة
تضمنت المادة الأولى تفويض الوزير المختص سلطة ادار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص فى المسائل التى تضمنتها هذه المادة.
تضمنت المادة الثانية ضرورة ترقيم مراكب الصيد بأرقام وعلامات ظاهرة طبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك حتى لا تعمل مراكب أخرى فى الصيد.
وتنص المادة الثالثة على عدم جواز تغيير معالم المركب دون موافقة الجهة المعنية بالثروة المائية.
وتنص المادة الرابعة على ضرورة وضع أنوار على مراكب الصيد أثناء استعمالها ليلا منعا من الحوادث.
وألزمت المادة الخامسة مراكب الصيد بالوقوف عند كل طلب للتفتيش عليها بمعرفة المختصين.
ومنعت المادة السادسة قيادة مراكب الصيد الآلية الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنأئر مؤهلة لهذا العمل.
وحرمت المادتان السابعة والثامنة على المراكب والصيادين الوقوف والسير فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة من الظروف الجوية أو خلل فى المركب حتى لا تزوال المراكب الصيادين عملية الصيد فى هذه الأماكن حماية للثروة السمكية.
وتنص المادتان التاسعة والعاشرة على عدم قيام المراكب بالصيد فى غير الأماكن المرخص لها بالصيد فيها دون موافقة مسبقة فى الجهة المعنية بالثروة المائية كما لا يجوز أن يوجد على هذه المراكب شباك أو آلات ممنوع الصيد بها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها ويسرى هذا الحكم على الأشخاص أيضا.
ومنعت المادة 11 اشتراك المراكب فى الصيد بأكثر من العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنشبة لكل حرفة من حرف الصيد التى تتطلب اشتراك أكثر من مركب فى عملية الصيد.
تضمنت المادتين (12،23) عدم جواز صيد الأسماك الصغيرة حماية للثروة السمكية من التدهور وعدم خروج الصيادين بالأسماك الا فى الحلقات أو مراكز التجميع أو الاحصاء التى يصدر بها قرار من الجهة المعنية.
ومنعت المادة 14 صيد أسماك الزينة من البحر الأحمر خليج السويس الا بتصريح من الجهة المعنية بالثروة المائية حيث أنها تعتبر موردا سياحيا هاما.
وتنص المادة 15 على منع بيع أو شراء الأسماك داخل البحيرات والميناء الداخليى حتى يتم حصرها فى الأماكن المحددة بالمادة 13 وعدم تزويد مراكب الصيد بأدوات وزن الأسماك وقد استثنت بحيرة ناصر من هذا الحكم لظروفها الخاصة.
وحرمت المادة 16 منع الصيد بالأجهزة والمواد المفرقعة والسامة والمخدرة وكذلك الصيد بالطرق الضارة مثل الحواجز واللنش والحوش والزلاليق أو أى نوع آخر من السدود والتحاويط حيث أن هذه الطرق تقضى على الثروة السمكية – ويسرى حكم هذه المادة على الصيد فى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
ونصت المادة 17 على منع انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أى مساحة منها الا بترخيص من الجهة المعنية وفى حالات معينة كما منعت استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور الا بموافقة الجهة المذكورة حتى لا تتخذ سنارة لصيد الأسماك بطريقة غير مشروعة.
واعتبر الحائزون أو المقيمون بالمساحات الملاحقة لهذه الجزر والمراجات مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذه المادة ما لم يثبت بلاغهم ادى الجهات الادارية.
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد
تضمنت المواد 20،19،18 أحكام لضمان عدم تلوث المياه بمواد تضر بالصحة العامة والثروة السمكية أو القاء أجسام صلبة أو زراعة نباتات تعيق عمليات الصيد.
كما تضمنت المادة 21 حكما يمنع تجفيف أى مساحة من البحيرات الا بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا، يتولى اثبات ذلك لجنة تضم مندوبين من الوزارة المختصة ووزارة التخطيط ومعهد علوم البحار والمصايد والجهة المعنية بالثروة المائية، وذلك حفاظا على مساحة البحيرات الحالية.
الفصل الثالث
البحوث العلمية المتعلقة بالثروة المائية
تضمنت المادة 22 الأحكام الخاصة بهذا الموضوع وذلك تيسيرا للجهات العلمية باجراء بحوثها وتجاربها فى مناطق الصيد على مدار السنة.
الفصل الرابع
الاحصاء السمكى
نظرا لأهمية الاحصاء لسمكى فى حصر الانتاج والتخطيط له.
فقد ألزمت المادة 33 الجمعيات التعاونية للصيادين والصيادين رؤساء مراكب الصيد تقديم كافة البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
الاعفاءات الجمركية
نظرا للصعوبات والمخاطر التى يلاقها العاملون فى قطاع الصيد، وتشجيعا لهم على ارتياد هذا المجال من مجالات الانتاج – فقد تضمنت المادة 34 نصا باعفاء أدوات ومعدات الصيد المستوردة للجميعات التعاونية وأعضائها وشركات المؤسسات المصرية العامة للثروة المائية، وكذلك التى تستورد لأغراض البحث العلمى، ويصدر بتحديد هذه الأدوات والمعدات قرار منوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
الفصل الأول
ترخيص الصد
نصت المادة 25 على صرف رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية وأجازت لمعاهد علوم البحار والمصايد والجهة المعينة للثروة المائية للوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب صيد أجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج بموافقة الوزير المختص وجهات الأمن وذلك حتى يمكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتطورة فى قطاع الصيد.
نصت المادة 26 على عدم استعمال أية مراكب فى الصيد الا غذ كان مرخصا له بذلك ويسرى نفس الحكم بالنسبة للأشخاص.
نصت المادة 27 على ضرورة تعين من يكون مسئولا عن ادارة المراكب فى حالة تعدد الملاك جميعا مسئولين بالتضامن عن الرسوم والديون التى تستحق على المراكب طبقا لأحكام هذا القانون.
تضمنت المادتين 29،28 مدة سريان رخصة الصيد وانقضائها وتحديدها وعدم التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المعنية وعدم استعمالها فى غير الغرض المنصرفة لأجلة.
نصت المادة 30 على أن يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو نائبة أو من الصياد شخصيا ويرفق بالطلب المستندات المثبتة لشخصية الطالب ومستندات الملكية واحيل الى اللائحة التنفيذية تحديد هذه المستندات واجراءا تالترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
تضمنت المادة 31 عدم صرف رخصة المركب الآلية الا بعد ثبوت صلاحيتها فنيا حماية لأرواح الصيادين والعاميلن عليها.
تضمنت المادة 32 البيانات التى يجب أن تتضمنها رخصة المركب – كما نصت المادة 32 على عدم تشغيل أية مراكب برخصة أخرى منعا من التحايل بالاحتفاظ برخص مراكب عاطلة أو عادية وتأجير رخصها للمراكب الأخرى.
تضمنت المواد 36،35،34 بأن تحفظ رخصة المركب مع رئيسها ويؤشر على الرخصة ما يفيد سداد الرسوم وعدم وجود هذه التأشيرة دليل على عدم السداد ويجوز صرف رخصة بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة التالية أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
تضمنت المادة 40 وقف سريان مدة الصيد فى حالة استدعاء المركب للتعبئة العامة ويعفى المالك من اجراءات النجديد والرسوم المقررة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
وتنض المادة 41 على عدم جواز بيع المركب كله أو حصته منه الا بموافقة الجهة المعنية بالثروة المائية واشترطت لنقل ملكية المركب تقديم البائع شهادة معتمدة من الجهة المذكورة بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك المنتمى اليها ويظل المشترى ضمانا للديون التى قد تظهر على البائع حتى تاريخ البيع والحكمة من النص على ذلك هو المحافظة على أموال الجمعية من الضياع وهى أموال تقرض للجمعيات من جهات عادة مثل صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك – وبنك التسليف الزراعى والتعاونى.
نصت المادة 42 على أنه لا يجوز للجهة المعنية للثروة المائية منح تراخيص باقامة حلقات الأسماك فى مناطق الصيد الا للجمعيات التعاونية الصائدى الأسماك واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تخضع حلقات الأسماك المقامة حاليا عشرات الجمعيات التعاونية المذكورة وذلك تدعيما لهذه الجمعيات وتسهيلا لها حتى تتمكن من تسويق انتاج أعضائها حكما لعملية حصر انتاج الأسماك منناحية أخرى.
الفصل الثانى
رسوم صيد الأسماك
وقد حددت المادة 43 رسوم الصيد بالنسبة لأنواع المراكب المختلفة التى تعمل فى المياه البحرية وتلك التى تعمل فى البحيرات والمياه الداخلية.
وأغفت المادة 44 الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصه واحدة بثلاثة سنارات من رسوم وتراخيص الصيد، كما اعفت المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى المعنية بالثروة السمكية من الترخيص والرسوم.
وأجازت المادة 45 لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة فى حدود معينة وذلك فى ظروف وأحوال معينة.
كما أجازت لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاعفاء من رخص الصيد فى حالتين:
1- ثبوت عجز المراك والصيادين فى ممارسة مهنة الصيد.
2- وفى مناطق الصيد النائية الغير مستعملة التى تضار بسبب الكوارث.
ونصت المادة 46 على أن تؤدى رسوم الصيد مقدما.
ونصت المادة 47 على عدم نقل المركب من منطقة صيد الى منطقة أخرى الا بموافقة المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية بعد سداد رسم نقل معين.
وأجازت المادة 48 للمراكب أن يغير من الدرجة أو من الحرفة أو تغير المحركات وفى هذه الحالة لا يرد فرق الرسم اذا كانت فئة الرخصة الجديدة أقل من فئة الرخصة الحالية.
(رابعا) الباب الثالث
مواد الثروة المائية
وردت أحكام هذا البا بالمواد 50،49
تنص المادة 49 على أن يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار مواد الثروة المائية وتعديل شروطها اذا لم تتجاوز مدة الامتيازات خمس سنوات بقرار الوزير المختص.
ومنعت المادة 50 استيراد أسماك أجنبة أو بويضاتها أو يراقتها الا بتصريح من الجهة المعنية للثورة المائية بعد موافقة معهد علوم البحار والمصايد وذلك حفاظا على الثروة السمكية بالبلاد من الأمراض ومنعت المادة 61 جمع أو نقل زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات لتربيتها بمزارع خاصة الا بتصريح من مالك المزرعة أو مستأجرها وكذلك منع الصيد فى المناطق المؤجرة عموما الا بتصريح من الجهة المعنية العامة للثروة المائية أو صاحب الشأن وذلك حماية للمزارع السمكية والمناطق المؤجرة.
أما الأعشاب والنباتات المائية فقد نصت المادة 53 على عدم ازالتها الا بتصريح من الجهة المعنية العامة للثروة المائية وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية.

(خامسا) الباب الرابع
صيد الاسفنج
يضم صيد الاسفنج القانون رقم 37 لسنة 1961 الذى صدر فى أول يونيو 1961 قبل انشاء القطاع العام وكان يقوم باستغلال صيد الاسفنج الأجانب.
وقد رئى ضم أحكام الاسفنج مع أحكام صيد الاسفنج فى قانون واحد واسند استغلال صيد الاسفنج الى الجهة القائمة باستغلاله حاليا وهى شركات وكالة الوزارة للثروة السمكية.
بهذا النوع من الاستغلال لما يحتاجه من امكانيات.
وقد تضمنت أحكام هذا الباب منح الوزير المخص سلطة اصدار نموذج العقد الذى ينظم العلاقة بين الجهة التى تتولى استغلال صيد الاسفنج والغواصين على أن يضمن هذا النموذج الأمور العامة التى اوضحتها المادة 57 من مشروع القانون المرافق وأحالت المادة 58 الى اللائحة التنفيذية تنظيم الاجراءات التى تتبع فى حالة وقوع حادث للمراكب أو الغواصين.
(سادسا) الباب الخامس
العقوبات
لم يتضمن قانون الصيد الحالى عقوبات بالنسبة لجميع الجرائم التى تترتب بالمخالفة وقد عرض مشروع القانون المعروض على حصر جميع الجرائم ونص على عقوبة لكل جريمة وذلك فى المواد 69،68،67،66،65،64،63،62،61،60، من المشروع
نصت المادة 59 على ضبط الآلات والأدوات التى تستخدم على خلاف أحكام القانون ويحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 70 على أن تكون لرجال الضبطية القضائية الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة صبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحرير هذه المحاضر ووسيلة اخطار المخالف.
وقد أجاز المشروع بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة فقط وهى تلك المحددة فى المواد 69،68،67،66 أن يتم التصالح مع المخالف اذا دفع مبلغا يوازى قيمة الغرامة وبذلك تتقضى الدعوى الجنائية.
والله الموفق
عضو المجلس
حسن عيد عمار