مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyالمحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الناشر: مركز هشام مبارك للقانون


اسم الكتاب: المحجوبون عن العدالة


تقديم: أحمد راغب


الغلاف : الفنان ياسر الصباح


صف وتجميع: فاطمة السكوت


رقم الإيداع: 5383/2007









مقدمة السلسلة











فى
إطار اهتمام مركز هشام مبارك للقانون بتوفير وتحديث الأدوات القانونية للمحامين
التى تمكنهم من القيام بواجبهم كما يجب باعتبارهم أحد أضلاع منظومة العدالة، يصدر
المركز سلسلة ملفات قضائية.



وهى مجموعة من
المطبوعات تستهدف إتاحة أعمال كبار رجال القانون للمحامين والدارسين والقراء لتكون
لهم عونا فى أداء رسالتهم وتنمية لثقافتهم القانونية ويأتى اختيارنا لأستاذنا
الجليل أحمد نبيل الهلالى لتكون مرافعته فى قضية اغتيال رفعت المحجوب كبداية لهذه
السلسلة اعترافا منا بقدر هذا المحامى الجليل .



على أن هذا الاختيار
لا يعتبر تكريما له بقدر ما هو تكريما لهذه السلسلة.



ويأمل مركز هشام
مبارك للقانون أن تكون تلك المبادرة بنشر أعمال كبار رجال القانون من خلال تلك
السلسلة بداية لمبادرات أخرى تهتم بإثراء المكتبة القانونية وتعين رجال القانون
على أداء رسالتهم النبيلة فى سبيل تحقيق دولة القانون .









مركز
هشام مبارك للقانون










قبل أن تبدأ


لقد
أعدت تلك المطبوعة ضمن خطه طموحه لمركز هشام مبارك للقانون لنشر أعمال كبار رجال
القانون،
وقد
اخترنا مرافعة الاستاذ الجليل أحمد نبيل الهلالى فى قضية أغتيال رفعت المحجوب
كبداية لنشر أعمال الاستاذ الجليل بإعتباره من إبرز رجال القانون المعاصريين،وقد
كان من المفترض أن تنشر تلك المطبوعة" المحجوبين عن العدالة... مرافعة لأستاذ
الأجيال" فى إبريل 2005 الماضى،ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا تم تأجيل
إصدراها.



وفى
شهر يونيو 2006 فجعنا كما فجع جميع الوطنيين ونشطاء المجتمع المدنى المصري برحيل
نبيل الهلالي،فاستاذ الأجيال لم يكن بالنسبة لنا مجرد محامى نابغ أو فقيه نابه،بل
كان بالنسبة لنا سنداً وعوناً لن يتكرر ولن يعوض،ولكن عزاءنا الوحيد أن نبيل
الهلالى باقى معنا كمعلم وملهم من خلال أعماله ومرافعاته.



وإذا
كنا قد عزمنا على نشر أعمال أستاذ الأجيال ايماناً منا بقيمتها وبقيمه مبدعها وهو
بيننا،فأننا بعد رحيل الهلالي إزدادنا إيمانناً بهذا العمل وبضرورته بالتعاون مع
جميع تلاميذ نبيل الهلالي.



وقد
رأينا أن نرفق بهذا العمل أسطوانة مدمجة (
CD) تحتوى على المرافعة التى بين أيدينا وكذلك الحكم فى قضية رفعت
المحجوب وبعض الوثائق المتعلقة بأستاذ الأجيال.






مركز هشام مبارك للقانون


يناير 2007









إهداء







إلى كل المواطنين
المصريين الذين عانوا ولايزالوا من قمع واضطهاد السطلة التنفيذية



إلى حمدان


أحد ضحايا التعذيب
والاعتقالات الجماعية بمدينة العريش عقب أحداث طابا
.


إلى عم أبوزيد


رمزا للمواطن المصرى
المقهور الذى يتعرض للأحتجاز بسبب أو بدون سبب وسواء فى أماكن أحتجاز قانونية أو
غير قانونية، فرغم تسليم النيابة العامة – فى بيان لها حول أحداث قرية سراندوا
بالبحيرة – بإحتجازه لأكثر من عشرة أيام فى نقطة شرطة زاوية غزال بمحافظة البحيرة
وأن معاينة النيابة أسفرت عن مطابقة وصف عم أبو زيد للأماكن التى أحتجز بها، إلا
أنه لم يتم محاسبة محتجزى عم أبو زيد حتى الأن، بل أنه أجبر على تغيير أقواله
.


إلى كل هؤلاء وغيرهم ممن
ذاقوا قسوة جلادى التعذيب ومراره الاحتجاز والاعتقال يهدى مركز هشام مبارك للقانون
هذا الجهد.






مركز هشام مبارك للقانون




إهـداء












إلى المحاماة




رسالة........


تعلمنا منها أن نكون جنودا فى
معركة الحرية والعدالة



وملاذ..............


يلجأ إليها كل مظلوم ومقهور
لتنصفه


إلى المحامى




فارسا ومناضلا فى وجه
الاستبداد والظلم.ومبشرا
ً
بالحرية والعدالة






أحـمـد راغــب


المـحـامـى

















المحجوبون عن العدالة


مرافعة
أستاذ الأجيال










تقديم








كثيرا
منا عرف الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالى كمناضل فى صفوف الفقراء والمعوزين والكادحين
وكخطيب مفوه ننصت إليه فى المؤتمرات والندوات والفاعليات السياسية، فضرب المثل
والقدوة فى الإخلاص والتفانى وإنكار الذات لخدمة قضايا وطنه، مثلما ضرب المثل فى
قبول الأخر بل والدفاع عن حقه فى الوجود مما جعل البعض يلقبه بقديس الحركة
الوطنية، على أن تقدير أستاذ الأجيال لم يقتصر على أهل وطنه بل تجاوز ذلك ليصبح
وبحق مناضلا عالميا ضد الاستبداد والإفقار أينما كان مع الضعفاء والعدالة
الاجتماعية أينما وجدوا.



ولعل
المرافعة التى بين أيدينا هى أحد الشواهد التى تؤكد على قبول أستاذ الأجيال للأخر،
فعلى الرغم من أن مساحة الاتفاق الفكرى والسياسى بين المتهمين - وهم من شباب
الإسلام السياسى- وبين الأستاذ/ نبيل الهلالى تكاد تكون منعدمة إلا أن ذلك لم يكن
عائقا أمام دفاعه عنهم فى ساحة المحكمة كمحامى متطوع، ونجده فى بداية مرافعته - مثلما
باقى مرافعاته - يوضح هذا الاختلاف الفكرى والسياسى بينه وبين المتهمين بل أن هذا
الاختلاف – كما يقول فى مرافعته التى بين يدينا - قد ضاعف من مسئوليتة كمدافع عنهم.



وقد يتعجب البعض من هذا السلوك فكيف يتطوع
الأستاذ/ الهلالى - وهو يسارى ويقول ذلك دائما - للدفاع عن خصومة السياسيين وخاصة أن
هذه القوى السياسية كانت تتعرض للتصفية الجسدية فى ذلك الوقت على يد الأجهزة
الأمنية فكان أولى به ان يبارك هذه الهجمات أو على الأقل أن يتجاهلها.



ولكن ذلك لم يكن ولن يكون موقف الهلالى وذلك
لأنه يؤمن بحق الأخر فى الوجود، ويعرف جيدا حملات التشويه والتصفية التى تقوم بها
السلطة واكتوى بنارها، وتعلم منها أنه لا يمكن أن تكون هناك خصومة سياسية فى دولة
بوليسية وأنه يجب علينا جميعا أن نسعى لتثبيت أركان دولة الحريات والعدالة
الاجتماعية.



فقاعات المحاكم شاهدة على فارس الحريات ومحامى
الفقراء والمدافع عن خصومة السياسيين،هذا هو جانب من نبيل الهلالى، فكما قال فى أحدى
مرافعاته
"أن قاعات المحاكم تؤرخ لتاريخ مصر"فإن
نفس القاعات قد أرخت لهذا الأستاذ الجليل كمحامى يصول ويجول فى ساحات المحكمة
مرتديا ثوب المحامى تارة وثوب الاتهام تارة أخرى معلنا دائما عدائه الصريح للدولة
البوليسية وللاستبداد والإفقار ومؤكدا على انتمائه للجموع المحرومة من العدالة
الاجتماعية والحرية.



ولا تقتصر قيمة الهلالى على مواقفة المبدئية وإنما
كان ولا يزال يعرف معنى أن يكون محاميا محافظا على هيبة المحاماة ومنتصر لها دائما
فهو عضو مجلس نقابة المحامين من سنة 1968 وحتى عام 1992 شهد له الجميع بما فيهم
خصومه بكفأه نقابية،وكان دائما عند حسن ظن المحامين،فالهلالى قاد مجلس نقابة
المحامين فى مواجهه الرئيس الراحل أنور السادات وخططه فى التطبيع مع العدو
الصهيونى مما أضطر السادات الى حل مجلس نقابة المحامين،ولايزال الهلالى الى الأن
مشاركا فى العمل النقابى مناديا بقومية النقابة واستقلالها من خلاله ترأسه
للمحامين الديمقراطيين التى أشرف بعضويتها،وعندما تشهد النقابة أزمة تجد جميع
الفرقاء النقابيين والسياسيين فى مكتب الهلالى مجتمعون لمناقشة هموم النقابة حدث
ذلك أثناء فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين وكذلك فى معركة القانون 125
وغيره من المعارك النقابية.



على أن الهلالى لم يكن نقابياً ديمقراطيا فقط
وأنما محاميا مترافعا يشار إليه ومن المحامين المبدعين فيعتبر الهلالى مدرسة قانونية فمرافعاته
ومذاكراته يجب أن تدرس فهى غنية بالإسهامات الفقهية، فإننى اذكر على سبيل المثال
التأصيل القانونى للتفرقة بين الوضع القانونى لكل من المرشد والمصدر وكان ذلك فى
مرافعته الشهيرة فى قضية الحزب الشيوعى المصرى وغيرها من المساهمات الفقهية التى
لا مجال هنا لذكرها.



وتتلمذ على يديه العديد من رجال القانون ويشرفنى
أن أكون أصغر تلميذ فى مدرسة الهلالى فبين رقم عضويتى بنقابة المحامين ورقم عضوية
الأستاذ الألف بل عشرات الألف ويأتى اليوم الذى أقدم لمرافعة أستاذى فهو شرف لى
وكرم من هذا الزمان.



واتذكر لأستاذى أنى عملت معه وشاهدته وهو يترافع
ليومين متتاليين فى قضية حريق قطار الصعيد وكان فيها كما عودنا نموذجا لكل محامى
يسعى للنجاح فبداية من قراءه ملف القضية مرورا بالمواظبة على حضور الجلسات وتدوين
الملاحظات وسؤال الشهود انتهاء بالمرافعة التى حضرها كثير من المحامين المتواجدين
بدار القضاء العالى كما أتذكر لأستاذى انه عندما تشاورت هيئة الدفاع فى تقديم طلب
للترافع فى قضية "الاشتراكيين الثوريين" اعتذر الهلالى عن الترافع لأنه غير مستعد وكان
بامكانه أن يترافع -وهى قضية سياسية- وهو أدرى الناس بالتصدى لها،وأنا كنت على ثقة
انه أكثر محامى فى هيئة الدفاع إلماما بالقضية إلا أنه لم يفعل والذى يتساءل عن
السبب فكان لابد أن يكون موجودا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ليسمع ويشاهد
الأستاذ/ نبيل الهلالى وهو يترافع ثم يشاهد ويسمع تصفيق كل من بالمحكمة باستثناء
هيئة المحكمة ورجال الأمن فحتى المتهمون فى قضايا أخرى صفقوا بحرارة ليس من أجل
حصولهم على البراءة أو حصولهم على مكافأة أو على تى شيرت علية صورة نعرفها جميعا،وإنما صفقوا
من أجل أن هذا الرجل قد عبر عنهم عن أمالهم وعن احباطاتهم.



وفى مرافعة الأستاذ/ نبيل الهلالى فى قضية
اغتيال المحجوب يغوص الهلالى فى أعماق الأوراق متفاديا الرصاص والقنابل وقذائف
الأر بى جى ليصل إلى الحقيقة كاشفا بها ألاعيب المباحث ومفندا ادعاءات النيابة
مبيننا للمحكمة الأدوار الخفية للمحجوبين عن العدالة صارخا بأهوال التعذيب التى
تعرض لها المتهمين ليقدم لنا تأصيلا قانونيا وتحليلا سياسيا لوضع النظام السياسى
فى قفص الاتهام.



فوقائع تلك القضية ترجع إلى أوائل عقد التسعينات
من القرن المنصرم وكانت الأجواء فى مصر تختلط بها رائحة البارود برائحة الدماء
والسجون حافلة بالمعارضين من الإسلام السياسى، وفى ظل هذه الأجواء يتم اغتيال
الدكتور/ رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ويختلط الحابل بالنابل حتى تقدم النيابة
مجموعة من شباب الإسلام السياسى للمحاكمة بتهمة اغتيال رفعت المحجوب، بعد أن تم
تعذيبهم على يد الأجهزة الأمنية.



ويحاول الهلالى بمرافعته أن يشير إلى المحجوبون
عن العدالة فيلقى فى أول مرافعته قنبلة وتساؤل فى نفس الوقت وهو.... من قتل
المحجوب ؟



ويجيب هو عن السؤال ويصيغ امر الإحالة الحقيقى
فى هذه القضية والمتهم الأول والوحيد به هم المحجوبون عن العدالة.



فمرافعه أستاذ الأجيال وجبه قانونية دسمة حافلة
بالأسقاطات السياسية والاجتماعية، ظل فيها أستاذ الأجيال مترافعا لأكثر من سته عشر
ساعة على مدار أيام لم يكرر حرفا أو يتحدث عن أمرا تحدث عنه زملائة المترافعين.



وسوف اترك القارئ ليستمتع بمرافعة أستاذ الأجيال
ويعرف من هم المحجوبون عن العدالة وكيف دبروا لقاء المحجوب مع الوفد السورى كما
دبروا الكمين الذى سقط فيه عدد من شباب الإسلام السياسى.



وقد رأينا أن نرفق بالكتاب الحكم الصادر فى قضية
اغتيال المحجوب لأهميتة ولمزيد من الاستفادة وذلك على الاسطوانة المرفقة بالكتاب،
فلقد جاء الحكم صارخا فى وجه السلطة وجلادى التعذيب مطالبا المشرع بتعديل قانون
العقوبات بحيث تكون مسئولية رؤساء الأجهرة الأمنية عن التعذيب هى مسئولية مفترضة،
معلنا شكوشة فى روايات مباحث أمن الدولة وتحرياتها وقد أنتهى الحكم ببراءه المتهمين بجريمة أغتيال
الدكتور رفعت المحجوب وأن كان قد أدانهم بحيازة الاسلحة والمفرقعات والتزوير.



على أننى مدين بشكر للصديق العزيز الأستاذ / سيد
فتحى الذى قدم لنا الكثير من العون لخروج هذه المطبوعه كما أننى أشكر الزميلات
والزملاء فاطمة السكوت، حسن البربرى،حسام حداد،مصطفى فاروق، أحمد حسان، رجب عبد
الحميد لما بذلوه من جهد وعون لخروج هذا العمل.






وأخيرا


فإنني
سوف استعير الكلمات التى ختم بها أستاذ الأجيال مرافعته فى قضية الحزب الشيوعى
المصرى وهى أبيات شعر لشاعر تركيا الخالد ناظم حكمت:



إذا لم احترق أنا


وتحترق أنت

ونحترق
نحن





فكيف يمكن أن يتدفق النور


من هذه الظلمات






أحـمـد راغــب عبد الستار


المـحـامـى


القاهرة - أبريل 2005






















" بسم الله
الرحمن الرحيم "






محكمة أمن الدولة العليا


( طوارئ )


مرافعة






الدفاع عن
السادة :






1-
محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار (متهم ثالث)



2-
حامد احمد عبد العال احمد (متهم رابع)



3-
محمد سيد عبد الجواد (متهم
ثالث عشر)



4-
عثمان جابر محمود الظهرى (متهم سادس عشر)



5-
عادل سيد قاسم شعبان (متهم تاسع عشر)






في


الجناية 546 لسنه 1990 حصر أمن الدولة العليا


95 لسنه 91 ج
أمن الدولة العليا












مدخل





حقا.. ما أدق مسئولية القضاء الجالس.. وما أشق مهمة القضاء
الواقف في هذه القضية، ذلك أن دعوانا، تشق طريقها.. وسط حقول من الألغام... وفى
مواجهة عواصف هوجاء رعناء.



فخارج جدران هذه القاعة... دماء تسفك... وأرواح
تزهق.. واشلأء تتناثر.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تمارس سياسة أمنية ثابتة تستهدف
تصفية الخصوم جسديا.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تتوالى في المقابل ردود الأفعال
الثأرية.



وعندما تكون السياسة الأمنية.. المعلنة
والممارسة فعلا.. هي الضرب.. فى القلب.. خلال عمليات الضبط.. سواء كان
المطلوبين خصوما سياسيين أو مواطنين
عاديين مثل لواء الشرطة الذي اغتالوه هو وابنه بعد ان دكوا مسكنه بقذائف الأربى
جى.



فمن البديهي.. ومن الطبيعي.. ومن غير المستغرب..
ان يقاوم المطلوب مطاردته.. وان يتعامل معهم بمنطق قاتل يا مقتول.



ويتصاعد الهوس والهستيريا من حولنا إلى الحد..
الذي تنشر الصحافة فية بالمانشتات العريضة.. تصريح غير مسئول.. للوزير المسئول عن
الأمن في البلاد.



يعلن
فية :



(
أن الإسلام اقر القصاص.. وهذا ما سننفذه)



وكأن
البلاد.. لم يعد فيها قانون.. يطبق.. ولم يعد لها محاكم. يحتكم أليها ؟



وهكذا تدفع بلادنا دفعا.. إلى قلب دوامة دموية
جهنمية من العنف.. والعنف المضاد..تهدد وحدة الوطن كيانا.. وشعبا.. دوامة.. لن
يخرج منها أحدا سالما.. أو غانما.. وهكذا تساق بلادنا عبر سرداب مظلم.. نحو هاوية
بلا قرار.



وكل ذلك يثلج
صدور الاعادى.. من حولنا.. لأنه يمكنهم من ممارسة لعبتهم التقليدية (فرق تسد).



وخارج هذه القاعة يخيم جو مسموم.. ويعربد مناخ
محموم.. وتطالب الحملات الهستيرية بقطع الرقاب.. وقطف رؤوس شباب.. متهم بالارهاب..
وتتمادى الهجمة الشرسة.. فتتطاول على قضاء مصر الشامخ.. وتشن أبواق مسعورة
مأجورة.. حملة ساقطة على قضاء مصر.. تتهمهم بالعجز وعدم الحزم. وتتهمهم بالتراخي
وعدم الجزم. وتعتبر تمسك المحامين بتوفير حق الدفاع على الوجه الأكمل.. تسويفا
ومماطلة.. وتعويقا لسير العدالة.



وخارج هذه القاعة.. ينتزعون القضايا انتزاعا من
أمام قاضيها الطبيعي.. ويحيلونها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع
والأنجح .. والاردع متجاهلين ان القضاء جهاز لإرساء العدل.. وليس أداة للقمع أو
الردع. متناسين ان رمز العدالة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان حساس.. وليس
امرأة تركب بساط الريح.. ممسكة بشومة أو كرباج.لكن مأساتهم.. ان القضاء الطبيعي..
لا يشفى لهم غليل.. لذلك يبحثون عن البديل.. عن محاكم تفصيل.. محاكم.. على مقاس..
مزاج وإرادة الحاكم.



ولقد صدمني ان تحاول النيابة فى مرافعتها..
استجلاب المناخ الهستيري المعربد خارج هذه القاعة.. الى داخل ساحتكم الموقرة.
فراحت تصور لكم القضية.( كحلقة من حلقات بداية عهد الإرهاب )



في محاولة مرفوضة.. لتحميل الماثلين أمامكم في
القفص وزر كل ما حدث من قبل.. ووزر كل ما قد يحدث من بعد.. وناشدتكم النيابة.. بأن
يكون حكمكم.. كلمة حق.. فيمن القوا المفجرات.. والكور الحارقة.. على رواد المسارح
والموالد والمساكن والمتاجر وقتلوا السائحين.. متناسية أن المتهمين بارتكاب هذه
الجرائم.. لا يمثلون أمام حضراتكم في هذه القضية.



وأنا أقول للنيابة.. عفوا..عفوا..أن أحكام
القضاء.. لم تكن يوما.. ولن تكون أبدا.. ردود أفعال.. أو أصداء لما يجرى خارج
قاعات المحاكم.. أو خارج نطاق الدعوى المطروحة.. أن المتهمين في دعوانا.. يحاكمون
عن وقائع محددة.. لا شأن لها.. بأية أحداث سابقة.. أو لاحقه عليها.. ويقيني أن هيئتكم الموقرة لن تلتفت إلى مطلب
النيابة ذاتها.. فنحن جميعا في هذه القاعة
ملتزمون بالإطار الزمني المحدد بمعرفه النيابة ذاتها.. والذي ارتضته لنا
ولها وحددته فى أمر الأحاله على النحو التالي :-



(
في غضون عام 1990 وحتى 14 مارس 1991 )



وأخيرا..
أسمحوا لي سيدي الرئيس.. أن أسجل ثقتي الكاملة.. أن في مصر قضاء طبيعي شامخ.. لا
يهتز.. ولا يبتز..ولو كره الكارهون.

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الدفاع عن المتهم الثالث


محمد احمد
على أحمد



وشهرته محمد
النجار








الدفاع عن محمد على النجار.. عبْ ثقيل..ومع ذلك
يعاهدكم الدفاع بأن يحرص قدر المستطاع على تجنب التطويل.. وتحاشى تكرار اى قول قيل.. والنظرة السطحية للأوراق ..
تثير الإشفاق.. على من يتصدى للدفاع عن النجار.. اذ تولد الإحساس بأن مهمتة ثقيلة..
ان لم تكن مستحيلة.. وان تبرئة ساحتة فى حاجة الى معجزة.. فى زمن ولى فية عصر
المعجزات.



فالأوراق حبلى.. بالجرحى والقتلى


والأوراق متخمة.. بالاعترافات..


والأوراق متضخمة.. بالأسلحة والمتفجرات..


غير ان المرْ ما أن يتفحص ويتمحص ملف الدعوى..
حتى يتكشف أن المستحيل ليس الدفاع عن النجار. بل ترد الاستحالة.على تصوير الأحداث
على النحو الوارد فى أمر الإحالة.



وكما
ان بلادنا منكوبة بترزية القوانين فهى مبلية.. بترزية القضايا.. ولكن ترزية
القضايا.. مهما تفننوا أو اتقنوا.. في الاصطناع أو التلفيق يظلون دوما.. اعجز من
تضليل العدالة.. ولأن حبل الكذب قصير.. ولأن الكذب كما يقول المثل.. ما لوش
رجلين.. ويستحيل ان تركب له سيقان صناعية.. ولأن عين العدالة الفاحصة الساهرة..
تظل قادرة.. على اكتشاف الحقيقة في نهاية المطاف لأنها تغوص الى أعماق الأوراق..
لتكشف المستور الكامن بين السطور.



ومع ذلك فالأمانة تقتضى منى الاعتراف بصعوبة
مهمتي في هذه القضية.. خاصة بعد أن طوف أساتذة وزملاء اجل
اء.. بكل
أركانها.. ولم يغفلوا فيها كلية أو جزئية. بحيث يكاد لا يتبقى للحديث بقية.



ولعل ومما يزيد الأمر بالنسبة لي صعوبة فوق
صعوبة. أن ما بيني وبين هذا الشباب من بون فكرى شاسع.. وخلاف سياسي واسع
يضاعف من مسئوليتي كمدافع.



والنيابة
العامة تتهم المتهم الثالث :



-
بالأشتراك في اتفاق جنائي.



-
وبالقتل والشروع في قتل.



-
وبحيازة أسلحة ومفرقعات.



-
وبالتزوير.



وسأركز في مرافعتي أساسا على تهمتي الاتفاق
الجنائي والقتل والشروع فيه ولن أتطرق الى
سائر التهم المنسوبة إلى المتهم الثالث الا بقدر اتصالها بتهمة الاتفاق الجنائي.



وسوف
تتطرق مرافعتي إلى الأقسام الا تية :-



أولا – حديث عن الدفوع.


ثانيا – حديث عن الأدلة.


ثالث – حديث عن الاتفاق
الجنائي. [1]



رابعا – حديث ببعض التفصيل..
عن واقعة الاغتيال :



يستهدف
فى شقه الأول التدليل على انقضاء صلة المتهمين الماثلين بهذه الواقعة.



ويستهدف
في شقة الثاني الإجابة على التساؤل الذي قد يثور :



من
هم إذن قتلة المحجوب.. المحجوبين عن ايدى العدالة..








أولا:


حول الدفوع





1-
الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث:



تدعى مباحث
أمن الدولة في الأوراق :



أن ممدوح
على يوسف فور ضبطه.. قام بإبلاغها عن ميعاد محدد للقاء بينه وبين عدد من قتلة
الدكتور رفعت المحجوب أمام مبنى كلية الهندسة.



وترتيبا على هذا
الإبلاغ المزعوم.. نصب كمين.. لهه
ؤلاء المتهمين.. وسقط في شباك مباحث أمن الدولة..
المتهم الثالث.. بناء على إرشاد قام به مصدر سرى.



وقبل أن أتطرق
إلى أوجه بطلان القبض على النجار.. يتعين
أولا التدليل على فساد هذا التصوير لملابسات ضبط المتهم الثالث.



وواقع الحال.. ان كمين
شارع الجامعة لم ينصب.. لأن ممدوح قد أبلغ عن لقاء.. وإنما نصب هذا الكمين.. لأن
قرارا سياسيا قد صدر بإلصاق تهمة اغتيال الدكتور المحجوب بالجماعات الإسلامية.



لذلك كان لزاما حتى
تكتمل المسرحية فصولا.. ان يستدرج نفر من الشباب.. المسلم إلى كمين.. تماما كما
استدرج الجناة الحقيقيين الدكتور رفعت المحجوب.. الى لقاء صوري.. مع الوفد
السوري.. الأمر الذي سأوضحه تفصيلا فى موضعة من مرافعتي.



ولم يكن الهدف من
الكمين.. ضبط متهمين.. أو ضبط مشتبة فى أمرهم.. وإنما كان الهدف هو أجراء مذبحه
دموية.. تصفية جسدية لمجموعة من الشباب.. يعلن على الناس في أعقابها أن القتلى هم
قتلة المحجوب.. ثم يغلق ملف القضية ويسدل عليها الستار.. ويفلت الجناة الحقيقيين
إلى الأبد.



ومما
يؤكد.. أن ما نصب أمام الجامعة كان كمينا للقتل.. وليس كمينا للضبط..أن
الموكول إليهم بمهمة الضبط اصطحبوا معهم منذ اللحظة الأولى قوة من الإرهاب
الدولي.. ومما يقطع بأن التعليمات التي زودت بها قوة الضبط كانت هي التصفية
الجسدية للمطلوبين وليس مجرد شل مقاومتهمْ أن القوة المهاجمة لم توجه رصاصها إلى
محمد صلاح وحدة الذين ادعوا علية انه أطلق النار على الشرطة.. فالقوة اردت محمد
عبد الفتاح قتيلا.. رغم أنه لم يكن يحمل سلاحا والقوة حاولت قتل محمد النجار رغم
أنه لم يكن يحمل سلاحا.. وإصابات القتلى.. جلها فى مقتل.. ولقد سجل السيد / رئيس
النيابة عبد الموجود البربري لدى معاينة جثتي محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ص 1244 :



ان بجثة محمد عبد الفتاح 11 إصابة من بينها إصابات في البطن
و الصدر



وان بجثة محمد صلاح 18
إصابة من بينها إصابات في الصدر والبطن.



كل هذه الطلقات أطلقت ردا على طلقة واحده مزعومة أطلقها محمد صلاح من مسدس معطوب ؟ !


ولأن التعليمات الصريحة التي زودت بها القوة كانت بالضبط
القتل.. وليس الضبط.. لم توجة القوة النيران.. الى الأقدام والسيقان.. بل صوبتها
في مقتل.. رغم ان الرائد محمد بركات أمام حضراتكم اعترف قائلا : احنا كنا (قربنا
عليهم قوى.. مسافة لا تتعدى 4 متر) ومعنى ذلك.. ان الإصابات في مقتل..كانت
مقصودة.. وان القتل كان عامدا متعمدا.
ولقد
انتابتني الدهشة والأسف حقا..عندما فوجئت بالنيابة في مرافعتها وهى تستحسن هذه
المجزرة..مقررة:



( أن حكم القانون يجب أن ينفذ.. وكلمة الشرعية يجب أن تسود..
فكأن. وفاه محمد عبد الفتاح.. و محمد صلاح
بحكم الحق والقانون).



أي حق هذا..
وأي قانون..



انه لبحق
قانون الغاب..



ما علينا.. وقعت المجزرة.. وجرى ما جرى ولكن لم
تأتى الرياح بما تشتهية السفن ونجا النجار من موت محقق.. وأفسد على المباحث طبختها
برمتها.فكان لابد من اصطناع هذه القضية.. لتسديد الخانات.. وابعاد الشبهات.. عن
الجناة الحقيقيين.



وانا فيما أقول لا ألقى القول على عواهنه..
وإنما سوف ادلل لحضراتكم على أنا الأوراق التي بين أيديكم تؤيد صحة ما أقول.. كل
ما أقول.. وأول ما أريد أن ادلل علية من واقع الأوراق.. هو أن ممدوح.. مفترى
علية.. لأنه لم يبلغ أصلا بلقاء كلية الهندسة ولأنه لم يكن هناك اتفاق أصلا بينه
وبين النجار وصلاح ومحمد عبد الفتاح على مثل هذا اللقاء حتى يتصور قيامه بالإبلاغ
عنه.



أن على المرْ أن يلغى عقله حتى يمكنه أن يصدق..
ان ممدوح فور ضبطة يوم 27 أكتوبر أبلغ فى هذا اللقاء.. فى حين أنه بعد أقل من
24ساعة وقف أمام النيابة يوم 28 أكتوبر فى أول جلسة تحقيق ونفى أنه قام بالابلاغ..
ثم عاد وأكد هذا النفي بجلسة 29/10/1990 ص 399 :



(س-
اثبت محرر المحضر كذلك انك أخبرته بمعلومة وجود لقاء محدد بينك وبين الأشخاص الذين
اشتركوا معك في الحادث.؟



ج-
محصلش انا لم اذكر هذا الكلام لأني لا اعرف هؤلاء الأشخاص ولم يكن لي مواعيد مع
احد فى هذه المنطقة ).



والمدهش
ان ممدوح لم يتزحزح عن موقف الانكار.. حتى بعد ان اكره على الاعتراف..
وجاءت اعترافاته.. لتؤكد استحالة ان يكون قد تم أتفاق على لقاء بينه وبين الشباب
الذي تعرض للتصفية الجسدية أمام الجامعة..
يوم 27 أكتوبر.



ففي ص 252
يسأل ممدوح :



(س-ما
الذى تم الاتفاق علية بينك وبين رفاقك حين انصرافك عنهم.؟
(أي بعد إنجاز
عملية الاغتيال)..



ويجيب ممدوح : ( اتفقت معاهم.. ان احنا ننتظر
لغاية لما نشوف اثر الحادث إيه..).



يعنى الاتفاق.. على الافتراق .. وليس على
الالتقاء امام مبنى الجامعة. الاتفاق.. على أنهم يكنوا.. ويستكنوا.



ومع ذلك
اليس واردا.. أن ممدوح بعد اتفاقة هذا على الافتراق.. عدل عن رأيه. وبعث لزملائه
من يستدعيهم إلى لقاء الجامعة ؟



الواقع ان ما جرى على لسان ممدوح من اعترافات
يقطع باستحالة ذلك.اذ نجد فى ص 252 ان السيد المحقق يسأل ممدوح :



(س-
هل يوجد اتفاق فيما بينكم عن كيفية الاتصال بينكم ؟



ج-
لا مفيش )



(س-
كيف كان سيتم الاتصال فيما بينكم بعد ذلك اذن ؟ !



ج-
لو كنت محتاج لهم كنت حاروح لهم الشقة )



(س-
ألم يكن هناك مندوبين تنقل الاتصالات فيما
بينكم ؟



ج-
لا. )



من حقنا ان نتساءل.. ما الدافع الذي يدفع ممدوح
لابلاغ مباحث أمن الدولة عن لقاء الجامعة؟



المباحث
فى اوراق الدعوى عللت الامر بتعليل سقيم فقالت.. ان ممدوح حب. بعد ما طب. يوقع
بسائر شركائه فى الاتفاق الجنائي..



لكن هذا التصوير السقيم.. لا يستقيم مع الحالة
التي كان عليها ممدوح لحظة القبض عليه – كما وصفها رجال المباحث أنفسهم.



فممدوح
حسب رواية المقدم محمد عصام.. الذي قام بضبطة لم يكن فى حالة انهيار أوندم بل على
العكس..



اذ يقول المقدم محمد عصام كساب ص 1865 ان ممدوح
: (اشتبك مع الجنود الذين امسكوا به من الخلف واعتدى عليهم بالضرب باليد فى الوجه
وهو فى حالة هستريا.. ويقول انتم قتلتم علاء واحنا خدنا بتاره فى المحجوب.. وكان
يبدو عليه الانفعال الشديد ).



ولو صحت رواية المقدم محمد عصام كساب.. فلا
يتصور ان ممدوح وهو فى موقف التحدي هذا يتطوع ويتبرع بتقديم خدمه لجهات الامن.



وبالرجوع الى اوراق التحقيق يتضح أن النيابة
شغلها أمر لقاء الجامعة وملابسات الاتفاق على الميعاد وحاولت النيابة مشكورة ان تستوضح الامر من
النجار.. فجاءت اقواله متضاربه.. متخبطة.



وفى
جلسة تحقيق 28/10/1990 قال النجار ص 111:



(
امبارح الصبح " يعنى صباح 27/10 "محمد عبد الفتاح قبل ما يخرج من
الاوده قاللى تعالى من الساعة3,12العصر
قدام محطة الأتوبيس اللى جنب سور كلية الهندسة ).



ثم عاد ليقرر
فى جلسة تحقيق 3/11/1990 ص 245:



س- من الذى ابلغك بالميعاد؟


ج- محمد عبد الفتاح يوم الجمعة بالليل.


على أية حال وبغض النظر عن هذا الغموض الذي
يكتنف ملابسات تحديد موعد هذا اللقاء والهدف منه.. فمن المقطوع به ان ممدوح برئ من
أبلاغ الأمن بهذا الموعد لأن ممدوح خالي الذهن تماما من وجود مثل هذا الموعد أصلا.



ولو
ان ممدوح ليس الداعي للقاء الجامعة.. فمن يا ترى هو الداعي إليه ؟ ثم كيف علم
الأمن بأمر هذا اللقاء.. والجواب.. بسيط :



فلقد
علم الأمن بأمر اللقاء لأن الأمن هو مصطنع هذا اللقاء.



وهو الذي استدرج النجار.. والآخرين إلية من خلال
مصدره السري والأوراق أمام حضراتكم لاتخفى.. ان هناك مصدر سرى.. وانه كان على خشبة
مسرح الأحداث وان الضبط تم بإرشاده.



هذا
المصدر السرى تحديدا.. هو الذى اصطنع هذا اللقاء بتوجية من اسياده.. وهذا المصدر
السرى هو تحديدا.



الذى استدرج صلاح.. والنجار.. وعبد الفتاح.. الى
هذا اللقاء وهذا المصدر السرى هو تحديدا.. عادل مسلم..



عادل مسلم الذى ضبط يحمل بين يديه صاروخ. ثم طلع
زى الشعرة من العجين بعد أن أنجز مهمته بنجاح.



عادل مسلم.. حامل الصاروخ الذي لم تكترث المباحث
بتفتيش مسكنه لعلها تجد فيه ترسانة سلاح.. لأنها تعلم اليقين ان الصاروخ ليس من
عندياته.. بل هى سلمته اليه ودفعت به من خلاله الى ساحة الأحداث لتصطنع المبرر
للمذبحة المدبرة.



عادل مسلم.. الشاب الوحيد من بين الشبان
الأربعة.. الذي خرج من المذبحة دون ان يمسه سؤ.. رغم أنه كان مدججا بصاروخ والذي
لم تصوب نحوه رصاصة واحدة من مئات الرصاصات التي أطلقت على غيره من الشباب الأعزل.



ولقد بدرت من الرائد على رشدي زلة لسان تقطع
الشك من اليقين وهو يشهد امام حضراتكم ص،
117، 118 حيث قال :



(
س- هل كان عادل مسلم من ضمن من كان على موعد ؟



ج-
لا ما كانش على موعد وهو دخل عليهم. وا نا لم أعطى الإشارة الا بعد ما سلم عليهم.



عادل
مسلم إذن هو المصدر السري.. وهو الذى استدرج النجار الى المصيدة.. وهو الطعم الذى
وضعتة مباحث أمن الدولة فى المصيدة.



تلك
كانت مقدمة لا بد منها قبل استعراض أوجه بطلان القبض على المتهم الثالث.



وهذه الأوجه تخلص فى الاتى :-


(1)
الوجه الأول : بطلان القبض لعدم وجود إذن
من النيابة :



لقد قبض على النجار دون صدور إذن من النيابة
بضبطه.. وهذا ما اعترف به الرائد على إسماعيل رشدي صراحة سواء في التحقيقات أم
أمام حضراتكم.. وقال لكم هنا ص 116 ( لم استصدر اذن من النيابة لضبطهم لأن الوقت
كان ضيق جدا.. ولم أتمكن من الحصول على إذن النيابة).



وتلك حجة واهية.. متداعية.. اذ ان الرائد على
رشدى كان فى مقدوره لو أراد.. ان يستصدر الامر بالتليفون فى أقل من دقيقتين.



لكن يبدو ان الرائد على رشدى.. اراد أن يكون
مبادرا وسباقا في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الجديد.. فطبق أحكامه من قبل ان يصدر
ومن قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية بسنوات.



وحرصت
النيابة فى مرافعتها على تكذيب الرائد على رشدي مؤكد وجود إذن بالقبض بالفعل...
وباستعراض ملف الدعوى المطبوع والمسلم لهيئة الدفاع.. لم أجد اثرا لهذا الاذن.
اللهم الا اذا كانت النيابة تقصد اذن الضبط الصادر فى 27/10/1990 بضبط محمد عبد
الفتاح.



وهذا الاذن بالتحديد.. لا يسعف النيابة.. ولا
يزيل البطلان عن القبض على المتهم الثالث للأسباب الاتيه :-



(أ)
الاذن المذكور استنفذ اغراضه :-



ينص اذن ضبط
محمد عبد الفتاح ص 1298 على الاتى
يأذن :


(بضبط محمد
عبد الفتاح احمد – وتفتيش شخصه ومسكنه......وذلك لمرة واحدة خلال 15 يوم)



هذا
الاذن صدر فى الساعة 10,5 صباحا. ونفذ فى ذات اليوم الساعة 11,5 صباحا.



وبالتالي
استنفذ الإذن اغراضة بمحاولة ضبط محمد عبد الفتاح وتفتيشمسكنه فعلا والاذن
أمام حضراتكم واضح وصريح بأن اذن بالضبط والتفتيش لمرة واحدة وبالتالى فلا يجوز اعادة محاولة القبض على محمد
عبد الفتاح قبل استصدار اذن ضبط جديد. ولقد قضت محكمة النقض فى 19/9/ 61 بأن:



(الندب
لايبح لمأمور الضبط القضائى ان ينفذ الاجراء المنتدب له سوى مرة واحدة فقط. اذ ان
امر الندب ينتهي مفعول
ه بتنفيذ
الاجراء المطلوب.. فاذا طرأ ما يسوغ اعادة الاجراء كتفتيش منزل المتهم من
جديد وجب اصدار امر جديد).



( السنة 14 ق 129 ص 715
)



(ب)
الاذن المذكور لا يبيح ضبط محمد على النجار : -



ذلك
ان الاذن بضبط محمد عبد الفتاح
ينص صراحة
على الاتى :-



(ضبط
محمد عبد الفتاح، تفتيش شخصه ومسكنه وكذا ضبط كل من يتواجد معه بمسكنه المشار إليه
)
إذن.. حدود اذن الضبط هى :


ضبط
محمد عبد الفتاح وكل من يتواجد معه بمسكنه وليس على قارعة الطريق.



(2)
الوجه الثانى : جهل مأمور الضبط.القضائي بوجود الاذن يبطل الاجراء:



حتى لو سايرنا النيابة وسلمنا جدلا أذن ضبط..
فمن المقطوع به أن الضابط الذى ضبط..كان يجهل وجود مثل هذا الاذن. ولقد سألتم
حضراتكم الرائد على رشدى فى الجلسه:



(س-
ما قولك ان النيابة اصدرت
اذن ضبط
المتهم فى وقت سابق على توجيهك الى المكان الضبط.



ج-
انا معرفش ان فيه إذن)
.


وهذا الجهل بوجود الإذن .. حتى لو كان موجودا
بالفعل.. يبطل اجراءات الضبط.ولقد قضت محكمه النقض بأن :



(
تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا الا اذا كان الضابط مأذون
من النيابة بإجراء هذا التفتيش عالما بهذا الاذن قبل اجراء التفتيش فعلا ).



( 3/12/34 مجموعة أحكام
النقض الجزء الثالث ص 399 )



(3
) الوجه الثالث : بطلان الضبط لتجاوز اجراءات تنفيذ الضبط حدود الاذن :



حتى لو سلمنا جدلا..
بأن الاذن الصادر بضبط محمد عبدالفتاح .. يب
يح ضبط محمد
النجار.. فأن عملية تنفيذ الضبط مشبوهة
بالبطلان لمخالفتها اذن الضبط ولتجاوزها حدود هذا الاذن وذلك من الاوجه الاتيه :-



أ- من حيث الجهة المأذون لها بالضبط :


اذن ضبط محمد عبد الفتاح حدد بشكل واضح ومحدد
الجهة المأذون لها بالضبط والتفتيش اذ نص على الاتى:-



( يندب اى من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بمابحث
امن الدولة )



وطبقا لهذا الاذن فان من يملك الضبط هم :


رجال مباحث امن
الدولة... وليس الامن القومى، ولا مخابرات عامة، ولا قوة الارهاب الدولى، ولا
البوليس الدولى.



فهل نفذ اذن الضبط رجال مباحث امن الدولة حقا ؟


على الاطلاق.


يقول
لنا الرائد محمد بركات ص 1968 من التحقيقات :



( على بعد من قوة
الضبط.. كان واقف مباحث امن الدولة لتأمين المنطقة.. الا أنهم لم يشتركوا فى عملية
الضبط وجم بعد ما انتهت العملية للمحافظة
على مكان الحادث والمضبوطات والأدلة فيه ).



ولقد كان الرائد محمد بركات صادق كل الصدق فيما قال.. اذ تكشف اقوال شهود الرؤية من رجال
الامن.. ان جهة غامضة مجهولة.. هى التى تولت قيادة وادارة عملية (مذبحة الجامعة )
وهى التى تولت قيادة وادارة ضبط محمد على النجار.



أغلب ظنى انها جهة أمن
أجنبية.. ولذلك أحيطت فى الاوراق بستار كثيف من الكتمان حفاظا على ماء وجه سيادة
مصر على أراضيها ولو ان هذه الجهة جهة أمن
مصرية لما خفيت على الشهود.. لأن جهات الأمن المصرية على تعددها.. تعرف بعضها
بعضا.



ومن حقنا ان نتساءل
من الذى قبض على النجار ؟



هل هي الموساد ؟


أم هي السى أى ايه ؟


وعندما أقول الس أى
ايه. فأنا لا أمزح.. وقاعتكم هذه ليست ساحة للمزاح. ولكن للسى أى ايه.. سوابق فى
التدخل فى شئون القضايا.. فى مصر.. خبرناه وعشناه.. فى قضية ثورة مصر.



وللسى أى ايه سوابق فى انتهاك حرمة مصر وسيادتها على
اراضيها.. واخر هذه السوابق كانت منذ ايام معدودات.. عندما قبض رجال المخابرات
الامريكية على المواطن المصرى ابو حليمة على الأرض المصرية .



ويكاد رجال الشرطة من
الشهود يجمعون على الاشارة الى الجهة الخفية التى تولت قيادة عملية ضبط النجار.



فأمين الشرطة خلف ابو زيد سئل هنا أمامكم ص 216:


(س-من الذي تلقى الرسالة اللاسلكية بوصول المتهمين وأماكنهم
؟



ج- قائد أعلى لا اعرفه.. وأبلغها للمجموعه التى كنت فيها
وابلغ الرائد محمد بركات)



وأمين
الشرطة السيد البجلاتى قرر أمام حضراتكم ص 219 :



(كان هناك سيارة اخرى ميكروباص مشتركة معانا لكن من جهة اخرى
وكان هناك وسيلة اتصال بواسطة اللاسلكى.



.... وكان هناك اتصال لاسلكى بين مجموعتنا وبين الجهة الاخرى
وعلى اثر هذا الاتصال يتم الاتصال من قائد المجموعه لنا لتنفيذ المأمورية..)



اذن.. الرائد محمد
بركات لم يكن قائد قوة الضبط.. ولا قائد عملية الضبط.. وانما كان مجرد عبد
المأمور.



ويظل المأمور الغامض
الذى قاد عملية الضبط مجهول الهوية.. ثم تؤكد شهادة ثالثة هاتان الشهادتان.



اذ يقول أمين الشرطة
مجدي مصطفى الشحات امام حضراتكم ص 222 Sadكانت المجموعة مكونة من خمسة افراد وعلى
رأسها الرائد محمد بركات.. وعرفت بأنه يتلقى المعلومات من قائد اعلى منه).



بأحتصار أدارت عملية
الضبط جهة مجهولة.. وان كانت بالقطع ليست
تابعة لمباحث أمن الدولة.. كما ليست لها صفة الضبطية القضائية والا لما اخفوا
هويتها عن الأنظار.. وبالتالي فهذه الجهة ليست خاضعه لاشراف النيابة العامة
وبالتالى يكون الضبط قد تم بالمخالفه للمادة 122 إجراءات التي تنص على أن :



(يكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين
لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم).



وأخيرا :


قد يقال ما الحاجة الى
اذن ضبط للقبض على النجار طالما أنه ضبط خلال حادثة مقاومة للسلطات ؟



وهذا القول مردود
بالاتى :-



1- انه لا محمد
النجار.. ولا حتى محمد عبد الفتاح الصادر فى شأنه امر الضبط الذى
تتمسك
به.. النيابه.. بدر منهما اية مقاومة للسلطات.. أو أى عنف.. وانما مورس ضدهم عنف
رجال الأمن..



2- ان مجموعة الشباب
التى استهدفتها المجزرة لم تكن لحظة الانقضاض عليها فى حالة من حالات التلبس.. بل
كانت فى وضع طبيعي للغاية.فقد سئل الرائد على إسماعيل رشدي فى الجلسة



(س - كانوا بيعملوا
اية ؟



ج- كانوا واقفين جنب التليفونات )


وسئل امين الشرطة خلف بحر ابو زيد فى النيابة ص 1951 عن حالة
المتهمين فقال :-



(انا لقيت شخصين قاعدين على سور كلية الهندسة.. واثنين
واقفين قدام منهم وبعدين الرائد محمد بركات شاور على الاربع اشخاص دول بحيث نتحرك
ناحيتهم ونقبض عليهم).



وتجمع 4 من الشباب امام سور الجامعة فى يوم دراسى.. ظاهره
طبيعية ليس من شأنها اثارة ادني ريبه أو شك.



ويضيف امين الشرطة محمد محمد فرغلى ص 1855.


(س- ما الحالة التى كانوا عليها وقت ذلك ؟


ج- هما كانوا واقفين
يتك
لموا مع بعض جنب بعض مباشرة).


ويبدو انه فى الزمن التعيس الذى نعيشة اصبح مجرد تبادل
الكلام بين المواطنين جريمة.



3-
ان واقعة اطلاق محمد صلاح الرصاص على القوة.. واقعة مختلفة من أساسها لتبرير
المذبحة التي كانت مبيتة سلفا.. بدليل استصحاب قوة مكافحة الإرهاب الدولي وبديهي
ان قوة الإرهاب الدولي جهاز مستقل بذاته وليس تابعا لمباحث أمن الدولة وبالتالي
فهو جهاز غير مأذون له بضبط المتهمين طبقا للإذن
الصادر من النيابة بشأن ضبط محمد عبد الفتاح.



وشواهدنا على اختلاق اطلاق الرصاص من محمد صلاح الاتى :


أ- لا دليل فى الأوراق
ان المسدس الذي وجد بجوار جثه محمد صلاح يخصه.. وقد رفعت من عليه بصمة تعذر نسبتها
إلي
ه بحجة تلوثها
بالأتربة (التقرير الفنى ص 1260).



ب- لم يثبت في التقرير
الفني الخاص بفحص هذا المسدس انه قد أطلقت منه طلقات يوم الحادث.



ج- ثابت من التقرير
الفني ص1291 ان الطبنج
ة المضبوطة
وجد داخل خزنتها
9 رصاصات
ورصاصة عاشرة محشورة داخل الماسورة.
ومن المعروف
ان مشط المسدس البرتا فيه 10 طلقات لا غير.



د- من غير المتصور ان
يتمكن محمد صلاح خلال الثواني التى استغرقها الالتحام باستخدام مسدس لم تطلق منه
طلقة واحدة.. ان يصيب خمسة اهداف مره واحده رغم تركيز نيران القوة المهاجمه عليه
فيصيب كل من:



·
الرائد محمد بركات.


·
امين الشرطة مجدى الشحات.


·
أمين الشرطة سيد البجلاتي.


·
امين الشرطة خلف بحر.


·
امين الشرطة محمد فرغلى.


والواقع ان اصابات كل
هؤلاء ناجمه من تعدد جهات الامن التى اشتركت فى الانقضاض على النجار وزمل
ائه
وحسب اقوال المصابين أنفسهم. شاركت جهات امنيه متعددة منها المعلوم ومنها المجهول
فى عملية الانقضاض. وفى زحمه تعدد الجهات المتعاملة مع النجار
وزملائه. من
الطبيعى ان يختلط الحابل بالنابل.. وان يصيب الامن بعضه بعضا.. وعلى الباغى تدور
الدوائر..



نتيجة :


اخلص من كل ما تقدم
ببطلان ضبط محمد على النجار..وبالتالى بطلان كل ما ترتب على هذا القبض الباطل.. من
تفتيشات.. واعترافات.



2- الدفع
ببطلان التفتيش:



يدفع المتهم الثالث
ببطلان اذن تفتيش وبطلان اجرءات تفتيش الغرفه الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته
الديب.وهى الحجرة التى أدعت مباحث أمن الدولة ان المتهم كان يقطن بها.. وان المتهم
هو الذى أرشد عنها.. وعن السلاح المخبأ فيها.



وأسانيدنا فى هذا
الدفع ما يأتى :-



(1) بطلان إذن التفتيش لافتقاده السبب الصحيح :


تنص المادة44 من الدستور على أن :


(للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي
مسبب وفقا لا حكام القانون)



وتنص المادة 91 إجراءات على انه :


(فى كل الاحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا)


ومؤدى ذلك


ان اذن التفتيش الخالى
من الأسباب يصدر باطلا وان إذن التفتيش القائم على سبب غير صحيح يصدر باطلا أيضا.



وبالرجوع الى إذن
التفتيش الغرفة الكائنة فى شارع شحاته الديب ص 30 نجد ان السيد/ رئيس النيابة الاستاذ عبد
الموجود البربري قد التزم حكم الدستور والقانون اذا أورد فى الإذن الذى
أصدره سببا محددا نصه كالاتى :-



(حيث تبين ان
المتهم محمد احمد النجار، قرر فور ضبطه لمحرر المحضر انه يمكنه الإرشاد عن سلاح
ناري ومفرقعات بالشقة المبينة بالمحضر مما يسوغ معه إصدار هذا الإذن.. لذلك نندب..
الخ.. الخ.. الخ)



إذن التفتيش أذن.. لم يصدر استنادا الى تحريات توفرت لدى
مباحث امن الدولة. وانما صدر استنادا الى ما نسبته مباحث امن الدولة كذبا للنجار
من أقوال صدرت منه فور ضبطه. ونظرا لأن النجار لم تصدر عنه أصلا أية أقوال فور ضبطه كما سنوضح لحضراتكم من واقع
الأوراق. ولذلك يكون محرر المحضر قد ادخل الغش على نيابة امن الدولة والغش يفسد الإذن ويبطله.



ومن المسلم به أن توافر
او عدم توافر السبب فى الإذن وجديه هذا السبب.. وسلامة أو عدم سلامة هذا السبب
الذى ارتكن اليه اذن التفتيش كل ذلك يخضع لرقابة محكمة الموضوع.



فاذا ما اقتنعت محكمة
الموضوع بأن اذن التفتيش غير محمول على سبب صحيح أو غير مستند الى سبب كافى.. قضت
ببطلان التفتيش.. واهدرت الدليل المتحصل من اجرائه. والشواهد على فساد السبب الذى
استند اليه اذن التفتيش وعلى أن النجار لم يرشد اصلا عن الحجرة.. ولم يرتضى أصلا
تفتيشها تخلص فى الاتى :-



يزعم الرائد على رشدى فى محضر الضبط ص 26 :


(قرر محمد احمد النجار شفاهة فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن
سلاح
إيى من المستخدم فى ارتكاب الحادث).


فهل كان النجار فور ضبطة فى حالة تؤهله.. او تمكنه من إدلاء
مثل هذا الكلام ؟ بينما الدم يتدفق من رقبته المصابة بطلقة رصاص ؟



بالقطع لا.. بدليل ان النجار فى زحمه اعترافاته يقول ص 248 :



(وانا بلف علشان أجرى رحت واقع وما حستش بالدنيا الا بالليل
فى المستشفى). ويضيف ص 248 :



( انا لاقيت نفسى بقع وما حستش بحاجة تانى الا بالليل وانا
فى المستشفى ). ويؤكد ص 104 :



(انا جات لى رصاصة فى رقبتى ووقعت على الارض... وانا ما كنتش
فى اللحظة دى
دارى بنفسى وفقت لقيت نفسى فى المستشفى).


وجاءت اوراق علاج
المتهم فى سجن طره مؤيدة ومؤكدة لاقوالة وكاشفة عن خطورة حالته.. واستمرار تدهورها
على نحو حال دون مثوله أمام النيابة حتى 10/11/1990 أى أسبوعين تقريبا. فما بالكم
بحالة النجار فور ضبطه.. أى فور اصابته ؟



ومع ذلك حتى لو سلمنا
جدلا بأن النجار ابلغ محرر المحضر بأمر السلاح المخبأ فى شقه شارع شحاته الديب.
فأن هذا الابلاغ فى حد ذاته.. لا يصلح سببا
لاستصدر بالتفتيش. اذ ان هذا
الإبلاغ لايعدو ان يكون بلاغا ضد مستأجر
الغرفة الذى حدد النجار اسمه الثلاثي محمود رجب مصطفى.



ومن المسلم به فقها..
انه لايكفى لصحة التفتيش الاستناد الى مجرد التبليغ عن الجريمة.. وانما يجب ان
يسبقه على الاقل التحري وجمع الاستدلالات عما ورد فى البلاغ. لذلك كان يتعين على
محرر محضر ضبط النجار الرائد على رشدي قبل ان يطلب الإذن له بتفتيش الغرفة
لإجراء
تحريات جدية.. تسفر عن دلائل كافيه على صحه اقوال النجار. ولذلك فأن إذن التفتيش
باطل لأنه لم يسبق صدوره توافر التحريات الجدية.



(2) بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك
إصداره :



ندفع ببطلان اذن
التفتيش الصادر من نيابة امن الدولة لأنه صدر بتفتيش حجرة لا يحوزها
المتهم..
وانما يستأجرها مواطن اخر يدعى محمود رجب مصطفى.. وبالرجوع الى محضر الضبط يتضح
بجلاء ان النجار لم يزعم أبدا ان السلاح سلاحه.



ولم يزعم ابدا..انه مستأجر الغرفه.. ولم يزعم ابدا..
انه هو مخفي السلاح. وكل ما نسبه محرر
المحضر النجار هو الاتى ص 29 :



(قرر.. محمد على النجار.. فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن
سلاح آلى من المستخدم فى ارتكاب الحادث).



(ولم يحدد للضابط من الذى استخدمه ) والتي تم إخفاءها ( ولم
يحدد من الذي إخفى) فى حجرة يقيم بها ومستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.



حتى النجار لم يقرر
للضابط انه شارك فى كتيبة الاغتيال واذا ما صدقنا ما ورد فى الاوراق.. بشأن علاقه
النجار
بهذه الحجرة.. فهى لاتعدو ان تكون مجرد استضافة
مؤقتة.



والاستضافة لا تبرر
اعتبار الضيف حائزا للمسكن مهما طال امدها. وفى ذلك يقول الاستاذ شريف بدوى
المحامى فى كتابه أسباب بطلان الضبط والتفتيش ص 89 :



(وجود المتهم فى زيارة حائز المنزل.. لا يخول النيابة العامة
اصدار أمر تفتيش هذا المنزل.. بوصفه منزل المتهم حتى ولو ا قام فيه بضعه شهور).



لذلك كله..فأن يتعين
على النيابة وقد سجل مح
رر المحضر
على لسان النجار ان مستأجر الغرفة هو محمود رجب مصطفى..



أقول كان يتعين على
النيابة ان تمتنع عن اصدار إذن التفتيش.. لأن كل ما تملكه النيابه هو الاذن بتفتيش
منزل المتهم.



وكان يتعين على النيابة
لو ارت
أت ضرورة تفتيش هذه الحجره.. ان تستصدر اذنا
بالتفتيش من القاضى الجزئى. التزاما بحكم المادة 206 اجراءات التى تنص على انه :-



(لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم.. أو المنزل غير
منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشيا
ء تتعلق
بالجريمة.. ويشترط لاتخاذ اى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب
بذلك.. من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوراق ).



ونيابة امن الدولة.. لا تملك صلاحيات القاضى الجزئى.


صحيح ان المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنه 58 تنص على ان
: ( يكون للنيابة العامة عند التحقيق.. كافة السلطات المخولة لها وللقاضى
التحقيق..) ولكن قاضى التحقيق شيئ..
والقاضئ الجزئى.. شيئ آخر.


ونص المادة العاشرة
سالفة الذكر.. استثناء من القاعدة العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى
تفسيره.. بحيث تغدق نيابة امن الدولة بنفسها.. على نفسها بصلاحيات القاضى الجزئى
قياسا على قاضى التحقيق.



ولايحق للنيابة.. ان تستنجد بالمادة 91 من قانون الاجراءات
التى تخول القاضى التحقيق.(تفتيش اى مكان.. وبضبط فيه الأوراق و الاسلحة).



كما لايحق لها. ان تستنجد بالمادة 94 التي تقول :


(لقاضى التحقيق ان يفتش المهتم،
وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية.. انه يخفى اشيا ْ تفيد فى كشف
الحقيقه).



ذلك ان نيابة امن
الدولة.. قد حققت القضية الماثلة من الألف الى الياء بوصفها نيابة عامة وليس
بوصفها قاضى تحقيق.



وإذن التفتيش صادر من
السيد الاستاذ عبد الموجود البربرى بصفته رئيس نيابة امن الدولة.. وليس قاضى
تحقيق.



وعندما مثل محمد النجار
لأول مره امام المحقق فى الجلسه 28/10/90 ص 102.. اثبت الاستاذ ياسر رفاعى رئيس
النيابة فى محضر هذه الجلسة الاتى :-



(وقد سألناه شفاهة عن التهمة.. بعد ان احطناه علما بها
وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق).



وكل ذلك يقطع بأن الإذن
الصادر بتفتيش حجرة شارع شحاته الديب. قد صدر من رئيس نيابة امن الدولة بوصفه ممثل
للنائب العام وليس بوصفه قاضى تحقيق.



وطالما أن السيد /
المحقق.. لم يستخدم عند استصدار إذن التفتيش صيغه قاضي التحقيق.. فهو لا يملك
بالتالي ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق.



(3) بطلان اذن التفتيش لعدم تحديد الشخص المراد
تفتيشه:



يوجب القانون ان يعين
إذن التفتيش الشخص المراد تفتيشة وتفتش مسكنه تحديدا واضحا. وفى ذلك تقول محكمه
النقض:



(يجب ان يكون تعين الشخص المراد تفتيشة واضحا ومحدد ا له
تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن.



فاذا جاء الاذن الصادر من النيابه باجراء التفتيش مجهلا
خاليا من اية اشارة تحدد الشخص المراد
تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله.. مادام ان الامر متروك للمرشد على ما يراه هو
دون اى تحديد.. بطل التفيش).



(نقض3/11/59
س10ص 852)



كما قضت محكمه النقض فى حكم اخر بأن :


(كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد ان يكون الاذن واضحا
ومحددا بالنسبة الى تعين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها )



(5/2/68
لسنه 19ص 124).



على
ضوء ما تقدم :



هل التزم مصدر الإذن
بالتفتيش فى حالتنا باحكام القانون وهل حدد فى الاذن تحديدا واضحا الشخص المستهدف
بالتفتيش والمكان محل التفتيش ؟!



للأسف النيابة اكتفت
فقط بتحديد الغرفة المراد تفتيشها اى المكان دون ان تحدد الشخص المستهدف بالتفتيش.



وبالرجوع الى محضر ضبط
النجار
ص 29 نجد محرر المحضر يقول ان النجار اخبره فور ضبطه
ان الحجرة المطلوب تفتيشها مستأجر
ة باسم محمود
رجب مصطفى.. ويطلب فى ختام محضره :



( برجاء الإذن بتفتيش الشقه المشار اليها لضبط ما قد يتواجد
بها من أشخاص ).. محرر المحضر لا يطلب الإذن بتفتيش مسكن المتهم.. وإنما تفتيش شقة
يرشد اليها المتهم ويصدر اذن التفتيش فلا يشير من قريب أو من بعيد.. الى ما يفيد
بأن الشقة المأذون بتفتيشها هى شقه المتهم. يقول الاذن :

ص
30



( حيث تبين ان
المتهم قرر فور ضبط لمحرر المحضر أنه يمكنة الارشاد عن سلاح نارى ومفرقعات بالشقه
المبينة بالمحضر.



لذلك يندب ايا من السادة مأموري الضبط القضائي لاصطحاب
المتهم للارشاد عن الحجرة المخب
أ بها
الاسلحة ومفرقعات ).



ومؤدى ذلك ان النيابة
لم تعتبر الحجرة هى حجرة المتهم.. ولم تطلب تفتيش حجرة المتهم بل إذنت بتفتيش حجرة
يرشد عنها المتهم..



أى ان اذن التفتيش صدر مبنى للمجهول.. وبالتالى صدر باطلا..
ومخالفا للقانون



(4) بطلان
التفتيش لعدم إجرائه فى حضور المتهم :



إذن التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة ينص صراحة على أن :


( يندب ايا من الساده مأمورى الضبط لاصطحاب المتهم للارشاد
عن الحجره المخبأ بها الاسلحه والمفرقعات
وتفتيشها ).



أذن فالإذن.. يستوجب
صراحة حضور المتهم هذا التفتيش وقيامة بالإرشاد. وتنص المادة 51 إجراءات على أنه :



( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك ).


وتنص المادة 92 إجراءات:


( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ان أمكن ذلك ).



وحضور المتهم التفتيش
إجراء جوهري يترتب على مخالفتة بطلان التفتيش. ويجمع الفقه فى مصر على بطلان
التفتيش فى حالة غياب المتهم اثناء اجرائه باعتبار ان حضور المتهم هو من القواعد
الأساسية التى يترتب على مخالفتها
البطلان. ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الرأى.



زكى العمرانى – عثمان حمزاوى - عدلى عبد الباقى – حسن المرصافى – محمود مصطفى.



وكانت أحكام محكمة النقض القديمة قد قضيت ببطلان التفتيش
الذى يجرى فى غيبة المتهم أومن بينه عنه.



( نقض 4/3/35 ج3ق 344 ص
445 )



غير ان محكمه النقض عدلت عن هذا الرأى فى أحكام لاحقة.


ومن قبل صدور دستور 71
كانت هذه الأحكام محل انتقاد الشديد من الفقه باعتبار حضور المتهم اثناء التفتيش
شكل جوهرى يترتب على عدم مراعاته تخلف الغاية المقصودة منه وهذه الغاية هى اتاحه
الفرصة للمتهم لمواجهة بالدليل المستمد من التفتيش وزيادة الثقه فى نتائج هذا
الاجراء وهى غاية لا تتحقق من التفتيش بدون مراعاه الشكل الذى أوجبه القانون
لتحققها. صحيح ان قانون الاجراءات يستوجب
حضور المتهم التفتيش ( ان امكن ذلك ) لكن الفقه قد استقر على تفسير هذه العبارة على نحو لا يجوز لها ان تفتح الباب
امام الالتفاف على الضمانات التى نص عليها قانون الاجراءات لصالح المتهم.



ويقوال الدكتور سامى
الحسينى فى كتابة النظرية العامة للتفتيش ص 275 نقلا عن مقال للدكتور / احمد فتحى
سرور بعنوان ( حضور المتهم اثناء التفتيش ) منشور بمجلة اداره قضايا الحكومه السنه
الثالثه العدد الاول ص 89.



( حضور المتهم عند
اجراء التفتيش يعتبر شكلا جوهريا يترتب البطلان على مخالفته القول بغير ذلك يجعل
من قواعد الحضور التى اشترطها القانون لغوا ما دام الشكل القانونى لا يحميه جزاء
قط.



أما النص على الحضور ( ان امكن ) فهو لا يعنى ان الامر متروك
فى يد المحقق أن شاء جعل التفتيش فى حضور المتهم وان لم يشأ تغاضى عنه،بل المقصود
بالامكان ظروف موضوعيه تتعلق بالضروة والاستعجال أو الاستحالة،لا ظروفا شخصيه ترجع
الى محض تقدير القائم بالتفتيش.



وبصدور دستور 1971 تغير
الوضع تماما لأن دستور 1971 حسم الخلاف واعتبر الضمانات والضوابط الخاصة بتفتيش
المساكن الواردة فى قانون الإجراءات.. ضمانات دستورية وأضفى عليها صبغة دستورية
الزامية حيث نصت المادة44من الدستور على أن :



(للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها بأمر قضائى مسبب
وفقا لاحكام القانون ) ومؤدى هذا النص ان الدستور يلزم مأمور الضبط القضائى
بأحترام ضوابط التفتيش المنصوص عليها فى القانون.



ورغم ان السيد المحقق
قد نص صراحه فى اذن التفتيش على وجوب حضور المتهم الثالث عملية التفتيش،فأن السيد
مأمور الضبطية القضائية قد ضرب عرض الحائط باحكام القانون وبأمر النيابة واجرى
التفتيش فى غيبة المتهم.



وأقوال النجار قاطعه
الدلالة على أنه لم يتوجه اصلا مع القوة لارشادها عن الحجرة ولحضور تفتيشها. بدليل
انه ابدى جهلا مطبقا لميعاد حدوث التفتيش.



فهو يقول ص 250:


( خدت رجال الشرطة بالليل ورحت الاودة بتاعت امبابة ووريتهم
السلاح الآلى ) هذا فى حين سجل محرر المحضر ما ياتى :-



( فى يوم 28/10/90 الساعة 1,30 صباحا انتقلنا ساعة افتتاح
هذا المحضر ومعنا القوة اللازمة والمتهم لتنفيذ إذن النيابة )



أى ان التفتيش حصل قبيل الفجر وليس فى المساء.


وفى حين زعم النجار فى
اقواله انه ارشد الشرطه الى السلاح الآلى.. قرر العميد محمد سعيد الذى اجرى تفتيش
غرفة امبابة ص 2015 ما يأتى :-



( س- هل كان التفتيش بحضور المتهم ؟


ج- المتهم ارشدنا عن الجحرة التى يقيم فيها وتأكدنا من صاحب البيت من ان هذه
الحجرة هى حجرة المتهم فأنا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات.. وقمت بتفتيش الحجرة
واحضار المضبوطات ).



وهنا يحق لنا ان نسأل
العميد.. محمد سعيد.. لو ان المتهم كان معك
وفى صحبتك حقا.. فلماذا اقصيت
ه عن الحجرة
اثناء تفتيشها ولماذا خالفت بذلك احكام القانون وأمر النيابة وما الحكمة اذن من
انتزاع النجار المثخن بالجراح من فراشة الساعة 1,30 صباحا.



خاصة وانت
تزعم فى طلب الاذن بالتفتيش المتهم الثالث قد حدد لك
[font:ccb6=&

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الواقع ان احكام محكمه
النقض مستقرة على ان الدفع ببطلان التفتيش لا يمكن قبوله الا من صاحب المسكن ذاته.
وهذا الرأى محل نظر.. آذ بعد صدور دستور 1971.. أصبحت الضوابط التي تحكم تفتيش
المساكن ضوابط متعلقة بالنظام العام.. وبالتالي فمخالفتها ترتب البطلان المطلق
بحيث يحق لأى شخص صاحب مصلحة التمسك بهذا البطلان.



ويقول الدكتور سعد
عصفور فى كتابه النظام الدستوري المصري دستور 1971 ص 353 ( دستور
1971
حرص على أن يقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وان يضمن نصوصه الضمانات
المقررة اصلا فى قانون الاجراءات الجنائية للتاكيد على أهميتها والارتفاع بها من
مستوى القانون العادى الى مستوى النص الدستورى مما يجعل المساس بهذه الضمانات غير
جائز عن طريق قانون عادى وانما يلزم كذلك من تعد يل الدستور ذاته).



والأهمية التي اعطاها
دستور 1971 لضمانات الحرية الشخصية جاءت كرد فعل لما

عاناه
المواطنون فى حرياتهم واجسامهم من صنوف التعذيب والايذاء فى الفترة السابقه على
صدور ذلك الدستور).



وطاما أن مخالفة ضوابط
التفتيش ترتب بطلانا مطلقا فأنه يحق لكل ذى مصلحة التمسك به وشأن التفتيش الباطل
شأن انتزاع الاعتراف بالاكراه.



وفى ذلك يقول الدكتور محمد سامى النبراوى فى
كتابه استجواب المتهم ص 559( المتهم الذي لم يرتكب فى حقه أى مخالفه له ان يمسك
ببطلان الاستجواب الذى وقع فيه تعذيب على شريكه – نقض – 24/ 3/52 س3 ص 619 )
.


فأن المحكمة تقضى من
تلقاء نفسها اثناء نظرها للقضيه دون ان يطالبها احد بذلك ).



وعلى أيه حال فحتى لو
سايرنا قضاء النقض.. وانكرنا على المتهم الثالث حق الدفع

ببطلان
التفتيش.. فمن حق هذا المتهم.. ان يدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التفتيش
الذى وقع بالمخالفة لاحكام القانون.



ذلك ان تفتيش المسكن
المخالف للقانون، والمفتقر للسند القانونى هو صوره من صور الاعتداء على الحريه
الشخصية وانتهاك لحرمه المساكن الامر الذى يشكل جريمة طبقا للمادة 57 من الدستور التى تنص على أنه :-



( كل ا عتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق الحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ).



كما تنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه :


( اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين او أى مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على
وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون او
بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة

لا
تزيد على مائتي جنيه) .



وبديهي أن
الدليل المستمد من جريمة.. دليل مدموغ بعدم المشروعية ولا يصح الاعتداد به بأية
حال من الاحوال.







نتيجة :-


من كل ما تقدم نخلص
ببطلان إذن وإجراءات تفتيش الحجرة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته الديب.



ثانيا- حول الادلة:


تسوق النيابة ضد المتهم الثالث الادلة والدلائل الاتيه :-


أولا :تحريات ضده.


ثانيا : شهادات ضده.


ثالثا : مضبوطات لديه..


واخيرا وليس أ خرا.. اعترافات صادرة منه.


وسوف ندلل لحضراتكم..
ان كل هذه الأدلة والدلائل التافهة
المتهافتة.. اعجز من ان تصلب عود الاتهام المتداعى.






(1)
التحريات:



لست فى حاجة بالطبع لأن
اذكر أو لأن اذكر بما استقر عليه قضاء النقض من أن :



( التحريات.. لا تصلح بذاتها دليلا.. او قرينة..
وانما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الادلة ).



( نقض 30/
1/ 77 س 18 ص 138 )



والتحريات.. فى دعوانا بالذات.. لا تصلح.. لا
للتدليل.. ولا لتعزيز أى دليل. فالملفت للنظر

حقا..
ان اوراق الدعوى خلت اية تحريات سابقة على وقوع اغتيال المحجوب.



كل التحريات.. التى
قدمت فى الدعوى.. اصطنعت بعد الحادث خصيصا لتوجيه الاتهام.. ولحصر الاتهام ضد مجموعة الشباب الماثلة فى القفص.



ورغم ما ادعاه الشاهد
الأول من أن المباحث كانت لها مصادرها.. اللصيقة بالمتهمين والمتصلة بهم والتى
تزودها بالمعلومات أولا فأول.. فقد ظلت المباحث ساهية لاهية.. عن المتهمين سواء
قبل ارتكاب الاغتيال.. أو بعد وقوعه لعده أيام حتى صدر القرار السياسيى.. بتلبيس
الاسلام السياسى مسئولية اغتيال المحجوب.



وابلغ دليل.. على ان
جعبة مباحث امن الدولة كانت خاوية تماما من اية معلومات عن اية صلة لهؤلاء الشباب باغتيال المحجوب.. ما
قرره الشاهد الرائد على رشدى فى التحقيقات
من أنه على أثر ضبط ممدوح على يوسف..
واقراره فور ضبطه بأنه مع شركاء أخرين
اغتالوا الدكتور المحجوب.. قام على الفور بأجراء تحريات.. حول هذه المعلومات .



يقول الرائد على اسماعيل رشدى ص 1640 :


(انا على الفور اجريت تحريات عن هذه الاسماء وهى محمد عبد
الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وذلك بالرجوع
الى ملفاتهم بالاداره تبين لى ان لهم نشاط مسجل خطر).



ومؤدى هذه الا قوال انه حتى 27/10 لم يكن لدى
مباحث أمن الدولة اية معلومات عن ادنى صلة لاى من هذه الاسماء باغتيال المحجوب..
والا لما فوجئ السيد الرائد بكلام ممدوح. لما اضطر لأن يجرى تحريات جديده عن هذه
الاسماء.. ولو أن كلاب الصيد التابعه
للمباحث ترصد تحركات وسكنات المتهمين وتبلغها أولا بأول لاسيادها.



فلماذا لم تبلغ مباحث
امن الدولة بامر الاتفاق الجنائى.. والمخطط الذى وضعة المتهمون.. والتحضيرات التى
أعدوها.. والمراقبات التى أجروها.. والمحاولات الفاشلة التى اقدموا عليها.



ثم لماذا لم تقم مباحث
امن الدوله باخطار نيابة امن الدوله أولا فأول بهذه المعلومات خاصه وان المألوف
فى مثل دعوانا ان توالى مباحث امن الدولة
ابلاغ نيابة امن الدولة بنتائج تحرياتها ومتابعاتها فى بلاغات متتابعة.. ومباحث
أمن الدولة ملزمة قانون بذلك..



فمأمور الضبط القضائى
يقوم بجمع الاستدلالات تحت اشراف النيابة ولا يحق له حجب ما يتخذه من اجراءات وما يتوصل الية من معلومات عن النيابة :



المادة 21 إجراءات تنص على ان :


( يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها
وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى ).



ثم تقضى المادة 22 بأن :


( يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين
لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ).



ثم تلزم المادة 24
اجراءات مأموري الضبط القضائي بقبول التبليغات والشكاوى.. وان يبعثوا بها فورا الى
النيابه العامة... ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقول بها مأمورو الضبط
القضائى فى محاضر موقع عليها منهم بين وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله. وترسل
المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة )



ومن حقنا أن نتساءل لو
أن للمباحث حقا مصادر معلومات زودتها فعلا بمعلومات.. عن نشاط المتهمين المؤثم..
فلماذا لم تضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين تحت المجهر ولماذا لم تخضع مباحث
امن الدوله هؤلأ المتهمين لمراقباتها.



ولماذا لم توجه مباحث
أمن الدولة – ضربه اجهاضية للاتفاق الجنائى لتجهيز عليه وهو لازال فى المهد.. ولماذا يفاجئنا الرائد على رشدى فى شهادته
بقوله :



(لغاية يوم 27/ 10/ انا بالذات مكنتش أعرف من القاتل فى عمليه
الاغتيال).



ومما يدعو للسخرية
حقا.. ان الرائد على رشدى يسترسل فى أقواله فيروى كيف تبادل المواقع مع مصدره..
فبدلا من ان ينقل المصدر الى الرائد معلوماته أولا فأول سعى الرائد الهمام الى
مصدره وبحث عنه.. ليبلغه بما توصل الى علمه من معلومات جديده كشف عنها ممدوح.



ويقول على رشدى:


( تاكد لى مصدرى انهم هما دول اللى ارتكبوا الحادث )


ولو أن المصدر واثق الى
هذا الحد من أن من ذكر ممدوح اسمائهم هم قتله المحجوب فلماذا حجب المصدر معلوماته
عن الرائد.. من 27/10 / أى خمسه عشر يوما كاملة ؟!



كل ذلك يقطع.. بأن
التحريات فى دعوانا.. من قبيل تسديد الخانات.. وهى لاحقه على واقعه الاغتيال.. ولم
تظهر فى الافق الا للتخديم على القرار السياسى باتهام الجماعات الاسلامية باغتيال
المحجوب.



اذن تحريات المباحث من
قبيل تسديد الخانات وهى لا حقه على واقعه الاغتيال.. ولو أن هناك اتفاق جنائى حقا
بين المتهمين ولو كانت هناك مصادر لصيقه حقا بالمتهمين لنما الى علمها نبأ الاتفاق
الجنائى وعناصره.. ولابلغت به فورا اكتشافه.. ويقول الرائد على رشدى فى موضع آخرمن
اقواله ان مصدره.. كانت عنده معلومات ان
المتهمين يدبرون لعمل عدائى ما فى الفترة الاخيرة.. ولو ان هذا صحيح..
فلماذا حجب عنك مصدرك هذه المعلومه. ولماذا لم يبلغها لك لتتمكن من اخضاع هؤلأ
المتهمين للمراقبات والمتابعات لكشف غموض هذا العمل العدائى غير المحدد ولتحول دون
ارتكابه ان المصادر السريه ياسيدى الرائد.. مهمتها الابلاغ اول فأول الابلاغ
بالقطاعى وليس بالجملة. ابلاغ المعلومات وليس اختزانها وتعليقات امانات.. حتى
يطلبها الضابط المختص.



ولو ان مباحث امن
الدوله كانت تتوافر لديها حقا معلومات مسبقة عن نشاط المتهمين فلماذا لم تكتشف
بمجهودها الذاتيه أوكار المتهمين المزعومة..؟



غرفه امبابة زعمت المباحث ان النجار هو الذى ارشد عنها.


شقه تعايش ادعت المباحث ان ممدوح هو الذى ارشد عنها.


شقه منشية البكارى نسبت أفادت المباحث الى صفوت الارشاد
عنها.



شقه قميشة أفادت المباحث ان زوجة ممدوح هى التى أرشدت عنها.


شقه الرشاح.. تشير الاوراق الى أن ( عفونه ) البوتاجاز هى
التى ارشدت عنها.



ولو أن مباحث امن
الدوله كانت لديها معلومات مسبقه عن تحركات المتهمين.. فلماذا لم يضبطوا النجار
متلبسا بحمل السلاح عند مسجد آل حمد او على محطه مترو المرج.



لقد قال ضباط المباحث ان معلوماتهم وتحرياتهم مستقاه من
مصادر سرية رفضوا الكشف عنها. وحجب شخصيه المصدر يدمغ هذه التحريات بعدم
المشروعية.






وهنا لا بد من
التمييز.. بين المرشد.. والمصدر



المرشد من حق الامن ان
يخفى شخصيته وهكذا قالت أحكام النقض أما المصدر فهو فى حقيقته شاهد وبالتالى يجب
الكشف عنه فالمصدر الذى ارشد الامن للمتهمين فى كمين الجامعة ليس مرشدا وانما هو
شاهد رؤية.



كان يجب الافصاح عن شخصيته. كان يجب ان يحضر هنا
لنناقشه.. بعد ادائه اليمين القانونيه.



واخفاء شخصية المصدر
بحجه مراعاه مصلحة الامن... حجة واهية.. اذ لايمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع مصلحة
العدالة وحتى لو وقع ادنى تعارض.. فلا بد من تغليب مصلحة العدالة على اية مصلحة
اخرى.. وحجب شخصية المصادر يحرم الدفاع من تمحيص وفحص وتحقيق ومناقشة الدليل
المطروح.



وكشف المصادر ومناقشتها فى ساحة القضاء وتبين
نوعيتا والتحقيق من شرعية الوسيلة التى اتبعت للتوصل الى معلوماتها وتمكين الدفاع
من تقييم اشخاص المصادر والطعن عليهم وعلى وسيلتهم فى التوصل الى المعلومات كل ذلك
من لزوميات حق الدفاع.



ومن شأنه ان يؤثر بصورة
أو أخرى على تكوين المحكمة لعقيدتها وعلى مدى اقتناعها بجدية اوعدم جدية
المعلومات.



واذا كان الفقه والقضاء
قد استقرا على أنه لايعيب الاجراءات ان تبقى شخصية المرشد غير معروفة وان يمتنع
رجل الضبط القضائى عن الافصاح عن اسم المرشد الذى أختاره لمعاونته فى مهمته فان
هذا الحجب مبرر بالنسبة للمرشد باعتبار ان دوره منحصر فى تزويد مأمور الضبطية
القضائية بالمعلومات وهى لاتعدو ان تكون من قبيل الاستدلالات.



أما فى دعوانا فالمصادر
قامت –حسب تصوير ضباط مباحث امن الدولة بدور شهود الوقعة او حتى شهود الملك. وما
كان من الجائز اخفائهم عن المحكمه.



واذا كانت مباحث امن
الدولة تقر فى الاوراق بأنها استقت معلوماتها وتحرياتها من المصادر والمرشدين.



فهذا يكفى لكى نلقى بكل
هذه التحريات.. فى أقرب سلة مهملات ذلك لآن المصادر والمرشدين ومن على شاكلتهم من
نفايات البشر.. لست أنا الذى أقول ذلك...
بل وزارة الداخلية نفسها.



فوزارة الدخلية تصدر
مجله اسمها الامن العام فى عددها الصادر فى أكتوبر 1977 مقال بعنوان : ( دور
المرشدين فى خدمه الشرطة بقلم العميد فاروق محمد وهبة – مدير ادارة البحث الجنائى
بمديرية امن القليوبية ).



هذا المقال يكشف بصراحه كل ما يتعلق بأمر المرشدين
والمصادر..ويقول المقال: بوضوح ان المرشدين من نفايات المجتمع، ويصفهم المقال وصفا
بليغا فيقول : (انهم كالسماد الكريه الرائحه..ليس من السهل ان تتناقله الايدى..
لكن لاغنى عنه رغم ذلك.



ولقد اصدر القضاء
المصرى حكما قاسيا على المصادر فى القضية 52 لسنه 77 المتعلقة (باحداث 18 و19 / 1/
77).



حيث قالت محكمه امن الدولة العليا فى حكمها ما
يأتى :



(سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل
أو اكثر يستعين به على اداء مهمته فأن شهادته تحيطها عوامل الشك والريبه، كما أنها
تفتقر الى النزاهة والحياد التى يلزم توفرها لتكون محل ثقه القضاء.



ذلك أن الشاهد المصدر لابد أن يندس بين أفراد الناس
وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق ما يعتنقونه..حتى
اذا وثقوا به وباحوا بأسرارهم وخططهم له أسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاه من
اخبار ومعلومات وما تسقطه من أخبار وأنباء وما لاحظه من تصرفات.



وهو فى ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل
زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية ضمانا لا ستمرار صلاحيته كمصدر. وقد يكون
مدفوعا فى اداء مهمته بدافع من الانتقام أو الدس أو الاضرار بالغير أو المعاده
لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات... وكل هذه الظروف والملابسات التى تكشف
شهاده هؤلأ الشهود المصادر تجعل تلك الشهاده محل شك فى نزاهتها وحيادها عند
الادلاء بها فى مجلس القضاء).



ثم قالت المحكمه فى أسباب الحكم عن حجب شخصية
المصدر عن المحكمه ما يأتى :



( تلاحظ المحكمه على تلك
المحاضر ابتداء انها قد اعدت وقدمت للنيابة العامه التى قدمتها بدورها الى
المحكمه على اساس ان ضباط مباحث امن الدوله قد استقوها من مصادرهم التى لم يفصحوا
عنها فهى اذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول. وهذا التجهيل الذى احاط بالمصدر
تثور معه الظنون حول سلامه وجهه المعلومات التى قدمتها الى رجال المباحث.. فقد
تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغه أو التهويل او التجسيم أو استغلال المواقف.
ثم ان هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى احاطت السريه بمصادرها قد
اضافوا اليها معلومات مما اختزنوه فى سجلاتهم عن النشاط المعادى فى شتى صوره وما
تجمع لديهم من معلومات سابقه ).



هذا عن التحريات بشكل عام.. فماذا عن التحريات..
الخاصه بالنجار بالذات واقع الأمر.. ان كل المعلومات التى كانت لدىالمباحث عن
النجار والتي ادعى الرائد على رشدى انه وجدها فى ملف النجار فى المباحث لا تخرج عن
الاتى :-



( بالنسبة لمحمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنه 89 حصر أمن دوله عليا بتهمه القاء مواد
متفجرة على سرادق مسرحيه أصل وخمسه ).



حتى هذه المعلومات الضحلة مبتورة.. لأنه ينقصها العلم بتبرئه
النجار فى القضية المذكورة.



(2 ) شهادة
الشهود:



من
أدلة الاتهام التى تقدمها النيابة فى هذه الدعوى.. تعرف بعض الشهود على صور بعض
المتهمين.. ويلتمس الدفاع من عدالة المحكمة.. عدم التعويل .. فى كثير أو قليل على
هذا الدليل سواء بالنسبة للتعرف على الصور فى مبنى المباحث أو امام النيابة.. وذلك
للأسباب الاتية :



أولا– لا أريد أن اكرر ما قيل من قبل حول أساليب الإكراه
والضغوط التي مورست ضد الشهود فى هذه الدعوى.. وتشير الأوراق.. الى شهود اتقلبوا
الى متهمين لانهم صمدوا للضغوط.. وكل ذلك يستوجب عدم التعويل على هذه الشهادات
عملا بالمادة 302 اجراءات التى تنص على ان.. ( كل قول يثبت انه صدر من احد
المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه ).



ثانيا- عملية تعرف الشهود على صور المتهمين فى المباحث لا
يمكن الاطمئنان اليها لا نها لم تثبت فى محاضر.. ولم يوقع الشهود على صور التى
تعرفوا عليها.. وغير معروف على الاطلاق ما هى الصور التى عرضت على الشهود ومن هم
اصحابها خاصة وان الصور المرفقة بملف القضية خلاف الصور التى كانت تعرض على المتهمين فى مبنى المباحث.



ثالثا- ان قيام مباحث امن الدولة باستدعاء الشهود.. وعرض
الصور عليهم من خلف ظهر النيابة ودون اذن
منها وبعد ان بدأت النيابه فى التحقيق أمر مخالف للقانون.



لأن من المسلم به فقها
وقضاءا انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اذا باشرت النيابه التحقيق.. ان يتخذ هو
أى من اجراء من اجراءات التحقيق بدون ندب من النيابه وعمليات عرض الصور او طوابير العرض التى أجرتها المباحث
تعتبر من صميم اجراءات التحقيق..



ولقد قضت محكمة النقض
بأنه:



( اذا اجرى الضابط
التفتيش فى الوقت الذى كانت تباشر فيه النيابه العامه تحقيق الحادث فأن التفتيش
يكون باطلا ).



( نقض
2/4/57 س 8 ص 91 )



رابعا- ان مباحث امن الدوله من خلال استدعاء اتها للشهود..
وانفرادها بهم وعرضها الصور عليهم.. حاولت ان
تدير دفه التحقيق من وراء ضهر النيابه وتلقين الشهود او التأثير عليهم.
وتلقين الشاهد قبل مثوله امام النيابه. وهذه حقيقه اعترف بها الشهود انفسهم.



فالشاهد صبرى عرابى سئل ص 1580:


( س- هل استدعيت لأى جهه عقب سؤلك بمعرفتنا بالتحقيقات. وهل
عرضت عليك أى صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟



ج- ايوه بعد ما اتسألت في التحقيق بحوالي اسبوع طلبوني في
مباحث امن الدوله بلاظو
غلي
وعرضوا عليا شوية صور وطلبوا منى اطلع على اى حد منهم اذا كنت اعرف حد من بينهم
ممن كان اشترك فى الحادث ).



الشاهد ايهاب نافع الذى تعرف على صورة النجار :
ص 1537



س : هل استدعيت لاى جهه اخري بعد التحقيق بمعرفتنا وهل عرضت
عليك أي صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟



ح : ايوه في مباحث أمن الدولة بعدها اتحقق معايا في النيابة
طلبوني وعرضوا عليا بعض الصور.



الشاهد ممدوح السيد الذى تعرف على صوره صلاح محمد: ص 1650


(
انا لما بلغت امبارح مباحث امن الدوله وورونى نفس الصور واتعرفت على الشخص من خلال
الصوره المرسومه عنه ).



الشاهد الملازم أول حاتم حمدى الذى تعرف على صوره محمد صلاح: ص 1632


( عقب الاحداث مباشره واثناء فترة تواجداى بالمستشفى كانت
مباحث امن الدوله قد عرضت على مجموعة من الصور لمعرفة الشخص الذى أطلق على
وعلى العميد عادل سليم الاعيرة النارية).



وتكشف الاوراق.. ان
تعرف الشهود على الصور المتهمين فى مباحث امن الدوله كان وليد ضغط واكراه وعلى
أحسن الفروض وليد عملية ايحاء.. وابلغ دليل على ذلك.. ان بعض الشهود تراجعوا عن
التعرف على المتهمين امام المحكمه
الموقرة.



اذا نجد الشاهد صبرى عرابى يقرر امامكم ص 90 :


( س- كم عدد الاشخاص الذين تعرفت على صورهم ؟


ج- انا تعرفت على واحد على اساس الشبه قريب لكن موش
هو.. ثم عاد وقال الصورة التى طلعتها مش
للشخص اللى انا شفته ).



وهذا القول قاطع
الدلالة على ما تعرض له الشاهد من اكراه.. اذ طالما ان الصوره التى تعرف عليها
ليست للشخص اللىانا شفته ).



يبقى الشاهد لم يتعرف عليها الا تحت وطأه (الشديد القوى ).


خامسا– اما بالنسبة لعرض صور المتهمين على الشهود فى النيابه
فأن الأصل هو ان يتعرف الشاهد على المتهم على الطبيعة من خلال طابور عرض يتوافر
فيهم الشرائط القانونية.. غير أن الملفت للنظر ان نيابه امن الدولة تحاشت اجراء
اى عرض قانونى للمتهمين على الشهود اكتفاء
بعرض الصور الفوتوغرافية.



حتى شاهد الرؤية السائق محمد محمود حسانين الذى قال: ص 2660


( بالنسبة للمتهم الذى أطلق الرصاص على السيارة المارسيدس..
انا استطيع اطلعه من وسط مليون واحد.. ).



لم يكترث المحقق
بالاستفادة من هذا الشاهد وثقته المطلقة فى التعرف على الجانى الحقيقى وكأن التوصل
الى الجانى الحققيى امر غير مطلوب.. وغير مرغوب.



سادسا- شاب عرض صور المتهمين على الشهود بمعرفة النيابة عوار
خطير يفسد الدليل المستمد من تعرف بعض الشهود على بعض المتهمين.. فالملفت للنظر ان
النيابه لم تعرض على الشهود صور المتهمين فور ضبطهم وتحديد شخصية مرتكبى حادث
الاغتيال.. بل تراخى عرض الصور على الشهود الفترة الزمنية المناسبة لتمكين مباحث
امن الدولة من تليقن الشهود.. لذلك لم تستدعى النيابة الشاهدة حنان عراقى لعرض
صورالمتهمين عليها الا فى 10/ 1/ 90 أى بعد اكثر من شهرين من ضبط المتهمين.. وبفضل
هذه المهلة الزمنية التى اتاحت للشاهدة فرصة استيعاب تلقينات مباحث امن الدولة..
جاءت الشاهدة للتعرف على ثلاثة صور محمد على النجار.. وحامد عبد العال ومحمد صلاح.
ومن حقا ان نتساءل من الذى أوحى للشاهدة
بالتعرف على هذه الصور بالذات.. واستخراجها من بين عشرات الصور التى عرضت عليها
رغم انها فى اقوالها الاولى يوم 12/10 1990 قررت أنها لم تلمح سوى شخصين. ولا
تستطيع ان تتعرف الا على واحد فقط لانها
لم ترى وجه الاخر..نفس الشيئ " حدث مع الشاهد محسن بيبرس الذى قرر فى التحقيق
أنه رأى شخصين فقط من الجناة..



ومع ذلك استطاع ان يتعرف على اربعة صور لاربعة اشخاص تريد
مباحث أمن الدولة اقحامهم فى الاتهام.( حامد عبد العلاء – علاء ابو النصر– محمد
صلاح– محمد عبد الفتاح ).



والغريب انه حسب
سيناريو مباحث امن الدولة عن الحادث فأن محمد عبد الفتاح كان بعيدا عن فندق
سميراميس – وكان يقف على كوبرى قصر النيل.



وكيف تعرف الشاهد على صور محمد عبد الفتاح.. أم أن الشاهد
يتمع بعيون تلسكوبية ؟



سابعا- لا يمكن من الناحية الفنية الاطمئنان للدليل
المستمد من تعرف الشاهد على صوره
فوتوغرافية للمتهم.. لأن هذا التعرف قائم فى الأساس على الحدس والتخمين وليس على الجزم واليقين وبالتالى فهو لايصلح
دليلا فى الاثبات الجنائى.. وابلغ دليل
على ذلك.. ان خبير فى التصوير.. رسب فى الاختبار الذى أجرته المحكمة
الموقرة له.. هنا فى هذه القاعة.. فقد مر الشاهد الاستاذ عادل محمد سالم الحفناوى
( الاستاذ ونائب رئيس قسم التصوير الضوئى
بكلية الفنون التطبيقية..على قفص الاتهام واستعرض المتهمين وهو ممسك بالصور
الفوتوغرافية.. ورغم ان الاصل والصورة ماثلان امام عينيه.. فقد فشل فى التعرف على
شخصية صاحب الصورة 31.



وبالرجوع الى محاضر
الجلسات ص 333 نجد الأتى :-



( المحكمه صرحت للشاهد
بالمرور على اقفاص المتهمين اكثر من مرة معه الصور السابق بيانها فقرر ان جميع
الصور لا تتشابه مع أحد الموجودين بالقفص ما عدا الصورة 31 فهى تتشابه مع ابراهيم ياسين ربيع الذى اشار اليه الشاهد
فتبين ان الصورة 31 هى لشخص يدعى عثمان خالد السمان وليست لاحد من المتهمين ).



( ثم طلبت منه المحكمه
التعرف على صاحب الصورة رقم 10 فقال ان الصورة لابراهيم ياسين ثم تبين انها لصفوت
عبد الغنى ).



هذا عن تعرف الشهود
بشكل عام على صور بعض المتهمين.. فاما عن تعرف الشهود على صوره النجار بالذات.



بالنسبة لتعرف الشاهده
حنان عراقى على صوره النجار.. فلا يمكن الاطمئنان لاقوالها وهى أقوال مملاه من مباحث امن الدوله فالعقل البشرى ليس
كاميرا فيديو ليلتقط صورة سكوب لمسرح الاحداث.. ثم يختزن هذه الصورة.. لا يمكن للعقل البشرى ان يتمكن خلال الدقيقتين
التى استغراقتها المعركه من التقاط كل تفاصيل الساحة بدءا من الموقع الذى كانت تقف
في سيارة المحجوب فى أقص الجنوب الى حيث كان النجار راكنا بموتوسكله في اقصى
الشمال.. والشاهدة فى بداية تحقيق النيابة معها جزمت بأنها لا تستطيع التعرف على
أكثر من شخص واحد من الجناه حددت ملامحه وميزته بأن شعره بنى.. وهذه الأوصاف لا يمكن ان ت
نطبق
على محمد على النجار.. لأن شعرالنجار اسود من سواد الليل.. وعلى أيه حال فلا يصح
التعويل على تعرف الشاهدة على النجار طالما انها عجزت عن التعرف على الأصل هنا فى
قاعة المحكمة.



أما تعرف الشاهد شحاته
على عيد بائع الموتوسيكل الجاوا على النجار.. فهو تعرف لايقدم ولايؤخر.. لأن هذا
الموتوسيكل تحديدا منبت الصلة اصلا بواقعة
الاغتيال..اذ تشير الاوراق انه خضع لعملية استبدال بموتوسيكل آخر بمعرفة محمد
صلاح.


(3) المضبوطات:




هناك فى الاوراق..كم هائل من المضبوطات نسبته النيابه للمتهم
الثالث :



هناك أولا– مضبوطات
الغرفة الكائنة فى الشارع شحاته الديب
بأمبامة ثم هناك ثانيا – الاوراق المضبوطة فى زنزانه المتهم فى مستشفى السجن..
وسبق أن دفعنا لبطلان اذن تفتيش وبطلان اجراءات تفتيش الحجرة المشار اليها.. وهذا
البطلان يستوجب بالضرورة استبعاد ما اسفر عنه التفتيش من مضبوطات وعدم الاعتداد
بها كدليل اثبات فى الدعوى.



أولا – حول مضبوطات غرفة امبابة :


حتى لو سلمنا جدلا
بسلامه اذن واجراءات تفتيش هذه الغرفه.. فأنه لا يجوز ان تنسب مضبوطات هذه الحجرة
الى المتهم الثالث للأسباب الاتية :-



1- النجار ليس حائز الحجرة :- وشواهد نا على ذلك الا تى :
-



(أ ) النجار ليس مستأجر الحجرة.. فهى مؤجرة
لمحمود رجب.وه
ذا ثابت فى الاوراق.. وعقد الايجار من بين مضبوطات
الحجرة.. ومحمود رجب مصطفى ليس اسما وهميا استعمل فى العقد ليتخفى وراء النجار
ولكنه شخص حقيقى.



( ب ) لم تتعرف زوجة
ملك العقار ولا ابن مالك العقار.. على النجار خلال معاينة النيابه.. ولقد اثبت
السيد المحقق مما يأتى ص 1339:



(تقابلنا مع سيده قررت ان اسمها فتحية عبد العزيز زوجه مالك
العقار ونجلها المدعو راشد وسألناها عما اذا كان يعرفان المتهم فأجابا هناك كثيرين
كانوا يترددون على الحجرة وقررت السيده أنها لا تستطيع تمييزهم لضعف بصرها وقرر
نجلها بأنه لايعرف المتهم فبادره المتهم بقوله لاتخاف ياراشد انت اللى كنت بتفتح
لى المياه).



( ج ) رفعت بصمات عن
داخل هذه الحجره التى مساحتها 3 متر *3 متر ولم يثبت وجود بصمه واحدة خاصة
بالمتهم.



كما لم يثبت وجود بصمه واحدة
لمحمد عبد الفتاح الذى زعم النجار فى اعترافاته انه كان يشاركه الاقامة فى
هذه الغرفة وثبت ان البصمات لاشخاص
مجهولين الحائزين الحقيقيين للحجرة.



(د ) مما يقطع بانتقاء
صله النجار بهذه الغرفة.. انه كان يجهل موقعها من العقار.. فلقد اثبت الرائد على
رشدى فى محضر الضبط ص 29 ان المتهم ابدى استعداه للارشاد عن الحجرة ( بالدور
الارضى على يسار الصاعد )



فهل الحجرة بالدور
الارضى حقا.. ؟ !



يقول المحقق فى محضر معاينة للحجرة ص 1321 :


( يوجد بالطابق الاول
ثلاثة غرف.. وقد تبين لنا ان الغرفه الثانية هى الغرفة موضوع المعاينة والتى أرشد
عنها المتهم محمد احمد النجار ).



(هـ)
مما يؤكد انتقاء صله النجار بالغرفة ايضا جهله بقيمه ايجار هذه الحجره.. رغم ان
عقد الايجار الغرفة الموضح فية الاجرة من بين مضبوطات الحجره.. وفى متناول يد أى
شخص كان يشغل الحجرة فعلا.. فقد سئل ص 289 :



س – ما قولك لعقد ايجار الاملاك المؤرخ 1/1/86..


ج- ده عقد الايجار بتاع الاوده الى انا كنت قاعد فيها واللى
قعد فيها حسنى



س- من الذى كان يدفع ايجار تلك الحجره اثناء اقامتك بها ؟


ج- انا كنت قاعد فيها الاول ماكنتش بادفع الايجار وما عرفش
مين اللى كان بيدفع انما قبل الحادث بحوالى 3 شهور 4 (حتى يونيو ) كنت بروح الاودة
وادفع الايجار لأبو سيد صاحب البيت.



س- وما الايجار الذى كنت تدفعه ؟


ج- 10 ج فى الشهر واخر شهر خد منى خمستاشر.


س- وما قولك ان الاجره المتفق عليها لهذه الحجرة طبقا للعقد
الايجار 8 ج.



وهنا أسقط فى يد النجار وحاول ان يسوق التبريرات والتعليلات.


(و ) ومع ذلك وعلى فرض
صحة ما ادعاه النجار من انه نزل ضيفا فى هذه الحجرة فترة من الزمن فأن هذه الاستضافة حتى لو صحت لا تصلح سندا
لنسبة هذه المضبوطات الى النجار بالذات لأن الاوراق خالية من أى دليل على انفراد
النجار بالسيطرة على هذه الحجرة وعلى العكس تشير الاوراق فى اكثر من موضع الى أن
الحجرة كانت اشبه بسوق عكاظ..



فزوجه المالك وابنها فى
معاينه النيابه ص 1339 يقولان :



( ان هناك كثيرين كانوا يترددون على الحجرة )


وسكان العقار كرروا نفس هذه الاقوال وثبت المحقق ص 1324 ما
يأتى :-



قمنا بمناقشة المدعوان
السيد عطية خليفة راشد المقيم بذات العقار بالغرفة المتواجدة بالسطح والسيد محمد
حسن المقيم بالغرفة المواجهه للغرفة محل المعاينة قررا وجود العديد من الافراد
يترددون على الحجرة محل المعاينة وانهم لا
يعلمون اسماءهم أو اسم حائز الغرفة أو مستأجرها ).



ومع ذلك فان الاوراق تحدد اسماء بعض هؤلأ المترددين :


- فهناك مستأجر الحجرة الاصلى محمود رجب مصطفى.


- وهناك محمد عبد الفتاح الذى ورد فى اعترافات المتهم انه
كان يتردد على الغرفه ويقيم فيها.. ويستخدمها مستودعا لحقائبة.



يقول النجار ص 115 :-


( س – هل تردد محمد عبد الفتاح على الحجرة التى تسكن بها؟.


ج- انا اديته مفتاح الاوده علشان يروح فى أى وقت لكن قبل
الحادث بيومين ثلاثة هو جه الاوده وانا كنت موجود وكان معاه 3 شنط وقاللى ما تباتش
فى الاوده يوم الخميس وما تجيش فيها يوم الجمعه.



ثم هناك مترددين اخرين
على الحجرة لم ترد اسماءهم فى الاوراق لكن ورد ذكرهم على لسان الشاهد سيد عطيه
خليفة ص 2836 : ( من حوالى سنه ونصف بطل
يجى وابتداواناس رجالة غرب عن الحجرة بيجوا فيها) ص 2829:



س- الم ينفرد واحد منهم بالاقامة بصفه مستمرة بالحجرة ؟


ج- لأ هما زى ما قلت كانوا بيجوا بصوره متقطعه وممكن واحد
يبات منهم يوم او يومين ويختفى وواحد تانى يجى يوم او اثنين او اسبوعين وممكن
ثلاثة او اربعة يجوا وبعدين يختفوا بالطريقة دى ).



ومؤدى هذة الشهادة ان الحجرة كانت أشبه بصالة الترانزيت..
فبأى حق تنسب موجودات الحجرة للمتهم الثالث بالذات.. ؟



ولقد تصرفت النيابة مع هذا الشاهد تصرفا عجيبا معيبا.. اذ
سألته ص 2830 :



س- هل تستطيع التعرف عليهم اذا ما شاهدتهم ؟


ج- يمكن بعضهم أقدر اتعرف علية.


والمفروض بعد هذه
الاجابة ان تجرى النيابة للشاهد طابور عرض.. لكن السيد المحقق أثر سلوك اقصر الطرق
الموصلة الى ادانه النجار وأثبت ملحوظة تقول :



( قمنا بعرض صوره المتهم محمد احمد النجار التى تم ضبطها معه
على الشاهد الحاضر فتعرف عليه ) المحقق لم يعرض ال38 صورة على الشاهد.. ومانما
اختار من بينها صوره النجار بالذات.. وعرضها عليه.,. وسأله سؤالا ايحائيا عن صاحب الصوره.. ومع ذلك.. فالشاهد لم
يزعم فى اجايته ان النجار هو المقيم أو الحائز للغرفة.. وكل ما قرره ص 2831:



( تعرف عليه وقرر
أنه من بين الاشخاص المترددين على الحجرة )



مؤدى هذه الشهادة أن النجار غير مقيم في الحجرة.. وإنما مجرد
متردد على الحجرة.



( ز ) يلتمس الدفاع
اهدار الدليل المستمد من تفتتيش الحجرة لأن ايدى عابثه امتدت الى الاحراز وعبثت
بمحتاوياتها واجرت فيها اعمال الفرز والتجنب والحذف والاضافه والاستبدال.



وظاهرة العبث بالاحراز ليست خاصة بمضبوطات النجار وحده.. بل هى
ظاهرة عامة بالنسبه لمعظم المتهمين.. ومما
ساعد على وقوع هذا العبث ان الاوراق تشهد.. بان الاسلحة والمتفجرات وسائر
المضبوطات.. قد تم نقلها من الاوكار.. الى
مبنى مباحث امن الدوله فرع
القاهرة.. فور اجراء التفتيش ومن قبل ان تنقل النيابه لمواقع هذه
الاوكار.. ومن قبل ان تعاين المضبوطات فى مواقع ضبطها. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان المباحث استاذنت
فى اجراء هذا النقل.. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان مضبوطات كل وكر تم نقلها
محرزة.. مفرزة حتى لا تختلط بمضبوطات سائر الاوكار.. والادهى من ذلك الأمر ان
احراز السلاح والمفرقعات.. قد وردت الى ادارة المعمل الجنائى بدون تحريز.



وهذا ما اثبته المعمل الجنائى مثلا فى تقريره
الخاص بمضبوطات شقه 15 مايو.. وما دام..
المضبوطات ظلت فى حوزه مباحث امن الدوله دون تحريز..



فقولوا على الحقيقة
السلام..



( ح) ومظاهر العبث بموجودات الحجرة وبمضبوطات الحجرة عديدة
فى الاوراق.. بالنسبة للموجودات تفاجئنا الاوراق بالاتى :-



اجرت النيابة معاينتين للحجرة : الاولى 29/10/
فى غيبة المتهم والثانية فى 11/11 فى حضور المتهم.. فى المعاينة الاولى وصف المحقق
الاثاث الموجود فى الحجرة بالاتى :-فقال ص 1322 :



(يتوسط ارضية الحجرة مرتبة اسفنجية متسخة يعلوها بطانية
رمادية اللون)



فى البند 7 يسجل
المحقق الملابس التى وجدت بالحجره:.



( يوجد شماعة معلق عليها ثلاث بنطلونات رجالى
وقميص..جلباب ابيض اللون.. شورت رجالى ) ثم نفاجأ فى المعاينه الثانية التى أجرتها
النيابة يوم 11/11 ص 1339 بالمحقق وهو ثبت الاتى :-



( وجدنا بالحجرة سريرمن
الخشب وجلباب اسود مما ترتدية النساء موضوع على شماعة بالحجرة ولم نجد متعلقات
المتهم التى كان قد أشار فى التحقيقات انه تركها بهذه الصوره ).



من الذى قلب المرتبه
الاسفنجية المتسخة الى سرير ومن الذى دس الجلباب النسائى الاسود.. ان اليد العابثة
التى تدس جلباب نسائى قادرة ان تدس آلى..
واليد العابثة القادرة على ان تدس سرير
خشبى قادرة على دس قوالب.


أما مضبوطات الحجرة :-




تشير الاوارق الى المفارقات الاتية :-


( 1) ما أن قامت
النيابة بفض احراز مضبوطات المتهم حتى اكتشفت ان يدا عابثة دست اضافات.



اثبتت النيابة فى محضر اطلاعها على المضبوطات ص 122 :-


(قمنا بفض الاحراز التى
تحتوى على مضبوطات المتهم فى مواجهة ما لقيناها تطابق ماهو وارد بمحضر التفتيش
بالاضافة الى كيس نايلون به 19 قطعة من قوالب صغيرة الغير معلوم كنيتها.. كيس بلا
ستيك أصفر اللون بداخله دباسة - أله معدينه للكبس وضغط الكبسون دباسة دبابيس مكتب
صغيرة مغناطسي صغيرالحجم -.. زجاجة حبر ختامة اسود زجاجة حبر شينى اسود امبوبه
كريم ورنيش مفتاح مختلفة الاحجام خاصة بالموتوسيكل).



وواجهت النيابة العميد محمد سعيد عبد المجيد بهذه الاضافات ص
2015 :



( س- لم يذكر بمحضر
الضبط المكبس والخرامة والدباسة والاحبار وبعض الكلبسات وانبوبة ورنيش 19 قطعة
صغيرة الحجم.



ج- الحاجات دية انا عثرت عليها بحجرة المتهم فعلا وفاتنى ان
اثبتها على محضرالضبط ).



فى المقابل اشار محضر التفتيش الى وجود شريطين
كاست ضمن المضبوطات لم تجدها النيابة عند فض الاحراز وقرر الضابط انه جارى
ارسالهم.



(2) مظهر آخر من مظاهر العبث بالمضبوطات هو العبث بخزن السلاح.. فبالرجوع الى محضر التفتيش نجد
ان محرر المحضر اثبت ضبط الخزن الاتية :-



حقيبة بها :-


خزينه سلاح آلى بها 7 طلقات.


خزينه سلاح الىبها 15 طلقه.


خزينه سلاح آلى بها 15 طلقة.


خزينه سلاح آلى فارغه.



شنطة كبيرة بها سلاح آلى و3 خزن بها طلقات.


ومعنى ذلك انه تم ضبط 7خزن
منها حزينة فارغة.. الا أن تقرير الطب
الشرعى ص 362 يثبت اطلاعة على :



6 خزن فقط منهم واحدة فارغة بياتها كالأ تى :-


الاولى بها عدد 7 طلقات حية.


الثانية بها 25 طلقة حية.


الثالثة بها 26 طلقة حية.


الخامسة بها 25 طلقة حية.


السادسة فارغة ؟!


وظاهرة العبث بالاحراز
فى دعوانا.. ليست قاصرة على مضبوطات المتهم الثالث وحدة بل ظاهرة عامة.. الأمر
الذى يؤكد انها كانت منهجا حكم مسلك مباحث أمن الدولة فى هذة القضية.



وقد حاولت مباحث أمن
الدولة من خلال ممارسة هذا المنهج.. اصطناع هذه القضية ودس عنصر السلاح عليها..
وهذا يشك فى مصداقية الدليل المستمد من كافة اجراءات التفتيش الخاصة بكافة
المتهمين.. لأن ثبوت التلاعب فى حرز واحد كافى لاهدار الثقة فى كافة محاضر
التفتيش.. اذ يتضح من تكرار العبث ان التلاعب بالاحراز ليس وليد خطأ أو سهو
ضابط فرد.. بل نتاج مسلك جهاز باسره.
وضمير هذا الجهاز.. لايتجزأ .. ولا يتبدل من عملية تفتيش الي اخري.



والى حضراتكم بعض النماذج الصارخه على العبث بالمضبوطات : -


1- محتويات شقة 15 مايو :-


أ- حدث عبث ظاهر
بالطبنجة التى أدعت مباحث امن الدولة ضبطها داخل الشقة ففى محضر الضبط وصفت
الطبنجة ص 1377 بأنها :- ( برتا 8,5 مم بها خزنه ).



وفى معاينه النيابة وصفت الطبنجة ص 1384 بأنها :- ( طبنجة منزوعة الخزنة ) ثم
جاء التقريرالفنى ليقرر ان الطبنجة التى وجدها داخل الحرز ص 1403: ( طبنجة عيار 9
مم ).



ب- كما حدث عبث ظاهر
بالمادة المتفجرة :فقد وصفت فى محضر الضبط ص 1377 بأنها:-



( عدد كيس نايلون من مادة صفراء اللون ) فى حين وصفت فى
معاينه النيابة ص 1383 بأنها :- ( لفافة ورقية بداخلها كيس بلاستيك داخلة
كيسين...).



ج- وتعاين النيابة المضبوطات.. وتكتشف اضافات وزيادات لم يرد
لها ذكر فى محضر الضبط ص 1383، 1385:



ساعة يد ماركة أورينت.


صور لشخص واحد.


لفه سلك حمراء اللون
طولها 5 سم.



د- حتى الملابس حدث فيها خلط :


فمحضر الضبط ص 1378 يشير الى ضبط 11 بنطلون و9
قميص ثم عاينت النيابه المضبوطات ص 1386 / 88 فاكتشفت انها 13 بنطلون (بزيادة
اثنين) و11 قميص ( بزيادة اثنين ).



2- العبث بمضبوطات شقة الزقازيق :-


المقدم ابراهيم انور
اشار فى محضر التفتيش ص 2180 الى أن من بين المضبوطات : عدد 173 طلقة عيار 9مم طويل فى حين قرر النقيب خالد زكى مفتش المفرقعات فى
محضر ص 2182 (تم العثور على 173 طلقة 9مم ) ثم تنتقل النيابة لتعاين المضبوطات
فأذا بهما تكشف ص 2193 ) 174 طلقة من النوعية المستخدمة على الاسلحة النارية عيار
9مم طويل. ويأتى تقرير الفحص الفنى ص 2197 ليسجل فحصه 174 طلقة :-



والسؤال
الذى يطرح نفسة.. من اين اتت الطلقة الزائدة
ومن الذى
تطوع بدسها؟ ان من يتطوع
بدس طلقة لا
يتورع عن دس المائة ثلاثه وسبعين طلقة الاخرى.



3- العبث بمضبوطات شقة الطالبية :-


أ- اشار المتهم الثانى
عشر فى ملاحظاته الى الاختلاف فى ارقام الاسلحة النارية الوارده فى المحضر
التفتيثش ص 2024 عن الارقام الواردة فى معاينة النيابة ص 2030.



ب- حصر المقدم ياسرعبد
السلام فى محضر التفتيش ص 2024 عدد الطلقات النارية فى 433 طلقة.. ثم فضت النيابة
الاحراز ص2030 فلم تجد سوىى 375 طلقة.



ج – أكتشفت النيابة وهي
تعاين الأحراز
ص 2030:
(ماسورة
قصيرة حديد) لم يرد لها ذكر في محضر التفتيش.



د – في المقابل ورد في
محضر التفتيش ص 2024 ( واحد كاتم صوت ) لم يرد له ذكر فى محضر اطلاع النيابة على المضبوطات.



هـ- سجلت النيابة ص
2024 انها لم تجد البنود 14/15/17/ الواردة فى محضر التفتيش ضمن الاحراز.



4-العبث بالموتوسيكلات :-


حتى الموتوسيكلات لم
تسلم من العبث والاستبدال فمحضر ضبط الموتوسيكل
MZ اللبني ص 1296وارد به ان
:-



(رقم لوحة الموتوسيكل المضبوط بشقة المنيب 9431 القاهرة)


وبالرجوع الى التقرير
الفنى عن فحص الوتوسيكل ص 1308 يتضح ان الموتوسيكل الذى أرسل الى الطب الشرعى رقم
لوحتة 9031 القاهرة) وواضح انه تم استبدال الموتوسيكل وه
و فى طريقة
الى المعمل الجنائى.. بدليل اختلاف رقم الشاسية المثبت فى النيابة عن رقم الشاسية
المثبت فى تقرير المعمل الجنائى ففى حين
اثبتت النيابه الرقم الرابع من اليمين ص 779 على أنه رقم 9 اثبتت تقرير المعمل
الجنائى انه رقم صفر.



5- العبث بمضبوطات ممدوح على يوسف : -


يشير محضر التفتيش ص 773 انه من بين المضبوطات :


(10 طلقات يرجح انها طلقات سامة عيار 9مم)


ويوضح محرر المقدم محمد
صيام كساب ص 1865 سبب ترجيحة ان الطلقات
العشر سامة فيقول :- ( بدات بالحقيبة التى كانت موجودة بجواره على كرس الصالون
فوجدت فيها طبنجة براون وعشرطلقات يرجع انها سامة عيار 9 مم وذلك بسسب انى لاحظت
على طرف هذه الطلقات

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
وطالما أن اكراها ثبت
وقوعه على المتهمين
.... وطالما ان هذا الأكراه
مواكب لتحقيق مفتوح،يتحقق على الفور الأثر المعدم للأعتراف
والمتهم
ليس مكلفا من جانبه بإثبات علاقة السببية بين التعذيب الذى مورس ضده وبين الاعتراف
الذى بدر منه.



فالمشروع الدستورى حرص عند صياغة المادة 42 من
الدستور على النص على إهدار كل قول يصدر (تحت وطاة) الإيذاء
ولم يقل ( نتيجة) الإيذاء


وهو بذلك يهدف إلى توجيه البحث بعيدا عن قواعد
السببية المباشرة بين الأكراه والأقوال المنسوبة إلى المتهم بحيث يكفى فى ابطالها
أن تكون قد صدرت فى ظل ظروف مادية او نفسية تنطوى على:



إيذاء
بدنى أو معنوى أو معاملة غير انسانية.. أو تهديد بشيئ من ذلك.



ولذلك فبمجرد توافر الدليل على وقوع الأكراه تعتبر
علاقة المسببة بين الأكراه والاعتراف مفترضة.. ويقع على النيابة عبء نفى قيام هذه
العلاقة.



ذلك أن زبانية التعذيب.. لا يعذبون ضحاياهم
لمجرد اللهو والتسلية أو ق
تل الوقت أو
أشباع نزعة سا
دية ..


انهم بالتحديد..


يعذبون
الضحايا.. لاصطناع القضايا.



وطالما تمسك المتهم ببطلان الاعتراف لأنه وليد
التعذيب. يقع على النيابة العامة عبء اثبات سلامة الاعتراف.



ويقول الدكتور سامى صادق الملا فى رسالة (اعتراف
المتهم) الطبعة الثالثة 1986 ص 77:



"اعتراف
المتهم بإرتكاب الجريمة لا يؤثر على قرينة البراءة فيظل المتهم المعترف مفترضا أنه
برئ إلى أن تصدر المحكمة قرارا بإدانته. ويقع على النيابة عبء أثبات أن الاعتراف
صدر من المتهم عن إرادة حرة بدون أى تأثير وذلك إذا ما نازع المتهم فى صحة هذا
الاعتراف.



فالأصل
فى الاعتراف انه صحيح وصادر عن إرادة حرة لأن هذا الوضع العادى.



وإذا دفع المتهم بصدور الاعتراف منه نتيجة اكراه
وقع عليه.. فعلى النيابة أثبات عدم صحة هذا الدفع.. وذلك رغم أن القاعدة العامة
تقضى بأن صاحب الدفع يصبح مدعيا وعليه أثبات صحة دفعة، ولكن هذه القاعدة لا تسرى
على أطلاقها فى المسائل الجنائية).



والدفاع لا يلقى عبء الاثبات على كاهل النيابة
ته
ربا من التدليل أو عجزا عن التدليل على وقوع
الاكراه المفسد لإرادة المتهمين.



فالأوراق بين أيديكم تموج.. بالإدلة والشواهد
على ألوان الأكراه التى تعرض لها المتهمون.. واثر ذلك على إرادتهم.



ولعله يكفينى فقط أن أشير.. إلى مدى تذبذب
النجار.. بين الأعتراف والأنكار حتى أن زميلى الأستاذ عادل عيد أطلق عليه وصف
بندول الساعة.



والواقع أن هذه الذبذبة.. كانت متواكبة مع تقارب
جرعات التعذيب التى مورست ضد موكلى.



وهذا التعذيب فى ذاته خير دليل على أن اعترافاته
ليست وليدة إرادة حرة. فالفقة يعرف الإرادة الحرة بإنها:



(قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو
الأمتناع عنه. وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا أنعدمت المؤثرات التى تعمل
فى إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة).



فهل كان النجار يملك حقا القدرة على الأختيار أم
أن الأكراة الذى تعرض له سلبه هذه القدرة وحولة إلى بندول ساعة أدمى؟!



ولا أريد أن أضيع وقت حضراتكم فى استعراض تقلبات
النجار على طول التحقيق فثقتى كاملة انكم قرأتم كل كلمة فى ملف الدعوى.



ولكن أسمحوا لى فقط أن أشير إلى مثل صارخ واحد
على عجز النجار عن الاختيار بين الأعتراف والأنكار.



فبعد
أن أسهب النجار فى شرح تفاصيل التعذيب الذى تعرض له سألة المحقق ص 264:



س-
ما سبب الأعتداء عليك؟



ج-
لما كنت بأقول على حاجة ما عرفهاش كنت بنضرب علشان أقول).



ثم
يوجه إليه المحقق سؤال عجيب...



(س-
هل ما ذكرته من اعترافات أمامنا فى التحقيق كان ناتجا عن الإكراه)



واستشعر
النجار من هذا السؤال الإبحائى تهديدا خفيا.



والسؤال
استثار فى ذهن النجار على الفور ذكريات..



لسعات
الكرابيج
..ورزعات الشوم..
وصعقات الكهرباء.



فأستدار
النجار حول نفسة 180 درجة وأجاب على السؤال قائلا:



(لأ..
ومفيش أى أكراه.. وكل الكلام اللى أنا قلته ده بأرادتى.. لأن هى ديه الحقيقة).



ترى هل هذه الإجابة المأساوية يمكن أن تصدر عن
إرادة سوية
..بالقطع لا


سيدى الرئيس أنا واثق أن موكلى التعيس يعيش أزمة
ضمير ولا أريد له أن يفلت من ألوان تعذيب الجلاد ليسقط على جحيم تعذيب الضمير.



ولحسن
حظ النجار أن فى مصر دستور يقرر بأنه:



(ليس
على المعذب حرج)



ويكفيك يا نجار أنك ابرأت ذمتك أمام الله وتبرأت
مقدما من أية أعترافات لاحقة عندما قررت فى جلسة 24/11/90ص..3 أن (كل اللى قلته فى
التحقيق محصلش فى التحقيقات السابقة واللى قلته دلوقتى هو الصح.



وأنا مش مسئول عن الكلام اللى أقوله بعد كده
يعنى ممكن يعذبونى وأرجع فى كلامى)



حقا
رحم الله أمرئ عرف قدر أحتماله لوطأة التعذيب.



والواقع أن النجار أفصح بوضوح عن سر التمزق الذى
كان يعانيه والتردد الذى يقع فيه بين الأنكار والاعتراف وذلك عندما أعرب فى ص 105
من التحقيق عن رهبته وخشيته من أعادته إلى برا
ثن الجلادين.



وهو فى كل مرة يستجير فيها بالنيابة لكى تنتزعة
من أقب
ية التعذيب فى لاظوغلى كان يراوده بعض الأمال فى
أن النيابة تستجيب ثم تخيب ظنه ويفاجأ بأنه لا سميع ولا مجيب.



وذلك
وردت على لسانه فى ص 105 عبارة بالغة الدلالة تقول:



(وأنا
موش عارف هاروح هناك تانى ولا لأ....)



مظاهر
الأكراه المبطل للاعترافات:



عندما ندفع بأن
اعترافات المتهمين الواردة فى الأوراق وليدة تعذيب فنحن لا نلقى لقول بغير حساب.



واليكم من واقع الأوراق بعض مظاهر الأكراه
المادى والمعنوى التى عانى منها النجار وغيره من المعترفين.



أولاً-
بالنسبة للأكراه المادى:



لا أريد أن اتلو على حضراتكم ما سجله المحققون
مشكورين فى محاضر التحقيق من اثار اصابيه فى أجساد المتهمين.



وهذه الإثارة الاصابية هى فى الواقع بصمات
الجلادين المحفورة على اجساد ضحاياهم والتى ستظل محفورة حتى يأتى يوم الحساب.



ولا أريد أن اتلو على حضراتكم أيضا ما أورده
الأطباء الشرعيون فى تقاريرهم الطبية عن الأصابات التى تملا أجساد المتهمين.



ويكفينى أن أقول أن الدليل الفنى المستمد من هذه
التقارير الطبية الشرعية يسند ويعزز الدليل القولى المستمد من أقوال النجار وسائر
المعذبين عن ملابسات تعذيبهم.



وكل ما أريد أن أضيفة فى شأن الأكراه المادى هو
أن ما رواه النجار فى التحقيقات عن التعذيب الذى تعرض له فور القبض عليه. قد تأيد
بأقوال أحد الشهود الذين سمعوا فى التحقيقات وأستبعدتهم النيابة من قائمة الشهود.



ففى ص 105 يصف النجار أساليب التعذيب التى مورست
ضده عقب القبض عليه قائلا:



(كانوا
بيضربونى بحاجة زى الجلد أو الخشب على رجلى من ركبتى لحد تحت وعلقونى من رجليا
الأثنين ورجلى الشمال مفكوكة).



ويضيف
النجار فى ص 265:



س-
متى تم الأعتداء عليك؟



جـ-
يوم القبض على بالليل بعدما خرجت من المستشفى



س-
ما هى كيفية الأعتداء عليك؟



جـ-
كانوا بيضربونى بالبوكس فى أى مكان فى جسمى وبالشلاليط ومدونى على رجلى بعصايا أو
جلدة.



ويسوق
القدر شاهد فى الأوراق ليؤكد صحة كلمات النجار.



وهو المواطن سيد عطية خليفة المقيم فى المقار
108 شارع شحاته الديب والذى قرر انه شاهد النجار بصحبة ضباط المباحث يوم 27/10
لحظة قدومهم لتفتيش الحجرة.



يقول
هذا الشاهد ص 2832:



(كان فيه ضباط مباحث كتير قوى جاين معاه وكان
جاى بيعرج ودماغة مربوطة بشاش)



طيب
دماغة مربوطة بشاش لأن رصاصة صابتة فى رقبته أنما يعرج دى ليه ده النجار خرج من
مذبحة الجامعة ورجليه صاغ سليم.



يبقى العرج طبعا من الضرب والتعليق والمد على
الرجلين الذى روى تفاصيله النجار فى أقواله.



إلى هذا الحد سيدى الرئيس تجرد زبانية التعذيب
من آدمتهم لم يتورعوا عن تعذيب فريستهم وهى تنزف دما من رقبته وهى راقدة بين
الحياة والموت.



وفى الأوراق نماذج عديدة أخرى على مدى وحشية ولا
آدمية الجلادين اللذين عذبوا المتهمين.



ويكفينى أن أشير مثلا إلى اصابات صفوت عبد الغنى
الواردة فى التقرير الطبى الخاص به ص 96:



(كدمه
أسفل العين اليسرى عادة ما يحدث مثله من مثل الضرب بجسم صلب
رضي).


هكذا
بلغت الحيوانية بالجلادين حد ضرب الناس على عيونهم بجسم صلب رض
ي؟‍‍‍


ومع
ذلك فهذا أهون بالمقارنة بالصعق بالكهرباء.



وتقارير
الطب الشرعى سجلت تعذيب عدد من المتهمين بالصعق بالكهرباء.



صفوت
عبد الغنى ص 97: حول الثدى وفوق البطن وحول ثمرة القضيب.



عادل
سيد شعبان ص 1211/1213 حول الثدى ورأس القضيب.



عزت
السلمونى ص 690 حول الثدى وحافتى اللسان.



ثانياً-
مظاهر الأكراه المعنوى:



وهى
تلخص فى الأتى:-



المظهر
الأول مناخ التحقيق:



حقا لقد كان المناخ الذى ساد التحقيق ومسلك
المحققين فيه عنصرا رئيسيا من عناصر الأكراه المعنوى الذى أرغم المتهمين على
الاعتراف الكاذب بعد أن افتقدوا الأحساس بالأمان.



لم يكن مناخ التحقيق ابدا مناخ حرية واختيار بل
كان مناخ تعذيب وتستر على التعذيب وتمكين للجلادين من الضحايا وتسهيلا لمهمتهم.



وتشهد الأوراق بين أيديكم على ان المتهمين
استنجدوا بالنيابة لنشلهم من سلخانة لاظوغلى فظلت النيابة فى نهاية كل جلسة تحقيق
تعيدهم إلى حبسهم فى أ
قبية التعذيب.



وتشهد الأوراق بأنه رغم رؤية المحققين لاثار
جرائم التعذيب على ابدان المتهمين ورغم توالى تقارير الطب الشرعى المؤكدة لتعرض
المتهمين لابشع الوان التعذيب لم تحظ بلاغات التعذيب بأدنى أهتمام وظلت حبيسة
الأدراج أو مركونة على الرفوف أو تائهة بين النيابات.



وتشهد الأوراق بأن نيابة أمن الدولة أغفلت
متابعة تنفيذ قراراتها بعرض المتهمين على الطب الشرعى الامر الذى مكن مباحث أمن
الدولة من التراخى فى عرض المتهمين على الأطباء الشرعيين إلى أن تزول آثار العدوان
من على الأبدان.



لذلك صدقونى يا حضرات المستشارين عندما أقول لكم
أن مسلك النيابة كان عنصرا ضاغطا على المتهمين عجل بإنهيار أرادتهم.



فلقد بدى جهاز التحقيق فى نظر المتهمين على أحسن
الفروض جهازا عاجزا عن حماية الودائع المعلقة فى عنقة.



وبدى جهاز التحقيق فى نظر بعض من أساءوا
بالنيابة الظن جهازا متوطئا خاصة أن المتهمين
فوجئوا بأن جلاديهم على المام كامل بكل صغيرة وكبيرة تدور داخل حجرات التحقق
المغلقة.



يقول ممدوح على يوسف ص 437، 438 المباحث (كآنوا
بيفهمونى أنهم بيعرفوا ماذا أقول فى التحقيق وذكروا لى بعض الأقوال وفهمونى بأنهم
بيطلعوا على محاضر التحقيق كاملة).



وهذا هو سر أحجام ممدوح عن الكشف عن أسباب
أصاباته وأسباب معاناته وسجل المحقق ص 431 أن ممدوح قرر له شفاهة:



(أنه غير قادر على الحركة أو الجلوس أو الوقوف
على أى وضع نتيجة شعورة بآلام مبرمة لمنطقة الظهر وبالعمود الفقرى وأنه لا يرغب فى
ذكر الأسباب التى أدت إلى هذه الحالة).



صدق
المثل القائل يضيق صدرى
... ولا ينطلق
لسانى
...


ويسأله المحقق ص 435


س
: ما هى سبب الأصابات الموجودة بك والتى تمت مناظرتها الأن ؟



ج:
معرفش.



أن نيابة امن الدولة مسئولة عن صيانة أسرار
تحقيقاتها، فإذا كانت تفاصيل هذه التحقيقات تتسرب بعلمها وموافقتها فتلك
مصيبته.وإذا كانت تتشرب من خلف ظهرها وبغير علم منها فالمصيبة أعظم. وأنا لا
استبعد وجود أجهزة تصنت مثبتة فى غرفات التحقيق.



ولقد سبق أن ثبتت مباحث أمن الدولة أجهزة تصنت
داخل غرفة المداولة أثناء نظر قضية الجهاد.



سيدى
الرئيس.



لا أريد أن أغمط النيابة بعض حقها، فلقد حرص
المحققون حقا مشكورين على تسجيل ما شهدوه على أجساد المتهمين من أثار التعذيب.



واصر المحققون فعلا مشكورين بعرض المتهمين على
الأطباء الشرعيين ونسخت النيابة فعلا صور التحقيقات المتعلقة بوقائع التعذيب وارسلتها
إلى نيابة جنوب القاهرة وهذا أضعف الإيمان.



ولكن
ما جدوى ذلك كله؟



وبعد
مضى سنتين على احالة التحقيقات إلى نيابة جنوب القاهرة من حقنا أن نتساءل عن مصير
التحقيقات...؟



ما جدوى تحقيقات نسخت ثم نسيت وهل دور المحقق
الذى يتحقق من وقوع تعذيب على متهم ينحصر فى تسجيل أثار التعذيب وتحويل المعذب إلى
الطبيب والأمر بنسخ التحقيقات..



أقول وأن آسف... آسف ثم آسف ثم آسف ليست هذه كل
مسئوليتكم.



فالنيابة جهاز لتحقيق الجرائم وليست مجرد خبير
فى دعوى أثبات حالة كل مهمة مناظرة أجساد المتهمين وأثبات ما بها من
أصابات.والنيابة ليست مجرد مكتب نسخ لصور التحقيقات.



كان الواجب على المحقق فور أبلاغة عن واقعة
تعذيب.. أن يوقف إجراءات التحقيق مع المتهم.. وإن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية
المتهم من أى تعذيب.



ومن حق الدفاع أن يستنتج من الموقف السلبى الذى
أتخذته النيابة من المطلب الدستورى العادل الذى تمسك به المتهمون ومحاميهم..
والخاص بنقلهم إلى السجون العمومية أن سكوت النيابة على احتجاز المتهمين فى
لاظوغلى علامة الرضا بهذا الأحتجاز.



ويبدو
أن الأحتجاز فى لاظوغلى من مقتضيات التحقيق فى القضايا المصنوعة المصطنعة



المظهر
الثانى: الأحتجاز فى مبنى لأظوغلى :



المادة 42 من الدستور تقرر أن مجرد حبس متهم فى
مكان غير خاضع لقوانين السجون من شأنه
إهدار
أقواله.



لأن المشرع أفترض أن الأحتجاز فى مثل هذه
الأمكنة يولد الرهبة فى نفس المواطن وهذه الرهبة تفسد أرادته وبالتالى تبطل
اعترافه.



ومبنى لاظوغلى غير خاضع للوائح السجون وبالتالى
فالمحتجز فى هذا المبنى مسلوب من أية حماية أو ضمانة ضد التعذيب أو المعاملة
المهينة.



ولقد حدد قانون السجون 396 لسنه 56 فى مادته
الأولى أنواع السجون الخاضعة لأحكامه فنص على أن:



(السجون
على أربعة أنواع:



أ‌-
ليمانات


ب‌-
سجون عمومية


ت‌-
سجون مركزية


ث‌-
سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية


ويصدر
وزير الداخلية قرارا بتعيين الجها
ت التى تنشأ
فيها السجون من كل نوع...)



وصدرت قرارات وزارية من وزراء الداخلية باعتبار
مبنى تحفظ القلعة من الأماكن الجائز احتجاز المتهمين فى جرائم أمن الدولة فيها
وكذلك مبنى المخابرات العامة وأماكن الحجز الملحقة بالأقسام. ولكن لم يصدر أى قرار
بإعتبار مبنى لاظوغلى من بين تلك الأماكن.



المظهر
الثالث: أتصال مباحث أمن الدولة غير المأذون به بالمتهمين:



هناك عنصر آخر من عناصر الأكراه المعنوى هو
التحقيق الموازى الذى اجرته مباحث أمن الدولة مع المتهمين بغير أذن من نيابة أمن
الدولة ضاربة عرض الحائط بالمادة 140 إجراءات التى تنص على أنه:



(لا
يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا
بأذن كتابى من النيابة العامة).



سترد
علينا النيابة قائلة أن محكمة النقض قد خلصت فى أحكامها إلى أنه:



(لا
يترتب على هذا الأتصال بذاته بطلان الإجراءات)



وهذا
صحيح:



لكن هذه الأحكام استقرت أيضا على أن مثل هذا
الأتصال غير المأذون به يثير (مظنة التأثير على المتهم. وذلك موكول لمحكمة
الموضوع)



(نقض 22/3/70س 21ق 106ص
431)



والمذهل أنه فى دعوانا لم يقتصر الامر على
اتصالات محدودة لرجال المباحث مع المتهمين.



بل
إدارت مباحث أمن الدولة منذ اللحظة الأولى تحقيقا موازيا لتحقيقات النيابة يستدعى
الشهود والمتهمين لت
لقينهم اعترافات ولتملى
عليهم شهادات ولتجبرهم على مراجعة وتصحيح أقوالهم أمام النيابة وأجرت المباحث
استجوابات مواجهات املاءت ونظمت طوابير عرض.



وكانت المباحث بهذا تحاول إدارة دفة تحقيق
النيابة من وراء الكواليس بالرموت كنترول مما يدفع تحقيقات النيابة بالبطلان ومما
يبطل اعترافات المتهمين أمام النيابة لأنها وليدة أكراه نجم عن أتصال غير مشروع من
المتهمين ورجال الامن لم تأذن به النيابة.



ولأنها وليدة انتهاك لنص المادة 166 من الدستور
التى تنص على أنه (لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة).



أن
أوراق التحقيقات تكشف فى أكثر من موضع عن هذا التحقيق الموازى.



1-
فالنجار ص 105 يقول عن فترة احتجازة فى
لاظوغلى..



(طول
ما أنا فى المكان ده فيه تحقيقات على طول وكانوا بيسألونى مين اللى عمل كده واقعة
أغتيال المحجوب ومين اللى جاب السلاح ومين اللى كان بيتسلمه وكنت بأٌقول لهم على
اللى بعرفه وفيه حاجات ما كنتش أعرفها فكانوا بيقولولى قول (يعنى
فبرك)
وأحنا حنجيب لك جواز سفر
وهانسفرك
ولو رحت النيابة وما قلتش الكلام اللى انت قلته ها نضربك ونقلعك ولما كنت أقول لهم
أنا ما أعرفش كانوا بيضربونى
.)


2-
ويأتى ممدوح ليكشف الستار عن تدخل
المباحث الفج فى سير التحقيقات فيقول ص 437/438:



(قبل جلسة التحقيق الأخرى يقولولى عندما تذهب
للنيابة مرى أخرى لابد أن أجرى بعض التعديلات فى أقوالى وأنا كنت أذكر الأقوال فى
كل جلسة تحقيق على حسب ما يملوه على ضباط مباحث أمن الدولة).



وبالفعل عندما خرج ممدوح على النص فى مطلع
التحقيق معه واربك المسرحية بأن قرر انه شارك فى الأتفاق الجنائى استهدف أغتيال
الدكتور المحجوب.



أمره
محققوا الظل بتصحيح اعترافاته فعاد وقرر أن المستهدف كان وزير الداخلية.



3-
أعترف بعض شهود الرؤية بأنهم كانوا
يستدعون إلى لاظوغلى لسؤالهم فى التحقيق الموازى.



والشاهد الثانى إيهاب نافع ص 1537 قرر أنه
أستدعى للمباحث بعد التحقيق معه فى النيابة وعرضوا عليه بعض الصور. وأكد ذلك أمام
المحكمة ص 66.



والشاهد الثالث عبد المعطى عبد اللطيف ص 80 قرر
(سئلت فى مباحث أمن الدولة بعد سؤالى فى النيابة).



والشاهد
الثامن ممدوح سيد ص 95 قرر:




– كم مرة سئلت فى مباحث أمن الدولة



ج-
أنا رحت مباحث أمن الدولة حوالى 3 أو 4 مرات كل ما يضبطوا أشخاص).



والمتهم
عبد الناصر نوح قرر ص 622:



(فى مباحث أمن الدولة بالاظوغلى أثناء التعذيب
الضابط قاللى والكلام ده امبارح بعد العشاء بلاظوغلى أنت تعرف الواد محمد النجار.
فأنا قلت له لأ ف
قال انت ما رحتش شقة
المنيب فأنا قلت له لأ ومستعد أواجهة وخليه يشوفنى.



وفعلا خرجونى فى حته كده وفكوا العصابة من على
عينى وجه شخص ما عرفوش بص لى وقال مش هو يا باشا).



سيدى
الرئيس..



ما
حكم القانون فى تلك التحقيقات الموازية؟



محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة
المستشار عبد السلام حامد أحمد فى حكمها الصادر فى قضية النيابة العامة 4929 سنة
83 جنايات عابدين الشهيرة بقضية (التنظيم
الشيوعى المسلح) تط
رقت إلى مدى مشروعية
التحقيقات الموازية التى تجريها مباحث أمن الدولة مع المتهمين ومن خلف ظهر النيابة
وبغير إذن منها. بعد بد
ء التحقيق
بمعرفة النيابة.



وكانت المباحث قد قدمت للنيابة اعترافات صادرة
من المتهمين مسجلة بالصوت والصورة على اشرطة فيديو مرفق بها إقرارات من المتهمين
بالموافقة على التسجيل فماذا قالت المحكمة فى حكمها؟



ص 21 (تنوه المحكمة
بادئ ذى بدء على أنها لا تعول على الأجراء الذى اتخذته مباحث أمن الدولة فى شأن
تسجيل اعترافات منسوبة للمتهمين.. على أشرطة الفيديو.



ذلك أنه فضلا عما أثارة المتهمون أمام المحكمة
من أى تلك الاعترافات قد انتزعها منهم ضباط مباحث أمن الدولة تحت تأثير الأكراه
والتعذيب.. فالثابت من مطالعة الاقرارات المنسوبة للمتهمين والتى تتضمن الموافقة
على اجراء تلك التسجيلات أن بعضها مؤرخ وهذه التواريخ لاحقة للبلاغ المقدم من
المباحث لنيابة أمن الدولة فى 18/8/83..



وما دام الأمر أصبح معروضا على النيابة العامة
فقد كان المفروض قانونا الا يتم اتصال المباحث بالمتهمين والتسجيل لهم إلا بناء
على إذن منها وتحت سمعها وبصرها ما دامت قد اتصلت بالواقعة فانبسط سلطانها على
المتهمين واصبحوا فى حوزتها وهى الامينة عليهم وبالتالى صاحبة الكلمة قانونا فى
شأن أى اتصال يتم بهم.



لكن شيئا من ذلك لم يحدث فى الدعوى الماثلة بل
تم اتصال ضباط المباحث بالمتهمين فى سجن القلعة وتسجيل اعترافات لهم دون إذن أو
موافقة من نيابة أمن الدولة العليا.



وخطورة التحقيق الموازى فى دعوانا أنه تولى فى
الخفاء تحفيظ المتهمين والشهود الكلام الذى أدلوا به أمام النيابة... رددوه مثل
قطع المحفوظات.



ولو استعرضنا الكم الهائل من المعلومات
والروايات التى رواها النجار فى اعترافاته الكشف الستار عن عملية التلقين المفضوح.
إذ يستحيل لعقل بشرى أن يتذكر كل التفاصيل التى أدلى بها النجار.



على سبيل المثال يقول النجار ص 161 فى مجال
رواية تفاصيل عملية تزوير البطاقات:



(البطاقة الثانية كانت فاضية خالص معاليهاش
بيانات ولا صورة ودية بعد كتب بياناتها باسم إبراهيم أحمد حسن عمر مواليد 5/12/63
وهى شخصية محل الإقامة الجيزة شارع سعد زغلول حارة كشك بدل فاقد وموش فاكر رقمها.



فهل يستيسخ العقل يا سيدى الرئيس أن تعى ذاكرة
النجار كل هذه التفاصيل عن بطاقة يزعم أن اللى زورها وكتب بياناتها شخص يدعى سعد.



هل يعقل أن يظل متذكرا اسم الحارة اللى من جوه
حارة المذكورة فى البطاقة... هل يعقل أن يظل متذكرا تاريخ الميلاد الوهمى للشخص
الوهمى اللى أسمه إبراهيم أحمد حسن عمر.



المظهر
الرابع: تعذيب المتهمين الآخرين:



لا يشترط لابطال
الاعتراف ثبوت وقوع اكراه مباشر على المتهم المعترف ذاته. اذ يكفى فى قضية أن يعذب
البعض.. لتنطلق السنة الكل تحت تأثير الخوف من نفس المصير.



أن
تعذيب متهم واحد رسالة تهديد مباشرة لسائر المتهمين الذين يلحقهم الدور بعد.



لذلك فأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
الصادر فى 9/12/75 بإعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة حرص على أن ينص فى مادته
الأولى على أنه:



(يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عناء
شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو
التحريض منه، وذلك لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو
اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو مخويف أشخاص آخرين).



كما
تنص المادة 22 من ذات الإعلان العالمى على أنه:



(إذا
ثبت أن الأدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص
المعنى أو ضد آى شخص آخر فى أية دعوى).



تعذيب
متهم لتخويف غيره من المتهمين



يعتبر من قبيل التهديد الموجه إلى هذه الغير
الأمر الذى يهدر أى اعتراف يصدر عنه رغم عدم تعرضه للتعذيب المباشر اعمالا لنص
المادة 42 من الدستور المصرى التى تنص على أن:



(وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة
شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول
عليه).



ويقول
الدكتور سامى الملا فى رسالة (اعتراف المتهم ص 95



(التهديد
غير المباشر كتعذيب شريك المتهم امامه ي
بطل اعتراف
المتهم)



وقضت
محكمة أمن الدولة العليا فى حكمها الصادر فى 10/1/85 والمنشور فى المرجع السابق ص
143/144 بأنه:



(غنى عن البيان أن ما تقدم لا يقتصر على
المتهمين السالف ذكرهم الذين ثبت وجود اصابات بهم وانما ينسحب بطبيعة الحال على
اعترافات سائر المتهمين ايضا الذين تم القبض عليهم فى وقت معاصر وأودعوا ذات السجن
فتاح التحقيق بما شأبه من اكراه كان يضلل الجميع. ومن ثم فلا عبرة بما ورد فى
التقارير الطبية الشرعية الخاصة بباقى المتهمين عن عدم وجود إصابات ظاهرة بهم...)



المظهر
الخامس: القبض على الأقارب:



تميزت هذه القضية بظاهرة شاذة هى تسخير زوجات
المتهمين وأقارب المتهمين كشهود اثبات.



فقد تعددت وقائع القبض على الزوجات والأقارب
كوسيلة ضبط واكراه مورست ضد المتهمين لتطويع السنتهم.. وتم تعذيبهم أمام أزواجهم.



ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن تهديد المتهم
بالقبض على والده أو زوجته أو أى شخص عزيز عليه من شأنه أن يهدر اعترافه فما بالكم
لو انقلب التهديد إلى واقع.



ولن أجد هنا أبشع ولا أروع من كلمات ممدوح على
يوسف أمام حضراتكم حول ما لحق بزوجته أمام عينيه.. وك
ان ممدوح قد
روى جانبا من هذه التفاصيل فى الن
يابة
ص 400/401 ولقد ابطلت محكمة النقض الاعتراف تحت تأثير التهديد بالقبض على الأقارب
حتى بالنسبة لواحد من المشبوهين وقالت محكمة النقض فى 23/3/43 ص 103:



(إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد
المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد
وقد اعتمد فى ادانته على هذا الاعتراف وحده ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدى إلى ما
ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوى ما قالة من أن المتهم ليس ممن يتأثرون
بالتهديد لأنه من المشبوهين فأنه يكون قاصرا).



ومؤدى ذلك أن مجرد التهديد بالقبض على الأقارب
يفسد الإرادة ويبطل الاعتراف فما بال الاعتراف الذى يصدر عن متهم بعد القبض الفعلى
على زوجته وحماته وحماة واخوات زوجته جميعا. وبعد أن عذبت زوجته أمام عينيه.



وتأثير تعذيب زوجة ممدوح على أرادة ممدوح واضح
جلى.. فى الأوراق. فقد تحمل ممدوح بصلابة وجلد.. كل ما مورس ضده من اكراه بدنى..
ظل مصرا على انكار التهمة.



فى
ص 382 قال ممدوح:



لم
يحدث منى شئ لم ارتكب لم اشترك.. ان
فى التهمة
على نفسى



ثم فى ص 391 يروى ممدوح للنيابة كيف اقتادوا كل
افراد الأسرة إلى مبنى مباحث أمن الدولة. الزوجة – الحماة – الحمى – اخوات الزوجة
طابور طويل من الرهائن..



وكيف عذبوا الزوجة أمام زوجها.. وهددوا الزوج
باقحام زوجته فى القضية.. ومثل ممدوح فى 31/10 أمام المحقق وما أن وجهه إليه
المحقق سؤالا اشتم منه ممدوح أن تهديدات المباحث له بأقحام زوجته قد توضع موضع
التنفيذ.. حتى انهار وراحت الاعترافات تتدفق من فمه دون ترتيب مسبق من محققى
الظل.. مما أدى إلى خروج ممدوح عن النص.



سأل
المحقق ممدوح:




– ألم تفصح لزوجتك بأية أفعال أو أحاديث أنك شاركت فى حادث اغتيال رئيس مجلس الشعب
السابق؟



ج-
لم يحدث وعموما ده كلام من غير أساس).



وفجأة
يلتقط ممدوح الرسالة التى ينطوى عليها هذا السؤال.. ويتحول موقفه 180 درجة ويواصل
الحديث على النحو الأتى:-



(لم
يحدث وعموما ده كلام من غير أساس لكن أنا بذكر بصراحة طالما الموضوع كده.. أنى أقر
فعلا أنى اشتركت فى قتل رفعت المحجوب).







المظهر
السادس: التعذيب بالإرهاق:



واعترافات المتهمين باطلة لانها منتزعة فى
تحقيقات جرت تحت ظروف قاسية غير إنسانية فجاءت الاعترافات وليدة ارهاق المتهمين.



ويجمع
الفقه والقضاء على أن أرهاق المتهم سبب لبطلان اعترافه.



ويشير الدكتور سامى صادق الملا ص 158: إلى حكم
محكمة جنايات المنيا فى 23/4/69 ببراءة المتهمين على أساس أن ما صدر منهم من
اعترافات كان أثناء التحقيق معهم فى الساعة الثالثة صباحا وهو وقت مفروض أن يركن
فيه الإنسان إلى الراحة والنوم.



وقالت
المحكمة أن التحقيق تحت هذه الظروف القاسية (ينفى عن الأقوال والاعترافات التى
صدرت من المتهمين خلاله أنها كانت عن ارادة حرة واختيار سليم).



ويقول المستشار عدلى خليل فى كتابه (استجواب
المتهم فقها وقضاءا طبعة 89 ص 138: (استجواب المطول يرهق المتهم ويستنفذ قواة
ويؤثر فى إرادته ولذلك تبطل الاعترافات الصادرة منه أثناء أو عقب هذا الأستجواب)



ويقول الدكتور عمر الفاروق الحسينى فى كتابة
(تعذيب المتهم لحملة على الاعترافات) ص 150:



(الأستجواب اجراء ليس فى صالح المتهم دائما. بل
على العكس تغلب أن يكون فى غير صالحة. فإذا أضيف إلى ذلك أن مارس المحقق الأستجواب
بطريقة شاذة كما لو اختار مواعيد غير مناسبة لإجراء الاستجواب أو تعمد استجواب
المتهم فى وقت متأخر من الليل دون مقتضى أولم يوقف الأستجواب رغم الإرهاق الواضح
على المتهم أو حرص على إرهاق المتهم باطالة الاستجواب وجعله على مرات عديدة
متتالية بدون مبرر. فلا شك أن مباشرة الأستجواب على هذا النحو يمثل نوعا من الضغط
النفسى على المتهم بهدف التأثير فى ارادته ما يبطل الأستجواب ويبطل كل ما ترتب
عليه).



وأوراق دعوانا تشير إلى أن التحقيق مع المتهم
ممدوح على يوسف استمر وتواصل رغم مظاهر الإرهاق الرهيب التى سجلها المحقق نفسه فى
كل جلسة من جلسات التحقيق.



ومع ذلك لم يتوقف المحقق عن التحقيق.. ولم يكترث
بما قرره ممدوح من أن من بين وسائل التعذيب التى تمارس ضده حرمانه من النوم.



وشكا
ممدوح - ص 238- من مباحث أمن الدولة.



(تعمدهم
أن أحرم من النوم طول الوقت حتى اصبحت غير قادر على التركيز وأشعر باجهاد بصفة
مستمرة).



أما المتهم الثالث.. فقد ظل السيد المحقق..
يلاحقة بالتحقيق المرهق رغم أنه جريح ينزف ورغم معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة
واشتباه زائدة دودية.



ولقد بدأت أول جلسة تحقيق مع النجار (ص 101) فى
اليوم التالى مباشرة لاصابته الخطيرة بطلقة فى عنقة. واستمرا التحقيق ثمانى ساعات
متواصلة بغير انقطاع من الساعة 12.50
ظهرا حتى
الساعة 9.30 مساء.



والغريب أن الزميل المحامى الحاضر مع المتهم شعر
بالإرهاق خلال جلسة التحقيق واثبت المحقق ص 109 الأتى:



(حيث طلب الحاضر مع المتهم السماح له بالانصراف
للغذاء.. وإذا امكن له العودة سيعود حيث كانت الساعة 3.40 دقيقة والتمس ارجاء
استكمال التحقيق لباكر حتى يتمكن من الحضور).



غير أن السيد المحقق لم يستجيب لطلب الدفاع..
ولم يرأف بحالة المتهم.. وأثبت الأتى فى محضر التحقيق.



(وسألنا
المتهم عما إذا كان يبغى الأستمرار فى التحقيق فوافق على ذلك..)



واستمر
التحقيق مع النجار على طول عشر صفحات أخرى؟!



وكانت الساعة قد بلغت التاسعة والنصف مساء. إذ
بعد أن قفل المحضر ص 112 أعاد فتحه الساعة 9.50 مساء واثبت الأتى:-



(حيث حضر ساعة أفتتاح المحضر وقبل مغادرة المتهم
العميد محمد سعيد الضابط بمباحث أمن الدولة وقدم لنا محضر تفتيش غرفة المتهم).



وفى جلسة تحقيق 31/10/90 تعرض المتهم لنفس
الأرهاق والاستنزاف إذ أنتقل السيد المحقق إلى مستشفى السجن واثبت فى ص 128 اطلاعة
هناك على:



جلسة
تحقيق 31/10 انتقل المحقق إلى المستشفى.. أطلع ص 128 على:



(شهادة طبية بتاريخ 30/10/90 تفيد أنه بالكشف
الطبى على المتهم وجد أنه يعانى من آلام حادة بالجانب الأيمن.. درجة حرارته 38.5
والعلامات المرضية تشير إلى اشتباه اصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد. ونرى
ترحيله فورا إلى مستشفى ليمان طره للتصرف).



مع ذلك اصر المحقق فى اليوم التالى على توقيع
هذا الكشف ورغم الالآم الحادة فى البطن ورغم الارتفاع الحاد فى درجة حرارة المتهم
على مواصلة التحقيق معه طول 35 صفحة من ص 129 إلى ص 164

؟!


وفى أغلب جلسات التحقيق الأولى مع المتهم
الثالث.. كان المحقق ينهى التحقيق فى كل مرة لأن المتهم قرر أنه يشعر بالإرهاق.



وفى
جلسة 29/10/90 سجل السيد المحقق ص 125:



(قرر لنا المتهم انه مرهق من اثر الجرح الموجود
فى رقبته وأنه يشعر بالآم شديدة فى قدمه اليسرى ولم يستطيع النوم أمس من تلك
الالآم لأنها تؤثر عليه حينما يستلقى على ظهره وطلب تأجيل استجوابه إلى موعد
لاحق..).



ثم
يضيف:


(أنا رقبتى تؤلمنى الما شديدا من الإصابة ومفصل
القدم اليسرى يؤلمنى أيضا بامشى أجر فيه وما أعرفش أنام بالليل.. وأطلب تأجيل
استجوابى لموعد آخر).



ومع ذلك.. يؤجل المحقق التحقيق اليوم التالى..
ثم يستأنف التحقيق مع المتهم يوم 31/10 دون أن يمهله الوقت الكافى لزوال الالام
التى تسلبه القدرة على النوم.



أن التحقيق مع المتهم الثالث فى ظل ظروفه الصحية
القاسية صورة صارخة من صور المعاملة غير الإنسانية التى تحظرها المادة 42 من
الدستور.



نتيجة:


نخلص من كل ما تقدم ببطلان الدليل المستمد من
اعترافات المتهمين لأنها وليدة الأكراه الماد
ى والمعنوى.


وفضلا عن ذلك فإن الاعترافات المنسوبة للمتهم
الثالث ب
اطلة ايضا لأنها وليدة
إجراءات
قبض باطلة.



وغنى عن القول إنه لا يصح اعتبار ما نسبه الرائد
على رشدى للمتهم الثالث فى محضر الضبط.. اعترافا يحتج به عليه.



ذلك
أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن:



(ما يرد ذكره فى محضر الضبط منسوبا صدوره إلى
المتهم أو فى التحقيق الابتدائى لا يعتبر اعترافا إذا ما انكره المتهم أمام
القضاء. وإذا عولت عليه المحكمة فى تكوين عقيدتها فتكون ذلك على سبيل الاستدلال).



(نقض
17/6/57 – س 8 ص 170،28/5/56 – س 7 ص 84،3/6/57 – س 11 ص 579)



وحضور محامين فى جلسات التحقيق التى أدلى فيها
المتهم الثالث باعترافاته.. لا يضفى أدنى مشروعية أو مصداقية على هذه الاعترافات
لأن الاعتراف الذى يصدر من متهم تحت وطأة الاكراه.. اعتراف يولد ميتا ومعدوما بقوة
الدستور.



وحضور المحامى مع المعترف لحظة الأدلاء بهذا
الاعتراف الميت.. ليس فى مقدورة أحياء الموتى.



ومن العبث القول بأن حضور المحامى مع المتهم فى
جلسة التحقيق يكفى لبث الطمأنينة فى نفسة ويكفل له حرية الاختيار بين الاعتراف
والانكار.



ذلك
أن جلسات التحقيق امام النيابة.. مجرد فترات استراحة.. تتخلل جولات التعذيب.



وعندما
يعاد المتهم بعد انتهاء التحقيق إلى أقبية التعذيب فأنه لا يصطحب معه محاميه.



وعندما
يستأنف الجلادون معه ماتشات التعذيب فأنه لا يجد من يقية شرهم أو يحميه.


لا السيد المحقق.. ولا محاميه

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
تعذيب
المتهمين نهج ثابت:



قدم الزميل الأستاذ عادل عيد المحامى لحضراتكم
مجموعة من الوثائق الصادرة من منظمات حقوق إنسان مصرية وعربية ودولية تفضح وتدين
ممارسات التعذيب فى مصر. ومن بين هذه الوثائق ما يتناول وقائع تعذيب المتهمين فى
قضيتنا بالذات.



واسمحوا لى أن أضيف.. إلى هذه الوثائق الدولية..
اشارة إلى أحدث فضيحة دولية لإجهزة الأمن المصرية.



فيوم اشارت أصابع الاتهام فى حادثة تفجير المركز
التجارى بنيويورك للمواطن المصرى محمود أبو حليمة.



ويوم
نشرت صحيفة نيورك تايمز الأمريكية نبأ عن هرب محمود أبو حليمة إلى مصر.



اسرعت
دوائر الأمن فى مصر إلى نشر تصريحات فى الصحف تقول:



(بأنه
لا توجد أية معلومات حول شخص باسم محمود أبو حليمة).



وأكد مسئول بوزارة الداخلية لجريدة الوفد عدم
وجود سجل شخص
ي باسم محمود أبو حليمة وأعلن اللواء جلال الشامى
مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية عدم استخراج الوزارة هوية شخصية أو جواز سفر
بهذا الأسم.



وكل هذه التصريحات المنشورة كانت مجرد ستار دخان
للتمويه.. ومن وراء هذا الستار سمحت أجهزة الأمن المصرية للمخابرات الأمريكية
بإنتهاك سيادة مصر على أراضيها بالقبض على المواطن المصرى أبو حلمية فى كفر
الدوار.



ولم يقتصر الأمر على ذلك.. بل حرصت أجهزة الأمن
المصرية أن تثبت لأمريكا الصديقة مواهبها فى اصطناع القضايا.. وفك عقدة الألسنة..
فقامت باستضافة أبو حليمة فى اقبية التعذيب عشرة أيام إلى أن وص
لت
الطائرة الأمريكية الخاصة التى اقلته إلى أمريكا.



وبعد أن قامت أجهزة الأمن المصرى بما يسمى
بالانكليزية

DIRTY WORK أى الجانب القذر من العملية.


صدرت أبو حليمة إلى أمريكا معذبا.. موضبا، وعقد
محامى أبو حليمة الأمريكى مؤتمرا صحفيا عالميا أعلن فيه أن موكله:



(تعرض للتعذيب خلال اعتقاله فى مصر بالقرب من
منزل عائلته فى كفر الدوار فى 14 مارس الحالى.. واشار إلى أن أبو حليمة ظل معصوب
العينين طوال عشرة أيام وكان مقيدا وتم تعليقة من قدميه وتعرض للحرق فى أماكن
حساسه من جسده.



وتشير جريدة الوفد فى نهاية الخبر نقلا عن مراسل
وكالة رويتر أن أبو حليمة بدا منهكا شاحب الوجه



وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالى أن طبيبا
فحص أبو حليمة لدى وصوله واحجم عن الكشف عن نتائج الفحص.



ولا يخفى على حضراتكم سيدى الرئيس.. حضرات
المستشارين.. مدى ما تلحقه هذه الفضائح من تشو
يه لوجه مصر
وأساءة لسمعة مصر أمام العالم المتحضر.



أن انظار الرأى العام العالمى..
تتطلع إلى منصتكم.. وتنتظر كلمتكم.. فى جرائم التعذ
يب البشعة
التى ارتكبت ضد المتهمين.



فردوا لمصر اعتبارها وأعلنوها مدوية فى حكمكم..
أن مصر برئية من هذه الجرائم والاثام.



وأن دين الدولة ودستور البلاد وقيم المجتمع ترفض
التعذيب وتدي
ن مقترفيه.


سيدى
الرئيس..



تلك هى الظروف والملابسات التى أحاطت
بالاعترافات المنسوبة للمتهمين فى دعوانا.



وذلك
هو حكم الدستور فى هذه الاعترافات، وما أورده الدستور فى شأن التعذيب من أحكام..
لها صفة الإلزام.



لأن الضمانات لا تسطر فى الدساتير لتستخدم
كأدوات الزينة تعلق على الحوائط.. ثم يضرب بها عرض الحائط.



وانتم يا
قضاء مصر..



صمام الأمن والأمان.. فى بلد يفتقد المواطن فيه
الأمن والأمان انتم يا قضاة مصر الملاذ وطوق النجاة فى مجتمع يراد للتعذيب فيه أن
يصبح جزاء لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية.



وما
لم يتصدى القضاة.. والمحامون ورجال القانون كافة.. لهذه الأمة.



فسوف نحاسب جميعا وأمام الأجيال القادمة وأمام
التاريخ عن تكريس وترسيخ.. الدولة البوليسية فى بلادنا.



ثالثا
: حول تهمة الاتفاق الجنائى[1]:



النيابة
تتهم محمد على النجار بأنه اشترك مع آخرين فى اتفاق جنائى حددت له فى مرافعتها
مظاهر مادية..



بعضها
سابق وبعضها لاحق على ارتكاب جريمة أغتيال المحجوب ومرافقيه.



فما هو شأن محمد على النجار.. بهذا الاتفاق
الجنائى المزعوم.. وما هى صلة محمد على النجار بتلك المظاهر التى عددتها النيابة
فى مرافعتها؟



لست فى حاجة سيدى الرئيس لأن أذكر تعريف الاتفاق
الجنائى فى القانون.. ولست فى حاجة لأن أذكر بما يجمع عليه الفقه والقضاء من أنه
حتى يمكن القول بوجود اتفاق جنائى.. يتعين على النيابة العامة أقامة الدليل على أن
ارادات المتهمين قد اتخذت على أمور ثلاثة:



العزم
الجنائى – الغاية – وسائل تحقيقها



بحيث إذا ما غاب التقاء الارادات
على أى من هذه العناصر، لا تقوم جريمة الاتفاق الجنائى اصلا. ولا يتصور أن تلتقى
الارإدات ولا أن تنعقد الإرادات على هذه الأمور. ما لم يجرى بين المتهمين.. تداول
وتشاور وتبادل للأراء حول كل من هذه العناصر.. بحيث ينتهى هذا التداول والتشاور
والتبادل للأراء إلى أتفاق:



اتفاق
على تأكيد العزم الجنائى.



واتفاق
على تحديد الغايات.



واتفاق
على تعين الرسائل.



وها
هى أوراق الدعوى بين أيديكم رغم سيل الاعترافات التى انطوت عليها خالية تماما من
أدنى أشارة إلى أن تداولا أو تشاورا أو تبادلا للأراء قد حدث. بين موكلى محمد على
النجار أو موكلى حامد عبد العال.. وبين صفوت وممدوح اللذين تتهمهما النيابة العامة
بإدارة الاتفاق الجنائى محل المحاكمة.



لقد
صور النجار نفسه على طول اعترافاته، فى صورة محطة استقبال.. مهمتها مجرد تلقى
الأوامر والتكليفات.. دون أدنى حق فى الأعتراض.. أو فى النقاش أو حتى فى
الاستفسار.



والادهى من ذلك والأمر أن الأوراق تكشف عن غياب
التقاء الإرادات حتى بين صفوت وممدوح المتهمان بإدارة الاتفاق الجنائى المزعوم.
وهاكم شواهدنا على ما نقول:



أولا
– انتفاء تلاقى الإرادات:



حتى يقوم اتفاق جنائى حقا.. يجب أن يثبت اتحاد
ارادات النجار وسائر المتهمين بالاشتراك فى الاتفاق الجنائى.



فالاتفاق
الجنائى لا يقوم بإرادة واحدة.. ولا يقوم بإبداء رغبة من طرف واحد.



والدعوة
إلى الاتفاق الجنائى التى لا تصادف قبولا لا تنجب جريمة اتفاق جنائى.



وإذا
ما نقبنا فى اعترافات النجار بحثا عن تلافى أرادته مع سائر أرادات أطراف الاتفاق
الجنائى.. لا نجد لمثل هذا التلافى اثرا.



فالنجار مثلا يروى كيف التقى ثلاث مرات مع ممدوح
على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى حسب تصوير النيابة.



والحاكم
بأمره فى كل شئون الاتفاق الجنائى حسب أدعاء مباحث أمن الدولة.



ويروى
لنا النجار ما دار فى اللقاء الأول على قهوة البحر الأعظم فيقول ص 117:



(أنا
قلتله أنا
عاوز اشتراك معاكم فى العملية اللى انتم ناوين
تعملوها)



ولم يشر النجار فى اعترافاته إلى أنه كان على
علم بما هية هذه العملية.. ومؤدى ذلك أن النجار عرض على ممدوح الاشتراك فى عملية
مجهولة بالنسبة له؟



ومن المسلم به فقهاء وقضاء أنه لا يمكن أن تنعقد
الارادات حول مشروع غامض. وانما يجب أن ينعقد الاتفاق الجنائى على مشروع أجرامى
محدد المعالم ومع ذلك فلنسلم جدلا أن ما صدر عن النجار هو إيجاب.



ترى
هل صادفة قبول..؟‍‍‍‍‍



يسترسل
النجار فيقول ص 117:



(لكن
ممدوح قال لى لأ ديه فيها بنادق آلى.. وصوتها عالى.. وانت ما أتدر
بتش
عليها).



ويروى
النجار كيف تشبث بمطلبه فيسترسل قائلا:



(فأنا
قلت له ومالو أتدرب)



غير
أن ممدوح.. وفق رواية النجار – تمسك بالرفض وقال:



(فقال لى لأ.. أماكن التدريب مضروبة.. يعنى
المباحث عرفاها وما تستعجلش لما نشوف مكان نبقى ندر
بك).


إذن لم يسفر اللقاء الأول مع ممدوح عن أى اتفاق
جنائى.. وكان طبيعيا أن يسأل المحقق النجار ص 117):




– ما الذى تم فى المقابلتين الأخريتين)



ويجيب
النجار قائلا:



(مفيش أكتر من السلام والسؤال.. وكان ممدوح
يستحثنى على الطاعات مثل الصوم والالتزام).



أى أن محصلة اللقاءات.. مجرد سلام.. أعقبه اتفاق
على الالتزام باتباع تعاليم الإسلام..



فيا له من اتفاق جنائى خطير ؟‍


ثانيا:
استحالة تلاقى الإرادات:



حتى
يمكن القول بانعقاد اتفاق جنائى يجب أن يكون كل مشارك فى هذا الاتفاق:



على بينة من أطرافه


وعلى بينة من اهدافه


ويجب أن
يعبر كل طرف بسائر الاطراف عن ارادته تجاه هذه الاهداف.



فلا يمكن أن تتلاقى الارادات إلا على أساس
التعبير المباشر.. وليس مجرد الاستنتاجات أو الافتراضات أو التخمينات.



لذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى فى كتابه شرح
قانون العقوبات القسم العام وهو بصدد تناول الركن المادى للاتفاق الجنائ: ص 469:



(الاتفاق بطبيعته له مظهر مادى ملموس إذ يفترض
تعبير كل واحد من اطرافة عن ارادته بحيث يعلم بها زملاؤه فى الاتفاق فيتحقق لهم أن
اراداتهم تشير فى اتجاه واحد وتتلاقى عند موضوع معين والتعبير عن الارادة يفترض
ماديات كالقول الشفوى أو العبارات المكتوبة أو الأيماء أن كانت له دلالة مفهومة.



ويضيف
ص 471:



الارادات
غير المتحدة فى اتجاها لا يقوم بها الاتفاق).



ولو استعرضنا أكوام الاعترافات المنسوبة للنجار
سطرا سطرا لن نجد فيها أدنى أشارة إلى أن النجار اتيح له يوما أن يبدى رايا أو
مشورة حول عناصر الاتفاق.



اذ على طول مراحل الاتفاق الجنائى المزعوم.. لم
يكن يتاح لمحمد على النجار فرصة المشاركة فى مناقشة الخطط أو التفاصيل.. أو حتى
الاطلاع على هذه الخطط والتفاصيل.



يقول النجار عند اشارته إلى المرحلة الأولى التى
كان يدبر فيها الاتفاق الجنائى محمد عبد الفتاح: قبل ما تصدر تعليمات المباحث ينقل
إدارة الاتفاق الجنائى إلى ممدوح وصفوت يقول النجار. ص 107:



(خلال الفترة دى كان بيجى لمحمد عبد الفتاح ناس
بيق
عدوا معاه وكان بياخدهم أوده ويقفل عليه ومكنتش
اعرف أيه اللى بيدور بينهم..).



ومن حقنا أن نتساءل كيف يمكن للارادات أن تتلاقى
وأن تنعقد عبر الأبواب الموصدة؟



ثم يضيف النجار:


(انما لما كان بيجى محمد صلاح وعلاء كنت بقعد
معاهم وكنا بنتكلم كلام عادى فيه ضحك وتهريج).



قد يقال لنا.. وماله.. ربما تلاقت الإرادات.. فى
وقت لاحق؟ غير أن اعترافات النجار تؤكد من جديد استحالة مثل هذا الالت
قاء.



أذ
يقرر النجار.. أن هذا التعامل مع
ه استمر: ص
107



(لحد قبل يوم الحادث باربع أيام. محمد عبد
الفتاح قال لى أن فيه شغل وانت عليك تسوق الموتوسكل وما كنتش اعرف وقتها أية طبيعة
الشغل ده).



وحتى بعد أن اصدر محققوا الظل التعليمات إلى
النجار باقحام ممدوح واسناد إدارة الاتفاق الجنائى إليه بدلا من محمد عبد الفتاح
يقول لنا النجار ص 131:



(ممدوح
سلم على وقاللى أنا عاوزك فى شغل)



ولكن
ممدوح
بدوره لم يفصح النجار عن كنيه
هذا الشغل.



ومثل
هذه المحميات والمشاريع الغامضة لا يمكن أن تكون محلا لتلاقى ارادات يولد اتفاقا
جنائيا.



صحيح ممكن أنه يبقى من القلب للقلب رسول.. لكن
يستحيل.. يستحيل.. يبقى من القلب للقلب اتفاق جنائى.. لابد من تعبير صريح وتلاقى
ارادات على مشروع اجرامى محدد.



وتكشف اعترافات النجار إلى أى مدى كان النجار
مغيبا عن تفاصيل الاتفاق الجنائى المزعوم.. إذ يقول النجار ص 146:




– ما الذى حدث عقب أخراج المدعو سعد السلاح الآلى؟



جـ-
كانت مفاجأة بالنسبة لى)



ولو أن النجار طرف فى اتفاق جنائى يستهدف اغتيال
وزير الداخلية كيف يفاجأ.. عندما يقع نظره على سلاح آلى؟.



وللأسف أن النيابة فى مرافعتها هللت لهذا
الغموض.. واستشهدت بأقوال النجار الجنائية المملاة عليه من محققى الظل.. والتى قال
فيها:



(أنا
عارف شغلى ي
عنى اغتيال.. يعنى اقتحام.. يعنى ضرب..)
وقالت النيابة:



(أنظروا
إلى أى مدى يتفاهمون وتلتقى أراداتهم دون ما تصريح بنوع الجريمة...)



وأنا
أقول للنيابة آسف.. هذا كلام لا يمت بصلة إلى صحيح القانون.



فصحيح
القانون يستوجب لانعقاد الاتفاق الجنائى التعبير عن الارادات بالتصريح وليس
بالتلميح.






وتقول
محكمة النقض:



(الاتفاق
يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التى محلا له).



(طعن
882 لسنه 35 ق جلسة 19/10/65 ص 16 ص 718)



ولم
يتغير موقف اطراف الاتفاق الجنائى المزعوم من النجار بانتقال الإدارة إلى ممدوح.



اذ
يقرر النجار ص 154:



س-
لماذا طلب ممدوح على يوسف من سعد السفر إلى أسيوط؟



جـ-
معرفش لأنهم كانوا بيتكلموا بينهم وبين بعض.



ص
155:



ممدوح خد سعد فى اوده لوحدهم واتكلم معاه. وظل
النجار – وفقا لاعترافات
ه - مغيبا عن تفاصيل الأتفاق الجنائى حتى ساعة
الصفر.



ففى خلال الأيام الأربعة السابقة على الأغتيال
مباشرة والتى تم فيها وضع الخطة.. ولمساتها الأخيرة يقول لنا النجار أنه كان يبعد
عن أية مناقشات تتعلق بالاتفاق الجنائى المزعوم.



يقول لنا النجار ص 107:


(لحد قبل يوم الحادث بأربع أيام.. محمد عبد
الفتاح قال لى أن فيه شغل.. وانت عليك تسوق الموتوسكل وماكنتش أعرف وقتها أية
طبيعة الشغل ده.



وخلال الأربع أيام دول كان محمد صلاح وعلاء
مقيمين فى الشقة بتاعة محمد عبد الفتاح اللى أنا قاعد فيها.



ولما كانوا بيقعدوا ليتكلموا مع بعض محمد عبد
الفتاح كان بيقول لى بعد أذنك.. فكنت أما أقعد فى أوده لوحدى وأما أطلع بره فى
الشارع..).



ويسترسل محمد النجار فى اعترافاته فيكشف لنا أنه
لم يعامل كطرف فى الاتفاق الجنائى حتى فى يوم الاغتيال.



يقول
النجار ص 108:



لحد يوم الجمعة اللى حصل فيه الحادث كنا فى شقة
محمد عبد الفتاح أنا ومحمد صلاح وعلاء ومحمد عبد الفتاح وواحد كان اسمه وليد جه
يوم الخميس وبيت معانات وصحينا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر وفضلنا صاحيين وهنا
قعدوا يوضبوا فى الشنط اللى معاهم وأنا كنت بعيد عنهم لأن محمد كان عاوز كده).



وبعد كل هذه الأقوال.. هل يمكن أن نصدق النجار
ومن لقنوه من ضباط مباحث أمن الدولة.. عندما يزعم أنه طرف فى اتفاق جنائى لقتل
وزير الداخلية؟!



واليس من حقنا أن نتساءل.. من أين استقى النجار
الكم الهائل من التفاصيل الخاصة بعملية الاغتيال وترتيبات هذه العملية الواردة فى
اعترافاته؟!



ثالثا-
أتفاق جنائى ساقط القيد:



أى
أتفاق جنائى.. لابد أن يكون شهادة ميلاد.. تحدد تاريخ تلاقى ارادات أطرافة.



والواقع أنه يصعب أن نستخلص من اعترافات
المتهمين المتضاربة تاريخا محددا واحدا ولو تقربى لميلاد الاتفاق الجنائى المزعوم.
إلا أن النيابة تفضلت مشكورة فاستخرجت للاتفاق الجنائى شهادة ساقط قيد.. حددت لنا
فيها تاريخ ميلاده.. وتعول مرافعة السيد المستشار المحامى العام الأول ص 76:



(فى البداية تقرر.. أن حقيقة الواقع.. أن
المتهمين الأول.. والثانى قادا الاتفاق الجنائى فى هذه الدعوى.. والذى انتهى إلى
أغتيال شخص وزير الداخلية أخذا بالحجة المطروحة وهى الثأر لقتل الدكتور علاء محى
الدين ظنا.. بأن وزارة الداخلية.. كانت وراء هذا الحادث)



ثم
يضيف السيد المستشار المحامى العام الأول ص 79:



(ثم جاء حادث مقتل الدكتور علاء محيى الدين
ليعلو صوت الجاهلية التى ارست مبدأ الأخذ بالثأر ظنا. فتحددت جريمة أغتيال وزير
الداخلية ظنا لمسئوليته عن مقتل علاء محيى الدين).



ثم
يسترسل:



(من
هنا بدأ زعيما الاتفاق فى خطواته وامسكا بزمام حركته).



ومؤدى ذلك أن النيابة قد استقرت على اعتبار
واقعة أغتيال الدكتور علاء محيى الدين هى نقطة البدء والانطلاق فى الاتفاق
الجنائى. وهذه الواقعة حدثت فى 2/9/1990.



ومؤدى ذلك أن النيابة حددت لنا ميلاد الاتفاق
الجنائى فى تاريخ لاحق على 2/9/90 أى أن أية أفعال صدرت من أى متهم قبل هذا
التاريخ لا يمكن اعتبارها من عناصر الاتفاق الجنائى محل المحاكمة.



ويتعين
استبعادها أو عدم الاعتداد بها كدليل على المشاركة فى الاتفاق الجنائى.



ينصرف ذلك بالطبع إلى
عمليات تأجير الشقق أو شراء الموتوسكلات أو تزوير البطاقات أو
أستعمال
البطاقات المزورة السابقة على 2/9/1990.



رابعا
– التضارب حول تحديد أطراف الاتفاق:



إذا
كان الاتفاق الجنائى هو تجسيد لتلاقى ارادات.



فلابد
أن يحدث هذا التلاقى بين أطراف محددة تلاقت اراداتهم.



وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يصدمنا مدى التخبط
الهائل فى تحديد أطراف الاتفاق فهناك تناقضات هائلة فى اعترافات المتهمين وتحريات
المباحث بل بين اعترافات المتهمين فيما بينهم. وتحتوى الأوراق على طبعات مختلفة من
اعترافات النجار.



ففى الطبعة الأولى من الاعتراف أى فى السطور
الأولى من أقوال النجار فى جلسة التحقيق الأولى ص 102:



حدد
النجار أطراف الاتفاق وحصرهم فى الأتى اسماءهم:



أنا (أى النجار) ومحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح
وعلاء ووليد ومصطفى وواحد ثانى أنا مش متذكر اسمه)، ثم عرفه بأنه الذى كان يقود
الموتوسكل.



ويروى لنا النجار تفاصيل الجلسات التى كانت تعقد
بين هؤلاء فى الأيام الأربعة السابقة على الاغتيال للتخطيط للعملية.



ويسقط النجار من هذا الحصر اسم صفوت وممدوح
المتهمان بإدارة حركة الاتفاق.



فهل يعقل أن يغيب عن اجتماعات تخطيط الاغتيال من
وصفها للنيابة بإنهما قائدا كتيبة الأرهاب المسلح؟!



ثم فى مرحلة تالية من التحقيق راح النجار يقحم
ممدوح وصفوت على الاتفاق الجنائى وبصورهما فى صورة قائدى الاتفاق الجنائى.



أما ممدوح على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى
فهو يحدد أطراف الاتفاق الجنائى على نحو آخر فيقول: ص 407.



(أنا
كنت اتفقت مع محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ووليد وعصام وصالح)



وأسقط
ممدوح بذلك حامد عبد العال (مصطفى) كما أسقط ياسر.



ثم يأتى ممدوح فى ص 415 ليفتح الاتفاق الجنائى
على ال
بحرى ويقفز بعدد أطرافة من 6 ليصبح تسعة مضيفا
أسماء:



اسامة
رشدى – عبد الأخر حماد – مصطفى حمزة



وبالتدقيق فى أقوال النجار يتضح لنا بجلاء أن
النجار لا يعرف أى من شركائه فى الاتفاق الجنائى المزعوم.



أ‌-
فالنجار لا يعرف ممدوح اصلا بدليل:


1- انه
عجز عن تحديد اوصافه فزعم ص 129 أن ممدوح (وشه احمرانى) و(موش ملتحى لأنه امر
د
يعنى مالوش شعر فى ذقنه)
.


وهذه
الأوصاف بعيده كل البعد عن أوصاف ممدوح. فالمحقق يصف ممدوح فى مطلع التحقيق معه ص
382 بأنه (قمحى البشرة) فضلا عن أى ممدوح غزير للحية وليس امردا.



2-
لأن النجار لا يعرف ممدوح أصلا فقط تخبط
فى تحديد تاريخ تعارفه به.



ففى
ص 130 يشير إلى أنه:



تعرف
على ممدوح منذ سنتين فى مسجد الشهداء بالفيوم.



فى
حين يزعم فى ص 114:



(أن حسنى أخذه للقاء شخص على محطة الجيزة وأن
هذا الشخص عرفه على ممدوح).



بينما
يزعم فى مذكراته الشخصية المضبوطة فى السجن ص (أول ما تعرفت على ممدوح كنت قاعد فى
مطار أمبابة فى أوضة بتاع واحد من بنى سويف).



ب‌-
والنجار لا يعرف محمد عبد الفتاح اصلا:
بدليل:



1-
انه عجز عن تحديد اوصافه تحديدا صحيحا.


فهو
يقول فى ص 115 أنه (تخين) ويضيف ص 170 أن جسمه مليان وبكرش شوية).



فى حين أن النيابة عاينت جثة محمد عبد الفتاح ص
1244 وسجلت أنه (نحيف البنية) ويدعى النجار ص 115 أن محمد عبد الفتاح مالوش لحية
لأنه أمرد ويضيف ص 170 أنه أمرد مالوش لحية خالص.



ويأتى
تقرير الطب الشرعى في
صف ذقن محمد عبد الفتاح
ص 1271 قائلا



(الذقن
رفيع ذو شعر خفيف)



يعنى
موش أمرد



2-
ولأن النجار لا يعرف محمد عبد الفتاح
اصلا تخبط فى تحديد بداية معرفته به ففى ص 114:



(محمد
عبد الفتاح كنت أعرفه من سجن طره لما اعتقلت فى مره)



ثم
يعود فى ذات الصفحة فيقول:



(أنا
تعرفت عليه من حوالى شهر ويمكن أقل من شهر تقريبا).



بينما
فى ص 106 يقول:



(فى يوم من حوالى 4 شهور حسنى قاللى تعالى أعرفك
على واحد عاوزك والشخص ده ودانى عند محمد عبد الفتاح).



ج
- والنجار لا يعرف حامد عبد العال أصلا: بدليل



1-
انه عجز عن تحديد أوصاف حامد وقال ص 189:



(انه ابيض
ونحيف )



فى حين ناظرت المحكمة الموقرة حامد بالجلسة واثبتت انه (قمحى وبدين..)


2-
ولأن النجار لا يعرف حامد تخبط فى تحديد المعلومات لشخصية الخاصة به.. فزعم ان سبب
اختياره لتنفيذ عملية الاغتيال انه تدرب
فى افغانستان والقوات المسلحة فى حين ان حامد لا سافر افغانستان ولا دخل الجيش
اصلا..



3-
ولان النجار لا يعرف حامد ظل يتحدث عنه طوال مراحل التحقيق على انه شخص يدعى مصطفى
ثم فجأه فى ص 117 هبط عليه الوحى فقال (مصطفى) اللى هوه حامد..



فمن
اين لك يانجار باسم مصطفى الحقيقى ؟



بالطبع
من زوده بالاسم هو الملقن المباحثى فى
التحقيق الموازى.



خامسا- التضارب حول تحديد غاية الاتفاق :


فى ص 102) يقرر النجار انه وشركائه فى الاتفاق
الجنائى اتفقوا على ( ان نقوم باغتبال وزير الداخلية )



وياتى
ممدوح مدير عام الاتفاق الجنائى فيقول ص 407 : فى جلسة 31/ 10/ 90/ ( وكان اتفاقنا
اننا نقتل المحجوب بسبب مواقفه من الشرعية الاسلامية.. وقمنا باعمال استطلاع لمكان
سكنه وتحركاته الى ان تبينا من خلال اعمال المراقبة انه دائما يعتاد المشى بسير
معين عند الذهاب لعملة ويمر من خلال خط
السير امام فندق سميرميس..).



وتكتشف المباحث ان خروج ممدوح على النص يهدد
بتوجيه ضربه اجهاضية للمسرحية برمتها..
فتضاعف جرعة التعذيب على ممدوح وتكرهة على ان يدلى فى الجلسة التالية باستدراك..
ويقول فية ص 415 :



(وبصراحة الذى كان المقصود من هذه العملية ليس
كما ذكرت من قبل المحجوب نفسة ولكن الذى
كان مقصود هو عبد الحليم موسى وزير الدخلية).



سادسا
– التناقض حول توزيع الادوار بين اطراف الاتفاق الجنائى


فى حين قرر النجار ص 102 ( كنا متفقين على ان
محمد عبد الفتاح يعطى اشاره من على كوبرى قصرا لنيل.. ) ياتى ممدوح ص 407 ليحدد لمحمد عبد الفتاح دورا مختلفا فى الخطة
ويقول :



( كان وقتها وفق الخطة الموضوعة محمد صلاح ومحمد
عبد الفتاح واقفين امام مدخل سميراميس ).



حول
المظاهر المادية للاتفاق الجنائى : -



انتقل بعد ذلك الى مناقشة بعض المظاهر المادية
للاتفاق الجنائى التى عددتها النيابه فى مرافعتها وهى تحديدا... تأجير الاوكار –
تدبير السلاح – اعداد وسائل اتصال – رصد تحركات المستهدفين – اقرار النجار فى محضر
الضبط – خطب وهتافات قاعة المحكمة.



أولا
: تدبير الاوكار :-



1- اول
ملاحظه اود ان ابديها على هذا المظهر.. ان المباحث اقحمت على ما اسمته اوكار.. شقق
اقارب للمتهمين يقيمون فيها لسنوات طويلة
سابقة على انعقاد الاتفاق الجنائى المزعوم..



بل ان غرفه شارع شحاته
الديب ذاتها ثابت من الاوراق انها مؤجرة لمحمود رجب مصطفى منذ عده سنوات سابقة على الاتفاق الجنائى



2- لم ثبت من الاوراق ان النجار بالذات او حامد
عبد العال او محمد سيد عبد الجواد كان لأى منهم دور فى البحث عن اى هذه
الاوكار او استئجارها..



3 – رفعت عشرات البصمات من على هذه الاوكار..
ومع ذلك انتهت التقارير الفنية كلها الى ان كافة هذه البصمات لمجهولين..ولم يثبت
من هذه التقارير ان لاى من المتهمين الاحياء منهم والاموات اى بصمة فى اى شقة من هذه الشقق..



4- مما يقطع بانعدام صلة الاوكار المزعومة بالمتهمين.. أو بالاتفاق
الجنائى المزعوم ان مدير عموم حركة
الاتفاق الجنائى ممدوح على يوسف عندما سئل فىالتحقيقات وهو فى ذروة مرحلة
الاعتراف.. عن الاوكار.. عجز عن تحديدها. ففى ص 417 عجز ممدوح عن تحديد عنوان شقة
المنيب : حيث سئل :



(
س – ماهو المكان الذى تم الاحتفاظ فيه على
هذه الاشياء ؟



ج
– فى الشقة التى خرجنا منها لتنفيذ العملية وهى شقة المنيب وانا غير متذكر العنوان
بالتحديد الخاص بهذه الشقة.



س-
هل يمكنك الارشاد عن هذه الشقة ؟



ج-
لا – لانى غير متذكر مكانها بالتحديد الان )



طبعا
تفسير موقف ممدوح هذا..
ان ممدوح ظل
منكرا وصاعدا ورافضا الاستسلام لضغوط المباحث.. ثم فاجأهم بدون مقدمات بموقف
الاعتراف من قبل ان يقوم محققوا الظل
بتلقينه..



بما
يجب أن يقال وما لا يجب ان يقال



ويسترسل
المحقق :



(
س – هل يمكنك تحديد هذه الشقق التى قمتم باستئجارها وكيفية القيام بعملية
استئجارها واماكن استئجارها ؟



ج
– انا لا اعرف الان مكان هذه الشقق لكن لما
افتكر اقول زى شقة المنيب كده )



وممدوح كان يعنى من هذا الكلام انه لما المباحث تلقنة يبقى
يقول.



5- ادعى العقيد محمد عاطف ص 1492 / ان شقة
المنيب استئجرت (لتكون وكرا للمجموعة للاختفاء بها اسلحتهم وذخائرهم وادواتهم)



وابلغ
دليل على كذب هذا الادعاء ان عقد الايجار هذه الشقة محرر بالاسم الحقيقى لمحمدعبد
الفتاح.. ممايقطع بان استئجارها لم يكن يهدف ممارسة اى نشاط غير مشروع فيها..



ولو
ان هذه الحجرة وكر من اوكار الجناه.. ولو ان المتهمين قد قاموا بتزوير الكم الهائل
من البطاقات الشخصية والعائلية المضبوطة فالمنطق يقول ان الاستئجار كان يتعين أن
يتم باحدى هذه البطاقات المزوره.



6- فيما يتعلق بشقة الرشاح.. فهى لاتعدو ان تكون
مسرحية مباحثية.. فالمباحث تختلق اكتشاف وكر سلاح.. ويظل اصحاب الوكر مجهولون.,.
ولا تكترث بالتوصل الى معرفة اشخاصهم وتظل الواقعة مركونه على الرف.. ثم تستخدم فى
التوقيت المناسب فى اصطناع قضية ملفقة.



والاوراق بين ايديكم تقطع بهذا الاصطناع.. وانا لا اريد
ان اكرر ما اثاره الاخ ضياء حول
بطلان
اجراءات التفتيش نتيجة تفتيش الشقة قبلا صدور الاذن.. ولكن اود فقط ان اضيف ملاحظة
بالغة الدلالة على اصطناع واقعة الرشاح من
الالف الى الياء.



فالاوراق
التى تشير الى ان وكر الرشاح تم اكتشافه يوم 12/8/90/



وضبط
داخله على ترسانه سلاح رهيبة..



ونتساءل
ما الذى فعلتة مباحث امن الدولة



وما
الذى فعلتة نيابة امن الدولة للتوصل الى الارهابيين اصحاب هذا الوكر
الرهيب..
نتبع خطوات التحقيق فى هذه الواقعة الخطيرة نكتشف الاتى:



-
(النيابه استعدت المقدم ياسر عبد السلام الذى اجرى التفتيش لسؤاله بجلسة 28 /8/90/
) اى بعد اكتشاف الوكر ب16 يوم..



-
ومع ذلك لا يمثل المقدم ياسر عبد السلام
اللى اجرى التفتيش فى الجلسة المحدده.. 28 / 8 / 90 / )



-
وازء عدم حضور الضابط تقرر النيابة اعادة استدعائه لجلسة 6/ 9 /90.



-
وبالجلسة المذكورة يدلى.. الضابط باقواله
:



وانهى
المحقق سؤاله.. ويسجل فى المحضر:



(اقفل
المحضر على ذلك.. ويصرف الحاضر من سراى النيابه)



ولا تكترث النيابة باستدعاء مقدم البلاغ.. ولا
مالك العقار.. ولا سكان الشقق المجاورة.. ويعود المحضر من جديد الى حاله البيات
الشتوى الى ان تتذكره النيابه فورا فى 6/11/1990 اى بعد 3 شهور من اكتشاف الوكر
المزعوم فستدعى النيابة مقدم البلاغ لاخذ
اقواله لجلسة 10/ 11/ 90 19.



هذا
عن شقه الرشاح.. فماذا عن علاقه النجار بشقة المنيب ؟



يدعى النجار ص 173 انه وزملائه انتقلوا الى شقة
المنيب على دفعات ويقول
:


( فى اواخر 7
و
أوائل اغسطس بدانا ننقل لشقة المنيب )


وتاتى شهادة مالك العقار صالح عبد الرحمن لتكذب
النجار لانه تقرر ص 2220 ان محمد عبد الفتاح حضر له لايجار الشقة يوم 22/8.



ثم
ماذا عن علاقه النجار بغرفه امبابة ؟



سبق ان ذكرت لحضراتكم وكر امبابة من اختراع
المباحث.. وانه كان معدا بمعرفتها سلفا بدليل ان الضابط الذى ضبط النجار زعم علىخلاف الحقيقه ان النجار
ارشده عن هذه الحجرة وهو بين الحياة والموت وفاقد الوعى.



أى أن العميد محمد سعيد عرف عنوان غرفة امبابه
من قبل ان يفيق النجار من غيبوبته.. يتخبط النجار تخبطا فاضحا فى تحديد من الذى اوصلة الى غرفة امبابة
ففى ص 113 يقول النجار :



( بعد عيد الفطر اللى فات حسنى اخدنى وجه معايا
مصر و قعدنى فى الاوده بتاعته فى مطار امبابة ).



اى ان النجاراستقر فى غرفة امبابه بعد 29 / 4 /
90
، لانه ثالث يوم العيد كان 29 / 4 /1990.


ويعود
النجار فيتناقض نفسة فى ص 130 / 131 / ويقول:



( فى شهر مارس اللى فات وانا قاعد فى الاودة
اللى حسنى قعدنى فيها جالى حسنى وقاللى تعالى معايا علشان واحد عاوز يشوفك.. فانا
نزلت معاه.. وقابلت ممدوح ).



فى شهر مارس ازاى يانجار.. وانت قررت فى ص 113
انك مارحتش اوده امبابة الا بعد عيد الفطر يعنى بعد 29 ابريل ؟










[1] قضى بعدم دستورية
نص المادة 48 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بجريمة الأتفاق الجنائى، وذلك بموجب
الحكم الدستورى الصادر فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية.

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
ثانيا : عن تدبير السلاح :-


تحتوى
الاوراق على تناقضات مضحكة تتعلق بمظهر تدبير السلاح.. اذ يقول لنا ممدوح على يوسف
ص 415 : -



(
كان اول حاجة فكرنا فيها هو اعداد الاسلحة اللى ها ننفذ بها العملية )



وكان
الاسلحة دى اللى جابها مصطفى حمزة..ومصطفى حمزة..
اشترى اسلحة من تجار السلاح.



وبالنسبة للمفرقعات الذى اشتراها هو مصطفى حمزة
ومعرفش ايضا اشترها منين ولكن الشاهد
الاول العقيد محمود عاطف له نظرية اخرى
على نقيض ما قرره ممدوح.



يقول
العقيد محمو د عاطف 1484 : -



( قام ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى بتكليف من
محمد السيد عبد الجواد ومحمد شريف ابراهيم عبدالله وعادل حماد فرج وحسام خميس نوبر
وعلى البحيرى بتدبير تلك الاسلحة من خلال
تجار الاسلحة الغير مرخصة )



وهكذا يحصر مدير عموم الاتفاق الجنائى ممدوح
المسئولية عن استجلاب السلاح فى شخص واحد هو مصطفى حمزة..



فى حين العقيد محمود عاطف يقول لنا ان السلاح
مصدرة جاى من خمس اشخاص ليس من بينهم مصطفى حمزة..



ولا
تروق الروايت
ين للنجار فيسوق لنا رواية ثالثة :


ويقول
ان محمد عبد الفتاح كان هو الذى يحضر التى أن تى .. والذخائر والمسدسات من اسيوط
وان علاء هو اللى جاب السيوف.. وان ممدوح
احضر بنفسة كميات من الذخيره وعدد من
البنادق الالية.. ترى نصدق من.... ونكذب من.. ؟ !



أما وزير الداخلية السابق فلم تعجبة كل هذه
الروايات.. وقف امام لجنة الامن القومى بمجلس الشورى ليلقى بيانا رسميا.. يكذب فية
العقيد محمود عاطف الذى قال ان السلاح والمفرقعات تم تدبيره بشرائها ممن يت
اجرون
بالسلاح بغير ترخيص.. كما يكذب الوزير ادعاءات النجار بان محمد عبد الفتاح كان بيح
ضر
التى أن تى .. من اسيوط..وتنشر
أخبار 13 /10
/90 ملخص بيان الوزير الرسمى اعلن فية ضبط صفوت عبد الغنى وممدوح على يوسف جاء
فية:



(وضبطنا معهما كميات من المفرقعات وصلت الى اكثر
من 300 – كيلو تى ان تى) حصلوا عليها من حقول الالغام المت
خلفة
عن حرب 73 – وقد طلبت من وزير الدفاع ازالة هذه الالغام).



( حافظتنا
المرفقة مستند 1 )



واتساءل
مرة اخرى..



نصدق
من ونكذب من..
.؟


وبمراجعة الاوراق يتضح انه لم ينسب الى النجار
اى دور فى تدبير السلاح وانما نسب الية مجرد حمل ونقل السلاح..



والدليل
على هذا الاتهام مجرد معلومات مباحث تقدمها مرة للنيابه فى صورة تحريات وتمليها
مرة على النجار.. فتطرح فى الاوراق فى صورة اعترافات.. وكل ما رواه لنا النجار حول حملة او نقلة السلاح..
مجرد حواديت فى حواديت واقوال مرسلة.. لا دليل عليه.



أ- بالنسبة لاستلام السلاح فى محطة المرج : -


حدد النجار ان عمليات استلامه للسلاح من محمد سيد عبد الجواد فى محطة المرج
تمت فى اخر اغسطس 1990
(ويقول) ص
179 :



( فى اواخر اغسطس تقريبا ممدوح جه شقة المنيب
وقاللى انت ها تروح المرج وها تقابل واحد ادانى أوصافه وهايد
يك
فيها الى تجيبه.. وفعلا أنا رحت قابلت الشخص ده وادانى شنطة جبتها ورجعت على
الشقة ) ثم زاد النجار هذا التحديد تحديدا
فقال :



س- متى كان ذلك على وجه التحديد ؟


ج
– في اواخر اغسطس يعني بعد يوم 20 تقريبا.



هذا اللقاء الاول على محطة المرج..


ثم
يروى النجار تفاصيل اللقاء الثانى فيقول.. ص 180 :



(ممدوح بعتنى للشخص ده مرتين تانى بعد المره
الأولي بيومين رحت قابلته وجبت منه سلاح
آلى وخزنة فاضية.. )



ومؤدى
ذلك ان كل اللقاءات تمت فى اواخر اغسطس 90
الا ان الشاهد الاول محمود عاطف له تصوير مختلف اذ ادعى ص 154 ) ان ممدوح
كلف النجار ( باحضار الاسلحة الالية من كل من محمد سيد عبد الجواد وعادل جاد فرج و
حسام خميس نوير. حيث كان يلتقى بهم فى الاماكن التى يحددها لهم ممدوح ويقوم باحضار
السلاح والذخيرة منهم ويسلمها لممدوح على يوسف والذى قام بنقل بعضها الى شقة
الرشاح حيث ضبطها.. ).



ومؤدى هذه الشهاده ان تسلم النجار للسلاح من
محمد سيد عبد الجواد وحملة الى ممدوح يحب ان تكون سابقة على اكتشاف شقة الرشاح..



فكيف يستقيم قول النجار انه تسلم السلاح بعد 20/
8 اذا كان اكتشاف شقة الرشاح قد وقع فى 12 / 8 / 90 ؟



ب- بالنسبة لتسلم السلاح عند مسجد آل حمد : -


هذه الواقعة ايضا من نسج الخيال بدليل ان النجار
عجز عن تحديد الشخص الذى كان يجلب له السلاح.. ففى ص 246 / قرر النجار ان الشخص
الثالث الذى كان يقف معهم امام مبنى
الجامعة اى ( عادل مسلم ) اذا يقول :



( انا
معرفش اسمه لكن عارفه كويس لأن الشخص اللى كان بيسلمنى السلاح والذخيرة امام مسجد
آل حمد عند كوبرى الملك فيصل ).



فى حين
يقرر ص 276 / 278 ان عادل حماد فرج هو
الشخص الذى يقابلة امام مسجد آل حمد
ويسلمه السلاح ؟



ثالثا : حول تدبير وسائل الانتقال:–


تقطع الاوراق بان كل الموتوسكلات المنسوبه
للمتهمين لا شأن لها بالاتفاق الجنائى ولم تستخدم اصلا فى واقعة الاغتيال..
وبالتالى يتعين الفصل تماما بين حيازة هذا المتهم او ذاك لهذا الموتوسكل او شراء
هذا المتهم او ذاك لهذا الموتوسكل او ذاك
وبين الاتفاق الجنائى والاغتيال
.


وشواهدى
على ذلك ماياتى : -



1- سبق ان اشرت الى ان النيابة حددت تاريخ ميلاد
الاتفاق الجناائى بانه بعد 2 / 9 / 90
و كل الموتوسكلات مشتراه.. قبل هذا التاريخ.


2- اكدت اعترافات ممدوح انعدام الصلة بين
الاتفاق الجنائى وبين تدبير هذه الموتوسكلات اذ يقول ص416 وهو فى مجال الاعتراف أو الانكار :



( ثانى شيئ
كان من المفروض تحضيره لتنفيذ العملية دى هى

الموتوسكلات
.. والموتوسكلات اصلا كانت معانا ومشترينها لاغراض
نا الخاصة...
بعدما وفرنا الموتوسكلات الى كانت اصلا موجوده معانا لاستخدامها فى التنقل لمكان
العملية والهروب منه بدانا اول خطوات العملية نفسها )



3- زعم العقيد محود عاطف ان الموتوسيكل الهواندا
قام النجار ومحمد صلاح بشرائه من ميكانيكى فى بولاق ابو العلا ( ص 1496 )..



وردد النجار فى اعترافاته رواية العقيد محمود
عاطف كرجع الصدى بل اضاف ص 163 ) انه:



( ثانى يوم رحت للميكانيكى لوحدى وخدنى على مرور
بولاق وكتبنا عقد بيع )



وسئل المحقق
الشاهد نظمى على حسن ص 2240 / فيكذب النجار تكذيبا قاطعا فى كل ما ادعاه.. كما كذب
فاروق مدبولى تاجر السيارت ايضا رواية النجار تكذيبا قاطعا.. ولم يتعرف على صورة
اى
من المتهمين ص 2508 )



4- لا صلة للنجار اصلا بشراء الموتوسكل الاحمر
المستخدم فى الاغتيال، لان مزاعم المباحث ان هذا الموتوسكل دبره محمد صلاح وقال
العقيد محمود عاطف ص 1494 :



(لم تتوصل التحريات عن المالك الحقيقى للموتوسكل
المضبوط الذى كان محمد صلاح استبدله بالموتوسكل المشترى من شحاته )..



5- تقطع الاوراق بان الموتوسكلات التى تشير
الاوراق الى انها كانت فى حوزه المتهمين لم تستخدم اصلا فى حادث الاغتيال.. لأن
الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت ص 2227 ) قرر انه شاهد المتوسكل الاحمر واقف امام
البيت بعد الحادث بيومين.. فى حين زعم النجار أنه ترك الموتوسكل الاحمر المستخدم
فى الاغتيال فى روض الفرج يوم 12 / 10.



6- ويقطع ايضا بان الموتوسكلات المنسوبه للمتهمين حيازتها قبل الاغتيال لا صلة لها
بالاغتيال.. ان وزير الداخلية فى تصريحات ادلى بها لروز اليوسف يوم 15 /10 حدد ماركة الموسكلين المستخدمين فى حادث
الاغتيال على النحو الاتى :



( فى البداية شاهدت امين شرطة يلطم ويبكى ما حدث
.. قال لى انهم اربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين العشرين والخامسةوالعشرين غير
ملثمين.. معهم (2 ) دراجة بخارية ماركة سوزوكى..



رابعا – حول رصد تحركات المستهدفين :


كل ماورد فى الاوراق حول العمليات الفاشلة
السابقة على الاغتيال.. وحول رصد تحركات المستهدفين مجرد اضغاث احلام.. رواها النجار.. اضغاث احلام
النجار يقظة.. او بتعبير ادق.. اضغاث كوابيس يقظة.. رواية النجار عن محاولة نسف
مبنى مباحث امن الدولة رواية بالغة السذاجة.. وبالغه الفجاجة.. والمضحك.. ان النجار
يقحم نفسه فى مجموعة تنفيذ العملية ويقول:



( يعنى اقتحام وانا وراهم معايا آلى وشايل على
ظهرى شنطة فيها ثلاثين كيلو ( ت. ن.ت ) ومعانا كل واحد سلاحة الالى وثلاث خزن لكل
سلاح ونتعامل واحنا نازلين مع اى احد ..
).



وينس النجار.. ان ما رواه فى موضع اخر من التحقيقات
من انه لا يعرف كيف يستخدم اصلا السلاح الالى.. وان مدوح رفض اشراكة فى الاتفاق
الجنائي لهذا السبب ؟



وشواهدنا على ذلك فساد اعترافات النجار فى شان
رصد التحركات الاتى :



1)
زعم النجار ص 205 ان رصد تحركات وزير
الدخلية اسفرت عن ان.. موكب وزير الدخلية بيطلع من بيته ويحود يمين من ميدان الدقى
على شارع التحرير.. وبعدين يعدى كوبرى قصر النيل... وكان بيمشى تقريبا كل يوم فى خط السير ده )
كلام النجار قاطع الدلاله.. انه لم تحدث مراقبة فعلية او رصد حقيقى لوزير الدخلية.لأن العقيد محمود عاطف عندما سئل
بالجلسة ص 52 قال ):



(
س- ماهى الاجراءات الامنية التى اتخذتموها
لمنع محاولة اغتيال وزير الدخلية بعد ان توافرات لديكم معلومات بانه مهدد بالاغتيال..



ج - ان الوزير الدخلية بيغير سيره ومعه حراس )


2
) لو صحت مزاعم النجار.. من ان المتهمين نصبوا كمينا لوزير الدخلية امام سميراميس
يومى 9 / 10 اكتوبر لوقع اغتيال
المحجوب يوم 9 اكتوبر تحديدا لأن موكبة مر
من امام سميراميس فى ذلك اليوم.. ذلك ان امين الشرطة ايهاب نافع فى الجلسة قرر
فى
الجلسة ص 60 ).



(
س – هل هذا الطريق هو الذى يسلكه الدكتور رفعت لمجلس الشعب..



ج-
ايوه هو ده الطريق المعتاد الى مجلس الشعب ولا يتغير ) واذا كان المرور من
سميراميس هو الطريق المعتاد الذى لا يتغير للدكتور المحجوب اذا ذهب الى مجلس
الشعب.. فهل ذهب المحجوب الى مجلس الشعب يوم 9 / 10 / 90 ) الاوراق تجيب بنعم.. فالرقيب اول شرطة عبد
المعطى محمد عبد اللطيف قرر امام حضراتكم ص 80 :



س
– ما هى اخر مره مربها موكب الدكتور
المحجوب من مكان الحادث قبل وقوع الحادث ؟



ج-
هو ده الطريق العادى بتاع الدكتور المحجوب وفى اليوم السابق ( 10 / 10 ) كنا فى
دمياط وقبل كده هو ده طريقة العادى وهوده الطريق اللى يسلكه دائما ).



وأمين الشرطة ايهاب نافع قرر امام حضرتكم ص 56 :



س- ما هى اخرى مرة توجه فيها الدكتور المحجوب الى مكتبة بمجلس الشعب ؟


ج
– يوم السفر احنا كنا في مجلس الشعب وطلع على دمياط الثلاثاء أو الاربعاء واحنا رجعنا الخميس.



أي
انا الدكتور المحجوب توجه الي مجلس الشعب يوم 9 / 10 / 90 19.



(
3 ) لو ان رصد التحركات اللواء عبد الحليم موس قد تم فعلا قبل يوم الاغتيال
فالمفروض ان تكون كتيبة الاغتيال على بينة بعنوان مسكنة..



ويبقى
بالضروره ممدوح على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى عرف بيت الوزير الا ان ممدوح
عجز عن تحديد عنوان الوزير المرصود فى التحقيق.. اذ سئل ص 419 )



س
– هل تبينت من اعمال المراقبة عنوان ومحل
اقامة وزيرالداخلية المستهدف بالفعل ؟



ج
– فى منطقة الجيزة ولكن لا اعرف بالتحديد العنوان..



س
– هل تبينت مواعيد تحركه؟



ج – انا بصراحة مكنتش متابع بالتحديد الموضوع
ده.



فهل
يعقل ان يخفى على مدير عموم الاتفاق الجنائى عنوان الوزير وهو الذى قرر فى
التحقيقات ص 418:



(محمد
عبد الفتاح ومحمد صلاح همه المكلفين
باعمال المراقبة وكانوا بعد ما يقوموا باعمال المراقبه يجوا يدونا نتنائج اعمال المراقبة اللى اتراقبت..)



(
4 ) زعم النجار ص 186 الاتى :



(
انا اشتركت فى مراقبة اللواء مصطفى كامل.. محمد صلاح خدنى ودانى عند بيت مصطفى
كامل فى منطقة مصر الجديدة وشاورلى على
بيته ) غير ان اللواء مصطفى كامل جاء امام
المحكمة الموقرة وقرر انه لا يقيم اصلا فى مصر
الجديدة وان محل
اقامتة منذ 20 سنه فى مدينة نصر..



(
5 ) تخبط النجار فى تحديد تواريخ رصد تحركات وزير الدخلية فقد قرر ص 192..



(
رحنا كلنا المكان ده فى اواخر شهر 9 وعملنا كمين.. لكن كان عنده قبل كده.. وبعدها
بيومين كررنا نفس الكمين )



ومعنى
ذلك ان هذه الاكمنة استغرقت الفترة حتى اخر سبتمبر.. فماذا حدث فشل هذه الاكمنة ؟



يقول
النجارص 193 :



(
هما قالوا ربنا لسة ما اردش واحنا نريح
شوية ونبقى نحط خطه ثانية



س
– ما الفترة التى استرحتم فيها ؟



ج
– حوالى اسبوعين تقريبا. )



ومؤدى
هذا الكلام ان كتيبة الاغتيال منحت نفسها اجازة حتى يوم 15 / اكتوبر 90.. فكيف يستقيم
ذلك مع رواية النجار عن كمين يوم 9 / 10 /
وكمين يوم / 10/10/ ثم مع اغتيال الدكتور
المحجوب يوم 12/10/90/ ؟



ويبدو ان هذا التناقض لفت نظر المحقق فسأل
النجار ص 194 :



س
– الى متى استمرت فترة الاسترخاء ؟



ج-
قعدنا حوالى اسبوعين لحد ما قبل حادث
اغتيال الدكتور المحجوب باربعة ايام وجه ممدوح وصفوت وقعدوا معانا انا
ومحمد
عبدالفتاح ومحمد صلاح وعلاء ابو النصر وحامد ووليد وابتدوا يشرحولنا خطة..



خامسا – خطب وهتافات قاعة الجلسة:–


واضح ان النيابة ادركت مدى تهافت ادلة الثبوت فى
الدعوى فحاولت ان تقدم دليلا اضافيا تتمثل فى تسجيلات زعمت مباحث امن الدولة انها
اجرتها فى قاعة الجلسة لخطبة القاها صفوت عبد الغنى ولهتافات للمتهمين قالت
النيابة انها تقطع باشتراكهم فى اتفاق جنائى واغتيالهم الدكتور المحجوب.. ويلتمس
الدفاع استبعاد هذا الدليل لان هذه التسجلات باطلة للاسباب الاتية : -



1- قاعة المحكمة مكان خاص وليست مكانا عاما..
لانه غير مسموح لاى مواطن بالدخول
إلية
بغير ترخيص.. وادخال اجهزة التسجيل والتصوير الى قاعة الجلسة رهن بتصريح خاص من
هيئة المحكمة.. والمحكمة الموقرة لم تأذن لمباحث امن الدولة باجراء هذه التسجيلات.



2 – التسجيلات التى قدمتها النيابة وليدة تواجد
غير مشروع لضابط مباحث امن الدولة داخل القاعة.. ودليلنا على ذلك.. ان المحكمة
الموقرة امرت باخراج ضابط مباحث امن الدولة من قاعة عندما ما اكتشفت هيئة الدفاع
وجودهم داخل القاعة.. وقد ورد فى محضر جلسة 12/ 8 / 91 / ما ياتى ص 36 :



(
طلب الاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى ابعاد رجال مباحث امن الدولة من داخل
القاعة ومن جانب المتهمين .. والمحكمة امرت باخلاء القاعة من رجال مباحث امن
الدولة )



وقرار
المحكمة كاشف عن عدم مشروعية تواجدهم داخل القاعة وبالتالى عدم مشروعية الدليل
المستمد من اى اجراء قاموا به داخل القاعة.



3 – انكر صفوت عبد الغنى امام المحكمة ان الصوت المسموع فى
التسجيل هو صوته ولقد اصبح من قبيل العلم العام مدى سهولة منتجة وتزيف اشرطة
الفيديو.. حتى ان خبير يوسف عبد الله حامد اعتراف فى شهادته امام المحكة ص 325 :



س – هل يمكن حذف عبارت او اجزاء من الشريط ؟


ج – ايوه
ممكن..



س- هل يمكن
اضافة عبارات الية او حذف عبارات ؟



ج- ايوه
ممكن..



والخبير
نفسه اعترف امام حضراتكم انه تعامل مع الشريط كما لو كانت سلامتة قضية مسلة وانه
افترض سلامة الشريط ولم يحاول التحقق من سلامته او من عدم امتداد يد العبث اليه اذ
قال الشاهد ص 327 :



س- هل قمت بفتح شرائط الفيديو التى سلمت اليك
لاكتشاف اى عبث بها ؟



ج- لم
افتحها من الداخل ولا اعلم اذا كان بها من
الداخل عبث أم لا.. وهذه الاجابة فى حد ذاتها كافية لاهدار اى قيمة لهذا الشريط
كدليل اثبات ضد المتهمين.



4 – بطلان تقرير الخبير الفنى المختص الذى اثبت
ان الصوت الوارد فى التسجيل مطابق لصوت صفوت عبد الغنى نظرا لما شاب اعماله من
بطلان لان الخبير يوسف عبد الله يزعم انه
قام بمضاهاة الصوت الوارد فى الشريط على
صوت المتهم صفوت عبد الغنى فى شريط تسجيل
مختلس منه بغير ارادته فى مكان خاص.. والخبير غير
ماذون له بالتسجيل.. وقد اعتراف بالغش والخداع فى شهادته امام المحكمه ص
325 / حيث قال :



(
اللى حصل ان صفوت لما جاء رفض ان يتحدث
معى ولكن انتقلنا الى استديو آخر مجهز بسماعات غير ظاهرة وقعد يتحدث معى).



ص 326(ولم يكتشف ان هناك ميكروفونات غير مرئية
وكان يتصور انى لا اسجل له.. )



والخبير
بذلك يعترف بارتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب الماده 309 مكرر[1] من قانون
العقوبات التى تنص على ان ( يعاقب الحبس.. كل من اعتداى
على حرمة الحياة
الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها
قانون او بغير رضا المجنى علية.



1-
استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى
مكان خاص..



رابعا : واقعة الاغتيال


انتقل بعد ذلك سيدى الرئيس الى القسم الرابع والاخير
من مرافعتى عن محمد على النجار وهو الذى يتناول واقعة الاغتيال.. وفى هذا القسم من
المرافعة.



" سوف ادلل لكم اولا – على ان اهل القفص ابرياء من دم المحجوب.. براءة
الذئب من دم بن يعقوب ".



" ثم سوف ادلكم ثانيا.. على الجناة
الحقيقين.. من واقع اوراق الدعوى ومن واقع الملابسات التى احاطت بالاغتيال..وسوف
يثبت لحضراتكم ان براءة المتهمين ثابتة عن
يقين..



رغم
انف جهاز مباحث امن الدولة وتلفيقاته واملاائاته بل وحتى رغم انف موكلى المتعوس
المدسوس واعترافاته واعترافات النجار فضلا عن انعدامها بحكم الدستور وبقوة
الدستور.



تفتقد
عنصر الصدق ومطابقة الحقيقة الذى يجب ان يتوافر فى الاعتراف حتى يمكن الاعتداد به..لأن هذه
الاعترافات.. كما أوضح اساتذتى وزملائى من قبل.. و كما ساوضح من بعد تنناقض
وتتهاتر تناقضات تهاترا فاضحا.



-
مع اعترافات سائر المعترفي
ن.


-
مع شهادات من راؤا الواقعة رؤى العين.



-
ومع ماديات الدعوى.



هذا فضلا عن ان النجار.. وهو يسهب فى تسميع قطع
المحفوظات الملقنة له تعددت روا
ياته تضاربت..
الامر الذى يهدر مصادقية الاعترافات فى هذه القضية.. لان الحقيقة ليس لها سوى وجه
واحد .. أما الكذب فهو الذى له الف وجه ووجه.



لقد تتبع استاذى الدكتور مندور التناقضات فى
الاوراق.. صفحة صفحة وسطرا سطرا وسأحاول من جانبى ان اتبع التناقاضات عبر مسيرة
الاغتيال.. مرحلة اثر مرحلة وحلقة
بعد حلقة وخطوة تلو
خطوة.



وسأركز بشكل اساسى.. على ما هو رئيسى من التناقضات.. حتى لا تتوه الحقيقة او تغرق فى
طوفان التناقضات الثانوية.. وسأقدم لحضراتكم هذه التناقضات الرئيسة كعينة ..
والعينة كما يقولون بينة.. ومن واجبى فى البداية.. ان اتقدم بالشكر الخالص والعميق
لترزية القضابا على خيابتهم.. وسذاجتهم وفجاجتهم
فى اصطناع والتلفيق.



وواقع الامر ان القضية المطروحة على حضراتكم هى
فى الحقيقة مجرد مسرحية بوليسية هابطة وركيكة.. لها اكثر من مؤلف.. ولها اكثر من
سينارست.. ولها اكثر من مخرج.. ولها اكثر من ملقن..كل منهم فى وادى.. يغنى على
ليلاه.



ومن هنا جاء التخبط والاختلاف فى الروايات..
واختلافهم رحمة اذ كما يقول المثل بحق



اذا
اختلف اللصان..ظهر المسروق..ولنبدأ سويا.. سيدى الرئيس رحلتننا مع مسيره
الاغتيال.. التى اصطنعتها المباحث اصطناعا.. واقحمتها على الاوراق على لسان فارسها العقيد محمود عاطف وعلى لسان
فريستها محمد على النجار.



أولا – الجهل بيوم ارتكاب الاغتيال :-


فى الاوراق دليل قاطع ان المتهم الثالث لا صلة
له اطلاقا بواقعة الاغتيال ففى اول جلسة تحقيق معه يوم 28 / 10 / 90 عجز النجار عن تحديد تاريخ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.. وقال النجار فى
مطلع اعترافاته ص 102.



( اثناء التنفيذ.. ومعرفش اليوم كان يوم ايه
بالضبط.. كنا متفقين ان محمد عبد الفتاح يعطى اشارة من على كوبرى قصر النيل.. )



ولا يتصور ان يكون المتهم الثالث احد الذين
شاركوا فى اغتيال المحجوب.. ثم يجهل تاريخ وقوع هذا الحدث.. والنجار قرر انه لا
يعرف اليوم.. ولم يقل انه نسى هذا التاريخ كما لا يتصور ان ينسى النجار هذا
التاريخ.. لان الاغتيال وقع فى يوم جمعة.. قبل صلاة الجمعة بفترة وجيزة وا
يام
الجمع ايام لا تنسى بالنسبة لشاب مسلم يؤدى الفرائض فى اوقاتها.. ثم يوم الجمعة
الذى وقع فية الاغتيال يوم جمعة متميزة لانها الجمعة التى اعلنت فيها نتيجة
الاستفتاء.



غير
ان النجار كان صادقا كل الصدق عندما قرر يجهل تاريخ الاغتيال..ويبدو ان عملية
التلقين لم تكن قد احكمت بعدما مثل النجار
امام المحقق لأول مرة لذلك احتاس النجار وقال بالحرف الواحد: ( معرفش اليوم كان
يوم ايه بالضبط ).



ثانيا – من الذى تجمع فى نقطة الانطلاق عشية الاغتيال ؟ : -


زعم المتهم الثالث ان المجموعة المكلفة
بالاغتيال تجمعت عشية الاغتيال فى شقة
المنيب وامضت ليلتها هناك.



ثم تناقض المتهم الثالث مع ممدوح على يوسف ومع
الشاهد عباس عبد الله حميدى فى تحديد اسماء من باتوا فى المنيب مما يقطع بان واقعة
البيات مختلفة من اساسها..يقول محمد على النجار ص 108:



(
لحد يوم الجمعة اللى حصل فية الحادث.. كنا
فى
شقة
محمدعبدالفتاح
) انا-ومحمد صلاح – ومحمد عبد الفتاح – وواحد
كان اسمه وليد جه يوم الخميس وبيت معاناوصبحنا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر ).



وهنا لا يشير النجار لا الى حامد عبد العال..
ولا
الي علاء ابو النصر فى حين يقرر فى موضع آخر
انهما امضوا ليلتهم فى المنيب ونزلوا صباح الحادث من
الشقة.. ومن
جهة اخرى يزعم النجار ص 108 ان وليد
(جه
يوم يوم الخميس بيت معانا وصبحنا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر ).



فى حين
قرر الشاهد عباس حميدى ص 2127 ان وليد هذا
امضى الليلة فى 15 مايو اذ يقول ( بعدين يوم الخميس الموافق 11 /10 / 90 لقيت منتصر ووليد خرجوا بعد الصلاة الفجر ولم
يحضروا فى هذا اليوم الا فى حوالى الساعة 12 مساء ).



أما
ممدوح على يوسف فهو يدلى براوية اخرى تماما.. اذ يقرر
ص 423:


( احنا كنا بايتين وفق الخطة فى شقة المنيب وتجمعنا فيها كلنا وهم
:



انا – محمد عبد الفتاح – محمد صلاح – اسامة رشدى
–وليد – صالح – عصام ) اى ان ممدوح اضاف
ثلاثة اسماء جديدة على الاسماء التى حددها النجار.. ومن الطريف حقا ان يقرر
ممدوح ان بات ليلته فى المنيب عشية
الاغتيال.. ثم يقرر لنا النجار ص 216 :



س
– هل حضر كلا من ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى يوم الجمعة 12 / 10 / ؟



ج
– صفوت هو اللى جه حوالى الساعة سبعة ونصف تقريبا او 8 تقريبا.



س
– ما سبب عدم حضور ممدوح ؟.



ج
– صفوت قال ان ممدوح تعبان شوية ).



ثالثا – كيف انتقلوا الى مسرح الجريمة : -


فى الاوراق بين ايديكم ثلاث روايات متناقضة
كتيبة الاغتيال الى مسرح الاحداث..



الرواية
الاولى : النجار ص 108



( انا دورت الموتوسكل وخدت ورايا مصطفى ومحمد
صلاح ونزل محمد عبد الفتاح



وعلاء
ووليد وركبوا الموتوسكل الثانى واللى كان بيسوق عل
اء ).


اى ان هناك موتوسكل يقوده
النجار وموتوسكل يقوده عل
اء.. اما
ممدوح فيزعم لنا فى ص 407 ( ذهبنا الى هذا
المكان بموتوسكلين واحد كنت انا راكب علية
والاخر كان راكب علية اللى اسمة عصام وانا
كان راكب معايا على الموتوسكل وليد وصالح وكان راكب مع عصام محمد صلاح ومحمد عبد
الفتاح.. ).



اى
موتوسكل بقيادة النجار.. واخر بقيادة ممدوح وليس عل
اء.. ثم
يتضارب ممدوح والنجار فى تحديد ركاب كل من االموتوسكلين.. فيقول النجار انه اصطحب
معه مصطفى ( اى حامد ) ومحمد صلاح فى حين
يدعى ممدوح ان الذى ركب مع عصام ( اى
النجار ) محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وفى حين ادعى النجار ان الموتوسكل الثانى
ركبه ( محمد عتبد الفتاح وعل
اء ووحيد )
زعم ممدوح ان هذا الموتوسكل ركبه ( ممدوح وصالح واسامة رشدى )










[1] تم تعديل الفقرة الثالثة
من البند 2 من المادة 309 مكرربالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم عدلت بالقانون رقم 95
لسنة 1996

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
رابعا- حول عدد الجناه:


تخبطت اعترافات المتهمين وشهادات شهود الرؤية
حول تحديد عدد الجناة تخبطا يكشف مدى اختلاف السيناريو الذى تقدمه لنا مباحث امن الدولة فى اوراق الدعوى.



فالمتهم
الثالث.. يزعم ان عدد افراد كتيبة الاغتيال سبعة هم ( محمد عبد الفتاح) الذى وقف
فوق كوبرى قصر النيل ثم اربعة جناه شاركوا فى
اطلاق النار على موكب هم ( محمد صلاح – حامد عبد العال – عصام عبد الجواد –
عل
اء ابو النصر )، ثم اثنين كانت مهمتهم قيادة
الموتوسكلين هما النجار وياسر عبد الحكيم.



وياتى ممدوح على يوسف فى روايتة الاولى فيهبط
بالعدد من سبعه الى اربعة فقط.. اذ يقرر المقدم عصام كساب فى محضر ضبط ممدوح ص 774 :



( وقد قرر لنا المذكور فور ضبطة بانه واخرين من
عناصر تنظيم الجهاد قد قاموا بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان هناك
من المشاركين معه محدد لقائه بهم وهم :-



1 –محمد عبد الفتاح 2 محمد صلاح محمد احمد 3 –محمد احمد النجار


ثم
يمثل ممدوح امام المحقق فيضيف وليد وصالح.



ثم
تسمع شهادة شهود الرؤية فى التحقيقات.. وعلى تعدد رواياتهم وتفاوت تحدايداتهم لعد
الجناه.. لايصل اى منهم الى الرقم 7.



بعض
شهود الرؤية حصر الجناه فى 4 فقط.



يقول
الرئد مجدى ابراهيم الشيخ ص 2559 :



اخبرنا بعض الاشخاص المتواجدين فى الحادث انهم
شاهدوا الجناه مستقلين دراجتين بخاريتين بعد اطلاقهم النار على الدكتور رفعت وكان
عدد الجناه اربعة ).



وبعض
شهود الرؤية حصر عدد الجناه فى اثنين.



يقول
الشاهد الرابع محسن بيبرس امام المحكمه ص 86 :



(
س – من خلال رؤيتك للحادث هل يمكنك تحديد عدد الجناه ؟



ج
– انا مشفتش اكثر من اثنين )



ويقول
امام النيابه ص 1554 :



شاهدت
شخصين ماسكين بندقيتين اثنين )



(
س – الم تشاهد احد بجوارهما فى ذلك الوقت ؟



ج
– لأ



امين
الشرطه ايهاب نافع يقرر ص 1527 :



انا لا استطيع تحديد ما اذا كان شخص واحد او
اكثر فى وقت بدء الحادث لكن بعد كده كان فيه شخصين.



واحد
بيتعامل معايا من ناحية سور النفق والثانى كان بيضرب فى سيارة المحجوب.



الشاهدة
حنان عراقى حددت مشاهدتها لاحد الجناه يطلق النار واخر راكن بجانب الموتوسكل.



السائق
محمد محمود حسنين حصر عدد الجناه فى اثنين :اذ يقرر ص 2655:



ان
احد الجناه كان يطلق النار وآخر على موتوسكل.



واخيرا
هناك من شهود الرؤية من حصر الجناه واحد فقط.



يقول
امين الشرطه الامامى عبد المنعم كامل امين ص
:



(
فوجئت بسماع صوت ضرب نار.. وكانت المسافة وقتها بينى وبين سيارة الدكتور رفعت
حوالى 100 متر فبصيت للخلف لقيت واحد بيضرب نار ).



ويقول
أمين الشرطة الخلفى احمد اسماعيل ص 2937 :



(
فوجئت بضرب نار على عربية الحراسة فبارفع وشي بشوف فيه ايه لقيت واحد ماشى جنب
عربية الدكتور رفعت بيضرب النار فيها)



ترى
اين كل هذه الروايات.. من مزاعم النجار القائله بأن عدد الذين كانوا على مسرح
الاحداث امام سميراميس سته جناه



خامسا – حول اوصاف الجناه :


تضاربت اوصاف ملابس الجناة كما وردت على لسان
النجار وشهود الرؤية تضاربا صارخا وسأكتفى بمثال واحد يتعلق باوصاف ملابس موكلى
حامد عبد العال.. الذى تشير اليه الاوراق بانه هو الذى ادخل الآلى من نافذة سيارة
المحجوب واطلق النار عليه.



حدد
امين الشرطه الخلفى احمد اسماعيل ملابس هذا الشخص كالاتى ص 2942 :



(
بنطلون بيج تقريبا وقميص بنى تقريبا وكان حاطط الماسوره على زجاج سيارة د / رفعت
المحجوب).



اما
النجار ص 218 فيصف البنطلون البيج بأنه:



(
بنطلون جينز
ازرق ).


ويصف
القميص البنى بأنه :



(
فانلة نصف كم لونها ابيض فيها خطوط بالعرض لبنى وقلم اسود صغير رفيع ).



وفى
حين يجزم النجار ص 218 أنه :



( كلنا كنا لابسين جزم كوتش )


اصدرت
وزارة الداخلية بيانا رسميا كذبت فيه النجار.



ففى
البيان الذى وزعته وزارة الداخلية عقب الحادث بأوصاف الارهابيين الهاربين والذى
نشرته الجمهوريه فى 14 / 10 / 1990،
نشرته تحت
عنوان (الاوصاف الدقيقة للارهابيين ).



ورد
فى أوصاف الارهابى الاول ما يأتى :-



( يرتدى حذاء عسكرى بأفيز على البنطلون ).


( حافظتنا المرفقه )





سادسا : الدور المحدد لكل من الجناه :


فشل المتهمون فى
الاتفاق فيما بينهم فى اعترافاتهم على الدور المحدد لكل جانى وفق الخطه المتفق
عليها.



وشواهدنا
على ذلك الاتى :



أ- من قاد الموتوسيكل ال MZ ؟


قال
النجار ص 104 انه الشخص الذى قبض عليه معه فى كمين الجامعه اى عادل مسلم.



قال
العقيد محمود عاطف ص 1495 ان التحريات دلت على انه ياسر عبد الحكيم.



يقرر
ممدوح ص 408 :



(كنت
انا وعصام كل واحد على موتوسيكل بتاعه ومجهزه استعدادا للهرب).



ب-
من اطلق الرصاص على سيارة المحجوب؟



قال
النجار ص 110 انهما :-



محمد
صلاح ومصطفى ( اى حامد عبد العال )



فى
حين قرر ممدوح على يوسف ص 408 انهما :



محمد
صلاح ومحمد عبد الفتاح



ج-
من اطلق الرصاص على سيار
ة الحراسة :


قال النجار فى ص 196 ان الذين اطلقوا الرصاص على
سياره الحراسه محمد صلاح بالاضافه الى :



(
الكمين اللى
كان واقف عند ملف كوبرى قصر النيل علاء ووليد
وصلوا على رجليهم لعربه الحراسه وكانوا بيضربوا فيها بالسلاح الالى ).



فى
حين يضيف ممدوح على يوسف جانى رابع فيقول ص 427:



(
واسامة اغلب الظن ضرب ناحية عربية الحراسة)



وياتىالتقرير
الفنى 2989 ليحدد ان سيارة الحراسة تم
التعامل معها باستخدام سلاحين :



د
– التناقض حول اشارة البدء :



رغم ان الاشاره المتفق عليها بين الجناه تفصيله جوهرية
فى الاتفاق الجنائى فى مخطط الاغتيال.لا
نها تعتبر
الضؤ الاخضر لبدء تحرك الجناه لتنفيذ الخطة المتفق عليها فقد عجز المتهمون
المعترفون عن الادلاء براوية واحده حول هذه الاشاره.. فتضاربوا فى وجود او عدم
وجود اشاره اصلا وتخبطوا فى تحديد نوع الاشاره ولا يتصور بالطبع ان يكون هناك
اتفاق جنائى حقا بين المتهمين ثم لا تنعقد ارادتهم على تحديد نوع الاشارة



1- اشاره.. ام
لا اشاره ؟



قرر
النجار ص 102 / انه تم اتفاق على اشارة:



(اثناء التنفيذ كنا متفقين على ان محمد عبد
الفتاح يعطى اشاره من على كوبرى قصر النيل).



اما مدير عموم الاتفاق الجنائى ممدوح على يوسف فهو ينفى وجود اشارة
اصلا ويزعم ان محمد عبد الفتاح كان جزء من القوه الضاربة امام السميراميس ويقول ص
426 :



س
– هل كانت هناك علامات معينة متفق عليها او اشارات تبين وصول الهدف؟



ج
– مفيش اى اشاره او علامه لكن الموكب نفسه مميز وواضح لنا من مسافه.



2 – ماهية الاشاره المتفق عليها : -


فى ص 109 / حدد النجار الاشاره بانها قيام محمد
عبد الفتاح ( برفع ا
لكلاسير الاحمر بتاع
الكتب بتاعه لفوق ). وعاد واكد هذه الاشاره ص 214.. وياتى العقيد محمود عاطف فيدلى
بروايه مختلفه تماما ص 1479 / ويقول :



( قام محمد عبد الفتاح باعطاء اشاره لمجموعه
التنفيذ بواسطه بدله تدريب صفرء) وتكشف
غرفه المقاصه فى لاظوغلى هذا التناقض وتكلف النجار بازالته فى جلسه التحقيق الحقائق وفجاه وبدون مقدمات : يقرر النجار ص 195:



(محمد عبد الفتاح ادى الاشاره وهى انه يدلدل من
فوق الكوبرى ببنطلون ترنج اصفر).



قد
ترد علينا النيابه بان سر هذا التخبط ان النجار قال فى التحقيق انه لم يرى الاشاره
بنفسه.. ولكن هذا التقرير مرفوض ومردود.. بانه حتى لو لم يرى النجار الاشاره بنفسه
فالمفروض انه سمع تحديد الاشاره باذنيه عندما
التقت اراده الشركاء فى الافعال الجنائى على تفاصيل على الاتفاق الجنائى.






سابعا :
مواقع الجناه خلال فتره الانتظار :



يروى لنا النجار ان كتيبه الاغتيال وصلت
الى مسرح الاحداث الساعه 9 صباحا واتخذ كل فرد فيها موقعا.. وانتظروا فى
مواقعهم حتى وصول الموكب زهاء ساعتين.. وتزدحم الاوراق بالتناقضات حول فتره الترصد
وما جرى فيها:-



أ
– الحاله على مسرح الاحداث :



سئل
ممدوح على يوسف ص 428:



س-
ماهى حاله مكان الحادث ؟



ج-
المكان كان ممتلئ بالناس والسيارات.



اما الشاهد الثانى امين الشرطه ايهاب نافع فيقرر
فى شهادته امام المحكمه ص 59 / ( الطريق فى اليوم ده مكانش زحمه).



يسبح النجار فى الخيال فيقول ص 226: انه فى لحظه
اطلاق النار (كان فيه واحده ست واق
فه من بعيد
شويه على رصيف الكورنيش قعدت تصوت وتصرخ
فانا قلت لها بزعيق متخفيش ياست محدش هايجى جانبك فسكتت وقعدت تعيط).



ومؤدى اقوال النجار ان السيده المذعورة لم تاخذ
ذيلها فى سنانها وتهرب بل جمدت فى مكانها واجهشت فى البكاء.



وجاءت اقوال الشاهد الثانى الامين ايهاب نافع
لتكشف مدى بعد روايه النجار عن الواقع حيث
قال ص 1522 / 1523 / :



(فوجئت بان ضرب النار وقف فجاءه فبدات اخرج من
وارء السياره لأستطلع الامر.. لم اجد احد بالمنطقه على الاطلاق المنطقه كانت خاليه
تماما ومكنش فيه احد لمده عشردقائق بعد انتهاء الحادث).



ب
– استحاله ركن الموتوسكلين امام الفندق

:



1 ) غير متصور ان الجناه السته ظلوا واقفين امام
فندق سميراميس على مدى ساعتين لليوم الثالث على التوالى بموتوسكلاتهم دون ان
يلفتوا نظر احد فى منطقه تزدحم بكل صنوف الامن.. من امن دوله – لامن عام –
شرطه سياحه – لحراسات سفارت لامن فنادق-
لشرطه مسطحات مائيه.



2 ) غير متصور ان يظل الجناه بموتوسيكلاتهم
مركونه امام الفندق ساعتين خاصه وان المنطقه اللى امام الفندق محظور وقوف السيارات والموتوسيكلات فيها.



3) لو صحت رواية النجار عن التربص امام فندق
سميراميس ص 9 –11صباحا.. فكيف لم ينتبه المتهمون الى مرور الوفد السورى من موقع
الاحداث الساعة 10,40 النجار لم يذكر اصلا.. مرور هذا الموكب.. رغم تشابه موكب
المحجوب وموكب الوفد السورى..اذ يقرر الشاهد اشرف عبد الفتاح ص 2607 ان الموكب
الوفد السورى مر امام فندق سميراميس وكان مكون من ( موتسكل مرور و سياره بيج
وه
505 سوداء و3 سيارات ريجاتا سوداء وكان الوفد السورى امامه موتوسكل من مرور
القاهرة ) ويضيف النقيب ايمن عبد الفتاح ص 2618 ).



(كان امين الشرطة اللى راكب الموتوسكل اللى
امامنا بيوسع لنا الطريق وكان بيعطى سارينة فى المفارق) ولو ان النجار وزملائه
كانوا متربيصين للهدف امام فندق سميراميس فكيف لم يسمعوا سارينه موكب الوفد
السورى.. لم يربكهم مرور الموكب.. ثم كيف يلمحهم موظف المراسم اشرف عبد الوهاب الم
رافق
للوفد السورى الذى قرر ص 2608:



س
– الم يسترعى انتبهاهك عند سيرك امام الفندق سميراميس الساعة 10,40 صباح يوم
الجمعة 12/10/90 وجود اى اشخاص او درجات بخارية امام فندق سميراميس من ناحية
الكورنيش او اى مظاهر اخرى استدعت انتباهكم ؟



ج – لا ولم الاحظ وجود اى اشخاص او دراجات
بخارية امام فندق سميراميس
.


ونفس السؤال وجه
للنقيب ايمن زغلول الذى صاحب الوفد السورى فاجاب ص 2617/2618



س-
الم يسترعى انتباهك اثناء مروكم امام فندق شبرد وجوود اى اشخاص مترجلين ومن راكبى
الدراجات البخاررية يقفون امام فندق
بطريقة تسترعى الانتباه ؟



ج
– لا... كان الطريق فاضى ولم اشاهد اى شيئ غريب.



4 ) لو صحت رواية النجار عن تربص المتهمين امام فندق سميراميس من 9-11 صباحا
لما اغتيل الدكتور رفعت المحجوب اصلا.. لانه فى هذه الحاله اللى كان سيسقط فى
الكميبن.. هو وزير الدخلية السابق نفسه اللواء عبد الحليم موس
ى..
لماذا ؟



ببساطه لان اللواء عبد الحليم موس مر امام فندق
سميراميس بموكبه قبل اغتيال المحجوب بسبعة دقائق تحديدا.. وانا لا اسوق لحضراتكم
اشاعه او مزحة.. وانما انقل لكم حقيقه من الحقائق العديدة الغائبة عن اوراق
دعوانا.. انقل لكم حقيقة اعلنها اللواء عبد الحليم موسى نفسه فى بيانه الرسمى الذى
القاه امام لجنه الامن القومى لمجلس الشورى ونشرته جريدة الاخبار فى 31/10/90 فى هذا البيان السيد
/ وزير الداخلية قام بعمل من اعمال
الارهارب لانه فجر لنا قنبله مثيره
للعجب وه
ى تقلب الامور فى دعوانا راسا على عقب تقول
الجريدة الحكومية نقلا عن البيان الرسمي مايأتي :-



(كشف اللواء وزير الداخلية امام لجنة الشئون
الحربية والامن القومى بمجلس الشورى امس عن تفاصيل ضبط الجناه فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ثم
تحدث الوزير عن ظروف حادث اغتيال المحجوب وقال انه مر بسيارته قبل الدكتور
المحجووب بسبعه دقائق فقط فى نفس الطريق).



( حافظتنا
المرفقة مستندا 1)






ما مغزى هذه المعلومات الرسمية التى ادلى بها
وزير الداخلية امام لجنة مجلس الشورى.. ؟ ان هذه المعلومات الرسمية تعنى :



1– ان لا احد من هؤلا المتهمين كان متواجد فى
الكمين.. قبل مرور المحجوب بسبع دقائق.. والا كان سيادة اللواء سوف يصبح فى خبر
كان.



2 – مادام الوزير يقول فى بيانه الرسمى انه مر
امام سميراميس قبل اغتيال المحجوب بسبع دقائق.. يبقى قطعا مر امام الجناه
...الجناه
الحقيقين وطالما انهم لم يطلقوا النار على موكب الوزير.. فهذا معناه ان مهمتهم
كانت تحديدا... اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ولا احد سواه.



ثامنا
: وصف الموكب :



الواقع ان النجار
وغيره
من المتهمين المعترفين تخبطوا بشكل صارخ فى وصف.. موكب المحجوب.. مما يقطع بان احدا منهم لم يكن على مسرح
الاحداث.



1 ) الثابت من الاوراق ان الموكب كان يتصدره
امين شرطه بموتوسكل ويتبعه امين شرطه برضه بموتوسكل ومع ذلك يسئل النجار ص 228 :



س
– الم تشاهد الدراجات البخارية المصاحبة للسيارة السوداء ؟



ج
– انا مشفتش موتوسيكلات خالص فى الوقت ده ثم تبدو منه زله لسان... بالغه
الدلالة..زلة لسان قاطعة الدلالة.. على عملية التلقين... والتى كانت تجرى للمتهمين
من خلف ظهر النيابة العامة اذ يقول النجار بعد ان نفى رؤيته للموتوسيكلات
خالص ( ومحدش قاللى ان كان فيه موتوسيكلات
) وبعد ذلك تريد النيابة منا ان نصدق ان النجار شاهد الاغتيال.. وشارك فى
الاغتيال.



2 ) الثابت من الاوراق ان سيارة المحجوب كانت
تتبعها سيارة الحراسة ؟
ومع ذلك
يسئل النجار ص 230:



(
س- هل شاهدت اثناء تواجدك بمسرح الاحداث
سيارة الحراسة ؟



(
ج – لا ما شفتهاش خالص لانى كنت مركز فى دورى وببص على محمد صلاح وحامد )



ازاى ما شفتهاش يا
اخ نجار...
وانت بتقول لنا فى ص 230:



س-
ما المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوفك ومكان وقوف السيارة المرسيدس ؟



ج-
حوالى 40 متر تقريبا.



مادام 40 متر يبقى قطعا لو كنت على مسرح الحادث
حقا يستحيل ماتكنش شفت سيارة الحراسة لان امين الشرطة ايهاب نافع قال ص 60 / محضر
الجلسة:



( س –
ما المسافة التى كانت بين السيارة التى تركبها وبين سيارة المحجوب



ج
– المسافة ما بين متر ونصف متر ).



3 ) الثابت من الاوراق ان سيارة الحراسة كان يجلس فى مقعدها الخلفى شخص
فقط هو الرقيب اول عبد المعطى ومع ذلك يسئل ممدوح على يوسف ص 426 عن عدد ركاب
سيارة الحراسة فيقول:



(كان
راكب فيها 2 فى الامام و3 فى الخلف)



4 ) ثابت من الاوراق ان موكب المحجوب كان يسير
امامه موتسكل يقوده امين شرطه ومع ذلك يقرر ممدوح ص 426 :



( هذا الموكب كان مكون من موتوسيكل في الامام
وكـان يقوده ضابط لابس لبسه الميرى ) واللبس الميرى للضابط خلاف اللبس الميرى
لامناء الشرطه وممدوح له سوابق فى الحبسات والاعتقالات ولا يمكن ان يخلط بين زى الضابط وزى امين
الشرطة.. ازاء كل هذا التخبط.. هل يمكن سيدى الرئيس ان تطمئنوا الى اعترافات
النجار او ممدوح..؟



تاسعا : حركة
المتهمين بعد تلقى الاشارة :



وصف النجار وضع المتهمين عند الوصول الاشارة
فقرر انهم كانوا متوزعين و قاعدين على
المقاعد الرخام والحقائب امامهم على الارض و الموتوسيكلات مركونه... يقول ص 102:



(اللى كان مستنى جنب الاسد..وليد وعلاء والثالث
معرفش اسمه.. وانا ومصطفى ومحمد صلاح كنا مستنيين على الكورنيش قدام فندق سميراميس
).



ولكن
شاهد الرؤية محمد محمود حسنين له رواية اخرى حيث يقول ص 2652 :



(شاهدت دراجة بخارية عليها
شخصين احدهما هو الذى كان يركب خلف قائد الدراجة نزل عن الدراجة البخارية وكان
يحمل حقيبتين فى يدية..
.وقام هذا
الشخص بوضع الحقيبت
ين فوق الرصيف.. بينما
قام قائد الدراجه البخارية بالفرار ).



اى الموتوسكل لم
يكن راكنا وانما كان متحركا.. القى حمولته البشرية وهرب ثم يؤكد الشاهد رواياته ص
2662 ويقول:



( هو بعد ما نزل من الدراجة البخارية جرى على
السيارة المرسيدس وهو بيضرب رصاص عليها).. ويضيف الشاهد (كان واحد يقوم بقيادة
الدراجة البخارية والاخر يركب وراءه والاخير قام بالنزول من الدراجة البخارية
والاخر فر هاربا فى اتجاه نفق كوبررى قصر النيل عكس اتجاه الطريق الصحيح.. ثم قام
الذى نزل من الدراجة وكان يحمل حقيبتين واحدة فى كل يد وكان معلق بصدره مدفع رشاش
ثم قام بوضع الحقيبتين على رصيف الكورنيش ثم اتجه الى السيارة المرسيدس رقم 7212
ملاكى القاهرة ووجه اليها الرشاش.. ثم ياتى امين الشرطة ايهاب نافع.. الذى قرر فى
النيابة انه ماشافش غير اتنين متهمين وحاول امام حضراتكم تنفيذ تعليمات محقق
الظل.. بان يصحح شهادته لتطابق مع
اعترافات النجار وتحريات المباحث.. الا ان الشاهد ايهاب موش نافع جه يكحلها
عماها.. اذ يقرر ص 59 محضر الجلسة:



(امام فندق سميراميس شفت مجموعة من الاشخاص 5 أو
6 اشخاص تقريبا وقفوا فى نصف الشارع وسدوا
علينا الطريق امام العربيات ).



جولك
منين ياسيدى ايهاب السته دول النجار بيقول ان 3 من كتيبة الاغتيال كانت واقفه جنب
اسد قصر النيل..وانه هو كان واقف على الموتوسكل وان اتنين تانين اللي هما صلاح
وحامد شافهم بيجروا خلف السيارة السوداء.



يبقى مين الستة اللى وقفوا فى نصف الشارع وسدوا
الطريق امام الموكب ؟


عاشرا :
كيف اطلقت النيران على الموكب ؟





يخلص تصوير النجار فى الاوراق لكيفية اطلاق
كتيبة الاغتبال النار على الموكب فى ان المتهمين.كانوا مترجلين وهم يطلقون النار
(محمد صلاح وحامد جريوا ورا العربية المرسيدس )



(
وعلاء وياسر جم جرى من عند اسد قصر النيل لغاية عربة الحراسة ).



وما
ابعد هذا التصوير عن التصوير المسئول عن امن البلاد السيد وزير الداخلية فى تصريحاته
لللاهرام يوم 13 / 10 / 90 التى لم يكذبها السيد الوزير تقول الاهـرام.



كيف
وقع الحادث:-



فى تصويرالسيد محمد عبد الحليم موسى وزير
الداخلية وقائع الحادث كما راه بعينيه قال لنا.. شاهدت احد امناء الشرطة يصرخ
قائلا : ان 4 من الاشخاص كانوا يستقلون اثنيبن من الموتوتسيكلات من طراز سوزوكى
اطلقوا علينا الرصاص من بنادق اليه وهربوا ) وقال انه من خلال روايات شهود الحادث
من رجال الحراسة والمواطنين الذين وجدوا امام سميراميس.



قسم الارهابيون انفسهم الى مجموعتين ووقفوا
بالموتوتسيكلات امام سميراميس وعندما راوا سيارة الدكتور المحجوب قادمة من على
الكوبرى ساروا بالموتوسكلين فى الاتجاه العكس وامطروا سيارة المحجوب وسيارة
الحراسة الملحقة بها بوابل..من الرصاص من بنادق الية عيار 7,62 ثم اسرع اثنان
بركوب الموتوسكل الاول و الهرب واسرع الثالث بركوب الموتوسكل الثانى بينما يجرى
الرابع ومعه س
ــلاحه فى
اتجاه هيلتون رمسيس ).



( حافظتنا
المرفقة مستند 3 )






ومما يدعو للاسف انه كان هناك دليل مادى اختفى
بقدره قادر.. سجل على الطبيعة طريقة الاعتداء على الموكب ويحسم التضارب فى
الروايات حول طريقة اطلاق النار..وطبعا اختفاء هذا الدليل استهدف اخفاء شخصية
الجناه الحقيقين عن اعين العدالة فقد نشرت الاهرام فى 13 / 10 / 90 / تحت عنوان (
سائح اجنبى التقط فيلما فوتوغرافيا للحادث )



(
تمكن احد السائحين نزلاء فندق سميراميس تصوير حادث الاعتداء على الدكتور رفعت
المحجوب رئيس مجلس الشعب بواسطة كامير فوتوغرافية عادية كان يحملها وذلك من خلال
نافذه الغرفه التى يقيم بها.. وقد حصلت اجهزه الامن على الفيلم الذى تم تصويره
وقامت بطبعة وتكبيره وتواصل اجهزه الامن من خلال الفيلم محاولة الاستدلال على
المتهمين فى الحادث...).



والسؤال الذى يطرح نفسه اين اختفى هذا الفيلم
لماذا صادرته اجهزه الامن.. ولماذا حجبته عن النيابة.. ولماذا لم تستمع النيابة
لاقوال هذا السائح باعتباره من شهود الرؤية الذين شاهدوا عملية الاغتيال وسجلوها
فى فيلم كامل اى تتبع هذا الشاهد العملية من الالف للياء.



( حفظتناالمرفقة مستند3 )





وهناك تنناقض اخر فى الاوراق حول واقعة اطلاق
النار على موكب.. اذ تضاربت الاقوال حول تحديد اى من السيارتيبن تعرضت للنيران قبل
الاخرى.



النجار ص 196 يقول :


( اول ماوصلت وراهم محمد صلاح كان بدأ ضرب النار
على عربة الحراسة وبعده على طول حامد بدأ
ضرب النار فى العربية السواد بتاعة المحجوب ).



اما
ممدوح فقد عكس الاية وقلب الرواية وقال ص 427 :



( بدأ محمد صلاح باطلاق الاعيرة النارية على
العربية المرسيدس.. ومعاه محمد عبد الفتاح وبعد ثوانى قليلة اطلق صلاح ووليد
اعيراتهم على السيارة الخليفة ).



ثم
ياتى شاهد الرؤية عبد المعطى عبد اللطيف ص 1546 فيكذب النجار كما يكذب ممدوح
ويقول: ( الضرب كان على السيارتين فى وقت واحد )



وفى حين يدعى النجار ص 226 ان مصطفى ( اى حامد
):



(شفته
دخل السلاح الالى من شباك العربية وضرب)



حسب هذا التصوير يبقى فوهه
السلاح الالى كانت ملاصقة لجسد
الدكتور المحجوب نجد الطب الشرعى فى تقريرة حول تشريع جثة المحجوب يسجل ص
3005:



( مسافة الاطلاق من فوهه السلاح او
الاسلحة المستعملة وموقع الاصابات بالجسم
قد جاوز مدى الاطلاق القريب الذى تقدره عاده بنحو من ربع الى نصف متر ) وفى حين
يدعى النجار ص 226:



(محمد صلاح كان
واقف وراء العربية ناحية الشنطة بتاعتها وبينه وبين الشنطة حوالى متر تقريبا وكان بيضرب فيها فياتى تقرير المعمل
الجنائى ليكذب النجار ص 2987 ) ويقرر



( السيارة المرسيدس تعرضت لاطلاق اعيرة نارية من
الامام ومن الخلف من مسافة كبيرة ).



حادى عشر :
حول السلاح المستخدم :



1
) اول ما يلفت النظر فى الاورلاق هو الاكذوبة التى اوردها الرائد على رشدى على
لسان النجار فى محضر ضبطة من استعداده للارشاد
عن البندقية الالى المستخدمة فى الحادث
والمخباة فى غرفة شحاتة الديب.. لو صح ان النجار ادلى بهذه الاقوال فهذا
دليل قاطع على انه ليس طرفا فى الاتفاق الجنائى وليس عضوا فى كتيبة الاغتيال.. فمن
غير المتصور لو كان كذلك ان يجهل الاسلحة المستخدمة فى الحادث.



2
) تناقض ممدوح والنجار فى تحديد نوع البنادق المستخدمة : فى حين يقول ممدوح بصيغة
الجمع ص 416 :



( بالنسبة للبنادق فهى كما ذكرت الى
روسى سوداء اللون ) يقرر النجار 227: ( السلاح الالى اللى كان مع حامد امريكى ).



3 ) تناقض النجار مع الدليل الفنى فى وصف
البنادق المستخدمة فى الحادث يقول النجار ص
250:



س
( هل كان السلاح بدبشك ؟


ج – لا احنا
ماكناش بنستعمل الدبشك خالص
.)


غير ان التقرير الطب الشرعى عن البندقيةالمضبوطة
في فندق مصر

والسودان
والذى انتهى الى انها استخدمت فى الحادث يصف البندقية ص 3046:بانه :



(
بندقية الية كاملة بدبشك حديد )



4
) لم يشر النجار على طول اعترافاته من قريب او بعيد الى ان كتيبة الاغتيال اصطحبت
معها عبوات متفجرة.. وفى ص 217 حدد النجار
على سبيل الحصر ماكان فى حوزة المتهمين
وذلك على النحو الاتى :



س
– ما هى كيفية توجهكم فى هذا اليوم الى الكمين ؟



ج
– برضة نزلت الاول انا ومحمد صلاح وحامد وركبنا الموتوسكل الجاوا التون الاحمر
وكان ورايا على الموتوسكل محمد صلاح وبين وبينه الشنطة اللى فيها السلاحين الالي
وحامد كان قاعد وراء محمد صلاح ومع
اه الشنطة
اللى فيها الثلاث قنابل والمسدس كنت شايلة فى جانبى اليمن ونزل بعدنا محمد عبد
الفتاح وعلاء ووليد كانوا راكبين الموتوسكل ال ام زد اللبنى ومعاهم شنطة فيها
الاتنين الالى ).



اذن
كل ماكان فى حوزه كتيبة الاغتيال ( 2 الى + 3 فنابل + مسدس + 2 الى ).



ولم يرد ذكر نفى اقوال النجار للعبوات المتفجرة
وعلى العكس ففى ص 106 اكد النجار ان المتفجرات ظلت فى حجرة شحاته الديب حتى ضبطها
اذ يقول :



( كان محمد صلاح عبد الفتاح قبل يوم العملية جاب
3 شنط والسلاح الالى اللى كان فى شنطة من الثلاثة... الشنطتين التانين كان فيهم
متفجرات وركنت الشنط دى تحت ترابيزة.. وفضلت الشنط ديه لحد امبارح لما قبض
على وارشدت عنها ).



وعبارة (ركنت الشنط دى تحت ترابيزة ) هذه
العبارة فى ذاتها قاطعة الدلالة على النجار عمره لم يذهب اصلا الى غرفة شارع شحاته
الديب ذلك ان هذه الغرفة ليس بين محتويتها ترابيزة اصلا.. والى حضراتكم وصف الحجرة
ومحتويتها كما ورد فى محضر معاينة النيابة ص 1339 :



( وجدنا بالحجرة سرير من الخشب وجلباب اسود ) ص 1340: (
وبالحجرة بعض الادوات التى تستعمل فى الطهى ).



ولم
ترد اشارة الى وجود ترابيزة.. ده حتى محضر المضبوطات خالى من الاشارة الى ان من
بين المضبوطات ترابيزة.



5 ) تكشف الاوراق ان النجار عجز عن ان يحدد
تحديدا صحيحا مكان ترك القنابل على مسرح الحادث..



قال
النجار ص 233 :



س
– الم يحتفظ حامد بالحقيبة التى كانت تحتوى على مفرقعات؟



ج
– لا هو سابها هناك فى مكان الحادث زى ما حطها على الرصيف اللى فوق النفق )



وهذه الاقوال قاطعة الدلالة على ان النجار لم
يكن اصلا فى مسرح الحادث اذ لم يعثر فى
مكان الحادث على اى قنابل او متفجرات على رصيف اللى فوق النفق ).



ففى محضر مامور قسم النيل المحرر 12 / 10 /
90 ص 3 ) نجد انه اثبت ماياتى : -



( العثور على حقيبة قماش مجهولة الصاحب بجوار
مبنى فندق سميراميس) من الجهة المطلة على شارع الكورنيش النيل فى نهر الطريق.



وفى ص 4
من تقرير عن الحادث الاغتيال ادارة الدفاع المدنى قسم المفرقعات ( وردت اشارة شرطة النجدة صباح اليوم بالعثور على حقيبة قماش
مجهولة الصاحب بجوار مبنى فندق سميراميس وبالوصول لمكان البلاغ ومن الفحص
والمعاينة تبين لنا الاتى.



تبين
وجود شنطة قماش يد و2 لفافة ورق ملقاة
بنهر
الطريق.
)


6
) اكد النجار فى اقواله عدم استخدام اى مواد مفرقعة فى الهجوم على الموكب حيث قال
ص 233 :



س
– الم يستعمل محمد صلاح او حامد اى مواد مفرقعة فى مكان الحادث ؟



ج
– لا محدش استعملها خالص .



ولم يرد فى اعترافات ممدوح اى اشارة الى القاء اى مواد مفرقعة على
الموكب ومع ذلك يقول امين الشرطة ايهاب نافع ص 1535 :



( هو كان فيه امين شرطة اسمة احمد اسماعيل كان
يقود دراجة بخارية خلف سيارة الحراسة الخاصة وذكر لى بعد انتهاء الحادث ان كان فيه
عبوة شبيهة بعلبة البيرسول القيت على مؤخرة السيارةبتاعة الحراسة وهو فداها بال
موتوسيكل
بعد سقوطها على الارض من اعلى الى اسفل من ناحية فندق سميراميس والتى لم اشاهدها
).



ثانى عشر :
حول الموتوسيكلات المستخدمة فى الحادث :



1
) حدد النجار فى اعترافاته ان كتيبة الاغتيال استخدمت موتوسكلين احدهما احمر..
والثانى لبنى مازدا.



ولكن
شاهدة الرؤية حنان عراقى تصف الموتسكلين ص 1568 بتقول ( هما لونهم احمر فى اسود ).



وتظل الحقيقة تائهة بين الورايات المتضاربة
الصادرة من المتهمين والشهود وكأن الجميع مصاب بعمى
الالوان.


اما وزير الداخلية ففى تصريحاته للاهرام 13 / 10
نجده يحدد ماركة الموتوسكلين بانهما
سوزوكى.



( حافظتنا
المرفقة مستند 3 )






2)
يزعم النجار ص 219 :



س
– هل كانت الدراجتين البخاريتين اللتين اقلتكم الى مكان الحادث تحمل لوحات معدنية
؟



ج
– ايوه كان فية على كل موتوسكل لوحة معدنية بس مزورة.



س
– من الذى قام بوضع اللوحات المزورة على الدراجتين ؟



ج
– انا اللى عملتهم.. وفى فيلم الفيديو ص 150 / محضر الجلسة ( تعرف على الموتوسكل ام زد وقرر انه نزع الرقم
الصحيح واستبداله برقم اخر 90431 قرر المتهم انه قام بتركيبها) ولكن شهود الرؤية
كذبوا النجار فالشاهد صبرى عرابى الذى طارد الموتوسكل ال ام زد قرر ص 1579:



(جريت
وراهم ولحقتهم تقريبا قبل اشارة هيلتون النيل على مسافة 15 متر تقريبا وليقت
الموتوسكل بتاعهم مالهوش رقم ).



اكد هذه الرواية بالجلسة ص 90:


(
موتوسكل ام زد وكان بدون نمر خلفية وانا جر
يت اخد النمرة مالقتش له نمر )


ثالث عشر :
التناقضات حول الهروب من مسرح الحادث :



1
) فى اول جلسة تحقيق ص 102 كان النجار لم يحفظ بعد السيناريو عن ظهر قلب فراح يخبط
ويتذبذب فى اقواله ويخلط بين محمد صلاح وحامد ويقول :



(
وانا اخذت محمد صلاح ورايا على الموتوسكل
ومشيت فى الاتجاه العكس )



ثم يعود ويقرر انه اخذ حامد موش محمد صلاح وحامد
عبد العال هو الذى تحدد النيابة دوره بانه هو الذى ضرب النار على سائق المحجوب ..
وهذا الكلام يتعارض مع رواية شهود الرؤية
عن كيفية هروب الجانى الذى اطلق النار على سائق المحجوب.. تقول حنان عراقى
بالجلسة ص 209:



(الشخص التانى اللى كان بيضرب نار لما جرى فى
الشوارع الجانبية ناحية فندق شبرد بعدها ضرب سواق العربية السوداء).



فلوا ان
حامد كان قاتل سائق المحجوب.. يستحيل يكون جرى فى اتجاه النفق وركب مع النجار الموتوسكل لان حنان عراقى راته وهو يجرى
فى الشوارع الجانبية ناحية فندق شبرد ..



اكد هذه الرواية الشاهد محسن بيبرس 1553 ( لمحت
الشخص التانى اللى كان جانبة الشنطة بيجرى فى اتجاه فندق شبرد على الكورينش).



النجار فى اعترافاته حدد ان اللى ضرب على
المرسيدس هما حامد وصلاح – وان الاثنين بعدما خلصوا ضرب هربوا فى اتجاه النفق فى حين حنان عراقى ص 1569 تقول
:



(
المتهم الاول اللى كان بيضرب على العربية المرسيدس جرى ورفع البندقية لفوق وضرب بيها فى الهواء وجرى فى
اتجاه المريديان وكسر شمال فى احد الشوارع الجانبية )



2
) فى ص 197 يدعى النجار انه فى اللحظة الحرجة اللى المفروض يهربوا فيها بالموتوسكل
بعد اطلاق النار( البنزين كان مقفول بتاع الموتوسكل فالموتوسكل انطفا فانا رحت
نازل بسرعة من على الموتوسكل لانى عرفت ان البنزين كان مقفول فالموتوسكل شرق ولازم
اكارك له ).



(
ثم روى كيف اصلح الموتوسكل ).



هذه الرواية الخيالية لم يؤدها اى من شهود الرؤية
لا حنان عراقى ولا خلافها وهذه الرواية تكشف عن خيابة منقطعة النظير فى قيادة
الموتوسكلات تتعارض مع ما زعمة النجار ف ص
206 من التحقيقات من ان سر اختياره لقيادة
الموتوسكل ( اما سبب اختيارى انا علشان اسوق موتوسكل انا بعرف اسوقه كويس واذا حصل
فية اى عطل اعرفة ).



ولو صحت رواية النجار حول تخلفه امام الموتوسكل
لاصلاح ما افسده الدهر كان شهود الرؤية حيشوفوه وهو مستغرق فى اصلاح الموتوسكل لكن
حنان عراقى اللى شافت الموتوسكل ماقلتلناش
انه قائد الموتسكل قعد يصلح فيه والشاهد ايهاب نافع اللى عينيه متركزه على النفق ما
شفوش ايضا بدليل انه قال ص1526:



(
بصيت لقيت شخصين بيجروا فى نهاية النفق من عكس اتجاه السيارات القادمة من النفق )



ويسئل ايهاب فى الجلسة ص 63:


س
– الم تشاهد الدراجات البخارية ؟



ج
– لا
.


ويقول
ايهاب نافع ص 1535 :



س
– هل من وسيلة انتقال استخدمها هذين الشخصين اثناء او عقب الحادث ؟



ج
– انا مشفتش لكن انا سمعت بعد الحادث انهم كانوا استخدموا موتوسكل لكن اللى شفته
انهم بعد انتهاء الحادث كانوا بيجروا هما الا ثنين على رجليهم.



رابع عشر : - حول الموتوسكل المهجور فى روض الفرج:


واقعة ترك النجار وحامد الموتوسكل الجاوا فى روض
الفرج.. مختلقة من اساسها من مباحث امن الدوله.. ولا علاقه اطلاقا النجار.. وحامد
بهذا الموتوسكل اللقيط – وادلتنا على ذلك الاتى:-



1
) المأمور عادل الكومى ص 2237 قرر ان :-



(المعمل الجنائى حضر وفحص الموتوسكل ورفع
البصمات من علية) ويشير كتاب مباحث امن الدولة ص 226 يشير (تم رفع البصمات
الموجوده على الدراجة البخارية والمشاراليها ).



ومع ذلك لم يثبت ان البصمات للنجار
او لحامد.. رغم ان المفروض ان النجار يكون اخر من استعمل الموتوسكل.



2
) النجار زعم فى اعترافاته انه ترك الموتوسكل الاحمر الجاوا فى روض الفرج يوم
الجمعة 12/ 10 عقب الحادث مباشرة.



ومأمور روض الفرج قرر أنه ضبط الموتوسكل يوم
13/10ومتحفظ علية فى قسم روض الفرج.. اما الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت فقد سئل
ص 2227 :



س
: متى شاهدت اى من الدراجتين البخارتين او المترددين على المسكن بعد يوم الجمعة
12/10 ؟



ج
– بعدها بيومين انا شفت الموتوسكل الاحمر قدام البيت.



س
– ما المدة الزمنية التى انقضت بين حادث اغتيال الدكتور المحجوب وبين اختفاء
الدراجة البخارية الحمرا..؟



ج
– الموتوسكل الاحمر اختفى من حوالى اسبوع.



والكلام ده وارد في محضر تحقيق مؤرخ 29/10 يعني لغاية 12 / 10 كان الموتوسكل الاحمر موجود
امام شقة المنيب ؟.



(
3 ) مما يقطع بكذب النجار فى روايته عن ركن الموتوسكل انه قرر ص232:



( ركنت الموتوسكل.. جنب دكان كان فاتح ومعرفش
الدكان ده بتاع ايه )



ويحدد كتاب مباحث امن الدوله المؤرخ 7
/11/90 ص 266:



(تبلغ بالعثور على دراجة بخارية ماركة جاوا احمر
اللون بلوحة معدنية واحدة.. امام جزارة مهنا).



محل الجزارة ما دام كان فاتح موش ممكن ميعرفش
نشاطه ايه.. لان محلات الجزارة معلقة اللحمة امام المحل.



4
) مما يؤكد اصطناع واقعه الموتوسكل.



ان مأمورقسم روض الفرج زعم اكتشاف الموتوسكل يوم
13 / 10 ونشرت الصحف خبر ضبط هذا
الموتوسكل.. والاشتباه فى صلته باغتيال
المحجوب ومع ذلك لم يحرر محضر باكتشاف الموتوسكل الا فى 24 / 10 / 90.



( حافظتنا
المرفقة مستند4 )



خامس عشر : حول واقعة شراء القمصان :-


حدوته شراء حامد
والنجار القميصين.. تحابيش ساذجة اضافها النجار.. لحبك السيناريو.. الدليل على ذلك
الاتى :-



1 ) فى جلسة
التحقيق الاولى 28 / 10 لم يورد النجار اى
ذكر لهذه الواقعة فى اقواله ص 103:



( تركنا
الموتوسكل فى شارع من الشوارع ديه وكل واحد
مش على مكان )



واضاف ص 110:


(وبعدما
سبنا الموتوسكل ومشينا مع بعض شوية وبعدين سبنا
بعض هو مشى لواحده وانا مشيت لوحدى).. ولا سيره لشراء القمصان، اول مرة
يشير فيها الى واقعة القمصان فى جلسة تحقيق 1 / 11 / ص 197.. اى بعد حوالى 100 صفحة من
الاعترافات.



2 ) الواقعة
مفتعلة بسذاجة : -



لان
النجار علل شراء القمصان بان الهدف منه كان تغير ملامحه هو وحامد حتى لا يقبض
عليهما..ونتساءل ما الداعى لهذا التخفى طالما هرب النجار وزميلة من مكان الحادث
بنجاح وحسب وصف النجار نفسه بملابسهما كان النجار وحامد لا يلبسان قمصان وبنطلونات.. فهل تغيير ملامحهما
يكون باستبدال قميص بقميص.. ام بشراء جلبية او جيبة او ترنج سويتر..؟



3 ) النجار
فى اقواله يقول انة لا يعرف اسم الحتة
اللى ركن فيها الموتوسكل وانه وصل اليها بعدها دخل فى حوارى – وان حامد قال انها
اسمها روض الفرج ص 197 ( وصلنا لمكان حامد قالى انه ده روض الفرج ) طيب اذا كان
النجار لم يذهب من قبل الى روض الفرج.. وتخيل ان سوق روض الفرج امامه شريط مترو..
كيف عرف يستدل على محل القمصان ؟ وكيف ارشد عنه ؟



4 ) ابن
صاحب المحل ايمن فى ص 2297 عجز عن التعرف على صور اى من النجار او حامد.



5 ) ادعى
النجار للنيابة ان القميص الذى اشتراه من محل قمصاان روض الفرج موجود فى غرفه
شحاته الديب..ومع ذلك لم يجد السيد / المحقق اثناء معانية الغرفة ص 1339 اثر لهذا
القيمص المزعوم واثبت فى المحضر.



(
بالبحث عما ذكر المتهم من ملابس فى محتويات الحجرة لم نعثر عليها ).






سادس عشر : - تخبط النجار
حول كيفية انتقاله الى مخبئة :



تخبط
المتهم فى رواياته عن طريقة انتقاله من روض الفرج الى مخبئة.. ص 110 قال:-



انا
وقفت تاكس وما كنش راكب فيه حد ورحت بية الوايلى.. وقعدت امشى شويه فى الشوارع
وركبت الاتوبيس.. ورحت على الاوده بتاعة حسنى اللى فى
مطار امبابة
) وينسى المتهم هذه الروايه.. ويقص ص 236 رواية مغايرة تماما فيقول ( انا لا قيت
عربية ميكروباص.. سألته بتروح فين قالوا شبرالمظلات فركبتها ونزلت شبرا المظلات.



سابع عشر:حول مكان الاختفاء ليلة الحادث :-


زعم النجار انه
بات يوم 12/10 فى غرفة شحاته الديب هو ومحمد عبد الفتاح غير ان الشاهد سيد محمد
حسـن المقيم فى
الحجرة المقابلة داخل ذات الشقة قرر فى اقواله ص 2836: ان قاطنى الحجرة لم يكونوا
موجودين داخل الحجرة فى يوم الاغتيال وحضروا بعد الاغتيال باربعة ايام.



تلك سيدى الرئيس.. بعض التناقضات الرئيسة – التى
وردت فى الاوراق حول دور المتهمين فى عملية اغتيال المحجوب.. وهى تقطع بان
المتهمين مقحمين على هذه القضية.. وانه لا صله لاى منهم.. ولا من قريب ولا من
بيعد..بواقعة الاغتيال.

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
المتهمون ابرياء.. من دم المحجوب





يتضح مما سبق بكل جلاء.. مدى مجافاة الاعترافات
الوارة فى التحقيقات للحقيقة. وبانهيار الاعترافات.. يصبح اتهام النجار وزملائه
باغتيال الدكتور المحجوب عاريا من اى دليل:



وفى المقابل فان اوراق الدعوى زاخرة
بالادلة والقرائن التى تقطع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة الاغتيال..وشواهدنا على
ذلك الاتى :






اولا:


اجمعت دوائر الامن و اجهزة الاعلام ان خطة
الاغتيال وضعت ونفذت بمهارة فائقة تقطع بان فريق الاغتيال مجموعة من المحترفين..
وليسوا مجموعة من الهواه.. او الناشئين فالخطة مرسومة باحكام.. وكل المعلومات عن
تحركات المحجوب كانت مرصوده من جانب الجناه.. واتساءل من اين لهؤلا الشباب بكل هذه
الكفاة والدقة والمهارات العالية فى
التخطيط.. والتنفيذ.. واصابة الهدف والقدرة على الهروب من موقع الاحداث.






ثانيا:


حاولت اجهزة الامن تسديد هذه الخانة.. باختراع
المزاعم حول سفر بعض المتهمين الى افغانستان حيث تلقوا التدريب العملى على
الارهاب.. وليس فى الاوراق دليل واحد على ان العائدين من افغانستان المزعومين قد
تم الاستعانه بهم لتدريب سائر المتهمين على استخدام ام سلاح.. او لنقل خبراتهم
القتالية المكتسبة الى سائر المتهمين.



ثالثا:



لعله من قبيل العلم العام ان ما كان يجرى فى
افغانستان حرب نظامية ضد جيش نظامى فى الجبال والاحراش.. وليس عمليات ارهابية او
اغتيالات فى قلب المدن..



ولذك فلا يصبح القول بان السفر الى
افغانستان من شأنه ان يكسب المرء خبرة قتالية فى تنفيذ مخطط اغتيال الدكتور رفعت
المحجوب.






رابعا:


زعم النجار اعترافاته بان رسم ومناقشة
واقرار خطة الاغتيال قدتم خلال الايام
الاربعة السابقة على الاغتيال وان التدريب على سلاح كان فى شقق و بين 4
جدران.. وانه كان من قبيل التدريب النظرى لا العملى.. ولم يشي
ر في
الاعترافات على طولها.. الى اى تدريب على طريقة الهروب من الموقع او طريقة التغلب
على قوات الحراسة.. ولا يتصور ان يتمكن هؤلا الشباب فى مثل هذه الفترة الزمنية
القصيرة للغاية وبهذا التدريب البدائى للغاية.. من
تنفيذ خطة الاغتيال بكل هذا الاتقان والاحكام الذى اذهل الامن المصرى.






خامسا:


ان كافة آثار البصمات.. التى رفعت من
مسرح الحادث من على جدار القنبلة اليدوية والخزينة الحديدية التى ر
فعت
من داخل الاوكارومن على موتوسكل ال
Mz والموتوسكل الجاوا
الاحمر.. ثبت من التقارير الفنية انها
ليست لاى من المتهمين وانها تخص مجهولين.. هم الجناة الحقيقين.






سادسا:


ان شهود
الرؤية كما سبق ان ذكرت قد جزموا بان اى من المتهمين لم يكن على مسرح الجريمة.. ويكفينى ان اقول فى
هذا المقام على سبيل المثال ان الشاهد محسن بيبرس الذى قال لحضراتكم بكل ثقة ص 86
/ محضر الجلسة.. (انا لا انسى طول عمرى الشخص الذى كان على اليمين ومهما تغير شكله
اقدر اوصل له واتعرف علية لانه مش طالع من ذاكرتى).. هذا الشاهد عاد واكد بنفس
الثقة بعد
ان استعرض المتهمين داخل الاقفاص:


( انا شفتهم عده مرات لما جيت المحكمة للشاهدة
ومفيش ولا واحد منهم ).



ومؤدى شهادة الشهود.. ان الجناة الحقيقين طلقاء
خارج هذا القفص.. يجوبون شوارع تل ابيب او واشنطن او القاهرة.



اما بعض الشهود.. الذين تعرفوا على بعض الصور
فقد سبق لى ان ذكرت مدى العوار الذى شاب اجراءات هذا التعرف.



واسمحوا لى ان اضيف.. ان الشهود المتعرفين
على بعض المتهمين قد تعرضوا للضغوط من اجل ان يتعرفوا على المتهمين بالذات.. ليس فقط فى مبنى مباحث امن الدولة
ولكن ايضا امام نيابة امن الدولة والى
حضراتكم الدليل على ما اقوال.. فى ص 1537 ) قرر الشاهد ايهاب نافع :



( انا ممكن لو اتعرض عليا صور اطلع الشخص اللى
انا قلت اوصافة )وقام السيد المحقق بعرض 38 صوره عيله من بينها صوره محمد صلاح وصوره
حامد عبد العال).



فلم يتعرف على اى منها.. واضاف فى ص 1538 ليؤكد
ان اى من المتهمين لم يكن هو الجانى الذى رآه مايلى:



( لم اتعرف على صورة من الصور التى عرضت عليا فى
مباحث امن الدوبة )



ورغم ان اجابات الشاهد ايهاب.. كانت وافية....
كافية.. حاسمة.. حازمة.. قاطعة بعدم التعرف على واحد.. الا ان السيد المحقق واصل اعتصار الشاهد بشكل عجيب فى محاولة لا
ستنطاقة ودفعة دفعا للتعرف على اى صورة والسلام فلما فشلت كل الجهود.. كما فشلت من
قبل الضغوط التى مورست على الشاهد فى مبنى مباحث امن الدولة.. فاج
أ
المحقق الشاهد بسؤال ينطوى قبل على تهديد مبطن.. ص 1538:



س
– هل لك سابق معرفة باى من اصحاب الصور التى عرضت عليك الان بالتحقيقات ؟



ياسيدى المحقق.. لما الشاهد قال بكل الصراحة
و الوضوح انه لم يتعرف على اى من اصاحب الصور.. تسأله لية هل لك سابق معرفة بواحد
ممن لم تتعرف عليهم.. ؟ !



اللهم الا اذا كنت تقصد التلويح للمتهم.. بانه
بعدم التعرف على الصور يتستر على احد معارفه.. وطبعا معرفة امين الشرطة بواحد متهم
بانه ارهابى كافية للالقاء بامين الشرطة وراء الشمس ويجيب الشاهد.. ( لا معرفش حد
منهم خالص ).



ولكن
السيد المحقق يواصل عملية الاستناطق :



س – هل تبينت اثناء مشاهدتك الان الصور المعروضة
عليك قرب ملامح اى من اصحابها من ملامح اى من المتهمين الموجودين على مسرح الحادث
ويؤتى التلويح والتلميح ثمرته.. ويحاول
الشاهد الفكاك من كماشة السيد المحقق ويحاول ابعاد شبهة الصلة بينة وبين الار
هابين فيتعرف على الملامح بالجمة.



ويقول (ايوه فيه 4 صور شفتهم اصحابها ملامحهم
قريبة شوية الى حد ما من الشخص الذى كنت قد ادليت باوصافة فى التحقيقات والتى ذكرت
انه كان يطلق النار على سيارة المحجوب).. ومادام.. الكلام عن مطلق النار على سيارة
المحجوب فالمفروض ان الشاهد يطلع صورة يامحمد صلاح ياحامد عبد العال.. ولكن الشاهد
استخرج صور صفوت عبد الغنى الذى لم يكن على مسرح الاحدث اصلا.



محمد
صلاح



عادل محمد على مسلم الذى لم يتهم اصلا بالمشاركة
فى فريق الاغتيال



محمود
عبد المتجلى محمد المجهول.



ولكن السيد المحقق لم تعجبة اقوال
الشاهد..المايعة وطالبة بالمزيد..من التحديد ص 1539 :



س – ومن اصحاب الصور الاربعة التى قمت
باستخرجها.. ترى قرب ملامحة الى حد كبير من المتهم الذى شاهدته على مسرح الحادث.



ج-
صاحب الصورة رقم 18.



ويتضح أن صاحب هذه الصورة عادل محمد مسلم.. نفس الشئ حدث مع شاهد الرؤية صبرى محمد عرابى
الذى شهد بانه راى المتهم الذى كان يطلق النار على مدخل الفندق.



المحقق سأله ص 1582:


س
– قررت لنا بصدر اقوالك بالتحقيقات انك يمكنك التعرف على المتهم الذى كان يطلق
النار على مدخل الفندق اذا ما عرض عليك. فهل يمكنك.. التعرف على هذا الشخص فيما
لوعرض عليك مجموعة صور فوتوغرافية لبعض
الاشخاص ؟



ج-
ايوه.



ثم
يعرض المحقق علية 38 صورة.. وتاتى اجابة شاهد الرؤية مفحمة ص 1582 :



(
قرر
لنا ان المتهم الذى شاهده يطلق النار على مدخل
الفندق وقت الحادث والذى يمكنة التعرف علية ليس من بين اصحاب تلك الصور ).



رغم ذلك يواصل المحقق اعتصار الشاهد ويقول له :


س-
هل صورة ذ لك المتهم.. من بين الصور التى عرضناها عليك الان؟



ج-
لا.



س – هل من بين الصور المعروضة عليك الان صورة
لشخص قريب الشبه لذلك المتهم.؟ !



ويحاول
الشاهد ان يفلت من كماشة الاسئلة



فيقول
( ايوه صورة واحده بس ).



ثم يستخرج صورة ياسر.. ياسر الذى ينحصر سيناريو
المسرحية دوره فى انه كان يقود الموتوسكل الثانى وبالتالى لم يطلق رصاصة واحدة..
وسأله المحقق ما اوجه الشبه.. فيقول ان الشبه. (من حيث الشعر وحجم الوجه وعدم وجود
شارب..لكن يفرق عنه فى الشفايف..لان شفايف صاحب الص
ـورة اللى
طلعتها دولوقتى تخينه وكبيره لكن الثانى ش
ــفايفة عاديه
رفيعه )..



طيب ياسيدى الشاهد الهمام.. الشعر ممكن بيطول او
بيقصر.. الشارب ممكن يتربى او يتحلق.. لكن الشفايف لا يمكن ابدا تتخن وترفع.






سابعا:


مما يقطع بان المتهمين ليسوا الجناه الحقيقين..
ان الاوراق تشير الى ان من ببين الجناه الحقيقين من اصيب خلال عملية الالتحام
ونزفت.. دماؤه وليس من بين المتهمين متهم واحد اصيب يوم 12 اكتوبر 90
وشواهدى على ماا قول الاتى : -



1)
اثبت مأمور قصر النيل فى محضر المحرر 12 / 10
ص 2 انه وجد:



(
اثار دماء حول السيارتين بمكان وقوفها )



الدم
اللى على قارعة الطريق حول السيارتين
مصدره:



اولا
: سائق سياره المحجوب.



ثم
ثانيا :احد الجناه..



لذلك
نشرت الاخبار فى 14 / 10 / 90 الخبر
التالى :-



(وقامت اجهزة المعمل الجنائى برفع عينات من
الدماء التى وجدت بسيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة وكذلك بعض الدماء
المتفرقة فى مكان الحادث وذلك لتحديد فصيلة الدماء للاشخاص الموجودين ومعرفة ما
اذا كان هناك مصابون اخرون او فصيلة دم اخرى يرجح ان تكون لاحد الجناه).



(حافظتنا المرفقة مستند 4)


2
) سيارة التاكس التى هرب فيها قاتل عادل سليم ثبت من تقرير فحص مصلحة تحقيق الادلة
الجنائية ص 1664 ماياتى:-



( معانية الجانب الايسر للسيارة ( مكان وجود
عجلة القيادة ) تبين وجود اثر ضئيل لمادة لونها داكن يشتبه ان يكون دماء على زجاج
الباب الامامى الايسر من الخارج ( اى باب قائد السيارة )ص 166 باجراء الفحوص
البيولوجية الخاصة بفحص البقع الدموية الجافة على العينه المرفوعة على زجاج الباب الامامى الايسر للسيارة موضوع
الحادث تبين انها لدماء ادمية تنتمى للفصيلة (
A ).


3
) نشرت الصحف ( اخبار 14 / 10 ) الخبر الاتى:



(تلقت وزارة الدخلية عدة بلاغات من عدد كبير من
المواطنين تقدموا بمعلومات تفيد عن شخصية الجناة واوصافهم اخرها محادثة على العثور
على موتوسكل بمنطقة روض الفرج علية اثار دماء وبدون ارقام وتولت اجهزة الامن من
التأكد من صحة هذا البلاغ )..



( حافظتنا المرفقة
مستند 4)






هذا الخبر المنشور فور وقوع الاغتيال يكشف بجلاء
مدى اصطناع واقعة ترك النجار الموتوسكل فى روض الفرج للاسباب اتية:-



أ
– ثابت من الخبر.. ان اكتشاف الموتوسكل تم بناء على بلاغ تلفونى من مواطن وليس
نتيجة اشتباه المأمور فى الموتوسكل خلال المرور فى المنطقة.



ب
– ثابت ان الشبهات حول صلة هذا الموتوسكل بالاغتيال كانت موجودة من لحظة اكتشافة..
ولكن لم تهتم لا مباحث امن الدوله ولا نيابه امن الدولة بامر هذا الموتوسكل الابعد
صدور القرار السياسى باتهام الاسلام السياسى بارتكاب الاغتيال.



ج
– بمقارنة مانشر فى جريدة الاخبار.. مع ماورد فى الاوراق يتضح ان يدا عابثة قد
استبدلت الموتوسكل الذى ضبط فعلا فى روض الفرج.. بموتوسكل جديد.. فالاخبار تقول ان
الموتوسكل علية اثار دماء.. والموتوسكل الجاثم فى الاوراق خالى من اثار
الدماء..والاخبار
تقول أن الموتوسكل بدون أرقام.. والموتوسكل الجاثم فى الأوراق يحمل لوحة مزورة.


وكل
ما تقدم يرجع ان احد الجناه اصيب فعلا فى الحادث.



ولم تذكر لنا اوراق القضية ان ايا من المتهمين قد اصيب يوم 12 / 10 / 90 ومن الجدير
بالاشارة الية انه فى تاريخ مواكب لحادث اغتيال المحجوب.. ثم ضبط مواطن اردنى
مختفى فى احد المساجد.. وقالت جريدة الوفد 18 / 10 / 90 / :



(القت مباحث امن الدولة القبض على شخص اردنى
الجنسية فى مسجد التقوى بابو زعبل.. تبين اصابة المشتبه فية بطلق نارى فى ساقة
وتواصل المباحث.. التحقيق مع الاردنى وحصر المشتبة فى قيامهم بالاشتراك فى حادث
اغتيال الدكتور المحجوب).



( حافظنتا
المرفقة مستند 5 )






ثامنا:


سيناريو
مباحث امن الدوله الخاص بواقعة الاغتيال قائم على مجموعة من الاعمدة من بينها عمود
رئيسى يزعم ان محمد صلاح بعد ان شارك فى اطلاق النار على سيارة المحجوب هرب فى
اتجاه رمسيس هليتون.. وقتل خلال هروبه العميد
عادل سليم .. هذا العمود الرئيسى لو انهار.. لانهار كل سينارو مباحث امن الدولة على رؤس
مصطنعية.. فهل محمد صلاح هو قاتل العميد عادل سليم حقا.. بالقطع لا.. والف لا..
وهاكم شواهدى على ما اقول.



1
) ليس صحيحا ان قاتل عادل سليم شخص واحد وان هذا الشخص الواحد هو محمد صلاح.. لان
الجناة الحقيقين.. قتلة عادل سليم الحقيقين شخصان لا شخص واحد.. وهذا ما اكده
العميد عادل سليم نفسه قبل وفاته مباشرة..
وهذا ما اكده ايضا شهود الرؤية فى الاوراق.. بالرجوع الى محضر مفتش مباحث شمال القاهرة
العميد جاد جميل يوسف المؤرخ 12 / 10 / 90
ص 1637 نجده يشير الى مناقشة دارت
بينه وبين العميد عادل سليم وروى له الاخبار قبل وفاتة الاتى : -



(انه عقب فحصة بلاغ بالعثور على جثة غريق..
وجدوا بعض الاشخاص يعدون فى حاله ذعر ويخبرونهم ان شخصين يستقلان سيارة
اجرة يطلقون اعيرة نارية على المارة ).. ويسترسل مفتش مباحث شمال القاهرة ففى
محضره :-



(وبمناقشة ملازم اول حاتم حمدى شفاهة.. قرر انه
اثنا ء تواجده صحبه العميد عادل سليم وملازم أول محمد سامح حلمى بشارع كورنيش
النيل شاهدوا بعض المواطنين يجرون مذعورن ويبلغونهم ان شخصين يستقلان سيارة اجرة
اطلقلوا النار على بعض الاشخاص وفرا هاربين ).



وقد ادلى السيد المستشار المحامى العام الاول
لنيابة امن الدولة بتصريحات الى مجلة المصور تؤكد ان الجناة شخصين لا شخص واحد..
حيث قال:



ان العميد عادل سليم ابلغ مفتش شمال مباحث
الجيزة قبل دخوله غرفة العمليات.. انه ( شاهد بعض الاشخاص يجرون فى ذعر ويقولون ان
هناك شخصين راكبين سيارة اجرة ويطلقان منها اعيرة نارية.. فاسرع هو والملازم اول
حاتم حمدى بركوب سيارة اجرة اخرى وجريا فعلا خلف السيارة المطلوبة ووجدا فعلا
شخصين يحاولان الفرار.. ) الخ.. الخ.. (ولم يتمكن من التقاط رقم السيارة الهاربه).



( حافظتنا
رقم مستند 6 )






والجدير بالتسجيل هنا ان سائق السيارة الهاربة..
امين الشرطة السابق ممدوح لم يشر فى اقواله اصلا الى أن الجانى الذى اختطفه وهدده
بالسلاح كان برفقته جانى اخر اللهم الا اذا كان ممدوح ذاته هو الجانى الاخر.. كما
لم يذكر واقعة اطلاق الرصاص على المارة.. من داخل السيارة.. من جهة اخرى حرصت الصحف الحكومية على تغطية
واقعة اغتيال العميد عادل سليم وهروب الجناة الذين اغتالوه..وفى اخبار 14 /10 / 90
/ ريبورتاج كامل عن كيفية هذا الهروب يشير الى :



( ظهور شهود عيان جدد لحادث هروب احد قاتلى
العميد عادل سليم والذى اصاب الملازم حاتم حمدى ).



( حافظتنا
المرفقة مستند 4 )






ويجب هنا ان اسجل.. القصور المذهل الذى يعيب
التحقيقات.. وعدم اكترث التحقيق باماطة اللثام عن ملابسات اغتيال العميد عادل سليم
ملابسات وهروب المعتدين على حياته طبعا لان اى تحقيق جاء حول هذه الملابسات كان
سوف يقلب سيناريو المباحث رأسا على عقب.. ويهدم مزاعم المباحث عن ان محمد صلاح هو
قاتل العميد عادل سليم.. والعجيب ان
التحقيق الصحفى المنشور فى اخبار 14 / 10
- اورد احاديث مع شهود عيان.. شاهدوا الجناة.. واورد اسماءهم :-



-
الطالبة نجاح عبد المحسن.



-
سيد خميس الذى شاهد احد الجناة ممسكا
بسلاحه.



-
عم محمود محمد احمد بائع الخبز الذى شاهد الجانى يسرق مفرش مشمع ليضع داخله
البندقية ) ومع ذلك.



ورغم نشر صور وشهادات شهود العيان الثلاثة فى
الجريدة – لم تهتم النيابة باستدعائهم
وسؤالهم.. لم تكترث وتعرض صور محمد صلاح او جثمانه عليهم.. ولو انها فعلت شئيا من ذلك لانكشف المستور.. ولتأكد لها
انتقاء صلة محمد صلاح بواقعة اغتيال العميد عادل سليم.. الادهى من ذلك والامر ان
جريدة المساء الحكومية ف 13 / 10 / 90
نشرت تفاصيل هروب قتلة عادل سليم تحت عنوان.. (المساء تتبع خطوات احدهم ).



وتروى الجريدة على لسان السيدة/ جمالات احدى
ساكنات المنزل الذى قفز داخلة احد الجناة الهاربين ما ياتى:



(تحدثت جمالات احدى ساكنات المنزل مؤكده انها
علمت ان جارتهم نجاح سمعت طرقات على باب حجرة.. لان الباب كان مغلقا من الخارج
برزة وان نج
اح فتحت
الباب متصوره ان صاحب الحجرة هو الذى يطرق
الباب لكنها فوجئت بشخص يحمل مدفع رشاش وعندما اصابهم الذعر والخوف فقال لها لا
تخافى وانطلق مسرعا من الباب الى الخارج.. وسألنا واين نجاح.. ذهبت مع رجال الشرطة
).



( حافظتنا
المرفقة مستند 7 )






ونبحث عن نجاح
فى الاوراق.. فلا نجد لا نجاح و لا فلاح.. ومن حقا ان نتساءل لماذا حجبت
المباحث نجاح عن النيابة ومن حقنا ان نجيب.. لان اخفاء نجاح.. يتوقف علية نجاح
مباحث امن الدولة فى حبك السيناريو المزيف الذى اختلقتة عن الاغتيال.. وفى التحقيقات امام حضراتكم ايضا
ما يقطع بان الجناة الحقيقين كانوا اثنين اذ شهد سائق فندق رمسيس هيلتون صلاح
خليفة ص 2588:



(شاهد شخصين بيجروا على الرصيف ودخلوا على
الملحق التجارى ووراهم على طول كان فية
شخص ماسك فى ايده مدفع رشاش.. وعندما وصل ناحيتى سألنى وهو يجرى عن مكان الشخصين
اللى كانوا بيجروا قبله فانا قلت له انهم جريوا من هنا واشرت الى مكان الملحق
التجارى.. واضاف ص 2589:-



(شاهدت شخصين بيجروا مع بعض ودخلوا ناحية الملحق التجارى وبعدهم على طول شاهدت شخص بيجرى
وفى يد ها اليمين مدفع رشاش وسألنى وهو بيجرى عن مكان الشخصين اللى كانوا بيجروا
قبلة فاخبرته انهم جريوا ناحية الملحق فجرى وراهم ) يبقى الجناة اثنين موش واحد..
وبيجروا مع بعض وليس وراء بعض.. وماحدش قال فى الاوراق ان المرحوم محمد صلاح كان يعانى من مرض ازدواج الشخصية ).



يؤكد ذلك ايضا منادى السيارات احمد عبد الفتاح ص
2585 :



(
فؤجئت ان فيه واحد بيجرى فى الشارع لكنه كان
بطئ غير سريع)



يعنى راجل مطمئن.. عنده حصانه
ضد القبض.. يبتعد عن مسرح الجريمة
بكل ثبات وثقة.. ورغم بطئ حركتة .. لم يدركه احد..ولم يضبطه احد.



ويسترسل الشاهد (وكان مسك فى ايده مدفع رشاش وكان متجه ناحية الملحق
التجارى وبعدين ووقف اتكلم سائق يتبع الفندق اسمة صلاح خليفة وبعدين تركة
وانصراف).



ب
– لا يمكن ان يكون محمد صلاح هو قاتل عادل سليم الذى دخل السيارة التاكسى وجلس
بجوار السائق.. لان الدليل الفنى المرفق
بالاوراق يدحض ذلك.



فتقرير
البصمات 1668 يشير الى انه تم : -



(رفع اثر صالح لامضاهاه لجزء
من بصمة اصبع رفع من على زجاجة الباب الامامى الايمن من الداخل) ويقول التقرير
انها بصمة المجهول.



ج-
لا يمكن التعويل على تعرف السائق ممدوح على
صورة محمد صلاح.. ( لان هذا الشاهد
تقطع الاوراق بانه كاذب فى اقوالة وبان له
دورا مريبا الاحداث سياتى الحديث عنه فى موضعه من المرافعة.. ومما يقطع بان ممدوح
كذوب.. انه زعم ص 93 / من محضر الجلسة ان الجانى الهارب كان : ( معصوبا يحمل
سلاح.. وراح راكب جانبى.. وصوب سلاحه
ناحيتى.. وكان مصوب السلاح ناحتيى..).



وهذه الرواية تتناقض تمام معا قرره الملازم اول
حاتم حمدى بالجلسة ص 91 ان العميد عادل سليم :



(شد الولد ونزله من التاكس.. ولاحظت ان الشخص
اللى مسكه العميد عادل سليم كان بيحاول يلعب فى بطنه.. ويحاول يطلع حاجة من ملابسه فانا شفت ماسورة حديدية ظاهرة
من فتحة القميص اللى لابسه ).



هذه الشهادة تهدم من الاساسى مزاعم اختطاف تاكسى
ممدوح بقوة السلاح.. لان مستحيل الجانى يشهر السلاح فى وجه ممدوح.. والسلاح مخفى
داخل هدومه.



د
– مم
ا يقطع بان قاتل عادل سليم ليس محمد صلاح ان
الشاهد المراكبى خالد حسنين وصف القاتل ص 1620 ( جسمه من فوق مليان زى ما يكون بيشيل حديد).



فى حين وصف السيد رئيس النيابة جثمان محمد صلاح ص 1246 / بقوله:


( نحيف البدن ) ونحيف البدن عمرة
ما يقدر يشيل حديد ومع ذلك.. وطالما ان ممدوح فى اقواله يزعم انه تعرف على
محمد صلاح لان ملامحه مطابقة لملاح الارهابى الخامس التى نشرتها وزارة الداخلية فى
الصحف.. وحتى نقطع
الشك باليقين فانا التمس من عداله
المحكمة ان تقارن صورة محمد صلاح بصورة الارهابى
الخامس المنشورة فى صحيفة الاخبار
فى يوم 14 / 10 / 90.



( حافظتنا
المرفقة مستند 4 )






سيدى الرئيس..


اخلص من كل ما تقدم...
بان المتهمين الماثلين فى القفص..
ليسوا بحال من
الاحوال مرتكبى حادث الاغتيال.. وان مباحث
امن الدوله تحاول الباسهم هذه
التهمة..



اما
سترا للعجزعن اكتشاف الجناة الحقيقين.. واما تسترا على الجناة الحقيقين.



بعد كل هذا الكم الهائل.. من التناقضات..
والتعارضات والتهاترات.. والتخبطات هل يمكن لضمير القاضى.. ان يطمئن لادانه
المتهمين.. فى يقينى ان الاجابة.. بلا.. بلاادنى شك لانه اى شك يتولد..
من كل ما طرحت يستوجب تبرئه
المتهمين لان الحكم بالادانه هو الذى يستوجب اليقين.. اما الحكم بالبراءة.. فهو مجرد تاكيد للمبد
أ
الدستورى القائل:



(
المتهم برئ حتى تثبت ادانته ).



ولقد كان فى مقدورى.. ان اتوقف بالحديث
عند هذا الحد ولكن فى تقديرى.. ان مهمتى لم تنته بعد.. ويتحتم على سيدى
الرئيس.. ان استرسل فى الحديث فطالما ان
فى الاوراق.. ارواح مزهوقه.. ودماء مسفوكه.. يظل يخيم على العقول.. سؤال وجية يقول لو ان اهل القفص لم يفعلوها ؟.



فمن هم
اذن.. قتله المحجوب المحجوبين عن اعين العدالة
؟ ولا يريد
الدفاع.. ان يظل شبح هذا السؤال سيفا معلقا على رقارب المتهمين.,.
فالدفاع فى هذه القضية.. لا يطمع فقط.. فى
بث الشك فى نفوسكم وانما يطمع.. فى غرس
اليقين فى ضمائركم ببراءة المتهمين.. لذلك ساحاول سيدى الرئيس ان استخلص من اوراق الدعوى ومن ملابسات الاحداث.. اكثر من احتمال..
واكثر من الاجابة على هذا السؤال.. طالما ان اى من هذه الاحتمالات لو صحت
تؤدى الى براءة المتهمين والاوراق بين
ايدينا تشير الى احتمالات عديدة.



-
هناك شواهد على ان الجناه الحقيقين قد
يكونوا عناصر عربية.



-
وهناك شواهد على ان الجناه الحقيقين قد يكونواعناصر من مخابرات اجنبية ( الموساد – السى اى اية ).



-
وهناك شواهد على ان الجريمة ثمرة الصراع
الخفى
داخل
السلطة.



-
وهناك شوهد على المسئولية المباشرة الجسيمة لجهات الامن المصرية.. فالاغتيال نتاج
تقصير الامن المصرى او وليد تدبير الامن المصرى.



وساعرض على حضراتكم هذه الاحتمالات موضحا الدافع
الذى وراء كل الاحتمالات والشواهد
التى تدلل علية.



وفى هذا القسم من المرافعة ساعتمد كثيرا على
المادة الصحفية ومما تضمنة من معلومات.. وتصريحات للمسئولين عن الامن واحاديث
لشهود الرؤية.. واتوقع ان تثير النيابه اعتراضا على الاستشهاد بالصحافة واتوقع ان
تشكك النيابة فى مصداقية الدليل المستمد مما تنشرة الصحافة من مادة صحفية.



واتوقع ان تدفع النيابة بأن المادة
الصحفية لايصح ان تكون دليلا يحتج به امام القضاء.. لذلك يهمنى بادئ ذى بدء ان
اتناول حكم القانون فى مثل هذا الدليل.



نحن ياحضرات المستشارين.. فى محاكمة جنائية
ولسنا فى دعوى مدنية والاصل فى المحاكمة الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على
الادلة المطروحة علية وللقاضى الجنائى ان يكون عقيدته من اية ادلة او قرائن يرتاح اليها ضميره الا اذا
قيده القانون فى جريمة معينة بدليل معين ينص علية وبالتالى.. لايصح امام القضاء
الجنائى.. الا ما يقتنع المحكمة بصحته.. بصرف النظر عن مصدره.



وطبقا لهذه القاعدة القانونية فانا المادة
الصحفية يمكن ان تكون دليلا مقبولا امام القاضى الجنائى.. وهى تخضع ككل الادلة
الاخرى لتقدير المحكمة.. وهى مساوية فى قوة الاثبات لاى دليل اخر.. بما فى ذلك
الاعتراف والوضع يختلف امام القضاء الجنائى.,. عنة امام القضاء المدنى حيث يحدد
قانون الاثبات على سبيل الحصر ادلة الاثبات المقبولة والجائزة ولايترك لاقتناع القاضى الا مجالا محدودا الى درجة كبيرة.. وفى القضاء المدنى يقع على المدعى عبْ
اثبات دعواه فان قصر خسر الدعوى.. حتى لو كان الحق بجانبه.



اما امام القضاء الجنائى فالمحكمة هى محققة الدعوى وللمحكمة طبقا للمادة 291 اجراءات جنائية كامل الحرية فى
ان تأمر ولو من تلقاه نفسها اثناء الدعوى بتقديم
اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.



والواقع انه بعد الاستفتاء على تعديل
الدستور الذى اجرى يوم 22/ 5 / 1980 اصبح
للصحافة فى بلادنا.. وبالتالى للمادة
الصحفية التى تنشرها شانا جديدا..ذلك ان المادة 206 من الدستور نصت على ان الصحافة ( سلطة شعبية مستقلة ) وبالتالى ارتفع
الدستور بالصحافة الى مرتبة السلطة
الرابعة فى البلاد.



واضفى الدستور بذلك على ما يصدره من هذه السلطة
الرابعة قرينة الصدق.. وان كانت قرينة
قابلة لاثبات العكس اذ طالما اعتبر الدستور الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع فانة
افترض صدق ما تنشرة هذه السلطة الرابعة.. وعلى من يريد ان ينفى صدقة اقامة الدليل
على ما يدعية.. فاذا ما نشرت السلطة الرابعة مثلا تصريحا نسبتة لمسئول.. ولم يقم
هذا المسئول بتكذيب ما نشر على لسانه فان عدم التكذيب يؤكد قرينة صدق
المادة المنشورة.



لذك فان
الدفاع اذ يستند الى مادة صحفية منشورة انما يستند الى قرينة مستمدة من صدق هذه
المادة الصحفية.



فان ارادت النيابة دحض هذه المادة فيقع على
كاهلها عبْ اثبات العكس.. خاصة اذا كان لهذه المادة الصحفية اصل فى الاوراق.



وبديهى
ان اثبات عكس القرينة لا تكون بمجرد المطالبة بعدم قبول هذه القرينة اكتفاء الى
القول المرسل بعدم الاعتداد بها.



بعد هذه
المقدمة التى كان لابد منها..
انتقل الى طرح الاحتمالات التى اشرت اليها.






الاحتمال
الاول :



الجناة
عناصر عربية






اقر الشاهد الاول العقيد
محمود عاطف فى شهادته امام المحكمة الموقرة ص 45 انه :-



(
بمناسبة الوضع السياسى وظروف حرب الخليج فرضت نفسها فوجهنا جزء من البحث الى ان
مرتكبى الحادث عناصر من منظمات اجنبية
بمختلف جنسياتها سواء عربية او اجنبية )،
وادلى خبير امنى كبير هو وزير الدا خلية الاسبق اللواء حسن ابو باشا برأية
فى حادث الاغتيال ونشرته الاهرام فى عددها الصادر ف 13 / 10 / 90 ص 9 وقالت
الصحيفة..



(
قال اللواء حسن ابو باشا وزير الداخليةالأسبق ان الجريمة تمثل رسالة تهديد لمصر..
وهذه الرسالة تقول بوضوح ان ذراع المنظمات الارهابية التى تتعاون مع النظام
العراقى قادرة على الوصول الينا.. وقال ان طريقة تنفيذ الجريمة تؤكد ان المجموعة التى قامت بها مدربة وليست هذه هى العملية
الاولى لها حيث ان طريقة الاغتيال بالموتوسكلات كانت تتم عادة فى بيروت و ايران ولم يتم استخدامها
ابدا فى مصر.. ويرى اللواء ابو باشا ان من قام بالعملية احدى المجموعات التى تعمل
مع النظام العراقى وفى مقدمتها مجموعة ابو نضال ومن الممكن ان يكون لهم ركائز
بالداخل.



( حافظتنا المرفقة مستند 3 )


وظلت اجهزة الامن.. توجه اصابع الاتهام الى جهات
عربية حتى صدر القرار السياسى باتهام الجماعات
الاسلامية، واتهمت اجهزة الامن
..النظام
العراقى.. جماعة ابو نضال.. المنظمات الفلسطينية الاخرى.. والقت اجهزة الامن القبض
على عشرات من الفلسطينين والاردنيين والعراقيين.. وصدرت جريدة الاخبار الحكومية فى
14 / 10 / 90 بمانشيت فى الصفحة الاولى (
التحقيقات الاولية تشير الى ان المجرمين ليسوا مصريين ).



(حافظتنا
المرفقة مستند Cool






وقالت الصحيفة تحت هذا المانشيت.. (القت اجهزة
الامن القبض على عدد من المشتبه فيهم اثناء محاولتهم الخروج من البلاد بجوازات
مزورة من بينهم اثنان فى مطار القاهرة احدهما عراقى الجنسية والثانى يحمل جواز سفر
سوريا تنطبق عليهما اوصاف الشهود..وترج
ح اجهزة
الامن من ان يكون الجناة غير مصريين.. وان
يكون الحادث الارهابى مخططا من الخارج..



وتستدل
اجهزة الامن فى ذلك على الاسلوب الذى نفذت به الجريمة والسرعة التى تمت بهاودقة
ودقة التصويب وخطة الا نسحاب).



وتضيف الجريدة فى نفس العدد ص 3: ( تفيد
التقارير الامنية التى وصلت الى اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بان
عملية اغتيال المحجوب عملية ارهابية نفذتها مجموعة خارجية مدربة على مثل هذا النوع
من العمليات الارهابية ويستبعد ان تكون احدى الجماعات المتطرفة وراء الحادث وذلك
من خلال اسلوب تنفيذ الجريمة وسرعة
تنفيذها واستخدامهم المدرب للسلاح بجانب اتخاذهم العبوات الناسفة كخط دفاع ثان
لتغطية عملية الهجوم فى حالة تعرضهم لهجوم
مفاجئ من قوات الحراسة او الشرطة السرية التى يحتمل تواجدها بالمنطقة ).



ثم نشرت جريدة الاخبار فى 15 / 10 على صفحتها الاولى الخبر الاتى:-


(القت
مباحث امن الدولة القبض على شاب فلسطينى فى بولاق يحتمل ان يكون الارهابى الهارب
ارشد عن
الشاب بعض المواطنين المجاورين لمسجد ابو العلا..
تجرى تحقيقات مكثفة وسرية مع المتهم بعد
اعترافات مثيرة ادلى بها ينتظر ان تكشف التحقيقات عن عناصر مجموعة الاغتيال
والتحقيقات والتنظيمات السرية التى ينتمون اليها..) .. ( وقد القت الشرطة ظهر امس
الاحد القبض على 8 من جنسيات عربية من بينهم ثلاث فلسطينين تم احتجازهم بمطار
القاهرة الدولى بينهم شخصان تتطابق اوصافهما بنسبة 90 % على الاقل مع اوصاف
المتهمين التى ادلى بها الشهود ورسمها كمبيوتر وزارة الداخلية وبدأ التحقيق معهم
فور القبض عليهم ).



( حافظتنا المرفقة
مستند 9 )






وازاحت
صحفية الاحرار فى عددها الصادر فى 15 / 10 / ص 1 – الستار عن (مخطط عراقى لقتل
رئيس مجلس الشعب المصرى والسورى ) وقالت:-



(كشفت
التحليلات التى تنفرد الاحرار بنشرها اليوم ان خطة الاغتيال التى وضعتها المخابرات
العراقية ونفذتها مجموعة ابو نضال الفلسطينية الارهابية فى مصر صباح يوم الجمعة
الماضى كانت تقتضى اغتيال عبد القادر قدوره رئيس مجلس الشعب السورى والوفد المرافق
له.. والدكتور رفعت المحجوب..وقد تم وضع الخطة فى بغداد على ان يتم الاغتيال فى
فندق المريديان بالقاهرة اثناء لقاء المحجوب بالوفد السورى.



ولكن
عندما وصل فريق الاغتيالات الى المريديان
قبل اللقاء بنصف ساعة فوجئوا بحراسة مشدده تاكدوا انها ستحول دون
تنفيذ خطتهم فقام زعيم الفريق بتعديل
الخطة بسرعة بتقسيم الفريق الى مجموعتين الاولى تنطلق بالموتوسكلات الى المنطقة
الواقعة امام فندق سميراميس فى انتظار وصول سيارة المحجوب.. والمجموعة الثانية
تنتظر فى فندق المريديان فى حالة استعداد.



وفى
تمام الساعة الحادية عشر بينما المجموعة الاولى تطلق نيرانها على رفعت المحجوب
تطلق المجموعة الثانية نيران مدفعها
الرشاش على رئيس مجلس الشعب السورى والوفد المرافق له فندق المريديان منتهزة فرصة
حاله الهرج التى ستصاحب اغتيال المحجوب.



وكان
الدكتور المحجوب فى طريقة للقاء رئيس مجلس الشعب والوفد المرافق له للتنسيق معه
لتبنى موقف مجلس الشعب المصرى فى المؤتمر البرلمانى الدولى المقرر عقده فى
اوروجواى وتبنى وجهات النظر المصرية فى المؤتمر بجعل منطقة الشرق الاوسط معزولة
السلاح النووى مما يعتبره صدام حسين تحديا له لتمسكة بالتسليح النووى ).



( حافظتنا المرفقة
مستند 9 )






..
ترى سيدى الرئيس..



هل
هذا مجرد كلام جرائد.. ام له صدى فى الاوراق ؟.



واقع الامر
ان..
الاوراق تشير الى واقعة تحرش بموكب الوفد السورى فعلا.. من سيارة تاكسى مجهولة..
قد تكون هى ذات سيارة التاكس الذى هرب فيها
( قاتل العميد عادل سليم ).



ويبدو انه كان محددا لهذا التاكسى الغامض دورا
اكبر من مجرد التقاط الجانى بعد ارتكاب فعلته..
اذ قرر اشرف عبد الوهاب بمراسم مجلس الشعب والمرافق للوفد السورى.. ص 2608:



انا سمعت.. بعد حادث اغتيال الدكتور رفعت
المحجوب من احد السائقين الذين كانوا معنا فى الضيافة ان امين الشرطة صلاح بدر ذكر
لهم واقعة ان سيارة اجره حاولت المرور بجانب الموكب امام فندق سميراميس فامين
الشرطة شاورله ان يمسك يمينه ويبتعد فامتثل سائق السيارة الاجرة.



س
– ما اسم هذا السائق ؟



ج
– انا غير متذكر هذا السائق الذى روى هذه الواقعة..



س
– ما اسماء هؤلأ السائقين؟



ج-
السائقين هم الخطيب عيسى وسيد عثمان واثنين اخرين.



والعجيب ان النيابة لم تكترث بسؤال امين الشرطة
صلاح بدر ولا اى من السائقين لاستجلاء
الحقيقة.



ويسأل
المحقق النقيب ايمن عبد الفتاح صديق زغلول ص 2618:-



س
– قرر اشرف عبد الوهاب بالتحقيقات انه علم من احد السائقين الذين كانوا يقودون
سيارات الضيافة ان امين الشرطة صلاح بدر اخبره بمحاولة احدى السيارات المرور اثناء
سير الموكب فندق سميراميس ؟



ج-
انا لم الاحظ اى شيئ من ذلك أثناء
سيرنا.. لكن
عندما سمعت هذا الموضوع من اشرف عبد الوهاب حادث اغتيال المحجوب تقابلت مع امين
الشرطة صلاح بدر وسالته عن هذة الواقعة فخبرنى ان اللى حصل ان سيارة كانت عايزة
تمر اثناء مرورنا امام فندق سميراميس فامرها بالتوقف حتى مرور الموكب فامتثل
قائدها وسالتة عن نوع هذه السيارة اولونها فقال لى مش فاكر لان ده شيئ عادى وطبيعى
)



وثمة شواهدى اخرى فى الاوراق تعزر احتمال قيام
جهة عربية باغتيال الدكتور المحجوب.



1)
فسائق التاكسى الذى هرب فية قاتل عادل سليم وصف القاتل الهارب قائلا ص 1640:



(
ذو ملامح عربية نحيف الوجه لهجته عربية ).



واكد
ذلك فى محضر مباحث امن الدولة حيث قال ص 1640:



(فوجئ بشخص يحمل بندقية قصيرة الحجم.. يفتح باب
السيارة ويركبها ويهدده بالسلاح ويامره بلجهة عربية بالجرى بالسيارة ).



واضاف
ص 1649:



(انا
اعتقد انه اللغة التى كان يتحدث بها هى لهجة عربية وليس لهجة مصرية لان الالفاظ
طالعة منه تلقائيا وده دون تصنع لكن مقدرش احدد الجنسية).



من خلال عملى على التاكسى امام النيل هليتون
وتعاملى مع الاخوة العرب اقدر اقول ان اللهجة اللى بيكلمنى بيها مش لهجة مصرية لكنها لهجة عربية بالاضافة
الى ان ملامح هذا الشخص ليست ملامح شخصية مصرية ).



2
– نشرت جريدة الوفد فى يوم 18 / 10 / 90 على صفحتها الاولى ما نشيت يقول:



(ضبط
اردنى مصاب بطلق نارى اثناء اختفائة فى
مسجد بابوزعبل وجاء فى النب
أ المنشور:


(ونفت امس مصادر امنية ما نشرتة احدى الصحف
الحكومية حول التوصل الى شخصية احد الجناه فى الحادث اكدت المصادر عدم ضبط اى منهم
حتى الان كما اكدت عدم تحديد هوية الجناة بشكل قاطع ووجود دليل ضد اى عضو فى
الجماعات المتطرفة.. واشارت المصادر الى استمرار عمليات التفتيش واستجواب اعداد
كبيرة من الفلسطينيين الذين القى القبض عليهم لية امس الاول وكشفت المصادر عن قيام
بعض الفلسطينيين بالادلاء بمعلومات هامة
قد تفيد فى تحديد شخصية الجناه ).



(حافظتنا
المرفقة مستند 5 )



descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الاحتمال الثانى :


الموساد
اوالسى اى ايه






ان دقة تخطيط الاغتيال ومهارة تنفيذ المخطط ترجع
ان الجناة عناصر تتبع مخابرات عالمية.. وتحديدا الموساد.. والسى اى ايه اى المخابرات المركزية الامريكية.



وماورد
على لسان احد الشهود فى الاوراق من ان احد الجناة كانت له ملامح عربية ولهجة
عربية.. لا تحصر الشكوك فى جهة عربية وحدها.. بل ان عميل الموساد يمكن ان يكون
عربى المنبت، عربى الملمح، عربى اللهجة.



وبين ايدى حضراتكم ملف قضية احد هؤلاء العملاء..
العميل صبحى مصراتى وهو عميل لاسرائيل.. عربى المنبت.. عربى الملمح.. عربى اللهجة
بل ومسلم الديانة.



وكان
طبقا لاعترافاته مكلفا من الموساد بالتردد على مصر لاداء فريضة صلاة الجمعة. وقد
يثور فى الذهن تساؤل حول مصلحة ودوافع امريكا واسرائيل فى تدبير وتنفيذ الاغتيال ؟



خاصة وان العلاقات سمن على عسل بين الحكومة
المصرية.. والصهاينة الذين يعتبرهم اولاد
عموم وبين الحكومة المصرية وبلاد العم سام ؟



والواقع
ان الدوافع التى تدفع السى أي ايه
والموساد لاغتيال المحجوب عديدة : -



فاولا : هناك
موقف الرجل الثانى فى مصر.. من النظام العراقى ومن الرئيس العراقى صدام حسين:



ولقد
اثار الاستاذ الدكتور عبد الحليم مندور فى مرافعتة : -



الى واقعة بالغة الخطورة تتعلق بلقاء الدكتور
المحجوب مع الرئيس العراقى صدام حسين فى بغداد على هامش مؤتمر برلمانى عقد هناك..
وهذه الواقعة شاعت.. وذاعت يوميا حتى باتت من قبيل العلم العام وتناولتها فى حينه
الصحافة
العربية والعالمية.



وعادت الصحافة المصرية فذكرت بها فى اعقاب
اغتيال الدكتور المحجوب ولم يتصدى مسئول
مصرى واحد بتكذيب او تصحيح ما نشر بل ولم يصدر
عن الدكتور المحجوب نفسه حال حياته اي
تكذيب منشور وبعد ثلاثة ايام فقط من الاغتيال.. نشرت صحيفة الاحرار المصرية فى 15
/ 10 / 90 فى مقال بقلم الصحفى المصرى رائد عطار.. تفاصيل هذه الواقعة وبمكر
الصحفى المخضرم.. صور كاتب المقال الواقعة انها اشاعات اطلقها خصوم المحجوب.



الا ان هذه
الاشاعات لم تجد من يتصدى لها او
يكذبها حتى هذه اللحظة ويقول رائد عطار فى مقاله الهام :



( قد يكون من الامانة التاريخية ان اكشف اليوم
سرا لم يذع من قبل فعندما ما ذهب الرئيس مبارك لاخر مرة الى العراق لمقابة الرئيس
صدام حسين كى يتوسط بينه وبين الكويت روج
بعض من يبغضون الدكتور المحجوب نقلا عن مصادرة عراقية مقربة للغاية من الرئيس
العراقى.. انه جرى خلاف بين الرئيسين المصرى والعراقى حول استراتيجية التحرك فى
مجلس التعاون العربى اذ طرح السؤال ( هل تتحمل المنطقة فى هذه المرحلة بروز زعيم
يفرض اراداته وقيادة على زملائه وجيرانه
ام انه من الافضل مراعاه للحاسبات والحسابات ولدقة ظروف المرحلة التنسيق بينها فى
اطار القيادة الجماعية.



وروج
خصوم المحجوب ان الرئيس العراقى لما اصر
على موقفه فى مواجهة معارضة الرئيس المصرى قال ما معناه ( وليس نصه لان المصادر لم
تؤكده ولم تتصدى له كاشاعة سياسية راجت فى السفارات والعواصم المختلفة..).



( ياسيدى هذا ليس رايى فقط ان المنطقة فيها فراغ وتحتاج الى زعيم انما
هو راى الرجل الثانى فى مصر ايضا )



ثم ادار الرئيس العراقى جهاز تسجيل به شريط معد مسبقا
استمع منه الرئيس المصرى الى صوت الدكتور المحجوب فى اخر لقاء له فى بغداد
عند مقابلته الرئيس العراقى يوم زارة زيارة ودية بمناسبة رئاسته لوفد مصر فى
المؤتمر البرلمانى الذى عقد فى بغداد وهى
غير الزيارة التى استقبل خلالها الرئيس العراقى جميع الوفود سويا).



وطبقا لهذه الرواية قيل ان المحجوب قال للرئيس
صدام : المنطقة تحتاج الى زعيم يملا مكان عبد الناصر.. ويلم شمل كل هذه الدول المتفرقة وليس هناك غيرك.. ووجدت هذه
الحكاية ترحييا شديدا بين اجنحة مناوئة للمحجوب فى السلطة او المعارضة ).



ثم يروى رائد عطار كيف انه اسرع الى تحقيق
الواقعة بنفسة وطلب من اسامة غيث الكاتب الصحفى بالاهرام ومستشار المحجوب للشئون
المالية ان يتحقق من هذه الرواية وذهب اسامة الى المحجوب ووجه له سؤاله مباشرة فى
حضور شهود عددهم المقال فانزعج المحجوب لتوه ونفى الواقعة.



( حافظتنا
المرفقة مستن 10 )



ما
معنى هذا الكلام لو صح ؟



ان
معناه :



-
ان الرجل الثانى فى مصر.



-
يعتبر صدام حسين خليفة لعبد الناصر.



-
ويرشح صدام حيسن زعما للقومية العربية.



-
ويدعو صدام حسين لتكتيل العرب ولم شمل الدول العربية المتفرقة.



-
ويتجاهل بذلك دور ومكانه الزعامة المصرية.



-
ويعتبر غزو العراق للكويت نقطة البدء فى محاولة ملا الفرغ الذى تعانى منه المنطقة العربية.



وهذا الكلام خطير.. خطير لانه يهدد بارباك
وافساد واجهاض كل المخططات التى ترسمها واشنطن وتل ابيب ومن يدور فى فلكها فى
العواصم العربية.



وهذا
الكلام خطير.. خطير لانه حدث بالتحديد فى توقيت بالغ الدقة بدأت فية واشنطن
التخطيط لحرب الخليج ضد العراق.



وبدات فيه واشنطن التحرك لحشد تحالف دولى لضرب
العراق تلعب فيه مصر بالذات دورا اساسيا ورئيسيا وبالتالى فموقف المحجوب هذا من
القيادة العراقية اصبح خطرا يتهدد مجمل المخطط الامريكى الصهيونى فى المنطقة.



وبديهى ان واشنطن لم تكن على استعداد لان يتلقى
مخططها العدوانى ضد العراق الطعنات من الخلاف ولم تكن على استعداد لخروج مصر من
اطار هذا المخطط العدوانى.



والدكتور المحجوب بحكم بالدستور.. هو الرجل
الثانى فى مصر.. المرشح لان ينقلب الى الرجل الاول فى مصر.. اذا ماطرأ طارئ..عارض
او متعمد.. ومن هنا كان.. القرار الامريكى الصهيونى بان يصبح المحجوب فى خبر كان
تامينا للمخطط الامريكى المدبر لمنطقة الخليج.



ثانيا : هناك موقف المحجوب من القضية الفلسطينية ومن اسرائيل :-


ذلك ان المحجوب كان مشغولا ومهموما بقضية تحرير
فلسطنين وخاصة فى ايامه الاخيرة.. كان المحجوب يعانى من صحوة قومية فى ايامه
الاخيرة لايمكن ان تفوت على الموساد الاسرائيلى ولا يمكن ان يسكت عليها الموساد
الاسرائيلى.



وجوهر الفكرة التى قالها فى خطابة امام صدام
حسين رددها بصورة اخرى عشية الاغتيال لاسرته وفى التحقيق صحفى طويل نشرته الاهرام
14/10/ 90 ص5 تحت عنوان ( الاهرام فى منزل
الدكتور المحجوب : قصة الساعات الاخيرة
بين الدكتور المحجوب وافراد اسرته.. لماذا طلب المحجوب اغنية اصبح عندى
الان بندقية ليسمعها ليلة الحادث ) نشرت الاهرام اقوال لابنه الدكتور المحجوب قالت
فيها:



( لا ادرى اصراره فى هذه الليلة على سماع اغنية
ام كلثوم اصبح عندى الان بندقية طلب منى احضار شريطها.. سالته.. ما سر اعجابك بهذه
الاغنية بالذات قال انا اجمع هذه الايام
مقالاتى التى كتبتها عن احداث لبنان وفلسطينين تمهيدا لاصدراها فى كتاب.. وفى هذه
الفترة بالذات ترتبط بذهنى قصيدة نزار قبانى التى غنتها ام كلثوم وكان اسمها (
اصبح عندى
الان بندقية ) والتى نادرا ما تذاع فى الاذاعة..
لذلك طلبتها بصفة خاصة من الملحن كمال الطويل وهى تعنى اننا اصبحنا قادرين على
امتلاك السلاح لتحرير فلسطين ).



وعبارة ( اصبحنا قادرين على امتلاك السلاح
لتحرير فلسطين ) بالغة الدلاله اذا ما
الذى جد فى
الساحة.. ليبرر القول بان العرب قادرين على امتلاك السلاح لتحرير فلسطين الذى جد
بالتحديد هو الغزو العراقى.. للكويت،
والتحدى العراقى لامريكا واسرائيل.



وتسترسل ابنة الدكتور المحجوب فتقول :


( ولاحظت اثناء كلامه ان عينية كانت تلمعان
بالدموع وخلال سماعة الاغنية اخد يحدثنا عن مقتل جون كنيدى )



مقتل جون كنيدى ؟ طيب ده كنيدى اللى قتلتة
المخابرات الامريكية.. ما صلة ذلك بالاغنية.



اللهم الا اذا كان المحجوب يومها بيشعر فى قراره
نفسة انه معرض لانه يلقى نفس مصير كنيدى.. على يد نفس قتلتة كنيدى ؟ وتسترسل ابنه
المحجوب فى روايتها فتقول :



( وخلال سماعة اغنية اخذ يحدثنا عن مقتل جون
كنيدى وكيف ان مقتل اخية روبرت كنيدى كان نتيجة لتجهيزة لليهود فى انتخابات
الرئاسة الامريكية وان سرحان بشارة قتل روبرت كنيدى لانه كان فى ذاكرته وهو طفل
صورة مقتل ابية وشقيقة واكثر من 400 فلسطينى عزل من السلاح فى مذبحة دير ياسين فهو
يربط بين كلمات هذه الاغنية ( اصبح عندى الان بندقية ) وبين تلك المذبحة ).



( حافظتنا المرفقة مستند 11 )





ثالثا : زعزعة
الامن فى مصر



والواقيعة بين مصر والاشقاء العرب.. والوقيعة بين النظام المصرى وشباب الاسلام
السياسى.. ولقد كشف القضاء الدور التخريبى الذى تقوم به الموساد والس اي ايه داخل
البلاد.. وسجل هذا الدور فى حكمين صادرين من محكمة امن الدولة العليا.. الحكم الاول صادر فى 20 / 7 / 89 فى الجناية 2295 سنة 89 كلى عابدين 45 لسنة 89
كلى وسط القاهرة المتهم فيها سامى يوسف ابراهيم واخرين بالتخابر مع المخابرات
المركزية الامريكية وقضى فيها بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
واوردت النيابة فى ادلة الثبوت فى هذه القضية ان من بين المعلومات التى كانت
المخابرات المركزية الامريكية تطلبها من المتهم الاول.. نشاط الجماعات الاسلامية
ومدى معاداتها للسامية واسرائيل ومعلومات عن النزاعات والخلافات القائمة بين عنصرى
الامة من مسلمين ومسيحيين ومدى حجمها.. قام المتهمون بمد مندوب المخابرات المركزية
الامريكية بمعلومات عن حجم التعصب والخلافات التى تنشب بين عنصرى الامة من مسلمين
ومسيحيين والحوادث التى وقعت بينهما.



اما القضية الثانية فهى 268 لسنة 90 عابدين
الخاصة بشبكة تجسس مع الموساد وقد اصدرت محكمة امن الدولة العليا حكمها فى 19 / 3
/ 90 بمعاقبة المتهمين. وكشف الحكم فى
حيثياتة مدى تغلغل المخابرات الاسرائيلية فى مصر واهدافها وقالت المحكمة فى حكمها:-



( حيث ان المتهمين لم يرعيا حق فلسطين الشقيقة
ولا حق مصر العزيزة فباعا نفسيهما للخيانة وعملا على تجنيد المواطنين الشرفاء من ابناء مصر لينقلبوا على
وطنهم ويخونوا ابنائة ويعملوا على بيع اسراره العسكرية او بذر بذور الشقاق
الاجتماعى او زعزعة الامن الوطنى مما يعد ولوغا فى الاجرام وترديا فى حمأة الخيانة
).



ثم
دقت المحكمة ناقوس الخطر وسطرت فى حيثيات العبارات الاتية :



( وحيث انه لا يفوت المحكمة ان تشير الى ان نشاط
اجهزة المخابرات قد انتشر واشتد فى جميع انحاء العالم حيث تعمل هذه الاجهزة بين الدول الصديقة والدول
العدوة بين الدول المتحالفة والدول المتخالفة وهى لاتقف نشاطها على الاعمال
العسكرية بل انها تمتد الى الجهات الداخلية حيث تحاول احيانا وخاصة فى اعقاب
الحروب واشباه الحروب ان تجند لها من المواطنين ما يعرف باسم الطابور الخامس.. حيث
يعمل هذا الطابور الخامس فى ضرب الجبهة الداخلية وايهان قوتها وتفتيت صلابتها لنشر
الشائعات.. واثارة الاضرابات او زرع بذور الفتن الطائفية او وضع نوازع الشقاقات
العنصرية اوتأليب المواطنين على الحكومات اوتفتيت عنصر المقاومة او تبديد معنى
المواطنة ).



لقد بلغ تغلغل الموساد واسى اى ايه فى مصر حد
التصنت على المكالمات الهاتفية لرئيس الدولة.. وعملية اعتراض المقاتلات العسكرية
الامريكية للطائرة المدنية المصرية التى كانت تقل 4 فدائيين فلسطنيين الى تونس فى
عام 1985 واجبار الطائرة المصرية على الهبوط فى احدى قواعد حلف شمال الاطلنطى فى
صقلية كشفت النقاب عن المخابرات الامريكية والاسرائيلية ترصد كل حركة اوسكنة فى مصر وهذا ما كشف عنه النقاب
الصحفى الامريكى بوب وارد فى كتاب الحجاب
ـ
الحروب
الحفية للمخابرات المركزية ) حيث جاء ص
361 / 362 / : -



( اعطيت الاوامر لجمع المعلومات فى مصر بواسطة
وكالة الامن القومى والاقمار الصناعية وفى صباح يوم الخميس 10 اكتوبر التقط حديث
بين مبارك ووزير خارجيتة ووصلت المعلومات الى غرفة الاوضاع فى البيت الابيض
فى غضون ساعة ونصف فى رسالة مشفرة
وسرية جدا كان مبارك قد اعلن ان الخاطفين الاربعة قد غادروا مصر الا ان مبارك وفقا لما جاء فى الالتقاط الاخير اخبر
وزير خارجية بان الخاطفين مازالوا فى مصر.. بحلول الساعة الحادية عشر من صباح ذلك
(10
اكنوبر ) ورد الى غرفة الاوضاع فى البيت التقاط
اخر ذكر فية مبارك رقم الطائرة التى ستقلع
فى غضون بضع ساعات وعلى متنها الخاطفون الاربعة وكانت الطائرة المصرية من نوع
بوينج 737 جاثمة على المدرج فى قاعدة الماظة الجوية فى القاهرة ).



(.. خلال بقية بعد الظهر امنت وكالة الامن
القومى عشر التقاطات لمبارك يشرح فيها الخطة النهائية لنقل الخاطفين الى خارج مصر
وبدا كان بواند كستر ونورث كانا فى مكتب الرئيس المصرى..).



(.. وبعد حوالى اسبوعين اكتشف الرئيس مبارك جهاز
تسجيل فى مكتبة الخاص ولكن كان لوكالة الامن القومى اساليب اكثر تطورا للحصول على
النصوص.. )



قد يقال
ما صلة كل ذلك بواقعة الاغتيال التى نحن بصدرها.. والرد بسيط للغاية.. ان عملية
التصنت التى تعرضت لها مكالمات الرئيس
مبارك صباح الخميس 10 / 10 / 85 تعرضت لها

مكالمة
الدكتور المحجوب مع الرائد عمرو الشربينى مساء الخميس 11 / 10 /
90
والتى تم فيها تحديد مواعيد الدكتور المحجوب فى اليوم التالى.



لقد بذلت النيابة جهدا مشكورا فى الاوراق
لمحاولة التوصل الى كيفية تسرب خبر اللقاء المفاجئ مع الوفد السورى الى الجناه ومع
ذلك لم تكترث النيابة بسؤال سكرتير المحجوب عن واقعة بالغة الدلالة... نشرتها على لسانه جريدة المساء فى 16 / 10 / 90
/ وهى جريدة حكومية اكثر من الحكومة ذاتها الخبر بعنوان : ( السكرتير الخاص
للمحجوب ) حدث تداخل فى خطوط التليفونات
اثناء تحديد الموعد مع المقدم الشربينى ).



اكد ثابت أحمد ثابت السكرتير الخاص للمرحوم
الدكتور رفعت المحجوب ان الفقيد شعر بتداخل فى خطوط التليفون اثناء حديثة مع
المقدم عمرو الشربينى حارسة الخاص لابلاغة بموعد اللقاء بينه وبين رئيس مجلس الشعب
السورى.



قال
السكرتير الخاص ان د/ المحجوب ظن عندما شعر بتداخل فى المكالمة التليفونية بينه وبين
حارسة ان احد ابنائه قد رفع السماعة الاخرى وعندما نادى عليهم لوضع السماعة قالت
له اخته سهير ( مفيش حد رافع السماعة انا قاعدة جنب التليفون ) اوضح السكرتير
الخاص للفقيد ان د/ المحجوب كان يفضل دائما عدم الخروج يوم الجمعة واعتاد ان يصلى
فى مسجد بجوار المنزل ثم يعود الى منزلة مباشرة.



(حافظتنا
المرفقة مستند 12)






رابعا: تفجير الفتنة الطائفية


اشار الزميل الدكتور سليم العوا الى ان من بين
اهداف اسرائيل زعزعة الاستقرار الامنى فى مصر لان اخشى ماتخشاه اسرائيل هو مصر والواقع
ان احدى السبل الدنيئة لزعزعة استقرار الامن المصرى تفجير الفتنة الطائفية واشعال
نيران الحرب الطائفية التى يقتتل فيها الاخوة فى الوطن.



ان ما
اقوالة ليس استنتاجا.. ولا تحليلا سياسيا.. انه استراتيجية صهيونية معلنة ليست
خافية على احد ولا مخفية على احد استراتيجية فى الوثائق الرسمية الصهيونية
العالمية.



ونحن اذ
نوجة اصابع الاتهام الى العدو الصهيونى لا
نتجنى علية ولا نفترى علية بل من فمة ندينة.



فلقد
اصدرت المنظمة الصهيونية العالمية فى القدس وثيقة خطيرة يعنوان: ( استراتيجية اسرائيل فى الثامنيات ) نشرتها مج
لة
كيفوتيم الاسرائيلية فى 14 / 2 / 82 /
واورد مقتطفات منها المفكر الفرنسى
روجيةجارودى.. الذى اصبح اسمة بعد ان اسلم رجاء جارودى والذى زار مصر مؤخرا.



وذلك فى كتابة المعنون : ( المازق – اسرائيل –
الصهيونية السياسية )ومن بين هذه
المقتطفات ما ياتى ص 199:



( ان استرداد سيناء بمواردها الحالية هدف له
الاولوية كانت اتفاقات كامب دافيد واتفاقات السلام تمنع حتى الان من بلوغه ..



اما ونحن محرومون من البترول ومن الدخول التى
تنجم عنه محكوم علينا بنفقات هائلة فى هذا المجال فلابد لنا بصورة حتمية من ان
نعمل على استعادة الوضع الذى كان مرجحا فى
سيناء قبل زيارة السادات والاتفاق التعس
الموقع فى عام 1979 – فوضع مصر الاقتصادى وطبيعة نظامها وسياستها فى الجامعة
العربية تقضى الى ظروف متلابسة بحيث يكون لابد لاسرائيل ان تتدخل..



ان مصر
من جراء نزاعاتها الداخلية لم تعد تمثل
بالنسبة لنا مشكلة استراتيجية ومن السبل ان نجعلها فى اقل من 24 ساعة الى الحالة
التى كانت عليها بعد الحرب يونيو 67.



ان اسطورة مصر ( زعيمة العالم العربى ) ماتت –
تماما وهى في مواجهة اسرائيل وسائر العالم العربى قد فقدت 50 % من قدرتها على
المدى القصير تستطيع الانتفاع من ارجاع سيناء ولكن هذا ان لن يغير بصورة اساسية من
ميزان القوى.. ومن حيث انها هيئة مركزية فان مصر قد صارت جثة هامدة وخاصة اذا
اخذنا بعين الاعتبار المجابهة المتزايدة فى قسوتها بين المسلمين والمسيحيين
فتقدمها الى مقاطعات جغرافية منفصلة يجب ان يكون هدفنا السياسى على الجبهة العربية
فى التسعينات ).



واذا ما تصدعت مصر هكذا واصبحت محرومة من
السلطات المركزية فان بلدانا كليبيا والسودان والاخرى لا تلبث ان يصيبها نفس
الانحلال فان تشكيل دولة قبطية فى مصر العليا وتشكيل كيانات اقليمية صغيرة قليلة
الاهمية هو مفتاح تطور تاريخى تاخر حاليا باتفاق السلام الا انه لا مفر منه على
الاجل الطويل.. ).






هذا سيدى الرئيس..


هو تفكير العدو.. وهذا هو تدبير العدو واغتيال
رئيس مجلس الشعب المصرى.. او غيرة من المسئولين المصريين مما يدخل فى اطار المخطط
الصهيونى ولسنا فى حاجة للتدليل على ذلك
او
الى الاستشهاد بصحافة اسرائيل اذا امامنا فى ملف
دعوانا الدليل على ان ( استراتيجية
اسرائيل للثمانيات ) هى.. هى.. استراتيجيتها للتسعينيات لقد تفضلت المحكمة الموقرة مشكورة بضم ملف قضية صبحى مصراتى ولقد اعترف مصراتى فى
التحقيقات ان الموساد كلفتة باغتيال قيادة
من القيادات المصرية هي الدكتور بطرس غالى ويقول صبحى مصراتى بالحرف الواحد ص 44
من ملف القضية المضمومة:



( اما المهمة الثانية فهى اننا عاوزينك تغتال
الدكتور بطرس غالى علشان مش عايزين واحد عربى يصير سكرتير عام للامم المتحدة لان
ده مش من مصلحتهم فانا قلت له انا ماليش فى الاغتيال ولا اعرف استعمل المسدس
فقالى انت بتصلى فتروح على المساجد اللى فيها الناس السنيين اللى اغتالوا السادات
وتعرف منهم ولما تغريهم بالفلوس هاتلاقى منهم ناس كتير هايوافقوا على قتلة وهما هايتصرفوا
ويجيبوا السلاح طالما انت هاتغريهم بالفوس
وانا هاديك مبلغ كبير عشرين الف دولار علشان المتهمين دول واصرف زى ما انت عاوز
منهم ولو الفلوس ديه خلصت ارجع واطلب منى فلوس كمان.. واد
انى فعلا
العشرين الف دولار.. ):



مخطط الموساد هو ارتكاب جرائم اغتيالات
المسئولين والصاقها بالتيار الاسلامى لابعاد الشبهة عنهم..



لذلك علقت جريدة المصور الحكومية فى عدد 28 / 2
/ 92 على الاعترافات الواردة فى القضية مصراتى.. وعلى دوافع اسرائيل من وراء محاولة اغتيال بطرس
غالى فقالت ( فى التحقيقات اعترف صبحى مصراتى ودون لبس انه كان مكلفا من قبل جهاز
الموساد بالتجسس على مصر .. ورصد كل تحركات واماكن وجود الدكتور بطرس غالى وذلك فى
فترة ترشيحة للامانة العامة للامم المتحدة
ومحاولة اغتيالة ان كان هذا ممكنا لان هذا
الاغتيال سيحقق لاسرائيل هدفين:



الاول
– خلق فتنة طائفية فى مصر واحياء التيارات المترسبة حول هذا الموضوع.



والثانى
– حرم
ان العرب من ان يكون الامين العام للامم المتحدة
منهم .



( حافظتنا
المرفقة مستند 13 )






واشارت
صحيفة مصر الفتاة نقلا عن التحقيقات فى 5
/ 3/ 92 انه:



( كان المتهمون قد اعترفوا انهم كانوا ينوون
اغتيال د / بطرس غالى خلال فترة ترشيحة للامانة العامة لامم المتحدة بهدف تنفيذ
مخطط واسع للفتنة الطائفية فى البلاد بعد ان يكونوا قد وضعوا ادلة تدفع اجهزة
الامن الى توجية الاتهامات الى اعضاء الجماعات الاسلامية.. ).



ولو واصلنا قراءة صفحات قضية مصراتى.. سنكتشف ان
الف مصراتى ومصراتى من عملاء الموساد.. تسللوا الى ارض الكنانة لينشروا فيها
التخريب والفساد.



سئل
صبحى مصراتى ص 70:



س
– متى حضر ديفيد اوفى الى البلد للمرة الاولى؟



ج – من حوالى سنتين ونصف تقريبا ..


س-
ماهى عدد المرات التى حضر فيها الى البلاد؟



ج
– حوالى 4 أو 5 تقريبا.



ص
108:



س-
هل وقفت على ايا منهم تلقى تكليفا معينا
لتنفيذه فى مصر؟



ج
– كلهم تقريبا جم مصر اكتر من مرة ولما يرجعوا ما بيحكوش صراحة على اللى بيكونوا
واخدينة لكن من كلامهم بحس انا انهم جايبن بتكليف لانهم كانوا بيحكوا
علىالأشياء الوحشة اللى فى مصر وما بيقولوش
على الحاجات الكويسة.



ص
113:



س
– ما
عدد المرات التى حضر فيها خليل ابو سالم الى
البلاد؟



ج-
انا ماعرفش اذاكان هو جه مصر ولا لا.. انما اولاده جم مصر.. وفية واحد منهم اسمة
احمد خليل وده من كتر
ما بيشتغل رسمى اى حد
يقول احمد خليل يقولوا ده موساد.. وده جه مصر ما عرفش كام مرة والتانى عدنان نفس
الشئ.. ).



ولو ان دور بطرس غالى مهندس كامب دافيد او احد
صناع السلام مع اسرئيل لم يشفع له فهل يغفر الموساد للمحجوب انشغالة بقضية فلسطنين
ولبنان وتحرير الارض المحتلة وهل يغفر له الموساد وال السى اى ايه موقفه من النظام
العراقى.. الواقع ان الموساد الاسرائيلى لم يفتة ان يترك بصماته على مسرح اغتيال
المحجوب فالتقارير الفنى للمعمل الجنائى عن احدى القنابل المضبوطة فى موقع الاحداث
ص 2987 يقول:



( بالفحص الفنى لجسم القنبلة تبين انها كاملة
الاجزاء وخالية من اى عيوب فنية دون الاستخدام عليها كتابات باللغة العبرية تدل
على انها صناعة اسرائيلية انتاج 1971 – وهى قنبلة دفاعية هجمومية ).



وقد يتسأل متسأل.. هل ستصل السذاجة بالموساد حد
ترك قنبلة اسرائيلية على مسرح الاحداث لكى تفضح هوية الجناة الحقيقين.. والرد
بسيط.. الموساد لم يترك القنبلة الاسرائيلية الصنع فى موقع الاغتيال من قبيل
السذاجة او السهو ولكن من قبيل البجاحة
والتحدى ..ففى كل جريمة يرتكبها الموساد يحرص على ان يعلن عن هوية المجرم..
يوم دمرت اسرائيل المفاعل النووى العراقى
لم تنكر مسئوليتها عن هذا العدوان ويوم اغتالت الموساد القيادات الفلسطينية فى
تونس لم تخفى هوية القتلة ويوم اغارت اسرائيل على مقر منظمة التحرير فى تونس ايضا
لم تنكر بل تباهت بانها قامت بالعدوان ولم يكن محض صدفة ان تنشر مجلة روزاليوسف
الحكومية فى عددها الصادر 15 / 10 / 90
صورة غلاف بالغة الدلالة تشير باصبع الاتهام مباشرة الى اسرائيل والمانشيت
الرئيس
ى للصورة عبارة ( القاتل ) يلية مانشيت فرعى
اغتيال الدكتور المحجوب وخلفية الصورة راس رئيس الوزراء الاسرائيلى شامير.



( حافظتنا
المرفقة مستند 14 )






الاحتمال الثالث :


مسئولية الامن المصرى


اوراق الدعوى بين ايديكم نشير باصابع الاتهام
العشر الى اجهزة الامن فى مصر فمسئولية هذه الاجهزة.. عن اغتيال المحجوب واضحة..
فاضحة.. فادحة والاغتيال فى جميع الاحوال.. لايخرج عن ان يكون:



-
نتاج تقصير الامن المصرى.



-
او وليد تدبير الامن المصرى.



اما
عن التقصير.. فحدث ولا حرج.



ومظاهره فى الاوراق لا تحصى ولا تعد.. حتى فى
صحف الحكومة ذاتها لم تستطع ان تغض الطرف
عنه فلقد كتب الاستاذ سعيد سنبل فى افتتاحية جريدة الاخبار فى 14 / 10 / 90 تحت
عنوان ( الجريمة واسئلة حائرة )يقول:



( سؤال
اخر كيف امكنهم الافلات والهرب دون ان تتعامل معهم قوات الامن المختلفة التى تملا
الموق
ع بالرصاص او بالذاخيرة الحية انها مجرد بضعة من
اسئلة عديدة فجرتها الجريمة )



( حافظتنا
المرفقة مستند 8 )






فشل الامن اذن فى حماية الرجل الثانى فى مصر، وفشل
فى ملاحقة الجناة، وفشل فى القبض عليهم.. ولقد ادلى وزير الداخلية المعزول ببيان
امام لجنة الامن القومى بمجلس الشورى عن حادث الاغتيال نشرت الاخبار فى 31 / 10 /
90 / موجز له جاء فية:



( قال الوزير انه تم تحويل 19 ضابط الى المحكمة
التاديبية للتقصير فى عملية اغتيال المحجوب من بينهم مصاب سيخرج من المستشفى ليدخل
المحكمة )



( حافظتنا
المرفقة مستند 1 )






لكن للاسف الشديد.. يبدوا ان الكلام اللى بيتقال
للمجالس.. كلام فض مجالس.. ومن قبيل ذر الرماد فى العيون ومجرد محاولة لتضليل
الراى العام.. واخفاء معالم المؤامرة والتدببير تحت ستار من الاهمال والتقصير.



لم نسمع عن ضابط واحد حوكم تاديبيا. ولم نسمع عن امين شرطة واحد حوكم تاديبيا.
ولذلك حرصت على ان اسال السيد وزير الداخلية امام حضراتكم ص 318 :



س-
هل ثبت وقوع تقصير فى تامين رئيس مجلس الشعب..



ج-
لم يثبت وجود تقصير.



اى ان كل كلام الوزير عن التقصير.. ومحاكمة
المقصيرين.. الذى قالة امام مجلس الشورى ذات مساء فى بيان رسمى كان للاستهلاك
المحلى.



واسمحوا لى حضراتكم ان انتقى من قلب الاوراق
بضعة نماذج صارخة للتقصير والاهمال الذى برأ السيد
الوزير ساحة
الامن منه.



فى الاوراق صور رهيبة من السلبية القاتلة
واللامبالاة المذهلة التى ابداها الامن تجاه الجناه الحقيقين مما سهل عليهم تننفيذ
الجريمة ثم سهل عليهم الهروب من مسرح
الجريمة ثم سهل عيهم ان يظلوا فى مأمن من يد العدالة.






اولا – سيارة المحجوب غير مكتملة
التجهيز:-



عندما حاول امين الشرطة ايهاب السيد نافع فى
شهادته امام حضراتكم تبرير عدم رويتة ماكان يجرى خلف السيارة قال ص 60:



( ماكنتش اقدر اشوف اى شئ خلف السيارة لان
المراية اللى جنبى مكنتش موجوده ) وطبعا
هذا خلل خطير فى تدابير ت
أمين موكب
الرجل الثانى فى مصر لذلك ساله المحقق:



س
– لماذا لم تراعى تركيب مر
أة لتشاهد
المركبات التى خلفك ؟



ج-
المفروض دى مسئولية السواق وضابط الحراسة.



ثانيا – عدم تبليغ إدارة المرور بخط سير الموكب –


الشاهد
الرقيب الاول عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى قال ص :1547



س-
متى علمت بخط سير اليوم؟



ج
– النهارده قبل ما الدكتور ي
نزل بحوالى
عشر دقائق عبد العال بلغ امين الشرطة احمد اسماعيل ان الدكتور رايح المريديان
علشان يبلغ المرور.



وتبيلغ
المرور بالطبع من اجل تامين سير الموكب ومع ذلك خل
ت الاوراق
تماما من اى تبليغ لادارة المرور بتوجه الدكتور المحجوب لفندق المريديان.



ثالثا : عدم تبليغ فندق المريديان بزيارة
المحجوب لاتخاذ الاحتياطات الامنية : -



قرر
حسام الدين طلعت السادات مدير العلاقات العامة بفندق المريديان بان ص 2639:



س – هل تم اخطار الفندق كتابة بقدوم الدكتور
رفعت المحجوب صباح يوم 12 / 10 / 1990 ؟



ج
– لا.. وكل ما اخطرنا به كتابه من ادارة المراسم هو خطاب الحجز فقط.



س
– هل يقوم الفندق عند اقامة اى من الوفود الاجنبية به باخطار اجهزة الامن المختلفة بتواجد الوفد
اوغيرها من الجهات الاخرى ؟



ج-
نعم بنخطر شرطة السياحة وفى بعض الاحيان
بنخطر قسم الشرطة مصر القديمة الذى يتبعة الفندق وذلك عند قدوم شخصية كبيرة للفندق
بمناسبة تواجد الوفد. ومع ذلك لم يحدث اى اخطار او اى ابلاغ بزيارة الدكتور
المحجوب المرتقبة للفندق.



رابعا – الاخلال الجسيم بواجبات الحرس في حماية المحروس:


مسلك الحرس الخاص للمحجوب يثير الدهشة
حقا.. اذ لم يحاول ادنى محاولة لحماية
المحجوب ولم يتصدى ادنى تصدى لقتلة المحجوب. امين الشرطة الموتوسكل الامامى عبد
المنعم كامل يروى ص 2932 الاتى :



( فوجئت بسماع صوت ضرب نار عند فندق سميراميس
وكانت المسافة وقتها بينى وبين سيارة الدكتور المحجوب حوالى – 100 متر فبصيت لقيت
واحد بيضرب نار.)



س
– ما تسليحك؟



ج-
طبنجة حلوان عيار 9م



ثم
يضيف ص 2935:



(
لقيت شخص واقف من ظهره ).



ما اعجبك يا
سيدى الامين.. الجانى بينك وبينة اقل من 100 متر والجانى يدير لك ظهره والجانى
منشغل عنك باطلاق الرصاص على سيارة المحروس وانت فى يدك طبنجة حلوان مجهزة رصاصة واحدة من مسدسك ستطلقها على ظهر الجانى
كانت كفيلة بانقاذ حياة رفعت المحجوب.



ولا
يستحى هذا الشاهد من ان يضيف ص 2942: –



( انا اول ما الضرب اشتغل رحت طالع على مطلع
فندق سميراميس ونزلت منة على منزل ميدان سيمون.. ) يعنى بصريح العبارة حط ديلة فى سنانه وهرب من مسرح
الاحداث هذا مسلك امين الشرطة الامامي.



اما الامين احمد اسماعيل الخلفى فهو يقرر ص 2937
:



( لقيت واحد ماشى جنب عربية
الدكتور المحجوب بيضرب فيها وانا ماشى بالموتوسكل



س-
ماتسليحك؟



ج
– طبنجة حلوان.



س
– ما المسافة التى بينك وبين سيارة الحراسة حينذاك؟



ج
– متر واحد وانا على الشمال.



يعنى رصاصة واحدة من مسدس هذا الامين كانت كفلية
بانقاذ حياة سائق سيارة الحراسة واما امين الشرطة ايهاب نافع ص 1530 فيروى لنا انه
لمح الجانى: ( دخل برأسة من الشباك اللى
جنب الدكتور رفعت ودخل الرشاش وبدء يضرب جوه السيارة ).



طيب الجانى براسة ملخوم فى ضرب المحجوب.. وانت
فى ايدك طبنجة حلوان.. وفى متناول يدك
ايضا مدفع رشاش او بندقية الي.. ومع ذلك لم تطلق رصاصة واحدة على الجانى؟



ثم يضيف ان كل ما فعلة هو اطلاق عدده طلقات
عشوائية فى الهواء الطلق وتسالة المحكمة الموقرة 68 من محضر الجلسة:



س
– ماالذى تقصدة بالطريقة العشوائية التى
تعاملت بها مع الجناه ؟



ج-
انا ماكنتش باضرب وانشن مضبوط على شخص معين.



واما بالنسبة للرقيب اول عبد المعطى
عبد اللطيف –
فيروى
لنا زميلة ايهاب نافع مسلكه خلال عملية الالتحام ةص 1527:



( اما بالنسبة لعبد المعطى عبد اللطيف كان معاه
الرشاش.. وكان قاعد خلف السائق وعلى حد تذكرى هو ضرب طلقة او طلقتين من الرشاش لكن
انا مش عارف ضربهم فى انهى اتجاه وهو
ظل فى
المقعد الخلفى ولم يتحرك من السيارة طول فترة وقوع الحادث ).



اما الملازم حاتم حمدى الذى راى امام عينية
زميلة عادل سليم يلتحم مع احد الجناه.. ثم راى الجانى يخرج سلاحة من بين طيات
ملابسة ثم يطلق الرصاص على زميلة فيردية قتيلا.. فلقد قرر فى التحقيقات ان كل ما
فتح الله به علية هو طلقة من المسدس فى الهواء ورغم ان الاغتيال وقع فى منطقة تموج
بالامن من كل صنف ولون لم يتصدى احد الجناة بل حتى بعد ان دوت طلقات الرصااص لم
يهرع رجل امن واحد الى موقع الجريمة.. ولو من قبيل حب الاستطلاع.



ويقول
لنا ايهاب نافع ص 1523 :



( قعدت اصرخ على اساس ان حد من فندق سميراميس او
حد من فندق شبرد من الافراد الامن ينقذنا لكن المنطقة كانت خالية تماما ومكنش فية
احد لمدة عشر دقائق بعد انتهاء الحادثة ..



حتى شرطة المسطحات المائية التى كانت على مسافة
امتار من الحادث لم تحرك ساكنا.. ولم تستخدم اسلحتها للتصدى للجناة او لمنعهم من
الفرار رغم ان احدهم عبد الكريم محمد عبد
الفتاح رقيب اول شرطة المسطحات المائية قال ص 2566 :



س- هل يمكن لكم الصعود الىالبر والتعامل مع اى
شخص خارج على القانون اثناء ارتكاب اى جريمة على طريق الكورنيش؟



ج
– اذا حصلت اى جريمة على الكورنيش فى
الشارع او كان هناك فية شخص بيطلق نار وهو واقف على الكورنيش نقوم على الفور اثناء
تواجدنا باللنش فى نهر النيل بالصعود الية والتعامل معه.



ولم
تقتصر اللامبلاه على جنود المسطحات المائية فالشاهد الحادى عشر محمود صبرى المراكبى يروى لنا مسلك ابشع لاحد
ضباط المسطحات المائية ويشرح كيف مر علية العقيد حسين رياض بشرطة المسطحات المائية ص 1613 :



وهو واقف بيتكلم معانا كمراكبية سمعت صوت نارين
متتاليين.. ولقيت واحدة من الطلبة بتقول ده واحد ماسك رشاش ضرب منه نار وفى واحد
مرمى على الارض فالعقيد سابنى وخد البوكس ومشى.



ويضيف
ص 1614:



(
انا لقيتة ركب العربية البوكس ومعاه عسكر ).



شيئ عجيب وغريب.. ومريب.. وكان تعليمات قد صدرت
لكل رجال والشرطة فى القاهرة فى ذلك اليوم
بالالتزام بالحكمة الصينية المشهورة انا لا ارى شيئا.. ولا اسمع ولا افعل
شيئا.



وتنشر لنا اخر ساعة تفصيلات اكثر عن هذه الواقعة
على لسان المراكبى محمد سيد عز الذى يقول انه وقت حادث ضرب
العميد
عادل سليم ( وقت الحادث بالضبط كان هناك ضابط قوات خاصة ومعه 6 افراد من قوته امام
الجانى بحوالى 5 أمتار ولم يتحرك وبعد عشر دقائق وقبل وصول وزير الداخلية اخذ قوتة
ورحل.
)


( حافظتنا
مرفقة مستند
15 )





ويروى لنا الشاهد صبرى عرابى رواية اعجب واعجب ..


هذا الشاهد لاحق الجناة الحقيقيين.. الى ان
اختفى اثرهم عند ابو العلا فحاول
الاستنجاد بالتكنولوجيا الحديثة التى تنفق عليها الدولة دم قلب الشعب المصرى..
بصول معه جهاز لاسلكى.. فماذا كان مسلك السيد الصول : يقول صبرى عرابى ص 1579:



( بعد ما
اختفوا
منى توجهت للصول الموجود فى
الميدان اللى
تحت ابو العلا لانى لقيتة م
اسك فى ايده
لاسلكى وبلغتة باللى شفته وقلت له اتكلم فى اللاسكلى وحاول توقف الموتوسكل فقال
لى: ( انا صراحة ماخدتش بالى منه وطلب منى ارجع مكان الحادث ابلغ هناك وفعلا رجعت
مرة تانية للفندق ).



هذا
يا سيدى الرئيس عن التقصير فماذا عن التدبير ؟






التدبير:


توجد فى الاوراق مجموعة من الملابسات والشواهد
تفضح دور الامن المصرى فى تدبير الاغتيال وتنفيذه.. ويستوى فى نظرى ان يكون هذا
التنفيذ لحساب جهة مصرية اى ( شلة من شلل الحكم المتصارعة ) او جهة اجنبية.



وتشير الاوراق ايضا الى ان جهات الامن المصرية
قد استماتت من اجل طمس واخفاء معالم دورها هذا وحرصت كل الحرص على ابعاد عن
الاتهام عن الجناة الحقيقيين.. وحصر الاتهام فى هؤلاء المتهمين.. والتحكم فى سير
التحقيق حتى لا يخرج عن الاطار المرسوم للاتهام.



وحتى لا تتوصل النيابة باى شكل من الاشكال إلى
خيط من الخيوط الموصلة للجناة الحقيقين..



ومن هنا كان سلوك المباحث الشاذ مع شهود الرؤية
الذين تم ضبطهم فور وقوع الحادث واصطحابهم الى لاظوغلى فى محاولة لاشراكهم فى طبخ
السيناريو الملائم القادر على اخفاء معالم الحقيقة.



ولقد
اعترف الرائد مجدى ابراهيم الشيخ ص 2559 بالاتى:



( اخبرنا بعض الاشخاص المتواجدين فى الحادث
بانهم شاهدوا الجناه مستقلين دراجتين بخاريتين بعد اطلاقهم النار على الدكتور رفعت
وكان عدد الجناة اربعة وانا اخطرت السيد الوزير الداخلية عند حضورة باسماء الاشخاص
اللى شاهدوا الحادث واصطحبهم رجال المباحث معهم الى وزارة الدخلية ).



ثم
يضيف ص 2561 :



( انا اخدت اسماء هؤلا الاشخاص اللى شاهدوا
الحادث وقدمتهم للسيد وزير الداخلية ومدير مباحث امن الدولة وقاموا باصطحابهم معهم
الى الوزا
رة لا ستجوابهم عما شاهدوا بالتفصيل لان هؤلا
الاشخاص لم يذكروا لى التفصيلات).



فياله من تصرف شاذ.. شاذ.. واستاذنكم فى ان اطرح
على حضراتكم بعض مظاهر تدبير الامن المصرى لواقعة الاغتيال كما وردت فى الاوراق.



المؤشر الاول : التبادل والتوقف.. فى
افراد طاقم حراسة المحجوب:



يبدو ان مؤامرة اغتيال الدكتور المحجوب تم طبخها
على نار هادية.. اذ بد
أت الترتيبات
لوضعها موضع التنفيذ منذ مطلع 90 عام :



1)
ففى 1 / 2 / 90 صدر قرار مفاجئ بدون مقدمات.. وبدون مبررات بتجريد الدكتور المحجوب
من كل طاقم حراستة القديم.. الذى كان محل ثقتة هذه الواقعة كشف عنها اللواء خيرى
راغب عبد الرحمن زاهد مدير الشئون الادارية لشرطة الحراسات الخاصة فى اقواله ص
2916 حيث قال :-( تم نقل طاقم الحراسة الى الامانة العامة لمجلس الشعب فى 1 / 2/
90)



س – من هم افراد الحراسة الذين تم نقلهم فى
تاريخ 1 / 2 / 90 حسبما قررت ؟



ج
– افراد الحراسة اللى كانوا مع الدكتور المحجوب لغاية 1 / 2 / 90 رقيب اول عبد العال على رمضان ورقيب اول شعبان
سلطان فرج ورقيب محمد ابراهيم سماحة رقيب اول سائق كمال عبد المطلب وكل هؤلا تم
نقلهم الى وظائف مدنية خارج الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الشعب اعتبارا من 1/
2/ 90 وذلك بناء على طلب الادارة العامة
لشئون الافراد( موش بناء على طلب الدكتور المحجوب ) وكان رئيس طاقم الحراسة العقيد
محمد عبده نصار الذى كان يعمل عقيد لشرطة الحراسات الخاصة الى ان نقل الى وظيفة
مدنية بالامانة العامة لمجلس الشعب .. ويبدو ان الدكتور المحجوب استراب فى قرار
النقل المفاجئ الذى تم وبدون استشارته..
فتمسك برئيس طاقم الحراسة المنقول.



ويسترسل
اللواء خيرى راغب فى اقواله ص 2917 فيقول :



( عندما قام العقيد محمود نصار الذى كان
يعمل ضابطا بتنفيذ قرار النقل الى الامانة
العامة بمجلس الشعب اعتبار من 11 / 10 / 89
تم العرض على السيد الدكتور رفعت المحجوب لتعين حراسة بدلا منه السيد
العقيد محمود نصار لتامين سيارتة فى جميع تحركات طلب سيادتة ارجاء هذا الموضع لحين
الاتصال تليفونيا مرة اخرى وقد تم عرض
الامر مرة اخرى على سيادته فطلب ارجاء الموضوع مرة اخرى واستمرت الحراسة
بالوضع الحالى حتى اغتيالة).



المؤشر الثانى الذى يثير علامة استفهام
ضخمة هى محاولة جهة ما عزل منزل المجنى علية عن العالم الخارجى:



فقد
نشرت الاهرام 14 / 10 / 90 ص 5 على لسان
شقيقة الدكتور المحجوب الاتى:



( الغريب الذى
تتساءل عنه الحاجة سهير ان تليفون الربط بين منزل الدكتور المحجوب وبين
مجلس الشعب تعطل من مساء الخميس واثناء الحادث او قبلة بدقائق سحبت الحرارة من خطى
التليفون فى منزل الفقيد مما اضطرنا الى استخدام تليفون الجيران للابلاغ بنبأ
الوفاة ).



( حافظتنا
المرفقة مستند 11 )






هل هى محض صدفة بحتة.. ام هى خطة مدبرة.. ان
تعطل 3 خطوط تليفونية فى منزل المحجوب خلال مرحلة تنفيذ المخطط ؟ قد تقول
النيابة.. هذا كلام جرانين.. لا شأن للقضاء به.. ولكنى اقول لها مسبقا عفوا فلهذا الكلام اصل فى الاوراق الدعوى فالشاهد محمد
فتحى عبد المقصود مدير مكتب الدكتور رفعت المحجوب يقول لنا ص 2801: [/f

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
المؤشر الرابع : سائق القتيل طرف اصيل فى
مؤامرة الاغتيال :



ما استخلصتة من الاوراق ان السائق شحاتة محمد
احمد طرف اصيل فى مؤامرة الاغتيال وانه لعب دورا اساسيا فى تسهيل ارتكاب الاغتيال
كانت مهمتة التى اتفق الجناة الحقيقين على القيام بها هو ان يقود سيارة المحجوب فى
اتجاه معين هو الاتجاه المعتاد للسيارة
الذى تسلكة يوميا وان يمر المحجوب على موقع الكمين المنصوب ولذلك لجاوا الى
نصب كمين ثابت حددوا موقعة على اساس ت
أكدهم ان
الهدف المختار سيمر من امامهم وكان الاتفاق مع السائق ان يوقف السيارة امام الكمين
ليسهل على الجناه عملية التصويب ثم يقفز من السيارة ويهرب قبل بدء اطلاق النار.



ونفذ الرجل التزاماته بدقة.. ولكن الجناة
المحيطين الحقيقين غدروا به وخانوا العهد وبيتوا النية على ان يجهزوا علية ليدفنوا
السر معه فى قبره لان الموتى كما يقولون لا يتكلمون ولذلك طاردوه وحاولوا قتلة فى
موقع الجريمة فلما طلع بسبع ارواح زى النجار وافلت من الموت.. خلصوا علية داخل
المستشفى.. وانا لا اردد تخمينات ولا اروج
شائعات وانما اقرر حقائق لها اصولها فى الاوراق.



فاولا:
السائق القتيل لم يكن المفروض ان يقود السيارة فى ذلك اليوم هو بديل للسائق الاصلى



( لقد اشارت اخبار اليوم فى عدد 13 / 10 /
90 ص 5 الاتى :



( الغريب ان السائق شحاتة محمد احمد لم يكن
مفروضا ان يقود سيارته امس فلقد اعتذر السائق المعين ليلقى السائق شحاته مصرعة ).



( حافظتنا
مرفقة مستند 18 )






ثانيا:
السائق القتيل هو الذى حدد خط سير سيارة المحجوب حتى يتفق مع المخطط الذى كان
ضالعا فيه وهذا يتضح بجلاء من اجابة امين الشرطة قائد الموتوسكل الامامى – عبد
المنعم كامل ص 2935 حيث قال :



س
– من الذى حدد خط سير صباح يوم الحادث ؟



ج
– هى عربية الدكتور رفعت المحجوب كسرت شمال على الكورنيش فى الاتجاه اللى بيمشى
فيه واحنا رايحين على المجلس فانا رحت سابق على طول وماشى قدامهم لانه كان يوم
جمعة والطريق فاضى ).



ثالثا : السائق القتيل اوقف السيارة امام الكمين:


يتضح من الاوراق ان السائق شحاته قام بايقاف
السيارة امام الكمين حسب اتفاقه المسبق مع الجناة الحقيقين وذلك ليتمكن الجناة من
سهولة التنشين على الهدف ولتمكين السائق من
القفز من السيارة والابتعاد عنها قبل بدء اطلاق الرصاص ولقد وردت فى شهادة
امين الشرطة ايهاب نافع ص 1521 عبارة بالغة الدلالة يقول :



( امام فندق سميراميس فى شارع كورنيش النيل فوجئت بسيارة الدكتور رفعت
المحجوب والتى كانت تسير امامنا توقفت فتوقفت السيارة الخاصة بنا خلف سيارة د /
رفعت مباشرة.



رابعا : اصرار الجناة على الاجهاز على السائق فى مسرح الجريمة:


اشارت اقوال
شهود الؤرية ان احد الجناة خلال الهجوم على الموكب.. انشغل عن الدكتور المحجوب بالجرى وراء سائق سيارته واخذ
يتتبعة وهو يطلق الرصاص علية ثم عاد ليكمل اطلاق النار على سيارة المحجوب طيب ده
الهجوم ما استغرقش على بعضه سوى دقيقيتن تلاتة وكل ثانية فيه لا تقدر بثمن..
فلماذا استنفاذ الوقت واستنزاف الجهد فى محاولة قتل السائق ايه اللى يخلى الجانى
ده يسيب الهدف المستهدف من الهجوم ليجرى خلف سائق السيارة ؟ لماذا الحاجة الملحة
لاجهاز على السائق.. رغم انه مجرد قائد سيارة موش قائد سياسى ولا حاجة والاجابة
بكل بساطة.. هى ان هذا السائق طرف اصيل فى مؤامرة الاغتيال وهو يحمل فى جعبتة سر العملية وبالتالى كان جزء من المخطط الذى
رسمه الجناه الحقيقيون ان يخدعوا السائق وبعد ما يطمئنوه ويؤمنوه على حياته.



وبعد ما يتفقوا معه على ان يوقف لهم السيارة
امام الكورنيش يهرب بجلده من السيارة قبل اطلاق النار على السيارة.. كان قرار
الجناة الحقيقيين هو تصفية السائق جسديا على مسرح الجريمة حتى يظل السر الكبير
مدفونا فى قاع مقبرته ولا تفسير اخر لهذا الاصرار العجيب من الجناة على الخلاص من
السائق بالذات.. حتى امين الشرطة ايهاب
نافع المسلح الذى اطلاق النار فى
الهواء..
وكان ممكن يطلق النار فى المليان لم يهتم اى
من الجناة بان يخلص علية.. كما لم
يهتم الجناة الحقيقييون انهم يخلصوا على امين الشرطة الامامى والخلفى وكل تركيزهم
كان على المحجوب وسائق المحجوب







المؤشر الخامس: الاجهاز على السائق داخل
المستشفى:



رغم ان الجناة الحقيقيين خانوا
شريكهم السائق.. وحاولوا اغتياله امام سميراميس الانه انه نجا من الموت باعجوبة
وافلت من مطارده.. ولم يصب سوى اصابات خفيفة ونقل بسببها الى المستشفى بطريقة
غامضة غير واردة فى الاوراق واسقط فى يد
القتلة الحقيقيين وخشوا من انتقام السائق الذى خدعوه وسخروه.. وعشموه بالامان ثم
حنثوا بالوعد.. وتخوف الجناة الحقيقيين من ان يكشف السائق السر فى التحقيق بمنطق
على وعلى اعدائى يارب لذلك صدرت التعلميات
بالحيلوله بين السائق والنيابة.. حتى يتم التخلص
منه والاجهاز على حياته.. وقد تم بالفعل التخلص من السائق فى اليوم
التالى.. والسائق شحاته وصل الى المستشفى
ممتلكا كامل الوعى.. وكامل القدرة على الكلام ومع ذلك حيل بين النيابة وبين
سماع اقواله.



والدليل على ما اقوال انه وهو فى المستشفى اجرى
حديثا مع ابنه الاكبر محمد شحاتة نشرت مضمونه الجمهورية فى العدد 14 / 10 / 90
ويقول محمد شحاته فى هذا الحديث:



( والدى قالى قبل وفاته.. ان الدكتور رفعت
المحجوب طلب منه ان يهدى من سرعته قبل نزولة نفق سميراميس.. وانه فوجئ باحد
الاشخاص يطلق الاعيارة النارية على الدكتور المحجوب وحارسة الخاص ).



(
حافظتنا مرفقه مستند 2 )






وبغض النظر عن من الذى طلب من السائق ان يهدى
او يتوقف امام الكمين وهل هو الدكتور
المحجوب ام القتلة الحقيقيين وبغض النظرعن عدد الجناة اللى رأهم شحاته.. وهل هم واحد كما قال السائق ام 6 كما قال النجار
فمن حق الدفاع ان يتساءل من الذى كان اولى بتلقى هذه المعلومات من السائق..
النيابة ام ابنه الاكبر ؟ ومانشرته جريدة
الجمهورية يؤكد ان السائق عند وصوله الى المستشفى كان فى كامل وعية.



قادر على الحديث.. قادر على تذكر الاحداث قادر
على رواية التفاصيل مما يقطع بان السائق وصل المستشفى مصابا باصابات خفيفة..
طفيفة.. ولو ان الاصابات كانت خطيرة.. او
مميتة لما سمحت ادارة المستشفى لذويه بلقائة اصلا خشية اجهاده بالحديث.. طبعا ان
اتوقع ان تستخف النيابة باستشهاد الدفع بالصحافة فى هذا المقام ولذلك سادلل
لحضراتكم من واقع الاوراق على ان اصابات السائق شحاته التى وصل بها المستشفى كانت
خفيفة.. طفيفة لا تبرر منع النيابة من سماع اقوالة وهاكم شواهدى على اقول.



1
) النيابة اثبتت ف
ى ص 448 ( اطلاعها على..
محضر الشرطة مؤرخ 12/10/90 الساعة 4 مساء ( يعنى بعد الحادث بخمس ساعات ) المحضر محرر بمعرفة الرائد وحيد الطويل بقسم شرطة قصر النيل الذى
اثبت انه ورد للقسم اشارة مستشفى المنيرة
العام التى تتضمن وصوله المصاب شحاتة محمود احمد على اثر اطلاق اعيرة نارية
امام فندق سميراميس وقيد بالمستشفى ويمكن استجوابه ) ومع ذلك فان هذا الشاهد الاساسى
الرئيسى فى القضية.. كما مهملا مغفلا.. على سريره بالمستشفى.. حتى السابعة والنصف
مساء اى ثمانى ساعات و نصف عندما توجه اليه المقدم عماد نجيب رئيس وحدة الضبط
لياخذ اقواله..



ثم تثبت النيابة الاتى ص 1448 من واقع المحضر
سالف الذكر ثم اعيد فتح المحضر فى نفس التاريخ الساعة 7,30 مساء بمعرفة المقدم عماد نجيب رئيس وحده الضبط اثبت
به الانتقال لمستشفى المنيرة العام لسؤال المصاب وتقابل مع الطبيب احمد محمد ابو
الفتوح اخصائى الجراحة الذى قررله عدم امكانية استجوابه ) طبعا لا يمكن استجوابه
لان التعليمات كانت قد صدرت من الجناة - الحقيقيين بعدم تمكين جهات التحقيق من
الوصول الى الشاهد واخذ اقواله.. النيابه ستعقب على اقواله بان من الطبيعى ان لا
تسمح حاالة الشاهد باستجوابه نظرا لخطورة اصاباته المثبتة فى اوراق علاجه.. وانا
ارد عليهما واقول معذرة.. لو ان الشاهد كان مصابا حقا بكل هذه الاصابات المميتة..
فكيف تمكن من القفز من السيارة والجرى بعيد عنها والافلات من الجانى الذى يطاردة
ومواصلة الجرى الى موقع يبعد عن السيارة 100 متر.



يقول الرائد مجدى الشيخ من شرطة النجدة فى ص
2560 / 2561 / اخبرنى بعض الاشخاص بوجود احد الاشخاص فى الجراج الخلفى لفندق شبرد
مع بعض الاهالى.. ( بعد حوالى 100 متر تقريبا من السيارة التى
كانت يستعملها الدكتور المحجوب وجدت سائقها ملقى على الارض ) ويضيف الشاهد ( وقمت
بسؤاله عن اسمه فأخبرنى انه شحاته محمد احمد
وانه سائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب وقال لى انه لم يرى اى شيئ سوى اطلاق
النار علية وانحرف ناحية اليمين وغادر السيارة مسرعا حتى ارتمى با حدى الطرقات
الضيقة بفندق شبرد) معنى الكلام ده ببساطة.. ان اصابات السائق بسيطة.. بدليل انها
لم تفقده الوعى وانه كان يمتلك القدرة على
الكلام.. فاجاب على..اسئلة الرائد الشاهد ووصف له الحادث وكيفية هروبه
.. فهل
يعقل ان تكون هى تلك حالة مصاب تصف لنا اوراق علاجه المفبركة فانه يعانى من ( كسور
مضاعفة فى الكوع والضلوع والزند والكعمبرة اليمنى وبتجمع دموى بالتجويف البريتونى
البطنى وبتهتهك بالفص الايمن للكبد ومصاب باجسام غريبة فى عظام الجمجمة وبمقذوف
نارى بجوار الفقرات القطنية بالظهر ) ؟ يستحيل على شخص بكل تلك الاصابات دى حتى لو
كان هرقل او سوبر مان او
الرجل
الاخضر
الذى يظهر فى المسلسلات التليفزيونية انه يقفز من السيارة
وانه
يجري بعيدا عن السيارة وأنه يدلى باحاديث للرائد بما جرى فى موقع الحادث.. ثم
لابنه الاكبر محمد شحاته فى المستشفى المنيرة






سيدى
الرئيس



ان الاصابات الخفيفة التى اصيب بها السائق شحاته
حقا
..


الاصابات الطفيفة التى لم تفقدة الوعى ولم تفقدة
القدرة على الكلام محددة تحديدا واضحا على لسانه فى الاوراق اذ قرر الرائد مجدى
الشيخ ص 2562 من التحقيقات ( قرر لى انه لم يرى شيئ سوى وابل من الاعيرة النارية
بتندفع نحوه وقيامة بالهرب عقب اصابته بالسيارة فى جبهتة وذراعة اليسرى ) هذه كل
الاصابات التى اصيب بها السائق شحاته
حقيقية.. ولو ان شحاته هذا كان قد اصيب فى صدره وفى بطنة وفى جمجمته وفى
كبده وفى الفقرات القطنية وفى ظهره اعتقد انه كان
سوف يشعر بكل هذه الاصابات اعتقد
ان هذه الاصابات كانت اهم واولى بان يذكرها السائق المصاب للرائد الشاهد من مجرد
الخدش اللى فى جبهتة او الاصابه اللى فى ذراعة.



2
) يلفت نظرنا فى الاوراق ايضا مسلك عجيب لنيابة امن الدولة مع السائق ال
مصاب
رغم انه شاهد اساسى ورئيس فى القضية فرغم
ان الشاهد اصيب الساعة 11 قبل ظهر الجمعة 12/10 ورغم ورود اشارة اولى من المستشفى
المنيرة بان حالتة تسمح باستجوابة لم تكترث النيابة بالانتقال بنفسها وفورا الى
المستشفى لتسمع الى شهادته.



كل ما حدث هو ان ضابط شرطة بعد ثمانى ساعات ونصف من اصابة الشاهد وثلاث ساعات ونصف
من الاشارة التى تفيد امكانية سؤاله توجه الى المستشفى لاخذ اقواله فمنع من لقاء
الشاهد بحجة ان حالته لا تسمح وعاد الضابط بخفى حنين.. وفى صباح السبت 13 / 10تصدر
عن المستشفى اشارة جديدة تفيد ان حاله الشاهد تسمح بسؤاله اذ يسجل المحقق ص 1447 (
انه تسلم من المستشار المحامى العام محضر محرر
بتاريخ اليوم 13/10/90
الساعة
10,30 بمعرفة الملازم اول علاء الدين عبد العزيز الضابط بقسم الشرطة قصر النيل
اثبت انه ورد للقسم اتصال تليفونى عن طريق مشرف عمليات نجده القاهرة من مدير
المستشفى يفيد امكانية سؤال المصاب الان )
..


والنيابه مشكورة ما صدقت انها تلقت هذه الاشارة
حتى توجهت الى المستشفى لسؤال الشاهد.. وفى ص 1447 يفتح المحقق محضرا يوم السبت
الموافق 13 / 10 / 90 الساعة 11,45 صباحا
بمستشفى المنيرة العام ويستهل المحقق محضره بقوله ( حيث عهد الينا السيد الاستاذ
المستشار المحامى العام لنيابه امن الدولة بسؤال المصاب شحاته محمد احمد ) اى ان
النيابة ببساطة لم تتحرك ولم تتوجه لسؤال الشاهد الا بعد مرور 24 ساعة بالتمام
والكمال على اصابه السائق المهم وصل المحقق اخيرا الى مستشفى بناء على دعوة مدير المستشفى
لكن سبقته الى هناك تعليمات الجناة الحقيقيين بحظر اتصال النيابه بالمصاب.



ونفس مدير المستشفى الذى ابلغ تليفونيا بامكانية
سؤال الشاهد عاد ومنع النيابه من لقاء الشاهد بحجة ان حالته الصحية لا تسمح بسؤال
ويسترسل المحقق فى المحضر ليقول
ص 1447:


( قررنا الانتقال
على وجه السرعة الى مستشفى المنيرة العام التى وصلنا اليها قبل ساعة وتاريخ افتتاح
هذا المحضر
-
اى
قبل الساعة 11.45 دقيقة
- وتقابلنا مع
الدكتور خالد عبد الواحد رمضان مدير المستشفى وسالناه عن مكان وجود المصاب المذكور
وامكانية استجوابة فقرر انه لا يمكن استجوابه الان لخطورة حالته وعقب برهة قصيرة
قرر لنا بانه توفى الى رحمة الله وقدم لنا اوراق علاج المصاب ) ترى متى
حدث
هذا الانقلاب المفاجئ فى حاله السائق الصحية ومتى طرأ هذا التدهور المفاجئى علية
،النيابة
اخطرت بان حاله السائق تسمح بسؤاله الساعة 10,30 والنيابة وصلت الى مستشفى قبيل
الساعة 11.45 وباستعراض اوراق العلاج يتضح انه حتى ساعة وصول النيابة الى المستشفى
لم يكن قد طرأ اى تدهور على حاله السائق الصحية لم يبدا التدهور المزعوم الا بعد
وصول النيابة الى المستشفى وبالرجوع الى تقرير الطب الشرعى الخاص بالسائق شحاته ص
3028 نجد ان الطبيب الشرعى اثبت اطلاعه
على تذكره المريض والتى ورد بها الاتى :



( فى 13 /10 /90 / اثبت تركيب قسطرة عن طرطق شق
جراحى فى 13 / 10
الساعة 12 اثبت ان النبض غير محسوس والتنفس غير
منتظم وضغط الدم لا يمكن قياسة اجرى له تنفس صناعى.. فى الساعة 12,10 ظهرا توفى
نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب والدورة التنفسية ) بالاختصار المفيد..
عندما قررت النيابة اخير الانتقال الى الشاهد قرر الجناة الحقيقييون انتقال الشاهد
الى رحمة الله.. والغريب والمريب.. ان النيابة فتحت محضرها ص 1447 الساعة 11,45
واثبت فى المحضر الاتى :



( قررنا بالانتقال على وجة السرعة الى المستشفى
المنيرة العام التى وصلنا اليها قبيل الساعة وتاريخ افتتاح هذا المحضر.. وتقابلنا
مع دكتور عبد الواحد رمضان وسالناه عن مكان وجود المصاب المذكور وامكانية استجوابه
فقرر انه لا يمكن استجوابه الان لخطورة حالته وعقب برهة قصيرة قرر لنا بانه توفى
الى رحمة الله ).



وللاسف ان السيد المحقق اخذ اقوال مدير المستشفى
قضية مسلمة ولم يحاول حتى ان يتحقق من وفاة الشاهد.. ولم يحاول ان يلقى النظرة
الاخيرة على جثمانه.



الاخطر
من ذلك ياحضرات المستشارين..



ان
السائق شحاته لم يتوفى الساعة 12,10 كما تزعم اوراق علاجه، السائق شحاته قتل قبل هذا التوقيت بعده ساعات.



ربما فور ان اكتشف الجناة الحقيقييون ان مدير
المستشفى الساعة 10 صباحا ابلغ النيابة تليفونيا بامكانية سؤال الشاهد وفور ان
توقع الجناة الحقيقييون ان النيابة فى طريقها الى
المستشفى.


فبالرجوع الى تقرير الصفة التشريحية ص 3037 نجد
التقرير يقول قمنا ظهرا يوم 13/10/90 بتوقيع الكشف الظاهرى واجراء الصفة التشريحية
لجثة المجنى علية شحاته محمد احمد ثم يورد التقرير فى النتيجة الختامية ما ياتى
بالحرف الواحد:



( 3- كان قد مضى على الوفاة لحين اجراء الصفة
التشريحية مدة حوالى بضعة ساعات ) واذا كان التشريح تم ظهرا يوم 13 / 10 حسب كلام الطبيب الشرعى.. واذا كانت الوفاة
حدثت قبل التشريح بساعات فهذا يقطع بكذب مااثبت فى اوراق علاج السائق من ان وفاته
حدثت الساعة 12,10 ظهرا الاخطر من ذلك ان اوراق الدعو
ى تقطع بان
وفاة السائق تمت من اصابات مستحدثة فيه بعد دخول المستشفى ؟ ومرة اخرى اؤكد ..
اننى لا اطرح تخمينات ولا اطلق شائعات وانما انقل عن الاوراق
..


بالرجوع الى الاوراق علاج السائق بالمستشفى ص
3028 نجد ان هناك ( تذكرة مريض) باسم السائق حررت له لحظة وصوله المستشفى وسجلت
اصاباته وفى هذه التذكرة على النحو الاتى:- تذكرة مريض 5117 باسم المذكور اثبتت
بالمشاهدات وتطور الحاله ادعاء طلق نارى اثناء قيادته لسيارة ادى الى اشتباه جرح
نافذ باعلى الصدر الناحية اليمنى وكسر
بالذراع الايمن.. نزيف من الوجه والصدر والطرف العلوى مع تهتك شديد بعضلات الذراع
الايمن ثم سجل فى التذكرة بعد ذلك ماياتى:



( بالفحص الموضعى وجد فتحات دخول متعددة بفروة
الراس والذراع – والصدر وكسر بعظمتى الزند والكعبيرة اليمنى ).



اى
ان كل ما شوهد من اصابات في السائق عند دخوله المستشفى اصابات فى:



-
الجمجمة.



-
تحت الابط.



-
فى الزند.



-
فى الذرع.



-
فى الوجه.



-
فى اعلى الصدر.



وسجل
الرائد عبد اللطيف خفاجى فى محضر الشرطة المؤرخ 12/10/90 الساعة 5 مساء ص 12:



( قمنا بالاتصال التليفونى بالخدمة المعينة
بالمستشفى المنيرة التى افادت بانه لا يزال تحت العملية الجراحية وافاد بان المصاب
مصاب بطلقات نارية عديدة وباجسام غريبة بالجسم والصدر وبمنطقة الراسو الابط الايمن
والساعد الايمن والعضد الايمن مع كسر مضاعف بعظام الساعد الايمن وتهتك بعضلات
الساعد الايمن ونزيف شديد من الساعد الايمن ) وكل هذه الاصابات لاشان لها من قريب
او بعيد بالطلق النارى الذى استقر فى الظهر.. ولا بالطلق النارى الذى احدث التهتك
بفص الكبد ).



فمن
اين جاءت هذه الاصابات المستحدثة ؟



طبعا من الايدى العابثة التى لاحقت السائق حتى
وهو داخل المستشفى لتنجز المهمة التى فشلت فى انجازها على مسرح الاحداث وياتى التقرير
الطبى الذى وضعته المستشفى عن حالة الشاهد لتضيف الى اصاباته اصابات جديدة من غير
المتصور ان تخفى عن اعين الطبيب الذى عاين الشاهد لحظة وصولة للمستتشفى واثبت
مشاهداته فى تذكرة المريض وفى هذا التقرير ص 1448
نجد مايلى: (5 –جرح متهتك نافذ باعلى البطن ).



ويضيف التقرير ظاهرة بالغة الدلالة لم يررد لها
ذكر فى التذكرة ( واثار صبغة للجلد بجوار البطن جهة اليمين ناتجة عن مقذوف نارى من
مسافة قريبة والتعريف العلمى المستقر علية لعبارة مسافة قريبة يعنى اقل من ربع متر
الى نصف متر ).



والروايات التى اشارت فى الاوراق الى مطاردة احد
الجناة للسائق لم تدعى ان الجانى كان
ملاصق للسائق حتى يطلق علية الرصاص من مسافة اقل من ربع متر وملابس السائق
التى
اطلع عليها الطبيب الشرعى قاطعة الدلالة على ان
اصابه البطن التى ادت الى تهتك الكبد مستحدثة بعد الحادث اذ يقول تقرير الطب
الشرعى ص 3132:



( بنطلون بنى فاتح من نفس الجاكت المووف سابقا
وكيلوت ابيض وحزام بنى وشراب بيج خالية من التمزقات المشبهة والملابس خالية من ثمة
شظايا عالقة بها
..


لو ان اصابة البطن التى ادت الى تهتك الكبد
ناجمة عن طلق نارى اطلقة الجناة كان يتعيين ان يحدث تمزقات فى البنطلون وفى
الكيلوت.. ).






المؤشر السادس:- مسلك امينى الشرطة الامامى والخلفى:-


تكشف لنا الاوراق عن مسلك شاذ لامين الشرطة الذى
كان يتصدر الموكب وزميلة الذى كان يحرس الموكب من الخلف.. عندما سئل زميلهما احمد
موسى سعيد الذى كان يوم الحادث فى الراحة ص 2668 / 2669 /:



س
– مادورك تحديدا فى مثل ما وقع من احداث بالنسبة للدكتور المحجوب يوم
12/10/90؟



ج
– المفروض فى مثل هذه الامور ووف
قا لما تقض
به التعليمات اقوم باخطار غرفه العمليات لاسلكيا بادارة مرور القاهرة وذلك لاتخاذ اللازم حسبما تراه فى
مثل هذه الاحوال بالاضافة الى انى اقوم بتتبع الجناة اذا ماكانوا راكبين سيارة او موتوسكل للحاق بهم والتعامل
معهم بسلاحى الخاص او الاشتراك مع الحراسة الخاصة فى التعامل مع الجناة فى موقع
الاحداث لحين وصول قوات اخرى معاونه )
..


فهل نفذ الامينان غير الامينين المصاحبان
للموكب.. هذه التعليمات بالطبع لا..



الشاهد
الثالث عبد المعطى عبد اللطيف من قوة الحراسة قرربالجلسة:



ص
80



(
احمد اسماعيل بيركب الموتوسكل ويمشى وراء السيارة الحراسة ).



س
– ماموقف امين الشرطة احمد اسماعيل اثناء الحادث؟



ج – ساعة الضرب انا مشفتوش.


المؤشر السابع:- الجناة من العسكريين :-


الاوراق تشير فى اكثر من موضع ان الجناة
الحقيقيين من العسكرين او المجندين او من رجال القوات الخاصة او من الامن المركزى
وتلك شواهدنا
على ذلك :-


1
) البلاغ الرسمى الذى اصدرته وزارة الداخلية عقب الحادث باوصاف الارهابيين الخمسة
يصف الارهابى الاول بانه ( يرتدى بنطلون لبنى وقايش جيش عريض فية خزن وحذاء عسكرى
بافيز على البنطلون ).



( حافظتنا
المرفقة مستند 2 )






2
) الشاهد صبرى عرابى قال ص 1576: ( اللى كان بيضرب النار في اتجاه الفندق شعره
قصير زى مايكون مجند ).



3
) نشرت الاهرام فى 13/10/90



( قال سائق شخصية صحفية كبيرة كان ينتظره ريثما
يشترى الصحف والمجلات الاجنبية من مكتبة الاهرام بالفندق



( رايت شخصين يمسكان بنادق الية تشبة بنادق
القوات المسلحة الخاصة).



( حافظتنا
مرفقة مستند 3 )






وجاءت شهادة الطبيب الشرعى الدكتور فخري محمد
صالح امام حضراتكم بجلسة 20/5/93/ ص 726 مؤكدة لهذا القول حيث قال:



( هذه الاسلحة عسكرية وخاصة بالقوات المسلحة او
الشرطة ولا يجوز تداولها بالشارع والحصول عليها يكون بطريقة غير قانونية كالسرقة
او التهريب ).



ولم تقدم لنا النيابة اية بلاغات او تحقيقيات
تتعلق بسرقة هذه البندقية بالذات من مخازن القوات المسلحة او الشرطة !!



4
) الشاهد خالد حسين السيد ص 1616 وصف قاتل عادل سليم بقوله
: ( شفت هذا الشخص..
قام ضارب طلقة من سلاح كان يحملة والسلاح شكل السلاح اللى بيشيلوه عساكر الامن
المركزى ).



5
) الشاهد محمد محمود حسنين قرر ص 2656:



س
– ما وصف السلاح الذى كان يحملة المتهم ؟



ج
– هوه مدفع رشاش متوسط الحجم مماثل للمدافع الرشاش التى يحملها افراد الحراسات
الخاصة ولونه اسود ).



6
) اكد نفس الراوية شاهد رؤية لم تستمع الية النيابة ونشرت اقوالة جريدة الاخبار 14
/ 10 / 90 حيث وصف قاتل عادل سليم بقولة
(يقول سيد خميس موظف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية انه شاهد الجانى وهو ممسك
بسلاحة وانه فى البداية اعتقد ان هذا الشخص جندى هارب.



( حافظتنا المرفقة مستند 4 )


7
) نشرت المساء 13 / 10 ( قال سمير صلاح
مشرف بشركة "بدجيت" لتاجير السيارات يقول سمعت طلقات نارية وكنت اقف
امام الباب الخلفى للفندق وبالتحديد امام المركز التجارى فوجدت شخص يرتدى قميص
كروه فاتح اللون وبنطلون اشبه بالبنطلون الميرى ).




(
حاافظتنا مرفقة مستند 7 )






8
) وياتى فى النيابة الشاهد الثالث ايهاب نافع ليدلى

بأقوال
بالغة الخطورة وللاسف ان النيابة لم تكترث بها.. ولم تحققها ولو انها فعلت لا مسكت
خيطا هاما كان فى مقدوره ان يوصلنا الى الجناة الحقيقيين يقول ايهاب
نافع
رجل الشرطة الذى له دراية بالسلاح وانواعه يقول ص 1535:



( انا لاحظت ان فية طلقات حية كانت موجودة فى
مكان الحادث ) لكن مش متذكر كانت منين بالضبط وهى كانت من عيار7,62× 39مم تقريبا
على حد علمى وده نوع يستخدم فى البنادق الالية ولا يستخدم الا
مع
جنود ادارة الحراسات الخاصة المجندين ولكنه لا يستخدم على ايه اسلحة من اسلحة
افراد قوة الحراسة وانا تركتها فى مكانها ومش متذكر فين هى بالتحديد ونجحت الايدى
الخفية العابثة فى اخفاء هذة الطلقات من على
مسرح الجريمة فلم يظهر لها اثر فى اوراق الدعوى).






المؤشر الثامن : دور الامن المصرى فى تهريب قاتل الرائد سليم:


سيناريو مباحث امن الدولة عن واقعة الاغتيال
يشير الى هروب احد الجناة من موقع الاحداث فى سيارة تاكسى.. وان هذا الجانى هو
محمد صلاح.. وتكشف لنا التحقيقات عن السيارة التاكسى التى تصادف وجودها على مقربه
من مسرح الاحداث والتى وقع فيها اختيار الجانى الهارب من بين عشرات الا لوف من
سيارات التاكسى فى القاهرة مملوكة لرجل شرطة سابق يدعى ممدوح محمد واثبتت النيابة
فى ص 1658 انها تلقت كتاب مباحث امن الدولة يتضمن ان:



(
ممدوح محمد كان يعمل امين شرطة بقسم شرطة قصر النيل وانقطع عن العمل بدون اذن
بتاريخ 12/ 2 / 89 وصدر قرار 281 بفصلة من
الخدمة اعتبارا من 1 / 8/ 89 ).



ثم
تكشف لنا التحقيقات ان هذه السيارة الغامضة المشبوهة مجهولة النسب اذ سالت النيابة
امين الشرطة المفصول ص 1645:



س
: من مالك السيارة السابق ؟



ج-
في الحقيقة مش فاكر اسمه بالكامل وهو اسمه السيد
.


س
– اين رخصة تسيير السيارة ؟



ج
– فى الحقيقة لسه مطلعتش رخصة تسيير السيارة لانها واقفة على موافقة جهة العمل )
وهذه اكذوبة مفضوحة لان ممدوح فصل من الخدمة اعتبارا من 2 / 8 / 89 - ويشير كتاب مباحث امن الدولة المرسل للنيابة
ص 1658 ان ممدوح لم يسبق له استخراج رخصة قيادة او رخصة تسيير سيارة الاجرة الخاصة
به ماركة مازدا ) ورغم ذلك يحاول ممدوح ان يوهمنا في ص 1645 انه اعتاد الوقوف فى
موقف تاكسات فندق هيلتون واعتقد من قبيل العلم العام ان هناك رقابة مشددة يفرضها
الامن على سائق
ى التاكسيات الذين يقفون فى موقف الفنادق
باعتبارها مناطق سياحية حساسة – ويقول ممدوح ص 1647:



وهنا يعود ممدوح الى الكذب اذ يستحيل ان تسمح
جهات الامن له بالوقوف فى موقف تاكسات فندق رمسيس هيلتون والتعامل بدون رخصة قيادة
ولا رخصة تسيير سيارة.



ثم يحاول ممدوح ايهام النيابة بانه كان ضحية
اختطاف هو وسيارته تحت تهديد السلاح.. وواقع الحال ان هذه الاقوال كذبة مفضوحة وشواهد نا على ذلك :



ان السيارة المازدا التاكسى التى هرب فيها قاتل
عادل سليم كان يستقلها شخصان اطلقا النار على المارة.



اى ان الجانى الهارب.. والسائق الذى كان يقود
السيارة اطلقا النار من داخل السيارة..
وسبق ان اشرت الى ما
اثبته العقيد جاد جميل
مفتش مباحث امن الدولة شمال الجيزة فى هذ الشان كما سبق ان اشرت إلى ان الشاهد
صلاح خليفة سائق بالفندق ص 2588 قرر( شاهدت شخصين بيجروا على الرصيف ودخلوا على
الملحق التجارى ) وقرر اقوالة ص 2589: ( شاهدت شخصين بيجروا مع بعض ).



فلماذا اخفى ممدوح عن المحقق واقعة اطلاق النار
من داخل السيارة على المارة من شخصين اللهم الا اذا كان ممدوح صالح مع الجناة
الحقيقيين فى مؤامرة الاغتيال ام انه هو نفسه احد هذين الشخصين اللذين اطلقا النار
على المارة.. ومما يؤكد الشكوك حول ممدوح كذبه المفضوح حول تهديد الجانى له بسلاح
كان يشهره فى وجهه فقد زعم ممدوح بالجلسة
ص 93: ( لقيت شخص.. مصوب ناحيتى سلاح ) ثم يروى كيف فتح الجانى الباب وجلس
بجواره ( وصوب سلاحة ناحيتى وقال اشترى روحك.. وكان مصوب السلاح ناحيتى ) ثم يزعم
انه قال للجانى ص 94:



( نزل السلاح وانا حاوصلك فبدل ماكان مصوبة
ناحيتى حطة على رجله ثم يسترسل قائلا ان الضابط الكبير ( عادل سليم ) قال ارمى يا
ولد
اللى فى ايدك.. وكان فى ايده سلاح ولما نزل كان نازل بيه).



وكل ما قاله ممدوح كذب مفضوح لان الجانى لم يشهر
فى وجه ممدوح سلاحه ولم يصوبه الية.. ولم يهدده به لان السلاح كان مخفى داخل هدومه
فالملازم حاتم حمدى قرر ص 1602: ( هو
الواد
كان مخبى السلاح فى كم البنطلون لان عادل بك لما شده
من العربية الواد نزل وايده فاضية ثم جاء حاتم حمدى هنا فى الجلسة ليضيف ص 92



( لاحظت ان الشخص اللى
مسكه العميد عادل كان بيحاول يلعب فى بطنه ومكنش
بيهاجم
ولابيضرب وكان بيحاول يطلع حاجة من ملابسة فانا شفت سن ماسورة حديدة ظاهرة من فتحة
القميص اللى لابسه
)


ومسلك ممدوح
خلال فترة الالتحام بين الجانى وعادل سليم لايمكن ان يكون مسلك رجل شرطة
سابق وانما مسلك شريك للجانى.. لم يحاول ان يحرك ساكنا للمعاونة على ضبط الجانى او
تكتيفة او منعة من اخراج السلا ح من داخل ثيابة بل ولم يحاول تنبيه زميله رجل
الشرطة ان الجانى مسلح وسئل الملازم حاتم حمدى ص 1602:



س
– ما تصرف قائد السيارة الاجرة اثناء هذه الواقعة؟



ج – (هو فضل مكانه على الدركسيون ما نزلش من
العربية)



واضاف المراكبى خالد حسين ص 1619: ( اللى حصل ان
العربية الاجرة مجرد ما الولد نزل منها مشيت على طول ).



حتى بعد ان هرب ممدوح بسيارته.. لم يكترث بابلاغ
اقرب رجل شرطة او امين شرطة او قسم شرطة
بما وقع وعاد الى بيته ونام مرتاح الضمير حتى ظهر اليوم التالى.



ورغم ما احاط بمسلك امين الشرطة السابق من وغموض
وابهام ورغم مايثيره هذا المسلك من ظنون وعلامات استفهام لم تشك النيابة فى امره
لحظة.. وظلت تعامله كمجرد شاهد رؤية.. ؟؟






سيدى
الرئيس
.. حضرات المستشارين


ارجو ان اكون قد وفقت.. فى القاء
بعض الض
وء على الحقيقة الغائبة فى دعوانا والمحجوبة
عن اعين العدالة وارجوا ان اكون قد نجحت فى ا
ماطة اللثام
عن القتلة الحقيقيين للدكتور رفعت المحجوب لقد طرحت على حضراتكم اكثر من احتمال ان
القتلة يمكن ان يكونوا من:



-
الموساد.



-
او السى اى ايه.



-
او الامن المصرى.



واضيف ان القتلة يمكن ان يكونوا هؤلاء جميعا
مجتمعون فلكل من هذه الجهات الثلاثة
مصلحتها الخاصة فى الخلاص من الدكتور المحجوب وعندما تتلاقى المصالح فما اسهل ان
تتقابل الارادات وعندئذ ينعقد الاتفاق الجنائى الحقيقى.. بين الجناة الحقيقيون وقد
يرد على الذهن للوهلة الاولى. ان تفريط الدولة فى رجلها الثانى بمثل هذه
السهولة... مسالة غير معقولة ولا مقبولة.



غير ان حقائق الحياة تؤكد على انه لا مستحيلات
فى عالم السياسة فكل شيئ فى هذا العالم.. متاح.. ومستباح.



ويروى لنا التاريخ كيف تورطت اجهزة المخابرات الامريكية فى اغتيال الرجل الاول فى
الولايات المتحدة الرئيس كنيدى وواقع الحال ان الدكتور المحجوب فى الفترة الاخيرة
فى حياته لم يكن موضع رضاء الحكم فى مصر ولقد كان الرجل خلافاته العديدة مع النظام
وسياساته ومع القيادات اللتنفيذية والحزبية وهذه الخلافات من قبل العلم العام
لانها كانت حديثة الصحافة قبل اغتياله ومن المعروف ان الدكتور المحجوب شن حمله على
الذين اثروا من وراء صلتهم بالنظام الحاكم.. وهو صاحب التسميه المشهورة (القطط
السمان) ومن المعروف ايضا انه كان للمحجوب خلافاته مع السياسات الاقتصادية للحكم
وخاصة بيع وتصفية القطاع العام والغاء مجانية التعليم.. ولذلك كان المحجوب يشكل
عقبة فى طريق تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى وكان المحجوب متهما ايضا من قيادات
الحكم وقيادات الحزب الحاكم بانه يعرقل قانون بيع القطاع العام وقانون علاقة
المالك بالمستاجر وقد نشرت جريدة الوفد فى 17 / 11 / 88 / خبرا يقول :



( يسعى الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء
والامين العام للحزب الوطنى لاقناع الرئيس مبارك بالتدخل للافراج عن مشروع قانون
اعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين فى الاراضى الزراعية.. وقد تزعم
الدكتور المحجوب رئيس مجلس الشعب بالاتفاق مع الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء جبهة
المعارضة لاحالة المشروع الى مجلس الشعب ( قدمت
الجريدة خلال واقعة المرافعة ) كمانشرت فى 21/ 2 / 88 / خبرا تحت عنوان (
المحجوب وعبد الوهاب رمضان اصلاح القطاع العام ) ورد فيه ان ( الدكتور رفعت
المحجوب رئيس مجلس الشعب والمهدى محمد عبد الوهاب وزير الصناعة يعارضان خطة
الحكومة لفصل ميزانية القطاع العام عن ميزانية الدولة ( قدمت الجريدة خلال
المرافعة ) ولقد كان هناك صراع عنيف بين الدكتور المحجوب من جهة وبين الدكتور يوسف
والى امين عام الحزب الحاكم وكمال الشاذلى امين تنظيم الحزب الحاكم.. وكان المحجوب
متهما من شلة والى والشاذلى بالناصرية وبمحاولة تمكين العناصر الناصرية من السيطرة
على الحزب ويقول الوفد فى 28 / 20 / 88 :



(علمت الوفد ان الدكتور المحجوب رئيس مجلس
الشعب يسعى حاليا لاقناع بعض اعضاء الهيئة
البرلمانية للحزب الوطنى بضرورة استبعاد كمال الشاذلى امين التنظيم الحزب من رئاسة
المجموعة البرلمانية كما أن كمال الشاذلى قد سعى خلال الدورة البرلمانية السابقة
الى تحجيم دور معظم
أنصار الدكتور داخل المجلس
كما يخطط الدكتور المحجوب حاليا لترشيح بعض الشخصيات الناصرية والموالية له لتولى
المناصب البرلمانية الهامة خلال الدورة البرلمانية القادمة كما
يخطط
رئيس المجلس الى سيطرة الناصريين على الحزب الوطنى خلال المرحلة القادمة محاولة
لتقليص
الدور الحزبى للدكتور
يوسف والى.. نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والامين العام للحزب ( قدمت الجريدة
خلال المرافعة) ويشير الوفد عدد 6/11/88 الى ان: -



الرئيس مبارك يسعى الى احتواء الخلافات الحادة
بين الجناح الموالى للدكتوريوسف والى الامين العام للحزب الوطنى وبين الدكتور رفعت
المحجوب.. كانت جبهة الدكتور والى التى تضم كمال الشاذلى امين التنظيم بالحزب والدكتور احمد سلامة
الامين العام المساعد للحزب قد صعدت الحملة ضد اتجاه القيادة السياسية لاعادة
ترشيح الدكتور المحجوب رئيسا للمجلس فى دورته الجديدة.



( قدمت
الجريدة خلال المرافعة )






ونشرت الوفد
13/5/90:



( اتهمت تقارير الحزب الوطنى الدكتور المحجوب
بمسئوليته عن كراهية الراى العام لمجلس الشعب

..




تصاعدت الخلافات بين المحجوب وكمال الشاذلى امين
التنظيم بالحزب خلال جلسة المجلس امس الاول بسبب اشراف الشاذلى على اعداد هذه التقارير
وعلمت الوفد ان تقرير إستبعاد بعض قيادات الحزب الوطنى فى الترشيحات المقبلة
لانتخابات مجلس الشعب وفى مقدمة المسبتعدين الدكتور رفعت المحجوب



( قدمت الجريدة خلال
المرافعة ).






كما نشرت الوفد فى 25 /11 /
88 خبرا عن تصاعد الخلافات بين الدكتور
المحجوب ورئيس مجلس الشورى الدكتور على لطفى.



( قدمت
الجريدة خلال المرافعة )






وبسبب كل هذه الخلافات نظمت الاجنحة المناوئة
للمحجوب داخل السلطة حملة تشهير صحفية واسعة على الرجل فى الصحافة الحكومية
واستغلت فى هذه الحملة تورط المحجوب فى فضيحة بناء مستشفى القصر العينى ومسلكه فى ادراة جلسات مجلس الشعب.



وفى سياق هذه الحملات شنت جريدة الاخبار حملة
كاريكاتورية ضد المحجوب على عدة ايام متوالية قبيل اغتيالة بايام.. ففى 9/10/90
نشرت الاخبار صورة كاريكاتورية تسخر من الدكتور المحجوب وهى تصور مجموعة من اعضاء
مجلس الشعب وهم يتابعون امام التليفزيون نتيجة الاستفتاء على حل المجلس.



واحد
النواب يقول :



( ولو لبخ الحظ معانا واتحل المجلس يبقى عزائى
الوحيد ان المجلس الجديد حيكون فية المحجوب بيه وسمير بيه ).



( حافظتنا المرفقه
مستند 19 )



وفى10/10/90
نشرت الاخبار صورة كاريكاتورية اخرى عنونها (الاستفتاء غدا) يظهر فيها لفيف من
النواب يعلقون لافته كبيرة مكتوب عليها ( لا لحل المجلس..نعم للمحجوب بيه)



( حافظتناالمرفقه
مستند 20 )






وفى 11/10/ اى اليوم السابق مباشرة للاغتيال
تنشر الاخبار صورة كاريكاتورية غري
بة كانها
تستشرف الغيب يظهر فيها رجل يقول لزوجته



(
ما
تعتليش هم النتيجة.. انا حجزت له فى المعادى
غرفة انعاش ).



( حافظتناالمرفقة
مستند 21 )






وفى 13 / 10 / 90 اى اليوم التالى على الاغتيال
نشرته الاخبار قصة كاريكاتورية بعنوان قصة كفاح تلخص فى الحقيقة تاريخ حياة
الدكتور المحجوب رفعت الصورة الاولى لطالب غلبان يستذكر دروسة على لمبة غاز وعنوان
الصورة ( نشا فى اسرة رقيقة الحال ولكنه كان طموحه كبيرا )



الصورة الثانية لنفس الشخص وهو يعتلى منبر ويخطب
وعنوان الصورة ( وحبا فى العمل الاجتماعى التحق بهيئة التحرير والاتحاد القومى
والاتحاد الاشتراكى والمنابر وحزب مصر والاحزاب الاخرى.



والدكتور المحجوب مر بكل هذه التنظيمات.. اذ كان
من القيادات هيئة التحرير وهو صاحب ( تقرير المثياق ) فى الاتحاد القومى ثم اصبح
امين عام الاتحاد الاشتراكى ثم اصبح قضبا بارزا فى حزب مصر ثم اصبح احددى القيادات
البارزة فى الحرب الوطنى.



والصورة الثالثة لسيارة مرسيدس لا ينقصها سوى
رقم السيارة المرسيدس التى استقلها المحجوب يوم الاغتيال ويبدو فى الصورة نفس
الشخص جالسا على يمين السيارة فى نفس مكان جلوس الدكتور المحجوب يوم الحادث وعنوان
الصورة ( ويضاعف اجتهاده وكفاحه فاصبح مرموقا فى المجالس النيابية ).



والصورة الاخيرة لذات الشخص وقد
خلعت عنه جاكتته فتبين انه يرتدى تحتها زى شيخ المنصر وعنوان الصورة ( ومع نتيجة
الاستفتاء اضطر الى خلع الحصانه التى يرتديها طول الوقت ).



( حافظتنا
المرفقة مستند 22 )






ولعل ابلغ دليل على ان الدكتور المحجوب
كان من المغضوب عليهم ان الحكومة لم تعلن الحداد الرسمى علية رغم انه كان الرجل
الثانى فى الدولة ورغم ان السوابق تشير
الى اعلان الحداد عند وفاة كبار المسئولين ولقد اعلن الحداد يوم وفاة رئيس الوزراء
السابق الدكتور فؤاد محى الدين ..



ولم
يفت وزير الداخلية السابق اللواء زكى بدر ان يسجل فى اجتماع لجنة الامن القومى
بمجلس الشورى هذه المفارقة اذ نشرت جريدة الاخبار فى 13 /10 / 90 / ماياتى :-



(
ثم اعطيت الكلمة للواء زكى بدر عضو المجلس فقال : -



اننى
انتقد عدم اعلان الحداد على الدكتور المحجوب ورجال الشرطة فى الوقت الذى اعلن فية
ثلاثة ايام عند وفاة رئيس الوزراء الاسبق



( حافظتنا
المرفقة مستند 1 )






بناء
علية



نلتمس
الحكم ببراءة المتهم الثالث

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الدفاع عن المتهم الرابع


حامد عبد
العال









احالة





اود اولا...ان انضم
الى كل ما ابداه الزميل الدكتور محمد سليم العوا من دفوع واوجه دفاع عن المتهم الرابع.



ثم احيل ثانيا.. الى مرافعتى عن المتهم الثالث
فى شان تقييم الادلة.. وفى شان الاتفاق الجنائى.. وفى شأن وقائع القتل.. واسمحوا
لى بعد ذلك ان اضيف بضعة اضافات محددة..ومحدوده.



اولا
: حول التحريات :



حالة المتهم حامد عبد العال.. تكشف لنا..
بجلاء.. مدى فساد التحريات فى هذه القضية ومدى زيف ادعاء مباحث امن الدولة بان
مصادرها وعيونها.. كانت على صلة وثيقة بالمتهمين.. وكانت على صلة وثيقة
بالمتهمين.. وكانت ترصد تحركاتهم وسكناتهم..
فحامد عبد العال تم ضبطة فى 14 / 3 / 1990 على ذمة القضية 2935 لسنة 1991 جنح
الساحل.. واتهم فى هذه القضية باحراز سلاح.. وباطلاق رصاص على مواطن.. وبمقاومة
سلطات.. يعنى ضبط على اساس انه ارهابى.. وظل فى قبضة الامن متسميا باسم خالد محمد
نوح.. ولم تكشف اجهزة الامن.. ان خالد محمد نوح هذا هو حامد عبد العال.. ولم
تكتشف.. ان حامد عبد العال.. قد وقع فى قبضتها.. وظلت مباحث امن الدولة نايمة فى
العسل .. 6 ايام بالتمام والكمال.. ولو ان مباحث امن الدولة.. كانت تراقب وتتابع
المتهمين من خلال مصادرها.. لما خفيت عنها واقعة القبض على حامد عبد العال طوال
هذه المدة.. ومن جهه اخرى لا يمكن التعويل على تحريات مباحث امن الدولة عن نشاط
المتهم السرى.. طالما ان هذه التحريات عجزت عن التوصل الى تحديد وظيفة المتهم فى
الدولة الوظيفة التى يمارس اعباءها جهارا

نهارا.



فالتحريات تزعم ان حامد عبد العال مدرس بمديرية
الدقى التعليمة.. فى حين المتهم مدرس بمديرية الهرم التعليمة إدارة ابو النمرس
..


كما
عجزت التحريات عن
تحديد ما اذا كان المتهم مدرس
ابتدائى.. ام اعدادى.. ام ثانوى.. وزعم العقيد محمود عاطف ص 1505 ان حامد سبق
اتهامة فى قضايا تتعلق بنشاط العناصر المتطرفة.. وهذا كذب محض اذ لم يسبق اتهام
حامد فى اى قضية.






ثانيا : حول اعترافات النجار :


سبق ان اوضحت لحضراتكم ان اعترافات النجار
مدفوعة بالبطلان والانعدام بنص الدستور.. وبالتالى لا يصح التعويل على اية اقوالها
ذكرها النجار فى التحقيقات بشان المتهم حامد عبد العال.



واضيف الى
ما اسلفت الاتى :-



1 ) ان كل
ما رواه النجار عن حامد فى التحقيقات مجرد اختلا
قات واملاءلت
من جانب مباحث امن الدولة.



أ)
قال النجار ان حامد سافر الى افغانستان حيث تدرب على الاعمال القتالية.. وهذا زعم
عاري من الصحة.. ولا دليل علية فى الاوراق.. وهو محاولة خائبة من مباحث امن الدولة
لتطعيم دعوانا بخبراء فى الارهارب الدولى لو

ان
حامد حقا سافر الى افغانستان.. واكتسب
خبرة فى الاعمال القتالية.. فلماذا احتاج ممدوح على يوسف الى خبرة عادل سيد قاسم
ولم يكتفى بخبرة حامد عبد العال شريكة المزعوم فى الاتفاق الجنائى ؟



ب – قال
النجار ص 189 – ان حامد عبد العال.. مدرس ابتدائى
..
فى
حين ان حامد مدرس اعدادى. وفارق كبير بين هذا وذلك فالمدرس الابتدائى من حملة
المؤهلات المتوسطة اما المدرس الاعدادى فيجب ان يكون من حملة المؤهلات العليا.



ج – فشل
النجار فى تحديد اوصاف حامد عبد العال فى اعترافاته امام النيابة. اذ قرر ص 189 ان
حامد ( ابيض ونحيف ).



فى حين
ناظرت المحكمة الموقرة حامد بالجلسة وتبين انه قمحى وبدين.



د – زعم
النجار ان سبب اختيار حامد
عبدالعال فى
كتيبة الاغتيال انه تمرن على استعمال السلاح فى الجيش.. فى حين ان حامد لم يؤدى
الخدمة العسكرية ونلتمس من عدالة المحكمة الاستعلام من القوات المسلحة عما اذا كان
حامد عبد العال قد ادى الخدمة العسكرية من عدمة.



هـ
ادعى النجار ان حامد عبد العال يوم الاغتيال كان يرتدى( فانلة نصف كم مخططة بالعرض
وبنطلون جينز ازرق ).. وهذا التحديد لملابس النجار يتناقض تناقضا صارخا مع وصف
شهود الرؤية لملابس الجانى الذى اطلق النار على سيارة المحجوب.. والذى طارد سائق
المحجوب والذى ادعت مباحث امن الدولة انه حامد عبد العال.. فالشاهد ايهاب نافع وصف
ملابس الجانى بانها كانت بدلة سفارى
نصف كم وكان
فاتحها.



ايش جاب
البدلة السفارى للفانلة النصف كم ؟



ثالثا : الادلة الفنية :


الادلة الفنية الواردة فى الاوراق كلها تقطع
ببراءة حامد عبد العال اذ رفعت بصمات من على القنابل التى ضبطت على مسرح الجريمة.
ولم يثبت ان بينها بصمة لحامد.



ورفعت بصمات من على الموتوسكل الجاوا الذى تدعى
مباحث امن الدولة ان حامد هرب علية من مسرح الاحداث.. ولم تثبت ان لحامد بصمة على
هذا الموتوسكل ورفعت بصمات من الشقق التى وصفتها مباحث امن الدولة بانها كالاوكار
اقام فيها المتهمون وتردد
وا عليها.. ومع ذلك لم يثبت ان لحامد بصمة
واحدة لا فى الشقة المنيب التى بات فيها
.. ولا فى شقة 15 مايو ولا فى شقة الزقازيق.



رابعا:
حول تعرف الشهود على حامد:



سبق ان اوضحت لحضراتكم انه لا يمكن الاعتداد
بتعرف بعض الشهود على بعض المتهمين.. واستنادا الى ما طرحته من قبل فلا يصح
الاعتداد بتعرف حنان عراقى ومحسن بيبرس على صورة حامد عبد العال امام النيابة.



واود
ان اضيف ما ياتى :



1)
بالنسبة للشاهد محسن بيبرس:



فلقد بدات النيابه التحقيق معه بجلسة 12 / 10 /
1990 ص 1552 ) وخلال هذا التحقيق قرر
الشاهد ص 1554 ( انا شفت شخصين واقفين على الرصيف المقابل للفندق وكان مع كل واحد منهم بندقية وانا ركزت على
واحد منهم.. ).



وسالة
المحقق ص 1555:




– وهل تستطيع التعرف على هذين الشخصين؟



ج
– انا اقدر اتعرف على الشخص اللى قلت اوصافة دلوقت لو عرض على.



س
– هل تسطيع تحديد اوصاف الشخص الاخر؟



ج
– لا



س-
هل تستطيع التعرف علية لو عرض عليك؟



ج
– لا



وفى جلسة التحقيق التالية فى 28 / 11 / 90 / عرض
المحقق على الشاهد 38 فوتوغرافية فاذا بالشاهد الذى اصر فى جلسة التحقيق الذى اجرى
معه يوم وقوع الاغتيال على انه لا يستطيع التعرف الا على شخص واحد يستخرج 4 صور
لاربعة من المتهمين المطلوب الصاق التهمة الاغتيال بهم وهى صور ( حامد عبد العال –
علاء ابو النصر – محمد صلاح – محمد عبد الفتاح ).



والاخير لم يكن اصلا على مسرح الاحداث واحس
المحقق بالتناقض فى مسلك الشاهد فسألة سؤالا صريحا :



( س –
قررت بجلسة التحقيق السابقة بانك شاهدت متهمين فى حين استخرجت الان 4 صور من 38
صورة ؟)



وهنا
اسقط فى يد الشاهد وحاول تعليل هذا التناقض فقال :



( ج – الاشخاص الاربعة اللى انا طلعتهم متشابهين
مع الشخصين اللى شفتهم يوم الحادث. ).



ونلتمس من عدالة المحكمة مناظرة الصور الاربعة..
لتبين الفارق الشاسع بين ملامح المتهمين الاربعة الامر الذى يقطع بكذب الشاهد..
وبان تعرف على الصور الاربعة كان نتاج عمليات التلقين التى كانت تجريها مباحث امن
الدولة للشهود.



اما الشاهدة حنان العراقى.. والتى تعرفت على
صورة حامد عبد العال باعتبارة الجانى الذى اطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب.. وتتبع سائق المحجوب
فلا يصح الاعتداد باقوالها لانها فى ص
1567 من التحقيق وصفت هذا الجانى بان ( شعره بنى اكرد ).. ولو ان الصور التى عرضت
على الشاهد صور ملونه.. لا ستبعدت على الفور صورة حامد.. لان شعر حامد ليس بنى
اللون.. لان حامد من الصعيد الجوانى وشعره اسود من سواد الفحم.. وعلى ايه حال..
ففى اول فرصة اتيحت للشاهدة لرؤية حامد
على الطبيعة هنا فى هذه القاعة جزمت
الشاهدة بان الجانى الذى راته ليس حامد ولا اى من زملائه وذلك بعد ان استعرضت
المتهمين فردا فردا وهم داخل القفص.. وبديهى ان العبرة بالتعرف على الجانى
على الطبيعة لان الشاهد فى هذة الحالة يستعيد فى ذهنة صورة
مجسمة للجانى.



وفضلا عما تقدم.. فان الدليل القاطع ان حامد عبد
العال لم يكن على مسرح الاحداث يوم الاغتيال.. هو شهادة كل من امين الشرطة ايهاب
نافع ورقيب الشرطة عبد المعطى محمد عبد اللطيف.



وهما اقرب شهود الرؤية الى الجناة.. قرر ايهاب
نافع انه يستطيع تحديد الشخص الذى كان يضرب سيارة المحجوب وقرر عبد المعطى عبد
اللطيف أنه يستطيع تحديد الشخص الذي كان يضرب
سيارة الحراسة ومع ذلك لم يتعرف الشاهد على حامد عبد العال.



خامسا
: قرينة الانقطاع عن العمل :



تحاول النيابة اعتبارا انقطاع المتهم عن العمل
بمدرسة الدكتور ابراهيم كامل الاعدادية اعتبارا من 26/9 دليل اتهام.. رغم ان هذه
الانقطاع منبت الصلة ولا تلازم عقلى بينة وبين المشاركة فى الاتفاق الجنائى بدليل
ان الاتقطاع حدث فى 26 / 9 اى قبل الاغتيال
بـ
17يوم الانقطاع كان تميهد الترك الخدمة فى
المدرسة اصلا والاستعداد لدخول الجيش حيث ان تجنيده كان مؤجل حتى اخر سبتمبر.



سادسا
: اقوال على البحيرى :



على البحيرى المتهم فى القضية 176 لسنة 91 جنيات
الرمل المضمومة الى ملف دعوانا نسب الى حامد عبد العال انه اقر بالاشتراك فى
اغتيال المحجوب.



وهذه الاعترافات لا تصلح دليلا ضد حامد للاسباب
الاتية :–



1
) ان هذه الاقوال انتزعت من على البحيرى بالاكراه.. وقد روى على البحيرى تفاصيل ما
مورس ضده من تعذيب فى التحقيقات القضية المذكورة ص 33,32 حيث قال : ( انا مصاب فى
رجلى الشمال واليمين وكمان مصاب فى بطنى وفى ذراعى اليمين ).



وقال
انه كان يضربSad بكرباج.. واتعلقت من ايدية واتكهربت بعد القبض عليا لما روحنا
المباحث ).



2
) ان على البحيرى تخبط فى اقوالة تخبطا يفضح بجلاء.. ان ما نسبه الى حامد من املاء
مباحث امن الدولة وشواهدنا على ذلك الاتى : -



أ
- أشار مساعد وزير الداخلية فى كتابة للمستشار المحامى لعام لنيابة امن اللدولة ص
16/17 من ملف القضية المضمومه الى انه : -



( قرر المتهم على البحيرى.. انة ألتقى بالمتهم
حامد احمد عبد العال.. وان الاخير قرر له انه اشترك فى تنفيذ اغتيال الدكتور
المحجوب ويضيف الكتاب ان حامد عبد العال قرر انه كان معه كل من محمد عبد الفتاح –
محمد صلاح عصام – علاء – النجار ).



مؤدى ذلك ان على البحيرى استقى معلوماته من حامد
عبد العال مباشرة خلال لقاء جرى بينهما وهذا اكده على البحيرى فى ص 31 امام
النيابة..



ب – عاد على البحيرى فادلى للنيابة برواية ثانية
عن مصدر معلومات
ه حيث قال ص 9


(فى الفترة
اللى كانوا قاعدين فيها معانا لما كنا بنجيب سيرة حادثة المحجوب معاهم كنا
بنحس انهم بتضايقوا لما كنا بنتكلم معاهم.



انما منتصر وده يبقى نسيب حامد قاللى ان حامد
وعصام ومحمد صلاح ومحمد النجار اشتركوا فى حادث اغتيال المحجوب ).



ج
– ثم يروى لنا على البحيرى رواية ثالثة فى ص 66،65 من التحقيقات ويقول:



(
حامد ما
قالش غير مرة واحدة ان محمد عبد الفتاح اشترك
معاه فى قتل المحجوب وما اتكلمش معايا ثانى فى الموضوع ده لان كان فية خلاف بينى
وبينه ).



د
– ويس
أل منتصر ص 85,84 فيكذب كل مزاعم على البحيرى
وينفى معرفته بشخص اسمه البحيرى اصلا.



سابعا
: حول صلة المتهم بشقة المنيب:



تشير تحريات مباحث امن الدولة واعترافات النجار
الى ان حامد عبد العال اقام قبل حادث الاغتيال بشقة المنيب.



وهذه
المزاعم يدحضها الاتى : -



1
) عدم رفع ايه بصمات لحامد عبد العال من شقة المنيب.



2
) ان الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت ابن صاحبة العقار الذى به شقة المنيب قرر فى
اقوالة ص 2224 انه شاهد المترددين على الشقة واستطاع حصر عدد هؤلاء المترددين وقال
: -



(
بدا عددهم يزيد كل يوم شخص حتى وصل عددهم فى الشقة حوالى 8 اشخاص تقريبا ).



ومع
ذلك لم يتعرف على صورة حامد رغم تعرفه على عدد من الصور الاخرى.



ثامنا
: حول شقة 15 مايو :



حاولت تحريات مباحث امن اللدولة ان تربط بين
حامد عبد العال وشقة 15 مايو وادعت ان حامد كان من بين المتهمين الذين
اقاموا
فى 15 مايو.



وهذا
الزعم مردود بالاتى :-



1–
فى بداية اقوالة فى التحقيقات ص 1462
قرر الشاهد
الأول العقيد محمود عاطف مايلى:-



(بالتوجة الى مسكن عباس حمدى لم نجد احد من
العناصر الهاربة المشاركة فى حادث الاغتيال.. وقرر عباس حمدى لقائد قوة الضبط ان
ثلاثة من الطلاب .. حضروا اليه من حوالى 3 شهور وطلبوا الاقامة مؤقتا.. وهم على
سالم على.. ووليد على لطفى.. ومنتصر بكر.. وانهم اقاموا طرفه بالفعل).



ثم اشار
الى انه طلب منهم سرعة تدبير مسكن اخر
لهم.. وانه
دبر
لهم المسكن الجديد بمدينة 15 مايو ايضا.. وتم
انتقالهم فعلا الى المسكن الجديد.. والى هنا لم يرد اى ذكر لحامد عبد العال.




استرسل العقيد / محمود عاطف فى اقواله ص 1463 فقال : -



( اسفرت التحريات على ان المقيمين بالشقة (
الجديدة ) هم هانى يوسف وعلاء ابو النصر وعصام عبد الجواد ).



ومؤدى ذلك ان التحريات لم تسفر عن اى صلة بين
حامد وشقة 15 مايو.. رغم ما تقدم عاد العقيد محمود عاطف وقرر ص 1505 ان حامد : -



( بعد الحادث اختفى فى احد اوكار العناصر
المذكورة وذلك بالشقة الكائنة بالمجاورة 18 عمارة 3 شقة 5 مع كل من هانى وعلاء
وعصام).



3
– ان رواية محمود عاطف الجديدة يدحضها ما قرره المقدم خيرى محمد حامد محرر محضرالتحريات
عن شقة 15 مايو الذى قرر ص 2103 :-



( وردت الينا معلومات من مصادرنا ان بعض
المشتركين فى الحادث يقيمون بمدنية 15 مايو طرف شخص يدعى عباس حمدى ).



ثم
اضاف ص 2105:



( التحريات اسفرت عن ان هناك شخصان مع هانى
الشاذلى فى السكن المذكور احدهما يدعى علاء ابو النصر واما الاخر فلا اذكر اسمه
حاليا) .. ثم اضاف ص 108:



س
– الم تقف او تتبين تردد اخرين من العناصر المرتبطة بالمتهمين المذكورين على
المسكن الخاص بعباس حمدى ؟



ج
– لا ..لم تشر المعلومات الى تردد احد على المتهمين حال اقامتهم طرف عباس حمدى.



4
– ان الشاهد الرائد عبد العاطى شعراوى الذى كلف بتنفيذ اذن ضبط وتفتيش الشقة حصر
المترددين على الشقة فى شهادته امام المحكمة محضر ص 133 فى ( هانى الشاذلى – عصام
عبد الجواد – علاء ابو النصر )



5
– قطع الشاهد عباس حمدى بانتقاء صلة حامد بشقة 15 مايو حيث سئل ص 2136 :-



(
س – الم
يتردد عليهم ( اى على هانى – علاء – عصام ) احد خلال فترة اقامتهم
بالشقة الخاصة بك ؟



ج
– لا.. لم يكن احد يتردد عليهم فى هذه الشقة طوال فترة اقامتهم ثم عرضت الصور
الـ
38 ص 2158 وسئل عن تردد اى من اصحاب هذه الصور ومن بينها صورة حامد عبد العال على
الشقة فأجاب:



(
لا... وزى ما قلت فى التحقيقات لم يكن احد يتردد على الاشخاص الثلاثة اثناء
اقامتهم فى سكنى )..



6
– قطع بذلك ايضا الشاهد الخمسين على عبد الرحيم جابر ص 2167 مؤجر الشقة.



( س – الم تلحظ خلال ترددك على الشقة تردد اخرين
على اى من الاشخاص المذكورين ؟



ج
– لا انا لم الحظ ولم اعلم بان احد قد تردد عليهم )..



تاسعا
: حول شقة الزقازيق



حاولت مباحث امن الدولة ايضا ربط حامد عبد العال
بما اسمته وكر الزقازيق.. غير ان الاوراق تقطع ايضا بانتفاء ادنى صلة بين حامد
وبين هذا الوكر المزعوم والمختلق من اساسه.. وشواهدنا على ذلك ما ياتى : -



1
– ان حامد عبد العال ليس حائز هذه الشقة.. فالثابت من الاوراق ان الشقة مؤجرة
للاستاذ / ابراهيم علام المحامى.. بدون عقد ايجار.. ومع ذلك يسلمه المالك
المفتاح من اول لقاء واول نظرة.



2
– ان كل ماهو منسوب لحامد فى الاوراق هو التردد على شقة.. والتردد لايحقق سيطرة
حامد على هذه الشقة بحيث يعتبر حائز او محرزا لمحتوياتها خاصة وان التحريات تنسب
الى حامد تردده على الشقة مع اخرين وليس بمفرده.



3
– أن شهادة العقيد محمود عاطف لايصح التعويل عليها لما شاب اقواله من تخبط فى
تحديد اسماء المترددين على الشقة.



فبعد ان حدد الشاهد ص 1465 ان التحريات كشف عن
تردد خمسة اشخاص على هذه الشقة من بينهم حامد حدد هؤلاء الاشخاص بانهم ضياء – صفوت
– علاء – ياسر – حامد.. عاد امام المحكمة فاستبعد ضياء واضاف ممدوح، وبالتالى لا
يمكن اخذ اقوالة المتخبطة ماخذ الجد.



4
– زعم العقيد محمود عاطف ان التحريات اسفرت عن ص 1465



( قبيل تنفيذ حادث الاغتيال
قام 2 من المترددين على الشقة بنقل
الاسلحة النارية وبعض الذخيرة و المتفجرات من شقة الزقازيق ).. وهذا الكلام ايضا
لا يمكن ان نعتد به :



فاولا:عبارة(
قام اثنين من المترددين بنقل اسلحة نارية ) عبارة مبنية للمجهول ولم تحدد من
المترددين تحديدا هو الذى قام بنقل السلاح.



ثانيا:لو
ان التحريات كشفت حقا ان اثنين من المترددين قاما بنقل السلاح من الشقة.. فلماذا
لم تتوصل التحريات الى الجهة التى نقل اليها السلاح.. لماذا ظلت هذه الجهة مجهولة
؟



5–
صاحب الشقة محمد كامل غريب ص 2855 لم يش
اهد
حامد اصلا وقرر فى اقواله انه اجر الشقة الى المحامى ابراهيم علام. بدون عقد ايجار
ونفى اقامة احد فى الشقة.. وقال ص 2860:



س
– هل علمت باقامة احد بالفعل بالشقة ؟



ج
– هما كان معاهم المفتاح بس انا اللى اعرف ان ما حدش قعد بالشقة.



س
– كيف علمت بذلك؟



ج
– لانى بروح علشان اروى زرع قدام البيت فبلاقى شبابيك مقفلة ومفيش حد.



6
- الشاهد عادل توفيق الذى شاهد اثنين من المترددين حضر

الى
الشقة واخذ شنطتين هاندبابج منها..حصر المترددين فى اثنين :-



احدهما يدعى محمد حددت مباحث امن الدولة شخصيته
بانه علاء ابو النصر والاخر
يدعى ابو
اليسر حددت مباحث امن الدولة شخصيته بانه حامد عبد العال.. وزعم الشاهد ان اول
اتصال بهما بالشقة كان يوم الاحد الاول من اكتوبر اى 7 / 10 /90 وانه هو الذى
ارشدهما الى الشقة.. وانهما اخذا منها شنطتين هاندبابج والسؤال الذى يطرح نفسه..
من الذى وضع الشنطتين داخل الشقة.



عادل توفيق ص
2864 كل ما اشار اليه ان ابراهيم علام يوم استلامه المفاتيح راح بالكراتين الشقة
بالعربية الريجاتا ولم يشر اصلا الى اى حقائب.



ولا تشير الاوراق الى تردد احد بعد ذلك على
الشقة بدليل ان محمد وابو اليسر عندما ارادوا الذهاب للشقة احتاجو لدليل يرشدهم
لمكانها.. واستعانوا بعادل توفيق.. ويظل السؤال.. من اين هبطت على الشقة الشنتطين
الهاندباج ؟



واضح
ان الواقعة من اختلاق مباحث الدولة من الالف الى الياء.



7– قرر
عادل توفيق ص 2871 ان فى استطاعته التعرف على الشخصين اللذين طلبا منه إرشادهما
للشقة.. ومع ذلك لم تقم النيابة باجراء عرض قانونى للمتهمين على الشاهد.. وحرمت
بذلك حامد وعلاء.. من فرصة التدليل على برائتهما لم تعرض عليه صور المتهمين بل
استبعدت النيابة عادل توفيق هذا من قائمة الشهود.. ولو انه حضر الى هنا واستعرض
المتهمين داخل الاقفاص لما تعرف اصلا لاعلى حامد ولا على علاء.



8– حدد الشاهد
عادل توفيق اوصاف من يدعى محمد والذى قالت مباحث امن الدولة انه هو علاء ابو
النصر.. كما حدد اوصاف من يدعى ابو اليسر التى قالت المباحث انه هو حامد عبد العال
وهذه الاوصاف لا تنطبق على اى من
المتهمين.



فبالنسبة لاوصاف ابو اليسر قال الشاهد ص 2870:
انه قصير وحامد طويل وطوله 175 سم وقال
الشاهد ان ( شعره اجعد مغطى الجبهة كلها)
حامد له جبهة عريضة.



وبالنسبة
لاوصاف علاء قال الشاهد ص 287: ان ( جانبى الجبهه داخل لجوه شوية ).. وهذا الوصف لا
ينطبق اصلا على علاء.



9–
لا يمكن التعويل على الدليل المستمد من تفتيش شقة الزقازيق لما شاب احراز
المضبوطات من عوار سبق ان اشرت اليه فى هذا المعنى



10–
شقة الزقازيق لا تعدوا ان تكون احد الاوكار المصطنعة التى حاولت المباحث دسها على
ملف الدعوى.. بدليل انها شقة بدون عقد ايجار.. كما ان الاوراق تزخر بالتخبطات فى
تحديد اوصاف هذه الشقة. قرر الضابط مقدم
ابراهيم انور ص 2190 ان الشقة : ( 3 غرف ومبطخ ودورة مياة ).



وتقرير
الفحص ص 2197 : ( 3 حجرات وعدد2 صالة ).



اما صاحب العقار محمد كامل غريب.. فيصف الشقة
قائلا ص 2861 ( صالة كبيرة و4 غرف وحمام ومطبخ ).



بالنسبة
لمكان اكتشاف المضبوطات :



الضابط ابراهيم انور ص 2191:(فى الغرفة الموجودة
( يمين الداخل )



التقرير الفنى ص
2197
( بالغرفة الموجودة بمواجهة الداخل ).



هذا يقطع بان التفتيش صورى وانه لا الضابط
ابراهيم انور ولا مفتش المفرقعات انتقل وعاين الشقة.. أواكتشف المضبوطات وانما كل
شئ كان معدا سلفا... وابلغ دليل على اختلاف الوكر.. واصطناع محضر التفتيش.. مايلى:



بالرجوع
الى محضر التفتيش المحرر بمعرفة المقدم ابراهيم انور يوم ص30/10/90/ الساعة 1
صباحا ص 2180 يتضح الاتى :-



اثبت
محرر المحضر الاتى : -



( ساعة افتتاح هذا المحضر.. اى الساعة 1 صباحا
يوم 30 / 10 / 90 حيث انتقلنا ومعنا القوة
اللازمة للشقة المأذون تفتيشها ).



ثم
اورد المحضر بيان تفصيلى بالمضبوطات.. وذيل المحضر بملحوظه نصها كالاتى :-



( تم توصيف المضبوطات طبقا المعاينة السيد مفتش
المفرقعات النقيب خالد زكى نوار ومرفق محضر استلامه للمضبوطات. بعاليه..).



واقفل المحضر الى ذلك فى تاريخه ساعته عقب أثبات
ما تقدم )



اى ان كل هذا تم فى الساعة 1 صباحا يوم
30/10/90.



ومع ذلك نجد محضر النقيب خالد زكى الذى قام
بتوصيف المضبوطات ينص على ما يأتى ص 2182: ( اليوم الاربعاء 31 / 10 / 90 حوالى
الساعة 6 صباحا انتقلت انا النقيب خالد زكى نوار.. الى الشقة ملك المواطن محمد
كامل غريب.. وذلك بصحبة السيد المقدم محمد اسماعيل من مباحث امن الدولة فرع
الزقازيق حيث تم العثور على الاتى
...... ).


اذا كان النقيب خالد زكى لم ينتقل الى الشقة الا
الساعة 6 صباح 31/10ولم يعاين المضبوطات الا الساعة 6 صباح 31/10كيف يدعى المقدم
ابراهيم انور فى محضره المؤرخ 30/10الساعة 1 صباحا ان توصيفه للمضبوطات فى محضره
تم طبقا لمعاينة النقيب خالد زكى .. ؟ !



عاشراً
: حول علاقة حامد بالاتفاق الجنائى المزعوم :



بالرجوع
الى تحديد ممدوح على يوسف لاسماء اطراف الاتفاق الجنائى فى اعترفاته.



نجد
أن ممدوح لم يشر أصلا إلى حامد عب العال بوصفه أحد الشركاء في هذا الإتفاق الجنائي
اذ يقول ص 407:



( انا كنت اتفقت مع محمد عبد الفتاح ومحمد صــلاح
ووليد وعصام وصالح ).



ولم يرد فى محضر ضبط ممدوح على يوسف ص 375 اى
اشارة الى مشاركة حامد عبد العال فى لقاء القمة المحدد لاعضاء كتيبة الاغتيال امام
مبنى كلية الهندسة ).



واخير وليس اخرا.. فان النيابة تدلل
على اشتراك المتهم حامد عبد العال فى الاتفاق الجنائى بانه عضو فى الجماعة التى
ارتكبت اغتيال المحجوب وان له اسم حركى هو مصطفى.



ولوصح
ان الجماعة الاسلامية هى التى اغتالت الدكتور المحجوب.



ولو صح ان كتيبة الاغتيال كانت تضم عضوا اسمه
الحركي مصطفى.



فان حامد عبد العال لايمكن بحال من الاحوال ان
يكون هو المدعو حركيا مصطفى
إذ على عهدة النيابة العسكرية فان المدعو حركيا
مصطفى.. لازال حرا طليقا.



وقد اتهمته اجهزة الامن بانه فى غضون عام 1993
اى فى الفترة التى كان فيها حامد عبد العال فى ضيافة الدولة فى طره.



اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات
قتل من بينها محاولة اغتيال صفوت الشريف وزير الاعلام.



وقد
تضمن قرار الاتهام فى قضية محاولة اغتيال صفوت الشريف 14 متهما من بينهم المتهم
الحادى عشر. وقد تحدد فى قرار الاتهام على النحو الاتى : -( 11-- مصطفى
( هارب )).



ولابد هنا ان نعترف للنيابة العسكرية بفضل
التجديد والابتكار. فى دنيا القانون ولاول مرة نسمع عن احالة متهم للمحاكمة مجهول
الهوية.



وبديهى
ان اسم مصطفى هو اسم حركى وليس الاسم الحقيقى..للمتهم الحادى عشر. ومن قبيل العلم
العام.. ان التنظيمات السرية.. لاتطلق على اعضاءها اسماء حركية مكررة. وطالما ان
المحكمة العسكرية تحاكم فى هذه الايام من يدعى مصطفى بوصفه هاربا.. فلايمكن ان
يكون حامد عبد العال هو صاحب الاسم الحركى مصطفى الذى شارك فى كتيبة الاغتيال
يوم12/10.






بناء
عليه



يلتمس
المتهم الحكم ببراءته من التهم المسنده إليه.

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz



الدفاع عن المتهم التاسع عشر


عادل سيد قاسم شعبان








عادل
محمد قاسم : متهم دخيل على الدعوى.



وهو لم يظهر على شاشه رادار مباحث امن الدولة
الا متاخرا جدا.. وتحديدا فى 1/11/1990 اى بعد اغتيال المحجوب بحوالى ثلاثة
اسابيع.وبعد القاء القبض على ممدوح والنحاس وصفوت بحوالى 5 ايام.



ويبدو ان مباحث امن الدولة بدأت تشك فى قدرة
السيناريو الذى ابتكرته على الوقوف على قدميه فقررت ان تصلب عود هذا السيناريو
المتداعى بالقبض على عادل قاسم وتعذيبه وتلقينه الاقاويل والاباطيل ليرددها فى
التحقيقات تأكيدا وتثبيتا لسيناريو لاظوغلى على الواقعة.



وكان مطلوبا من عادل محمد قاسم تحديدا ان يؤكد
فى اعترافاته ان الهدف ـ المستهدف
- كان وزير
الداخليه وليس رئيس مجلس الشعب، وذلك لجرف مجرى التحقيق عن تقصى دوافع الاغتيال
للمحجوب.



لما كان مطلوبا من
عادل قاسم ان يؤكد فى اعترافاته مسئوليه الجماعات الاسلامية عن الاغتيال لجرف
التحقيق عن الجناه الحقيقيين.



غير ان هذا التمادى فى الاختلاق كشف المستور لان
الشىء اذا ازداد عن حده انقلب الى ضده.



والنيابة
تتهم عادل قاسم:



ـ
بالاشتراك فى الاتفاق الجنائى.[1]



ـ
وبحيازة مفرقعات.



وتسوق
ضد عادل قاسم:



ـ
تحريات المباحث.



ـ
مضبوطات متحصله عن تفتيش مسكنه.



ـ
اعترافات وردت على لسانه فى التحقيقات.







حول الادلـه


اولا:
التحريات:



واقع الحال ان مباحث امن الدولة لم تكن لديها
أية معلومات عن المتهم قبل حادث الاغتيال بل وحتى فى اعقاب الحادث مباشره.



بدليل انها لم تتقدم بطلب القبض عليه وتفتيش
منزله الا فى 1/11/1990. ولم يستند اذن
الضبط والتفتيش الى تحريات جديه ـ ولذلك ندفع ببطلان القبض والتفتيش لاتعدام
التحريات الجديه.



وسندنا
فى ذلك ان مذكره التحريات تقول ص 1163:



(اسفرت التحريات ومعلومات مصادرنا الموثوق فيها
ان المدعو عادل قاسم يعمل نقاش) والمتهم لا يعمل نقاشا، فالمتهم فى بداية التحقيق
معه قرر ص1172:(انه يعمل سباك صحى) ومن بين المضبوطات التى ضبطت فى مسكنه بطاقة
شخصيه للمتهم ثابت - فيها ان وظيفته ( سائق).



واذا كانت تحريات المباحث ومعلومات مصادرها فشلت
فى تحديد العمل الذى يمارسه المتهم جهارا نهارا.. فكيف يمكن الاطمئنان الى ما ورد
فى مذكرة مباحث امن الدولة من ادعاءات حول نشاط المتهم السرى وارتباطه التنظيمى
بتنظيم الجهاد.



ثانيا:
الاعترافات:



يدفع
المتهم ببطلان الدليل المستمد من اعترفاته فى التحقيق للاسباب الاتية :




لانها اعترفات مترتبة على القبض وتفتيش باطلين لعدم جدية التحريات التى صدر على اساسها
اذن القبض.




لانها اعترفات صدرت من المتهم خلال فترة احتجاز باطل مخالفا للقانون.



ذلك ان القبض على المتهم تم يوم 2/11/1990الساعة
2 صباحا.. وظل محتجزا ومقيد الحريه حتى الساعة 6 بعد ظهر يوم 2/11/1990 حيث عرض
محضر الضبط والتفتيش على النيابة فاذنت النيابة باحتجاز المتهم حتى الصباح.



اى صباح 3/11/1990.. ومع ذلك لم يعرض المتهم على
النيابة فى الصباح.. وانما تراخى عرضه حتى الخامسة بعد الظهر يوم 3/11/1990.



وبدأ التحقيق مع المتهم فى الخامسة بعد الظهر
واستمر حتى الساعة 30 ر12 بعد منتصف ليل 3/11/1990 حيث اصدرت النيابة القرار الاتى
ص 1178 :



أقفل
المحضر عقب اثبات ما تقدم حيث ك
انت الساعة
3
0 ر12 بعد منتصف الليل وقررنا الاتى :


أولاـ
يحبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمه التحقيق.
)


ومؤدى ما تقدم ان المتهم ظل منذ الساعة 2 صباحا
2 / 11 / 1990 حتى 30 ر12 بعد منتصف ليله 3 / 11 / 1990 اى 5 ر42 ساعة محتجزا ومقيد الحريه بغير سند من القانون.



ولايقدح فى ذلك ان النيابة فى الساعة 6 مساء يوم
2 /11 اذنت باحتجازه حتى الصباح.. فهذا الاذن زال اثره بانقضاء صباح 3 / 11 دون
عرض المتهم على النيابة بحيث اصبح المتهم مقبوضا عليه بدون وجه حق اعتبارا من
الساعة 12 ظهرا يوم 3 / 11.



وبالتالى
فان النيابة عندما استجوبت المتهم بدءا من الخامسة بعد الظهر يوم 3 /11 /90 تكون
قد حققت معه وهو رهن حالة قبض غير مشروع خاصة وان مباحث امن الدولة لم تستاذن فى
مد فتره احتجازه.



لذلك فان كل ما ادلى به المتهم من اعترافات فى
جلسة التحقيق التى بدا من الساعة الخامسة بعد
ظهرا يوم 3 / 11 / 1990 مدموغة
بالبطلان لانها صدرت منه وهو مقيد الحرية دون سند من القانون نتيجة احتجاز غير
مشروع وغير ماذون به.. لانها اعترافات منتزعة من المتهم بالاكراه :



منذ اللحظة الاولى التى وقف فيها عادل امام
المحقق ص 1171 نجده يسجل فى محضر التحقيق:



( انه توجد به اصابات من جراء وقوع اعتداء عليه
من قبل رجال الامن وال
فينا بذراعه
اليسرى بعض الاحمرار والكدمات وبعض الاحمرار فى منطقة الرقبة اليسرى ).



والملفت
للنظر ان المتهم عادل قاسم ضبط يوم 2 / 11 / الساعة 2 صباحا



ومع
ذلك محتجزا بمعرفة مباحث امن الدولة حتى عرض محضر الضبط والتفتيش على السيد/رئيس
النيابة فى منزله الساعة 6 مساء – اى بعد 16 ساعة من الضبط واشر المحقق على
المحضر.


(
يحجز المتهم عادل قاسم ويعرض بالمحضر والمضبوطات صباح باكر 3 / 11)



ومع ذلك تمتنع مباحث امن الدولة عن تنفيذ تاشيرة
رئيس النيابة.. اذ لم يعرض المتهم على النيابة الا الساعة 5 مساء 3 / 11.



والسبب فى هذا المسلك العجيب ان المتهم كان لا
يزال تحت التوضيب فى قاعات التعذيب منذ لحظة العرض عليه حتى عرضه على النيابة بعد
مضى 39 ساعة على القبض عليه.



وهذا ما كشف عنه المتهم النقاب فى التحقيق ص
1178 يوم 3 / 11 حيث قال:




– ماهى الفترة الزمنية التى تعرضت فيها لذلك الاعتداء ؟



ج
– من الساعة 9 بالليل امبارح لغاية الساعة 9 الصبح تقريبا )



ويزيد
المتهم الامر ايضاحا ويروى رحلته من الفيوم الى نيابة امن الدولة فيقول ص 1176:



(
بعد القبض عليا رحت على حته بالفيوم اسمها فرق امن الفيوم بالعزب وهناك تعرضت
للضرب وبعدين اترحلت على مكان بمصر لا اعلمه تعرضت فية للضرب)



ص 1177:


رحت على مبنى فى مصر.. وكنت بنضرب بحاجة ثقيله
زى ماتكون شومه او عصايا على راسى بالاضافة الى الضرب بالايدى فى وشى وصدرى وظهرى
ايضا.



وبعدين
قلعونى ملابسى واصبحت عريان واتكهربت على معظم انحاء جسمى وفى قضيبى).



ويحال
المتهم الى الطب الشرعى فت
أتى تقارير
الطب الشرعى مؤيدة لرواية المتهم جملة وتفصيلا. ص 1212 تقرير طبى 725 لسنة 90



ورد تقرير طبى 725 لسنة 90 ثابت منه ان اصابات
المتهم بالوجه ويمين الظهر والطرف العلوى
الايسر وبالفخذ الايسر واليد الايسر واليد اليمنى جمعيها رضيه حدثت من المصادمة
بجسم او اجسام صلبه راصة ايا كان نوعها.. والسحجات المشاهدة حول حملتى الثديين
وراس القضيب تشير كلها لمثل مما يشاهد
عادة من مثل ملامسة الجسم لمصدر كهربائى.



هذا
ويتفق حدوث اصاباته جمعيا والتصوير الوارد بمذكرة النيابه وفى تاريخ يعاصر تاريخ
القاء القبض عليه.



وفى ص 1214 تقرير طبى اخر برقم 768 لسنة 90 ثابت
به وجود اعاقة كامله فى حركات طرفى المتهم العلويين الارادية من مفاصلهما ( الكتفين
المرفقين ) ومثل تلك المظاهر الاصابية عادة ماتحدث نتيجة الضغط والشد على الاطراف
كمثل التعليق من خلف وفقا لما هو مثبت بالاوراق.



والبؤرات النزفية حول الثديين وثمرة القضيب تحدث
بمثلها نتيجة تقريب جسم او اجسام مكهربة لسطح الجلد مما ينجم عن ذلك عادة من تغيرات
باثولوجية.



وما ان ابتعد المتهم عن قاعة التعذيب فى لاظوغلى
واستقر فى مستشفى السجن.. حتى اسرع بالعدول عن اعترافاته الباطلة..



وقرر
للسيد المحقق ص 1206:



( انا عايز اقول انى حاليا فى مستشفى
السجن.. وانا دلوقت بعيد عن امن الدولة
وبقائلى اسبوع فى مستشفى السجن ولا اتعرض للضرب والاكراه علشان كده عايز اقول ان
كل الاقوال التى قلتها او ذكرتها فى التحقيقات السابقة ليست صحيحة ودى نتيجة ضغط
واكراه من امن الدولة وانا كنت ملقن بهذا الكلام اللى ذكرته فى التحقيقات مثل
العمليات الانتحاريه ومقابلة الشخص اللى اسمه ممدوح وكذلك صفوت عبد الغنى).










حول تهمة الا شتراك فى الاتفاق الجنائى





هذا
الاتهام مختلق من اساسه وشواهدنا على ذلك الاتى : -



1
– ان الدليل اليتيم على هذاالاتهام هو الاعترافات الباطلة المنتزعة من المتهم ولم
تتأيد هذه الاعترافات باى دليل اخر فى الاوراق.



2
- ان اعترافات عادل قاسم حول لقاءاته مع ممدوح على يوسف وعادل مسلم لم تتأيد من
جانب لا ممدوح ولا عادل مسلم.



فممدوح على
يوسف حتى وهو فى مرحلة الاعتراف.. لم يشير من قريب او بعيد الى استعانته
بالمتهم واصطحابه الى فندق سميراميس.



ثم عندما سئل تحديدا عن هذه الواقعة فى ص 446 من
التحقيق انكر اى صله له بعادل قاسم وقال : - ( انا اول مرة اسمع هذا الاسم )



ثم انكر فى ص 447 كل التفاصيل التى رواها عادل
قاسم عن ذهابه مع ممدوح الى فندق سميراميس.



كما ان
عادل مسلم الذى زعم عادل قاسم فى اعترافاته انه التقى به مرة فى الجامع بصحبة
ممدوح نفى رواية عادل قاسم جمله وتفصيلا.



3– ان واقعة
قيام ممدوح على يوسف باصطحاب المتهم الى فندق سميراميس ومناقشة حول طريقة جديدة
لاغتيال وزير الداخلية.. حتى لو صحت لا تتوافر فيها اركان جريمة الاتفاق الجنائى.



ولا تصلح دليلا على تلاقى الارادات بين ممدوح
وعادل قاسم على الاتفاق الجنائى محل التجريم فى دعوانا، ذلك ان المادة 48 عقوبات
تنص على انه ( يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جنايه او على
الاعمال المجهزة او المسهله لا تمامها ). [2]



ولم يرد فى اعترافات عادل قاسم اى اشارة الى
تلاقى ارادته بارادة ممدوح على اغتيال وزير الدخلية.



على العكس فان اعترافات عادل قاسم تنفى بشكل
واضح مثل هذا التلاقى فى الارادات فقد سئل
عادل قاسم ص 1196 : -



س
– الم يقرر لك ممدوح برغبتة فى اغتيال وزير الدخلية ؟



ج
– لا... هو قاللى ان عربية وزير الداخلية بتعدى من هنا بس.



كما لم يرد فى اعترافاته عادل قاسم اى اشاره الى
ان ممدوح طلب منه الاشتراك فى الاتفاق الجنائى او الاتهام فى تنفيذ مخطط الاغتيال.



كما لا يستشف من اعترافات المتهم ان ارادته
التقت مع ارادة المتهم على اى اعمال مجهزة او مسهله لارتكابها.



مجرد استشاره عابره ابداها عادل قاسم لممدوح ولم يؤخذ بها ولم توضع موضع التطبيق
العملى.



ولو صحت الرواية الواردة فى اعترافات عادل قاسم
وهى غير صحيحة فهى تدل على ان كلام عادل قاسم لم يقنع ممدوح ولذلك لم يواصل
المناقشة معه حول الموضوع وفى اللقاء الثانى اكتفى بأن نصح عادل قاسم بتكملة نصف
دينه والزواج.



ولذلك
لم يدعى عادل قاسم لحضور الاجتماعات المزعومة التى عقدت فى شقة المنيب لوضع مخطط
الاغتيال ومناقشة تفاصيل وتوزيع الادوار.



ان ما ادلى به عادل قاسم من اعترافات لا يتفق مع
العقل ولا المنطق ولا الواقع ولا يمكن الاطمئنان الى هذه الاعترافات وخاصة انها
تزدحم بالتناقضات فضلا عن الامور غير المستس
ـاغة عقلا
وشواهدنا على ذلك الاتى : -



-
فى بداية التحقيق مع المتهم ص 1169، اثبت السيد المحقق ان المتهم ذو لحية وشارب
اسود.. وبديهى ان لحية المتهم لم تنبت له بين عشية وضحاها.. ولذلك فالمفترض ان
يكون المتهم ملتحيا فى تاريخ الذى حدده فى اعترافاته للتوجه بصحبة ممدوح على يوسف
الى سميراميس ولا يعقل ان يصحب مدير عموم.. الاتفاق الجنائى المزعوم شاب ملتحى الى
فندق سميراميس لاجراء معاينة للمكان.. وللوقوف امام الفندق.. لان ذلك كان يعرضهما
للضبط



أ-
الطريق المعتاد لوزير الداخلية لا يمر امام الفندق سميراميس.



يقول
عادل قاسم ص 1186 : -



ممدوح خدنى على موتوسكل ابيض على كورنيش النيل
فى المنطقة امام فندق سميراميس وقال لى ان ده خط سير وزير الداخلية.. ومما يقطع
بفساد هذا الزعم ان الطريق المعتاد لوزير الداخلية لا يمر امام الفندق سميراميس.






فلقد
قرر وزير الداخلية السابق
فى شهادته امام
المحكمة ص 300:



(
انا ساكن فى الدقى طلعت يمينا على التحرير وعديت كوبرى الجلاء ثم كوبرى قصر النيل
الى ميدان التحرير فمبنى الوزراه



س
– هل هذا الطريق الذى اعتدت ان تسلكه ؟



ج
- فى الغالب هو الطريق الذى اسلكه )



ب
– التخبط فى تحديد طريق اتصال عادل قاسم بممدوح:



لعادل قاسم اكثر من رواية متناقضة حول طريقة الاتصال بينهما بعد
العودة من افغانستان.



الرواية
الاولى.. تقول ان عادل قاسم هو الذى سعى الى ممدوح، يقول عادل قاسم ص 1174 انه وهو
فى افغانستان :



(اعطونى نمرة تلفون لما انزل مصر اتصل بها وانا
فاكر من ارقامها
3210775 وقالوا لى لما
تتصل بالنمرة تقول الباشمهندس موجود فلما حد يرد علية اقول انا محسن وهما اطلقوا
الاسم ده كأسم كونية وقالوا لى بعد التليفون ده حتتقابل مع واحد اسمه ممدوح على يوسف..
).



وهذه الرواية فى مجملها بالغة السذاجة
والفجاجة.. اذ كيف يعقل ياحضرات المستشارين ان يظل المتهم متذكر رقم التليفون من
سنه
1988 لغاية نوفمبر سنه 1990.


ثم هل يعقل ياحضرات المستشارين ان تلوك الالسن
اسم ممدوح على يوسف الحقيقى بهذه البساطه واذا كان قد طلب من المتهم عند الاتصال
بالتليفون انه يساله ( على الباشمهندس ) اخفاء لاسم ممدوح.. فكيف يعود من كان يحدث
المتهم فيكشف له عن اسم ممدوح.. وما جدوى الاسماء الحركية اذن ؟



ثم
يسترسل عادل ص 1174 فيقول :



(فعلا اتصلت به من سنترال الفيوم فرد على واحد
اسمه خالد وانا قلت له الباشمهندس موجود فهو قالى عايزه ليه فقلت له انا محسن فقال
لى الباشمهندس هيقابلك فى مسجد الطالوتى).



والغريب ان نيابه امن الدولة لم تكترث
بالاستعلام عن وجود تلفون يحمل رقم 3210775فعلا.. ام ان الرواية مختلقة من
اساسها.. ولم تهتم بمعرفة صاحب هذا التليفون ؟!



الرواية
الثانية.. ممدوح هو الذى سعى الى عادل قاسم.



عاد عادل قاسم يناقض نفسه وروى لنا رواية اخرى
لكيفية اتصاله بممدوح.. ففى ص 1869 قرر المتهم :



س
– هل كلفك محمد شوقى بالاتصال بممدوح على يوسف عند عودتك للبلاد ؟



ج
– لا.....



س
– ذكرت باقوالك بالتحقيقات ان محمد شوقى كلفك بممدوح على يوسف واعطى لك رقم تلفون
تتصل به عند عودتك لمصر فما سبب عدولك الان عن هذا ؟



ج
– لا ..الكلام ده لم يحدث واللى حصل ان انا لما نزلت مصر رحت الفيوم فوجئت بواحد
جالى الفيوم وقاللى انه من طرف ممدوح وحدد لى ميعاد لمقابلة ممدوح فى مسجد
الطالوتى بشارع الجامعة عند صلاه الظهر ).



ويضيف ص 1188 فى يوم وانا نازل من البيت رايح
على الشقة اللى انا بشتغل فيها قابلنى شخص وقالي انه من طرف ممدوح وطلب منى اقابل
ممدوح تانى يوم فى مسجد الطالوتى ومشى على طول.



ترى كيف عرف هذا الشخص انك شرفت في مصر.. وكيف
عرف انك مقيم فى فى
الفيوم.. وكيف عرف
عنوانك فى الفيوم.. وكيف تعرف عليك فى عرض الطريق.. والغريب ان المحقق سال المتهم
ص 1189:



س
– هل هناك صله بينك وبين هذا الشخص ؟



ج
– لا مافيش صله وكان اول مرة اشوفه برضه.



س
– كيف تعرف عليك هذا الشخص ؟



ج – انا معرفش هو عرفنى ازاى.


جـ
– الخطأ فى تحديد الجامع اسما وموقعا : -



اخطأ عادل قاسم فى تحديد اسم وموقع الجامع الذى
تم فية لقائه الاول مع ممدوح مما يقطع بان هذا اللقاء لم يحدث اصلا.



ففى
ص 1190 يقرر المتهم :



س
– اين يقع هذا المسجد ؟



ج
– ده هو فى شارع الجامعة فى اتجاه اللى جى من ميدان الجيزة وداخل شارع الجامعة فى كوبرى علوى يصل ما بين مبنيين
المسجد بعد الكوبرى على اليمين وانا متجه الى جامعة القاهرة.



وواقع الحال ان المسجد اسمه مسجد الطاروطى وليس
الطالوتى وموقعه قبل الكوبرى وليس بعده..



د
– كيف تعرف ممدوح على عادل ؟



يروى لنا عادل فى اعترافاته رواية ساذجه عن
طريقة تعرف ممدوح عليه داخل الجامع فيقول ص 1175: ( فوجئت بعد كده بشخص بيقول لى
ازيك ياعادل وعرفنى بنفسه ان اسمه – ممدوح على يوسف ).



ترى كيف تعرف ممدوح على عادل من بين جموع
المصلين رغم انه لم تكون هناك اى اشارات او امارات متفق عليها ؟



ويضيف
عادل ص 1190 :-



(
انا فوجئت بممدوح جه وسلم عليه وعرفنى باسمه مع انى كنت اول مرة بشوفه فى هذا
اللقاء).



هـ
– والعجيب ان النيابة لم تكترث بالتحقيق من صدق اقوال عادل بعرض صور – المشتبه
فيهم على عادل ليتبين ما اذ كان سيتعرف على صور ممدوح من عدمه.



و
– وثمة رواية اخرى بالغة السذاجه وردت على لسان عادل قاسم حول الوسيله المبتكرة
التى اقترحها على ممدوح للاعتداء على سيارة وزير الدخلية بقاذف صاروخى على عصايا ؟



اذ
زعم عادل قاسم انه اقترح على ممدوح تعليق المتفجرات فى عصايا ووضعها داخل مدفع الأربى
جى ثم اطلاقه.



فهل هذه الطريقة البدائية الساذجة هى محصلة
الفنون القتالية التى حصلها عادل قاسم من تدريبه القتالى فى افغانستان ؟



من كل ما تقدم يتضح مدى تهافت تهمة الاتفاق
الجنائى المنسوبة الى المتهم ولا يتصور ان يكون المتهم شريكا حقا فى هذا الاتفاق
الجنائى ورغم ذلك لا يحاول الهرب او الا ختفاء ويستمر مقيما بمسكنة فى... انتظار
قدوم مباحث امن الدولة لضبطة...؟!










حول تهمة حيازه المفرقعات





تتهم نيابة امن الدولة عادل قاسم بحيازه زجاجة
صغيرة من كلورات البوتاسيوم وهذا الاتهام بدوره لا سند
له
من
الواقع.



وحتى عندما ادلى عادل قاسم فى التحقيقات
باعترافاته المملاه علية حول التوجه الى سميراميس ولقاءاته مع ممدوح على يوسف فقد
تمسك بانكار ضبط اي مفرقعات لدية.. فقد انكر انه كان يحوز زجاجه كلورات البوتاسيوم
وانكر انه كان يحوز عل
بة البيروسول
الفارغة.



ويلتمس
المتهم عادل قاسم اهدار الدليل المستمد من تفتيش مسكنه وذلك للاسباب الاتية:-



اولا : تخبط
القائمين بالتفتيش فى سرد اجراءات التفتيش:



فى حين
يقرر محرر محضر التفتيش المؤرخ فى يوم 2/ 11/ 90 الساعة 2,15 صباحا انه انتقل ساعة
افتتاح هذا المحضر الى الشقه لتفتيشها.



عاد
وقرر المقدم احمد علاء عبد المجيد ص 2204:



( وصلت الساعة 1 صباحا يوم 2 / 11 / 90 ) وفي
حين يزعم المقدم احمد علاء عبد المجيد ص 2207: انه وجد علبه البيروسول خلف الباب.



يدعى المقدم يسرى عبد الفتاح خبير المفرقعات ص
2113 انه وجد العلبه



(
على جنب فى ارضية الغرفة )..



ثانيا :-
احتمالات العبث بالاحراز:



لا
يمكن الاطمئنان الى سلامه الدليل المستمد من تفتيش شقه المتهم للاسباب الاتية :-



أ
– ماسبق ان اشرنا اليه بشأن ظاهرة العبث بالاحراز فى دعوانا.



ب
– ظلت المادة المفرقعة فى حوزه مباحث امن الدولة منذ لحظة ضبط المتهم الساعة 2
صباحا 2 / 11 / 90 حتى عرضت على النيابة
يوم 11 / 11 / 90 ففى ص 2209 قرر السيد
المحقق :-



ويطلب لجلسة التحقيق يوم الاحد 11 / 11 / 90 /
كل من المقدم يسرى عبد الفتاح خبير المفرقعات بمديرية الامن ومعه الزجاجة التى
يوجد بها مادة الكلورات البوتاسيوم وباقى الادوات الكهربائية المضبوطه.



وبالرجوع
الى ص 2215 نجد ان المقدم يسرى حضر امام النيابة يوم 11 / 11 / 90 واحضر معه زجاجة كلورات البوتاسيوم واثبتت
النيابة اطلاعها عليها.. ولم يشر السيد المحقق ان المضبوطات قدمت اليه محرزه ولم
يذكر انه فض الاحراز.. ممايقطع بان المضبوطات لم تكن محرزه اصلا



ثالثا لم
يرد فى اعترافات المتهمين او تحريات مباحث امن الدولة.. ان اتفاقا جنائيا قد انعقد
بين المتهمين على اغتيال الهدف باستخدام المتفجرات وكل ما اشارت الية التحريات هى
البنادق الالى.



لذلك
فمن حقنا ان نتساءل ما الحكمة فى ان يحتفظ المتهم بزجاجة صغيرة بها كلورات
بوتاسيوم وما علاقة هذه الزجاجة اصلا بالاتفاق الجنائى محل المحاكمة



رابعا – المتهم
لا ينفرد بالسيطرة على المكان
الذى ضبطت
فية المادة المتفجرة :-



الحجرة التى وجدت بها زجاجة كلورات البوتاسيوم
وسائر المضبوطات ليست خاضعة لسيطرة المتهم وحده فوالد المتهم سيد قاسم شعبان شهد ص
2218 :



س
– هل يقيم مع عادل ثمة اشخاص اخرين فى هذه الغرفة ؟



ج
– اخوه ناصر.



وبالفعل وجدت ضمن المضبوطات بعض المتعلقات
الخاصة بشقيق المتهم وقد اثبت المحقق ص 2218 :



( بمواجهه الشاهد بالجاكت المضبوط وكذلك الهايك
الخاص بالصاعقة – بالقوات المسلحة قرر الشاهد ان جاكت والهايك تم ضبطهما فى مسكنه
وانهما يخصان نجلة ناصر ).



خامسا : - خلو
الاوراق الدعوى من د
ليل فنى على
انه المادة المضبوطة فى حكم المفرقعات..



خلت
اوراق الدعوى من اى تقرير فنى صادر من جهة محايدة تقرر ان الزجاجة المضبوطة فى
حجرة المتهم تحتوى على مادة فى حكم المفرقعات.



واكتفت النيابة للتدليل على ذلك.. بتقرير مفتش
المفرقعات الذى شارك فى عملية التفتيش.. يعنى جورج الخامس هو الذى يشهد لجورج
الخامس والمقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات لا يصح اعتباره خبيرا فنيا فى
الدعوى.



ولا يصح
اعتبار تقريره بمثابه تقرير فنى.. لان النيابة لم تنتدبه اصلا كخبير فى الدعوى..
وانما الذى قام بندبه للمشاركة فى عملية التفتيش هو مامور الضبطية القضائية المكلف
بالتفتيش.



ذلك انه بالرجوع الى اذن التفتيش الصادر من رئيس
نيابة امن الدولة الاستاذ عبد الموجود البربرى ص 1165 نجد انه ينص على الاتى :-



اولا
– يندب ايا من السادة مامورى الضبط القضائى المختصين قانونا لتفتيش مسكن المتهم
ولضبط ما بحوزه او يحرزوه من اسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات او مواد تعد فى حكم
المفرقعات.



ثانيا
– ندب احد الساده المختصين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية بالانتقال الى محل اقامة
المتهم لاجراء معاينة تصويرية للمكان ورفع ما عساه يوجد من بصمات بالمكان او على
المضبوطات...



مؤدى
ذلك ان النيابة لم تنتدب خبيرا مفرقعات للانتقال مع مامور الضبط القضائى
وتفتيش مسكن المتهم وفحص ما قد يضبط لديه
من ممنوعات.



والذى ندب مفتش المفرقعات هو المقدم احمد علاء
عبد الحميد الضابط بمباحث امن الدولة بالفيوم حيث اثبت فى محضر التفتيش ص 1166:



( حيث انتقلنا ومعنا القوة اللازمة والسيد
المقدم يسرى عبدالفتاح مفتش المفرقعات بمديرية امن الفيوم لتامين المامورية )..



ومؤدى
ذلك ان المقدم يسرى عبد الفتاح لا يصح اعتباره خبيرا فى الدعوى، وهو على اسوا الفروض يعتبر خبيرا منتدبا من
مباحث امن الدولة وبالتالى فان التقرير الذى يقدمة لا يعدوان يكون من قبيل
الاستدلالات وشواهدنا على ما نقول الاتى :-



تقول
الدكتورة امال عثمان فى رسالة الدكتواره المعنونه ( الخبره فى المسائل الجنائية ص
173 / 174):-



( اجازت المادة 29 من القانون الاجرائى لمامور
الضبط الاستعانه بمن يرى من الخبراء ليستطلع رايهم فى بعض الامور التى تعرض له
اثناء تاديه خدمة.



ولما
كانت هذه الابحاث الفنية تؤدى دون اتباع الاجراءات التى اوجبها القانون فانه لا
يترتب عليها الاثار القانونية للخبرة بل تعد من اجراءات الاستدلالات التى يقوم بها
اصلا مامور الضبط القضائى وترفق بوصفها هذا بمحاضرهم).



وانتهت
محكمة النقض ايضا الى اعتبار ان :



( اجراء الاستعانه باهل الخبره الذى قام به
مامور الضبط القضائى من اجراءات الاستدلال ).



(نقض جنائى 2 / 6 / 96
احكام النقض س 20 ق 159 ص 795 )



وبديهى انه لا يمكن ادانه المتهم عادل سيد قاسم
بتهمة حيازة مادة فى حكم المفرقعات تاسيسا
على مجرد استدلالات – خاصة وانه ليس فى الاوراق ما يؤيد هذه الاستدلالات.



بل
ان المتهم نفسة وهو فى مرحلة الاعتراف انكر صلته بهذه المادة المفرقعة.



سادسا : تقرير
مفتش المفرقعات مشوب بالقصور:



اذ لم يحدد السيد المفتش وزن او كمية المادة
المضبوطة ولم يوضح ما اذا كانت الكمية الضئيلة المضبوطة تكفى لاحداث تفجير من عدمه
وهل هى صالحة للاستعمال من عدمه..



سابعا : لم
ينف مفتش المفرقعات يسرى عبد الفتاح امكانية استخدام مادة كلورات البوتاسيوم
استخداما مدنيا..



فقد
سئل امام المحكمة الموقرة ص 241 عما اذا كانت هذه المادة تستعمل فى السباكة فاجاب



(
معرفش )



ثامنا :التضارب الذى
وقع بين اقوال مفتش المفرقعات يسرى عبد الفتاح والمقدم احمد علاء عبدالحميد حول
طريقة اكتشاف المادة المضبوطة يقطع بان مباحث امن الدولة هى التى دست هذه الزجاجة.



ففى
حين قرر المقدم احمد علاء عبد الحميد ص 2206:



س
– هل قمت بتفتيش هذه الغرفة ؟



ج
– نعم وكان معى المقدم يسرى عبد الفتاح.



وفى
حين اكد مفتش المفرقعات ص 2212 انه : -



(
قمنا احنا الاثنين بتفتيش الحجره)



تنصل
مفتش المفرقعات من مسئولية ضبط المادة المفرقعة قائلا ص242 من محاضر الجلسات:



س
– اين عثرت على هذه الزجاجة ؟



ج
– موش انا الذى عثرت عليها عثر
عليها المقدم
احمد علاء عبد الحميد وانا معرفش عثر عليها فين ؟



ومن غير المعقول ان يشارك مفتش المفرقعات فى
عملية تفتيش حجره مساحتها 4×4 متر مع المقدم احمد علاء.



ولا يلمح المقدم احمد علاء وهو يكتشف
الزجاجة والبديهى ان المقدم احمد علاء بمجرد ما يكتشف زجاجة يرتاب فى امرها ان
يستعين بمفتش المفرقعات فى فحصها من قبل ان يلمسها او يزحزها من مكانها.. كذلك قرر
المقدم احمد علاء ص 2207:



( خبير المفرقعات اللى كان معايا المقدم يسرى
عبد الفتاح لما انا عثرت على هذه الزجاجة قدمتها له حينذاك.. )



ولم
يكتف مفتش المفرقعات بذلك بل قرر صراحة فى جلسة ص 243 :



س
– هل تسطتيع الجزم بان الملابس الموجوده فى الغرفة والمادة المتفجرة خاصة بعادل
قاسم؟



ج
– لا معرفش.



تاسعا :-
المحولات الكهربائية المضبوطة لا يصلح اعتبارها ممنوع
ة


اذ قرر المقدم يسرى عبد لفتاح فى محضره ص 1168
ان هذه المحولات ( يستعمل عادة فى الاجهزة
الكهربائية ).






بناء
علية



نلتمس
الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه







وكيل
المتهم



أحمد
نبيل الهلالى




المحامى












[1] قضى بعدم دستورية نص
المادة 48 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بجريمة
الأتفاق الجنائى، وذلك بموجب الحكم الدستورى الصادر فى القضية رقم 114 لسنة 21
قضائية دستورية






[2] أنظر الهامش رقم 4

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
الدفاع عن المتهم السادس عشر


عثمان جابر محمود الظهرى










































تتهم
النيابة العمومية المتهم السادس عشر:



اولا
– بالاشتراك فى اتفاق جنائى[1].



ثانيا
– بانه حاز مع المتهم الثانى صفوت عبد الغنى فى 30 / 10 / 90 بدائره قسم بولاق
الدكرور مفرقعات
TNT
بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام..



وتدلل
النيابة على هذه التهم:



اولا
– بتحريات مباحث امن الدولة وشهادة العقيد محمود عاطف.



ثانيا
– باعترافات المتهم.



ثالثا
– بالدليل المستمد من تفتيش سكنه.



وهذا الاتهام
لا يقوم على سند من واقع اللاسباب الاتية : –



اولا :
حول
التحريات -



اورد العقيد محمود عاطف فى شهادته امام النيابة
محصلة تحريات مباحث امن الدولة عن المتهم السادس عشر وهى تخلص فى الاتى : -



1
– ان المتهم على صلة وطيدة بالمتهم القيادى صفوت عبد الغنى ص 1463.



2
– ان صفوت عبد الغنى يحتفظ بشقة المتهم بكمية من الاسلحة والذخائر
والمواد
المتفجرة لاستخدامها فى اعمال عدائية اخرى ( ص 1463 ).



3
– ان المتهم قام باخفاء صفوت لدية بشقتة خلال فترة هروب الاخير باتهامة فى قضية
507 لسنة 90 حصر امن دولة عليا الخاصة بضبط اسلحة وذخائر في شقة الرشاح بالهرم (ص
1511 / 1512 ).



وهذه التحريات لا يصح التعويل عليها لان النيابه
ذاتها لم تاخذها ماخذ الجد بدليل انها لم توجه للمتهم تهمة ايواء صفوت عبد الغنى
او
التستر عليه..


كما
ان كل ما نسبه العقيد محمود عاطف فى شهادته للمتهم هو ان له ( صلة وطيدة بالمتهم
القيادى صفوت عبد الغنى ).



ولم ينسب الشاهد لعثمان الظهرى انه عضو بتنظيم
الجهاد او بالجماعة الاسلامية كما لم يقرر ان الصلة الوطيدة التى تربطه بصفوت عبد
الغنى صله ذات طابع تنظيمى.. ولقد تخبطت اقوال ضباط مباحث امن الدولة تخبطا ظاهرا
حول صله صفوت عبد الغنى بشقه عثمان الظهرى.



ففى حين يقرر العقيد محمود عاطف ص 1511 / 1512
ان عثمان الظهرى قام باخفاء صفوت عبد الغنى لديه بشقة يزعم الرائد مصطفى تمام ص
1132 ما ياتى :-



(
س – هل اسفرت التحريات عن عدد المرات التى
تردد فيها صفوت على عثمان بمنزله ؟



ج
– مرات قليلة والمتهم صفوت كان حريص على عدم التردد على منزل المذكور بصفه دائمة
خشية رصد تلك اللقاءات بمعرفة اجهزة الامن ).






ثانيا – حول اعترافات المتهم -


يدفع
المتهم السادس عشر ببطلان الدليل المستمد من اعترافات لان هذه الاعترافات منتزعة
منه بالاكراه.



ولقد شرح المتهم فى اقواله فى النيابة تفصيلا ما
مورس ضده من اساليب تعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ص 1141 وحدد المتهم الفترة
الزمنية التى وقع فيها التعذيب بان قال ص 1143 :



س
– متى وقع هذا الضرب والتعذيب تحديدا ؟



ج
– من ساعة ما قبضوا على يوم
29 / 10 تقريبا واستمر هذا الضرب والتعذيب مدة 5 ايام
او 6 ايام تقريبا.



وهذه الفترة تحديدا هى التى ادلى خلالها
باعترافاته.. وذلك فى جلسات 30 / 10 / 90
وما ان انكسرت موجه التعذيب حتى استرد المتهم
ارادته وكشف النقاب فى جلسة تحقيق 11 / 11 / 90
عن دور مباحث امن الدولة فى صنع اعترافاته.. وقال المتهم ص 1138..



(
ضباط المباحث قالو لى قول ان فى الشنط دى كان فيها سلك يستخدم فى المفرقعات وان
محتويات الشنطتين مفرقعات..



وقرر
المتهم فى ص 1142 ان الدافع وراء التعذيب الذى مورس ضده هو ( علشان اقول ان الشنط
اللى موجودة فيها متفجرات واللى جابها لى صفوت) وقد ت
أيدت اقوال
المتهم حول
التعذيب بالدليل المستمد من التقريرالطبى الشرعى
الخاص به..



ورغم
ان الكشف على المتهم وقع فى
28/ 11 /90 اى
بعد ممارسة افعال – التعذيب ضده بحوالى شهر-
فلقد سجل التقرير الطبى الشرعى ص 1154 ان اثار التعذيب لا زالت محفورة على
جسد المتهم..



وقرر
ان بجسد المتهم:



( اثار سحج خطي الشكل بالساق اليمنى وان بالظهر
اثار سحجات احتجاكية تنشر بمنتصف يمين الظهر ).. كما قررالتقرير ان هذه الاثار:



( تحدث من المصادمة والاحتكاك بجسم صلب او اجسام
صلبه بعضها ذو سطح خشن






ثالثا
: حول المضبوطات



يلتمس
المتهم اهدار الدليل المستمد من تفتيش مسكنه ذلك لان الضابط الذى قام بتفتيش مسكن
المتهم لم يحرز المضبوطات التى اسفر
عنها
التفتيش وقد اثبت السيد المحقق ص 1106 اطلاعه على المضبوطات على النحو الاتى : -



تبين
ان المرفق حقيبتين هاندباج الاولى زيتية اللون والثانية كحليه اللون وغير محرزتين
بالشمع الاحمر وعدم تحريز المضبوطات يهدر مصداقية هذا الدليل وخاصة فى دعوانا وعلى
ض
وء ما سبق ان اشرت الية من عبث بالمضبوطات امتد حتى
الى المضبوطات التى تم تحريزها.. فما بالكم بالمضبوطات غير المحرزة.



ولقد حاول الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى تبرير
هذا العوار الذى شاب اجراءات التفتيش فزعم فى ص 1114 انه لم يتم تحريز المضبوطات
خشية تعرضها لاى مصدر حرارى ( لهب ) مما يؤدى الى تفجيرها )..



وهذا
التعليل السقيم مردود بان تحريز المضبوطات لا يستوجب تقريب لهب الى مضبوطات.. فضلا
عن كذب الادعاء بان مجرد تقرير لهب لمادة ال
TNT من شانه احداث التفجير لانه من المعروف علميا ان مادة التى. ن.
تى. ضعيفة الحساسية جدا للحرارة ولا تتاثر بحرارة اللهب بل تحتاج الى مادة منشطة
او مساعدة لكى.. تنفجر..



والرائد
حنفى عبد المنعم نفسه قرر فى ذات الصفحة ص 1114 ان مادة ال :ت. ن. ت :



( مادة شديدة الانفجار لا تنفجر الا بتجهيزها
وتوصيلها بسلك فتيل أمان او كهرباء موصل به مفجر عادى اوكهربائى ).



وغنى
عن القول أن محضر التفتيش فى ذاته ليس حجه على المتهم ومن حق المتهم مناقشة الدليل
المستمد من التفتيش ودحضه. وقد قضت محكمة النقض فى 30 / 12 / 1943 :



(
بأن المحاضر التى يحررها رجال الضبطيه القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات
أو اعترفات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو ان تكون من عناصر الاثبات التى تطرح على
بساط البحث امام المحكمة وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء وقابله للجدل
والمناقشه اسوه بشهادة الشهود فى الجلسه فلاطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل
الطعن بالتزوير وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى اليه اقتناعها ).



( المحاماه سنه 26 ص 404 )





ومما يشكك فى مصداقيه محضر التفتيش ما
شاب اقوال الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى من تناقض مع الواقع. فقد زعم هذا الشاهد ص
1113 انه تم ضبط المضبوطات داخل حقيبتين هاندباج واحده كحلى وواحده زرقاء.



وتصل
الحقيب
تان الى النيابة وتثبت النيابة معاينتها
للحقيبتين فاذا بالحقيبه غير الحقيبه واللون خلاف اللون.



اذ
أثبت السيد المحقق ص 1106 :



(
تبين ان المرفق حقيبتين هاندباج الاولى زيتيه اللون والثانية كحليه اللون ).



أى
ان يدا خفيه استبدلت الشنطه الزرقاء اللون بشنطه زيتيه اللون.



ومن
جهة اخرى فبالرجوع الى محضر التفتيش ص 1099 نجد ان من بين المضبوطات الواردة فيه.



(
احد الاجزاء العلويه لسلاح ألى تحمل رقم 3011773
وتصل المضبوطات الى النيابة وتعاين النيابة المضبوطات. فاذا بالرقم الوارد
على هذا الجزء العلوى للسلاح غير الرقم المشار اليه فى محضر الضبط ) .



اذ
تقرر النيابة ص 1106 :



(
جزء علوى لسلاح ألى يحمل رقم 1773
)


ومما
يؤكد عدم صحة ما ورد فى محضر التفتيش ايضا ان محرر هذا المحضر أثبت ص 1099. ان
التفتيش تم الساعة 30ر5 صباح30/ 10/1990.



هذا
فى حين قرر العقيد محمد يسرى زكى فى أقواله ص 1109



س : متى توجهت لتنفيذ أذن التفتيش ؟


ج : فجر يوم 30 / 10 حوالى الساعة 30ر3 او 4 تقريبا
)



وفضلا
عما تقدم فقد تناقضت الروايات فى الأوراق حول مكان ضبط الحقيبتين.



اذ
قرر المتهم عثمان الظهرى ص 1116 .



(هما
لقوا كرتونه جنب الدولاب فيها شنطتين) . وأضاف ص 1123



(أنا
خليتهم زى ما
همه عندى جنب الدولاب فى اوضتى)


(وايده
فى هذه الروايه
شقيقة على الظهرى ص 1127 حيث
قال :



س:هل
شاهدت هاتين الحقيبتين؟.



ج : ايوه أنا شفتهم وكانو محطوطين فى الاوضه جنب
الدولاب بتاعه ).



أما
العقيد محمد يسرى زكى ص 2226 فيقرر



(
عثرنا على المضبوطات المبينة فى التحقيقات والتى كانت داخل شنطه داخل الدولاب).



ومما
يشكك ايضا فى مصداقية الدليل المستمد من التفتيش..



ان
المضبوطات غير المحرزه
.. وصلت
النيابة داخل حقيبتين.فى حين قرر العقيد محمد يسرى زكى ص 2226 انه عثر على
المضبوطات داخل شنطه واحدة.كما تحدث الرائد حنفى عبد المنعم ص 234 محاضر جلسات (عن
شنطه واحدة)



اما
محضر المضبوطات فقد جاء خاليا تماما عن اى اشاره لاى من الحقيبتين ( ص 1104 ).



واخيرا فقد تضاربت الروايات فى الاوراق حول وصف
قوالب ( ال ت. ن.
ت ) فالرائد حنفى عبد المنعم ص 1114 يقرر:



(
تبين وجود هذه القوالب داخل علبه صفيح مستطيله الشكل سوداء اللون ).



والمتهم
عثمان الظهرى يقرر ص 1122 ان قوالب ال ت. ن. ت. كانت



(
فى علبه صفراء مكتوب عليها صنع فى المجر ).



اما
فى محضر التفتيشص 1099 . فلم يرد فيه ذكر لوجود ال
TNTداخل علبه
صفيح وتقرير مفتش المفرقعات ص 1104 لم يشر ايضا الى العلبه الصفيح.



رابعا : حول تهمة الاتفاق الجنائى:[2]


اوراق
الدعوى خالية من اى دليل على هذه التهمة ..



فالتحريات
لم تشر الى ان
إرادة المتهم قد تلاقت مع ارادة صفوت عبد الغنى
على اشتراكة فى الاتفاق الجنائى موضوع دعوانا..



واعترافات المتهمين لم تشر من قريب او من بعيد
الى حدوث هذا التلاقى فى الارادات مع المتهم السادس عشر وحديث النجار عن الاوكار
لم يشر الى استخدام شقة المتهم السادس عشر لمخزن السلاح.



وحتى
اعترافات عثمان الظهرى لم تشر الى انه اتفق مع صفوت عبد الغنى على ارتكاب جريمة
معينة.. ولم يعترف عثمان الظهرى بانه كان على علم بالاتفاق - الجنائى الذى استهدف وزير الداخلية



خامسا
– حول حيازه المفرقعات والاسلحة :-



وهذه
الته
مة يدحضها الاتى :


اولا
:
من
غير المتصور.. ان يستخدم اطراف الاتفاق الجنائى المزعوم شقة المتهم السادس عشر
كوكر لتخزين او اخفاء السلاح.. ذلك ان العقيد محمود عاطف قرر فى شهادته ص 1489 ان
المتهمين..



(كانوا
يدبرون البطاقات والاوراق المزورة.. (لاستخدامها فى استئجار اوكارهم )



ومؤدى
هذه الشهادة.. ان اطراف الاتفاق الجنائى كانت حريصة على استئجار الاوكار ببطاقات مزورة.. اى باسماء غير
حقيقية تأمينا لشاغلى هذه الاوكار..



وشقة
المتهم السادس عشر ليست مؤجرة ببطاقة مزورة وبالرجوع الى محضر معاينة النيابة
للشقة المؤرخ 30 / 10 / 90 ص 1148 نجد ان
السيد المحقق يسجل :



(
عثرنا على عقد ايجار فى احدى الحقائب وهو صورة ضوئية لهذا المسكن تبين ان اسم
المالك حسين احمد محمد واخيه حسن واسم المستأجر عثمان جابر محمود الظهرى ).



ثانيا
:-

تزخر اوراق
الدعوى بالتناقضات حول واقعة حيازة المتهم للمفرقعات والسلاح مما يقطع ببراءة
المتهم من هذه التهمة الملفقة وشواهدنا على ما نقول الاتى : -



1
) التخبط حول من الذى احضر المضبوطات للشقة : -



أ
– قرر العقيد محمد يسرى فى اقواله ص 1111 ( بمواجهة عثمان الظهرى المأذون بتفتيش
قرر انه تخص شخص يدعى محمد صلاح )..



وسرعان
ما
غيرت مباحث امن الدولة السيناريو وتقرر احلال
صفوت عبد الغنى محل محمد صلاح فى ادارة حركة الاتفاق الجنائى.. فاذا بعثمان يقف
امام النيابة ليردد ما أملته علية المباحث ليقرر ص 1121 )



(
جالى الشيخ صفوت الشقة بتاعتى.. وخبط على ودخل وكان معاه شنطيتين ) ( وقال خليهم
عندك )



ب
– ولا تكتفى مباحث امن الدولة بتلقين عثمان جابر بهذه الاكاذيب وانما تملى على
شقيقه ايضا نفس الاكاذيب.. فاذا به يقرر فى التحقيقات ص 1127 : ( وانا راجع من
الشقة لقيت واحد مع اخويا فى الشقة وعرفنى عليه وقال لي الاخ ايمن وقعدنا
أتعشينا
مع بعض )..



هذا
فى حين يزعم عثمان جابر ص 1122 ان شقيقة لم يشاهد صفوت اصلا يومها اذ قرر :



س
– من كان متواجد معك بالمسكن انذاك ؟



ج
– ماكانش فية حد معايا فى الشقة ساعتها والشيخ صفوت مشى قبل ما ييجى اخويا
على جابر )..



جـ
– وتحاول مباحث امن الدولة تسخير النجار بسذاجه لتعزيز روايه عثمان جابر حول احضار
صفوت عبد الغنى للحقيبتين :



غير
ان النجار افسد الطبخة اذ قرر ص 215..



(
فى يوم واحنا فى شقة المنيب صفوت كان خذ الشنطة فيها
TNT وقال لى تعالى معايا نودى الشنطة دى ونرجع ومشينا فى شارع مصر
والسودان وعدينا مزلقان بولاق الدكرور
واسم المزلقان تقريبا ناهيا..
ومشينا على طول بعد المزلقان باكثر من كيلو ونصف لحد لما جينا فى حته ظلمه فى
الشارع ده وقاللى اقف هنا.. وخذ الموتوسيكل

والشنطة
وغاب حوالى 7 دقائق ورجع تانى من غير الشنطه وما عرفش وداها فين او لمين... وبعدها
بيومين ثلاثة قاللى تعالى معايا ووقفنى فى نفس
المكان ورجع بالشنطه اللى كان
وداها المرة اللي فاتت وفيها ال
TNT زى ما هي )


وهذه
الرواية الساذجه يدحضها الاتى :



اولا
:
النجار ظل على طول التحقيق يؤكد ان صفوت وممدوح
ومحمد عبد الفتاح كانوا يحجبون عنه التفاصيل ولا يطلعونه او يشركونه فى المناقشات
والمداولات.



فما
الحكمه اذن من اصطحاب صفوت للمتهم فى هذين المشوارين.



واذا
كان صفوت رفض ان يصحب معه النجار الى الشقه وتركه على قارعة الطريق
فى
الضلمه فلماذا يأخذه معه اصلا ؟



ثانيا :فى حين زعم النجار: ان
صفوت توجه الى شقه ناهيا ومعه حقيبه واحدة.. ادعى

عثمان
ان صفوت دخل عليه حاملا حقيبتين.



ثالثا :فى حين زعم النجار : ان
ذهاب صفوت الى شقه عثمان وعودته اليه لم يستغرق سوى 7 دقائق.



ادعى
على الظهرى ص 1127 ان صفوت الذى اطلق
عليه شقيقه عثمان اسم أيمن لم ينصرف بهذه
السرعة بل ( قعدنا اتعشينا مع بعض ) ثم اضاف
:


(
يوميها أيمن بات مع عثمان فى الاوضة بتاعته وثانى يوم الصبح مشى وساب الشنطتين
دول).



ومؤدى هذه الروايه ان صفوت ترك عثمان الظهرى
ملطوع على قارعة الطريق فى عز الضلمه حتى الصباح .



ولا يصح القول بأن عثمان كان يشير فى اعترافاته
الى زياره اخرى لصفوت خلاف الزياره التى قصدها النجار.



اذ
حسب اعترافات عثمان الظهرى فان صفوت لم يحضر حقائب الى شقه عثمان الا مره واحدة.
يقول عثمان الظهرى ص 1122 :



س : هل سبق لصفوت ان ترك بمسكنك حقائب اخرى
مماثله لذلك وطلب منك الاحتفاظ بها طرفك ؟



ج
:محصلش ودى كانت اول مره .



وايد
الرئد مصطفى تمام هذه الاقوال ص 1134 حيث قرر ان صفوت لم يكن قد بدا فى الاحتفاظ
لديه
بثمه اشياء يستخدمونها فى نشاطهم الا هذه المره التى اسفرت عنها التحريات).


رابعا:
لو
صدقت اعترافات عثمان الظهرى.. يبقى المفروض ان صفوت ا
ستعاد الشنط
من
شقه عثمان
واعادها الى المنيب. فكيف ضبطت الحقيبتان اذن فى شقة عثمان.




خامسا:
الدليل الفنى المقدم فى الدعوى حول المادة المتفجره.. لا يمكن
الاطمئنان عليه لانه محرر بمعرفه الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش المفرقعات وهو
نفس الضابط الذى قام باجراءات التفتيش المعيب والذى لم يحرز المضبوطات.. ولا يصح
اعتباره خبيرا فنيا فى الدعوى.









بناء
عليه



نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة
اليه







وكيل
المتهم




أحمد نبيل الهلالى




المحامى









[1] أنظر الهامش رقم 4






[2] أنظر الهامش رقم 4

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz



الدفاع عن المتهم الثالث عشر


محمد سيد عبد الجواد








اختتم بمرافعتى فى هذه القضية بالحديث عن المتهم
الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد.. والاتهام الموجه الى هذا المتهم.. نموذج حى
وصارخ لتلفيقات المباحث امن الدولة ومحاولاتها المستميته ل
لتستر
على الجناة الحقيقيين وحصر الاتهام فى مجموعة الشباب الماثلة امام حضراتكم..



اولا
: حول الدفع ببطلان القبض : -



بتاريخ
اول نوفبمر سنة
1990 م اصدرت نيابة امن
الدولة اذن بضبط المتهم محمد سيد عبد الجواد.. وقد نص اذن الضبط على مايلى ص 807 –



(
نندب
أي من مامور الضبط لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنة الكائن 7 شارع
المأمون من شارع الحرية باقور ابو تيج ومحل اقامته الكائن بالغرقة رقم 3 بفندق مصر
والسودان....



على
ان يتم ذلك لمرة واحدة خلال مدة عشر ايام.. )



وتشير
الاوراق الى ان اجهزة الامن حاولت ضبط المتهم فى فندق مصر والسودان يوم 1 / 11 /
1990 ولم توفق.
و بمحاولتها هذه استنفذ اذن الضبط اغراضه
وليس
لها
ان
تقوم
- اجهزة الأمن
-

بمحاولة ضبط المتهم مرة اخرى تاسيسا على ذات هذا الاذن..



من جهة اخرى فان اذن الضبط الصادر فى 1 /11/ 1990
ينص صراحة على ان يتم الضبط خلال عشر ايام اى ان الاصل المحدد فى اذن الضبط ينتهي
فى 11 / 11/ 1990ومع ذلك لم يضبط المتهم
الا فى 31 / 11/ 1990 اى بعد انقضاء الاجل المحدد فى اذن الضبط.



ومؤدى
ما تقدم ان ضبط المتهم بغير اذن ضبط وفى غير حالات التلبس وبالتالى يكون هذا الضبط
مدفوعا بالبطلان.. وتبطل كل الاعترافات التى ادلى بها المتهم والتحقيق على هذا
القبض الباطل..



ثانيا
– حول الدفع ببطلان تفتي
ش الغرفة رقم
3 بفندق مصر والسودان



واوجه بطلان هذا التفتيش تخلص فى الاتى : -


1
) التفتيش سابق على صدور الاذن باجرائه
:


بالرجوع
الى الاذن الصادر بتفتيش الحجرة رقم 3 بفندق مصر والسودان ص 807 يتضح ان النيابة
اصدرته يوم 1 /11 /
1990 الساعة ( 3,45 مساءا ) وبالرجوع الى محضر التفتيش ص
804 نجد ان ان محرر المحضر قرر فية ان التفتيش تم

فى
1/11/
1990 الساعة
( 5,30 ) مساءا.. غير ان محرر المحضر لم يكن صادقا فيما سطره فى محضر التفتيش.. ودليلنا
على ذلك هو اقوال احد شهود واقعة التفتيش وهو السيد / محمد عبد الرحيم الخطيب مدير
الفندق.. فقد قرر هذا الشاهد فى ص 946 :



(
ان الشرطة حضرت الى البنسيون صباح الخميس 1 / 11 /
1990 وقامت
بتفتيش غرفة المتهم الماثل فى حضوره )..



2
) تجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الاذن : -



بالرجوع
الى اذن الضبط والتفتيش نجد ان نيابة امن الدولة قد حددت فى الاذن تحديدا واضحا
الاماكن التى اذنت بتفتيشها بان نصت على الاتى : -



(
ضبط المتهم وتفتيشه ص 807 )



(
ضبط المتهم وتفتيش شخصة ومسكنة الكائن 7 شارع المامون من شارع الحرية باقور ابو
تيج ومحل اقامته الكائن بالغرفة 3 بفندق مصر والسودان. ) وقد اذنت النيابة بتفتيش
هذه الحجرة تاسيسا على بلاغ الرائد هشام زايد المؤرخ 1 /11 /
1990
الذى قرر ان المتهم الثالث عشر.. ( له محل اقامة بهذه الحجرة )



ومؤدى
هذا الاذن ان النيابة لم تاذن بتفتيش كافة الحجرات الفندق وانما اذنت فقط بتفتيش
محل اقامه المتهم بهذا الفندق.. ولذك فان مامور الضبطية القضائية الذى توجه لتفتيش
الحجرة رقم 3 بالفندق وذلك باعتبارها محل اقامه محمد سيد عبد الجواد كان يتعين
عليه الامتناع عن تفتيشها لمجرد ان ما ابلغه مدير الفندق بان المتهم المذكور قد
غادر الفندق منذ خمسة ايام سابقة على 1 / 11 /
1990.


ويقول
الرائد هشام كمال فى شهادتة امام المحكمة الموقرة ص 122 انا س
ألت
على محمد سيد عبد الجواد فلقيت انه كان مقيم ولكنة غادر الفندق وموش مقيم )..



ومن
حقنا ان نسال الرائد هشام.. باى حق اذن فتشت الحجرة رقم 3 باعتبارها محل اقامه
محمد سيد عبد الجواد طالما ان مدير الفندق ابلغك بان المتهم ( موش مقيم بالفندق )



وبديهى
انه بمجرد مغادرة المتهم الفندق يوم28/ 10 /
1990 لم تعد
الحجرة محلا لاقامته..



وحتى لو صح ان المتهم زبون مستديم فى هذا الفندق
فان ذلك لا يكسبة حق مكتسب فى حجرة بذاتها.. او فى سرير بعينه.. واعتبار الحجرة
رقم 3 محلا لاقامه المتهم رهن بنزوله فى الفندق فعلا.. وتسكينه فى هذه الحجرة
بالذات دون سواها من غرف الفندق..



فبالرجوع
الى دفتر النزلاء الذى اطلعت عليه النيابة يتضح مما اثبتته النيابة ص 839 الاتى :



(
دفتر يومية البنسيون عن الفترة من 5 / 3 / 90 حتى الان مدون به حركة النزلاء
والغرف التى يقيمون فيها تبين ان المتهم محمد سيد عبد الجواد
اقام
بالفندق فى الفترة من 4/ 9 / 90 حتى14/ 9
/ 90 بالغرفة رقم 4 وكذلك فى الفترة من19/ 9/
90 حتى24 / 9
/ 90 بالغرفة رقم 2)



وهذا
يقطع بان المتهم لم تكن له حجرة مخصصه لاقامته بل كان ينتقل بين حجرات الفندق حسب
حركة شغل الغرف وهذا ما قرره المتهم 892 حيث قال : ( انا كنت بانتقل من اوضه لاوضه حسب كلام مدير البنسيون والفضا
بتاع الحجرات )
.


ولذلك فان الرائد هشام قد تجاوز حدود اذن
التفتيش عندما قام بتفتيش الحجرة رقم 3 فى تاريخ لاحق على مغادرة المتهم للفندق
.


3 )
الحجرة التى تم تفتيشها ليست الحجرة رقم 3 : -



زعم
الرائد هشام امام حضراتكم ص 123 ان الحجرة التى قام بتفتيشها بها 3 اسرة فى حين
قرر مدير الفندق محمد الخطيب امام حضراتكم ص 127 ان الحجرة التى كان يقيم فيها
المتهم بها 4 اسرة..



ومؤدى
هذا التناقض ان الحجرة التى قام الضابط هشام بتفتيشها لا يمكن ان تكون الحجرة رقم
3 التى كان يقيم فيها المتهم.. وبالتالى لا يصح الزعم بان السلاح الالى ضبط تحت
سرير
المتهم محمد سيد عبد الجواد


ثالثا-
حول التحريات
:


تفضح
اوراق الدعوى مدى قصور التحريات المتعلقة بالمتهم وشواهدنا على ما نقول الاتى :



1
– بالرجوع الى مذكرة التحريات المؤرخه فى 1 / 11/ 90 / والتى صدر على اساسها اذن
الضبط يتضح انها خلت تماما من ادنى اشارة الى ان المتهم يخفى فى حجرته بالفندق
البندقية الالى المستخدمة فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ولم تشر هذه المذكرة الى
الواقعة التى اخترعتها المباحث حول توجه محمد صلاح يوم 12/10 وفور هروبه من مسرح
الاحداث الى الفندق واخفائه سلاحه فى حجرة محمد سيد عبد الجواد..



ومؤدى
ذلك ان هذه المعلومة البالغة الاهمية كانت غائبة عن مباحث امن الدولة حتى 1 /11 /
1990)



2
– تفضح الاوراق مدى اصرار مباحث امن الدولة على تلفيق التهم ضد المتهم وانعدام
الامانة فى سرد المعلومات لنيابة امن الدولة..



فلقد
اتهمت مباحث امن الدولة المتهم فى بلاغها الى النيابة ص 806 بانه : -



(سبق
له استعمال اسلحه واستخدمها فى اعمال عدائية ضد رجال الشرطة ووزارة الاوقاف).. ثم
زادت مباحث امن الدولة الامر ايضاحا فى مذكرة المعلومات عن المتهم التى رفعتها الى
النيابة ص 842 وقد زعمت فيها الاتى –



"
بتاريخ 1 / 9 / 1987 قام بالتردد على مفتش مديرية الاوقاف بمكتبة بمركز ابو تيج
وتحذيره من القاء الخطب بالمساجد لرغبته فى القائها بدلا منه وتحرر عن الواقعة
المحضر
رقم 2127 لسنة 78 ادارى مركز شرطة ابو
تيج.."



"
وبتاريخ 7 / 3 /
1988 قام واخرين من عناصر
التنظيم بالتعدى على على الحفل الذى اقامته جامعة اسيوط بصالة الجمانزيوم وتحرر عن
الواقعة المحضر رقم 675 لسنة 88 جنح قسم اول اسيوط.
"


واستعلمت
النيابة مشكورة عن هذه المحاضر وطلبت ضمها ثم اثبتت ص 1001 – 1002 ) ما ياتى :-



(
ورد الينا صور المحاضرالاتية ) : -



المحضر
2735 لسنة 87 جنح ابو تيج.. حفظ الواقعة فى 3 / 11 / 87 / باستبعاد تهمة جناية
استعمال القوة مع موظف عمومى المحضر 2127
لسنه87 ادراى مركزاسيوط تبين انه غير خاص بالمتهم اثبت المحقق ص 1016 اطلاعة على
مذكرة النيابة فى محضر 2735 لسنة 78 جنح ابو تيج وقد ورد فيها : -



(
بسؤال محمد عبد السلا
م إمام المسجد
المنتدب لاداء خطبة الجمعة بذلك اليوم قرر انه لم يحدث ثمة تعد علية من المتهمين
سالفى الذكر ولم يحدثوا ثمة تشويش بالمسجد اثناء تواجد المصلين به ).



ومن
غير المتصور ان توفر مباحث امن الدولة للنيابة كل هذه الوق
ائع
المغلوطه بحسن نيه رغم ان الامر يتعلق بوقائع ثابته فى محاضر تحقيقات رسمية.



ولذلك
فان باقة الاكاذيب التى قدمتها مباحث امن الدولة لنيابه امن الدولة فى صورة
تحريات.. هى افتراءات متعمدة بسوء نيه لتلفيق التهم ضد المتهم وزملائه..



رابعا
– حول الاعترافات -



يدفع
المتهم ببطلان كل ما ورد بشأنه فى اعترافات محمد على النجار للاسباب التى سبق ان
شرحتها خلال مرافعتى عن النجار.



كما
يدفع المتهم ببطلان الاعترافات الوارة فى التحقيقات لانها انتزعت منه بالاكراه
وشواهدنا على ذلك الاتى : -



1
) منذ اول جلسة تحقيق مع المتهم في 14 / 11 /
1990 سجل محمد
سيد عبد الجواد فى صـ900 الاتى
:


(
انا عايز اقول انى حصل على اعتداء بعد القبض على وسنتى جزء منها انكسر ورجلية
بتؤلمنى من الاعتداء ) وحدد المتهم انه ضرب فى مبنى مباحث امن الدولة وختم اقواله
قائلا
:


(انا
عايز حاجه تحمينى خشية تعرض لاعتداء اخر بالضرب )



لكن
النيابة لم تحرك ساكنا لم تحول حتى المتهم الى الطبيب الشرعى فى ذلك اليوم.



2
-) فى نهاية جلسة تحقيق 15/ 11/
1990 تمسك دفاع
المتهم الحاضر معه بطلب عرض المتهم الى الطب الشرعى وعاود المطالبة بحمايته من
ضباط مباحث امن الدولة ونقله الى احد السجون.. وكل ما فعلته النيابه فى هذه الجلسة
هو الامر بعرض المتهم على الطب الشرعى.



3
) وبجلسة تحقيق 71 / 11 / 90 قرر المتهم :



(
انا اتعذبت فى مباحث امن الدولة )



( هما ضربونى ولسعونى بالكهرباء )


4
) واخيرا وقع الكشف الطبى على المتهم فى يوم 5 / 12 /
1990 ص 1000
واثبت التقرير وجود اصابات رضيه فى جسد المتهم تحدث من المصادمه باجسام صلبة راضيه
مما يقطع بتعرض المتهم لاكراه مادى..



خامسا
– حول تهمة الاتفاق الجنائى : [1]



تدلل
النيابة على اشتراك المتهم الثالث عشر فى
الاتفاق الجنائى محل هذه المحاكمة بالاتى : -



1
– قيام المتهم بتدبير السلاح لاطراف الاتفاق الجنائى



2
– تزويد اطراف الاتفاق بالبطاقات والاوراق الرسمية لاستخدامها فى تزوير بطاقات
واوراق رسمية.



3
– احراز وحيازة السلاح واخفاء السلاح الذى استخدم فى اغتيال الدكتور المحجوب.



غير ان هذه المظاهر لا تقوم على اساس من الواقع
لا دليل عليها
...وشواهدنا
على ذلك الاتى :-



المظهر
الاول
– تدبير السلاح


فى
سبيل التدليل على دور محمد سيد عبد الجواد فى تدبير السلاح قامت مباحث امن الدولة بتعذيب محمد على النجار واكرهته على الادعاء
بان محمد سيد عبد الجواد كان يسلمة اسلحة لينقلها الى صفوت وممدوح..



واستمرأت
المباحث الامر.. فراحت تحاول اختلاق وقائع شراء سلاح جديده تحدد مصدر السلاح الذى
كان محمد سيد عبد الجواد يسلمه للنجار



1
) حول تسليم السلاح للنجار :



الدليل
اليتيم على هذا التسليم هو اعترافات النجار الباطله بطلانا مطلقه ولقد سبق لى ان
تطرقت الى هذا الامر عند مرافعتى عن النجار واضيف الى ما سلف :



1
– ان النجار لا يعرف محمد سيد عبد الجواد اصلا..



ولقد
قرر النجار ص 179 ( معرفش اسمه ايه )..



وعندما
عرضت النيابة على النجار صور المتهمين والمشتبه فيهم تعرف النجار على صوره محمد
سيد عبد الجواد مقررا ص 277 انها صورة الشخص ( الذى كان يسلمه السلاح بمحطة مترو
انفاق المرج ولا يعرف اسمه )



وفجاء
هبط الوحي على النجار (ونطق باسم المتهم
الثلاثى بغير مقدمات مقررا ص 279 – محمد سيد عبد الجواد اخر مرة قابلته فيها كان
حالق ذقنه )..



اما
محمد سيد عبد الجواد فقد انكر فى التحقيقات معرفته للنجار ولم يتعرف على صورته.



2
– روى لنا النجار صورة ساذجه عن طريقة تعرفه على محمد سيد عبد الجواد فى اول لقاء
بينهما على محطة المرج وقال ص 179 )



(
انا قلت له السلام عليكم وانا
تبع ممدوح فراح
مدينى الشنطة ) ..



فهل
يعقل ان يصبح الاسم الحقيقى لمدير عموم الاتفاق الجنائى هو كلمة السر التى يتعارف
بها اطراف الاتفاق الجنائى على بعضهم فى اول لقاء بينهما ؟



ما
الحاجة اذن للا سماء الحركية والاسماء الكونية ؟



3
– تخبط النجار فى تحديد اماكن لقائه مع محمد سيد عبد الجواد فظل فى البداية يقرر
ان كل لقاءاته مع محمد سيد عبد الجواد كانت فى محطة مترو المرج ثم عاد فجأة ص 283
ليقرر انه قابل محمد سيد 3 مرات فى محطة المرج و2 عند حديقة البحر الاعظم رغم انه
خلال معاينة النيابة لمواقع الاحداث لم يشر من قريب او بعيد الى اى لقاء بينه وبين
محمد سيد عبد الجواد فى البحر الاعظم.. وعندما واجهته النيابة بهذا التخبط.. تذرع
بالنسيان..



ب – حول شراء السلاح والذخيره : -


استماتت
مباحث امن الدولة فى محاولة اختلاق وقائع شراء سلاح من تجار الاسلحه غير المرخص
بها بمعرفة المتهم..



غير
ان كل محاولاتها بائت بالفشل



- فقد تقدمت مباحث امن الدولة الى النيابة بمحضر
مؤرخ 28 / 11 / 1990 بمعرفة العقيد احمد جعفر رئيس مباحث امن الدولة ببلبيس ص967 –
تنسب للمتهم فيه صراحة قيامة بشراء طلقات وخزن سلاح من تاجر سلاح يدعى مصطفى خليل
علوان.. وباستدعاء المباحث للمذكور قرر ان شخصا يدعى محمد طلب شراء طلقات وخزن منه
فافهمة انه لا يتاجر فى هذه الاصناف وان المزارع عبد القادر ابو سليمان الذى تصادف
وجوده فى اللقاء ابدى موافقته على تدبير المطلوب وانصرف وعاد بالمطلوب وسلم
الطلقات للمدعو محمد وتسلم الثمن.



واشارت
التحريات الى ان المزارع المذكور قد توفى منذ ثلاثه شهور وسألت النيابة العقيد
احمد جعفر عن هذه التحريات ص 971 :



(
س – هل شهد احد واقعة احضار عبد القادر ابو سليمان للذخائر والخزن للمتهم ؟



ج
– ايوه صاحب محل المدعو مصطفى علوان قرر لنا انه حضر واقعة تسليم الطلقات والذخائر
للمتهم ).



وتستدعى
النيابة مصطفى علوان المذكور وتسأله ص 976 فاذا به ينكر معرفة شيئ عن محتويات
اللفافة التى سلمها عبد القادر ابو سليمان للشخص الذى طلب الطلقات والخزن كما انكر
معرفه الثمن الذى دفع فيها.



وتسال
النيابة مصطفى علوان صـ 975 :



س
– هل يمكنك التعرف على المذكور او على صورة فيما لو تم العرض عليك ؟



ج
– ايوه ممكن حسب الوصف اللى قلت عليه )..



وتعرض
النيابة صور المتهمين والمشتبة فيهم على مصطفى علوان..



س–
هل يمكنك التعرف على المذكور من خلال الصور المعروضة عليك الان ؟



ج
– لا لا مش فاكر اذا كان الشخص اللى اسمه محمد ضمن الصور ولا لا.



ثم
تستدعى النيابة السيد/عبد السلام الجندى الذى زعمت مذكرة تحريات المباحث انه كان
يصطحب معه المدعو محمد فكذب مزاعم المباحث قائلا فى ص 994 )



س
– ما قولك فيما ورد بمحضر مباحث امن الدولة ؟



ج
– محصلش.



س
– الم يسبق لك التعرف بالمتهم محمد سيد او مقابلته ؟



ج
– لا انا معرفوش.



س
– قرر الضابط ان المدعو عبد القادر ابو سليمان هو الذى باع الطلقات والخزن الى
المتهم محمد سيد وتم ذلك فى حضورك وعلمك ؟



ج
– محصلش.



س-
هل تعرف شخصا يدعى محمد فى ظروف هذه الواقعه ؟



ج
– معرفش.



وهذا
الشاهد ليس مواطنا عاديا بل شيخ خفر
بالاصلاح الزراعى كما هو ثابت فى مطلع التحقيق معه ص 994.. وعندما سالته النيابه
عن اسم الشخص الذى كان فى صحبته والذى زعمت مذكرة المباحث انه المتهم محمد سيد عبد
الجواد وانه الذى طلب شراء الطلقات كشف النقاب عن أن هذا الشخص احد مرؤسيه من
الخفراء حيث قال ص 994 : ( كان معايا خفير

ورايح
به عند مصطفى علوان علشان نصلح البندقية بتاعت الخفير..وعلى ض
وء
ما تقدم يتعين تصد
يق محمد سيد عبد الجواد
عندما يقرر ص 985 : ( انا عمرى مارحت بلبيس ومعرفش حد بالاسم ده )..



2
– لما بائت المحاولة الاولى بالفشل تقدمت المباحث بمذكرة تحريات جديده فى 29 / 11
/ 90 تضمنت واقعة جديده تفيد قيام محمد سيد عبد الجواد بدفع مبلغ 1360
جنية للمدعو احمد
محمد الشريف تاجر اسلحه نظير شراء سلاح الى و25 طلقة عيار 5 , 6 من ابنه شريف
احمد.. واستدعت النيابة احمد شريف فانكر فى ص 979 معرفته بمحمد سيد عبد الجواد
والتعامل معه كما انكر انه يت
اجر بالسلاح
وانكر ابنه شريف احمد الشريف ادعاءات المباحث ص 981 وقال..



(
محصلش واحلف على مصحف ان الكلام ده غير حقيقى )..






المظهر
الثانى
– تزويد اطراف الاتفاق الجنائى بالبطاقات والاور اق الرسمية
لتزويرها:-



زعم العقيد محمود عاطف ص 1509 :


بان
محمد سيد عبد الجواد يقوم بتدبير بطاقات واوراق رسمية لاستخدامهافى عمليات التزوير
حيث كان يقوم بتسلمها الى ممدوح على يوسف.



وقالت
النيابة فى مرافعتها ان محمد سيد عبد الجواد قام بتكليف من ممدوح على يوسف بتدبير
البطاقات والاوراق المزورة التى تم استخدامها فى استئجار الشقق وشراء الدراجات البخارية
واستخراج جوازات السفر )..



وكلام
النيابة هذا مجرد اقوال مرسله لا دليل عليها..



اذ
لم يثبت فى الاوراق ان اى من الشقق او
الموتوسيكلات قد تم استئجارها او شراءها ببطاقة احضرها محمد سيد عبد الجواد
بالذات..



وكل
ما تشير اليه الاوراق هو ان مجموعة من البطاقات والاوراق الرسمية ضبطت فى شقه
الرشاح..



وقد
اقر محمد سيد عبد الجواد فى اعترافاته انه حصل على هذه البطاقات والاوراق من
اصحابها وسلمها الى من يدعى خالد حفني بهدف تدبير وظائف لاصحابها..



وضبط
هذه الاوراق فى ذاته داخل الشقه الرشاح لا يصلح دليلا على اشتراك المتهم فى
الاتفاق الجنائى.. اذ لو اخذنا محمد سيد عبد الجواد باعترافاته نجد انه جمع هذه
البطاقات والاوراق من اصحابها بحسن نيه ويقصد مساعدتهم على الالتحاق بوظائف سلمها
للدكتور
خالد حفنى وما
اسهل ان تضبط المباحث هذه الاوراق لدى المذكور
ثم تدعى ضبطها فى وكر الرشاح المصطنع لحبك المسرحية.ففى ص 906 يقول محمد سيد عبد
الجواد :



(
الدكتور خالد حفنى طلب منى اوراقى وهى شهادة التخرج والبطاقة الشخصيه وشهادة
الاعفاء وقاللى علشان اشوفلك وظيفة عند واحد صاحبه. وبعده كده قالى لو
حد
تعرفه عايز يتوظف هاتلى منه البطاقات وشهادات التجيند والشهادة الدراسيه وانا
اخدمه ). ثم يروى المتهم كيف ان ابن عمته خليفه محمد سيد كان يبحث عن عمل واخذ منه
اوراقه واوراق محمود شحاته واوراق زكريا على فراج واوراق سامى مبارك للبحث لهم عن
عمل.



وفى
ص 932 قرر المتهم :



س : هل كانت تعلم بالغرض الذى من اجله طلب منك
خالد حفنى جمع مثل هذه النوعيه من الاوراق
؟ .



ج : هو قاللى علشان الوظائف.


وقد
ايد اصحاب البطاقات والاوراق المتهم فى اقوله



خليفه
محمد سيد عبد العال ص 927 .



وزكريا
على فراج فى ص 930.



وسامى
مبارك فى ص 933 .



ومما
يؤيد ايضا رواية محمد سيد عبد الجواد حول الهدف من جمع البطاقات التى ضبطت فى شقة
الرشاح انه بالرجوع الى محضر تفتيش شقة الرشاح ص 2025 يتضح ان جميع اصحاب هذه
البطاقات عاطلين :



اذ
ثبت فى البطاقات الشخصيه الخاصه بكل منهم فى خانة الوظيفة ورود
عبارة: ( لايعمل
)



ومما
يؤكد ايضا ان الهدف من جمع هذه البطاقات والاوراق هو فعلا البحث عن وظائف لاصحابها
وليس استغلال هذه الوثائق فى اصطناع وثائق مزورة.. انه بالرجوع الى محضر تفتيش شقة
الرشاح يتضح ان من بين المضبوطات العديد من الصور الضؤئية لبطاقات تحقيق شخصية
ولشاهدات خدمة عسكرية – ولشاهدات حصول على بكالوريوس..



وبديهى
ان الصور الضوئية تصلح لتشغيل اصحابها والحاقهم بوظائف ولكنها لا تصلح اصلا
للتزوير



المظهر
الثالث
– حيازة واحراز اسلحه فى شقة الرشاح :-


ليس
فى الاوراق اى دليل على ان المتهم محمد سيد عبد الجواد ادنى صلة بالشقة المذكورة
وعلى العكس ففى الاوراق شواهد عديدة على
انتفاء هذه الصلة



1) اثبتت النيابة ص 2063 اطلاعها على محضر
تحريات
مؤرخ 31 / 8 /
1990 محرر
بمعرفة الرائد اشرف قادوس ورد فيه انه قد..



(
اشارت المعلومات والمصادر السرية الموثوق فيها والتحريات الد قيقة بان بعض عناصر
تنظيم الجهاد يقيمون بالشقة المشار اليها
وهم..



1
– صفوت عبد الغنى



2
– خالد عبد اللطيف



3
– عبد الرحيم الشريف



4
– علاء محيى الدين



5
– محمد معوض حسن عبد الرحمن )



ولم
تشر معلومات المباحث الى المتهم محمد سيد عبد الجواد من قريب او بعيد



2)
قرر محمود عاطف فى شهادته ص 1487 :-



(اشارت
التحريات المبدئية التى اجريت خلال فحص البلاغ ان الذين كانوا يترددون للاقامة
بتلك الشقة هم كل من :



صفوت
عبد الغنى



خالد
عبد اللطيف



علاء
محيى الدين



محمد
معوض



ثم
اضاف فى ص 1489 عديد من الاسماء الاخرى ليس من بينهم ابدا محمد سيد عبد الجواد



المظهر
الرابع
– اخفاء السلاح المستخدم فى اغتيال الدكتور المحجوب





فى
محاولة لحبك الاتهام ضد المتهمين.. حاولت مباحث امن الدولة الادعاء بالاتى : -



1
– ان البندقية الالى المضبوطة فى غرفة فندق مصر والسودان استخدمت فى اغتيال
الدكتور المحجوب



2
– ان هذه البندقية كانت فى حوزة محد صلاح وقد توجه بها فور هروبه من مسرح الاحداث
الى الفندق فى نفس يوم 12 / 10 /
1990 واخفاها
تحت سرير المتهم محمد سيد عبد الجواد



وهذا
التصوير.. قد تداعى وانهار بعد ما اثاره الزميل الاستاذ كامل مندور حول السلاح
الالى المضبوط فى غرفة رقم 3 واضيف الى ما اثاره الاتى :



اولا

حتى يستقيم سيناريو مباحث امن الدولة.. عن الاحداث.. فيجب ان تكون البندقيه الالى
المضبوطة.. هى التى اغتيل بها العميد عادل
سليم واصيب الملازم حاتم حمدى.. والاوراق خالية من اى دليل فنى على ان بندقية فندق
مصر والسودان هى التى استخدمت فى قتل العميد عادل سليم
.


ومن
العجيب والمريب.. ان معاينة لم تجرى اصلا لموقع اغتيال العميد عادل سليم ولم يثبت
فى الاوراق رفع اية اظرف فارغة من الموقع.. رغم ان معاينة السيارة التاكسى التى
كان يقودها ممدوح وجد بها اكثر من طلقة نافذة.



مما يقطع بان قاتل عادل سليم قد اطلق
العديد من الرصاصات على العميد عادل سليم والملازم اول حاتم حمدى والسيارة
التاكسى..



فاين
الاظرف الفارغة.. ولماذا لم ترفع من على الارض.. واذاكانت قد رفعت بالفعل فاين
اختفت ولماذا اخفيت ؟



ثانيا – يتضح من
معاينة البندقية المضبوطة انها بدبشك من الحديد الاسود فى حين قرر النجار فى
اعترافاته انهم لم يستخدموا بنادق بدبشك اصلا.



ثالثا – الدليل
الفنى يهدم التصوير الوارد فى التحريات وفى اعترافات النجار.. ذلك ان تقرير الطب
الشرعى خلص الى ان بندقية فندق مصر والسودان لم يطلق منها ايه طلقة على السيارة
المرسيدس..



بينما
اطلق منها 11 طلقة وجدت بجوار سيارة الحراسة فى حين سيناريو المباحث تشير الى ان
محمد صلاح اطلق رصاص بندقيتة الالى على سيارة المرسيدس وليس سيارة الحراسة..



رابعا – اذا كانت
بندقية الغرفة 3 هى التى كانت فى حوزة محمد صلاح فكيف يستقيم ذلك مع ما زعمه محمد
حزين اسماعيل ص 1757 ان محمد صلاح قال له ان بعد ان هرب بسلاحه من موقع الاحداث (
ود
ى السلاح فى الشقة قبل مايجى وما قلش اى شقة)


خامسا – هل يعقل
ان يكون تحت تصرف كتيبة الاغتيال شبكة
من الاوكار
شقق.. وغرف ثم لا يختاروا مكانا لاخفاء السلاح الذي استخدم فى الاغتيال بالذات فى
غرفة مشتركة فى فندق ؟



سادسا – هل يعقل
ان محمد سيد عبد الجواد عندما غادر الفندق فى يوم 8/2 يترك الشنطة التى داخلها السلاح داخل الغرفة
المشتركة.. معرضة لعبث سائر نزلاء الغرفة
وعمال النظافة.. بينما يحرص على ايداع شنطتى ملابسة فى الامانات..



سابعا – يقضى
العرف الفندقى بان يخلى النزيل الحجرة التى يقيم بها قبل الساعة 12 ظهرا.. وان
يترك اية حقائب فى الامانات فكيف تبقى الحقيبة فى الغرفة

5
ايام بعد مغادرة المتهم دون ان يكتشفها احد ودون ان يبلغ عنها مدير الفندق ؟



ولقد
شهد مدير الفندق محمد الخطيب امام حضراتكم ص 129 :



س-
هل اعتاد النزلاء ترك الحقائب تحت الاسرة رغم مغادرتهم الفندق؟



ج
– لا احد يترك اشياء او حقائب مادام حيسيب الفندق يوم او اثنين واللى بيحصل انه
بيسبها عندى فى الامانات ..



ثامنا – قرر
العقيد محمود عاطف ص 1482



(
دلت التحريات على ان المتهم محمد صلاح توجه بسلاحة بعد ان حصل على قطعة من الخيش
من احد الباعة الجائلين واخفى بها سلاحة وتوجه مرتجلا الى حيث يقيم المتهم محمد
سيد عبد الجواد بفندق مصر والسودان بشارع كامل صدقى بالفجالة حيث ترك السلاح لدية
وانصرف) ولوصحت هذه التحريات فا
ين قطعة الخيش التى
لف بها صلاح السلاح ..



تاسعا- لو صح ان
السلاح والمضبوطات فى فندق مصر والسودان احضره محمد صلاح الى محمد سيد عبد الجواد
مباشرة من موقع الاحداث يعنى من النار للدار.. فمن حقنا ان نتساءل لماذا حمل معه
محمد صلاح الى مسرح الاغتيال (خزينة طويلة غير صالحة للاستعمال )



ثم
لماذا اصطحب معه (خزنة قصيرة صالحة للاستعمال) لكنها تطلق اعيرة 6,35 اى لا تصلح
للاستعمال على البندقية المضبوطة ؟



عاشرا – لا يمكن
تحميل المتهم الثالث عشر مسئولية السلاح الالى المضبوط فى فندق مصر والسودان طالما
انه ضبط فى حجرة مشتركة بعد مغادرة المتهم الفندق بخمسة ايام..



ذلك
ان المتهم لم يكن لدية القدرة على السيطرة المادية على الغرفة ومحتويتها ويؤكد ذلك
الاتى..



سئل
الرائد هشام زايد امام حضراتكم ص 126 :



س-
هل كان لمحمد سيد عبد الجواد سيطرة عليها مدة غيابه ؟



ج
– ما
دام محمد سيد عبد الجواد غير موجود فلا يمكن ان
تكون له سيطرة عليها )



وقد شهد مدير الفندق ص 839 بالاتى : -



– هل يوجد مفتاح لكل حجرة مع النزلاء بها ؟



ج
– لا لما يبقى ناس مشتركة فى اوضة واحد لكن اذا كان فيه واحد وزوجته او عائلة
مستقلة بيطلبوا مفتاح ويقفلوا الباب عليهم )



واكد
ذلك امام حضراتكم ص 130 اذ قرر:-



(
الغرفة مادام فيها 3 او 4 اشخاص محدش ياخد المفتاح وتترك مفتوحة )



حادى
عشر

– اثار من سبقنى من هيئة الدفاع الى احتمال دس الشنطة الحمراء فى حجرة رقم 3
بواسطة المدعو(رمضان )الذى كان يحتل السرير الرابع فى ذات الحجرة والذى اختفى وفى ذات يوم التفتيش.. ولا
اريد ان اكرر ما قالوه ولكنى اضيف فقط الاتى :



ان مما يؤكد ان المباحث هى التى دست السلاح فى
الحجرة رقم 3 من خلال عميلها رمضان.. قبل التفتيش مباشرة.. اصرار الرائد هشام على
تفتيش الحجرة رغم اخطاره بمغادرة المتهم للفندق.. ورغم اخطاره بان حقائب المتهم
مودعة فى الامانات لدى مدير الفندق ولو لم يكن الرائد هشام واثقا من ان هناك سلاح
مدسوس تحت السرير فى الحجرة رقم 3 لما اكترث بتفتيش هذه الحجرة اكتفاء بتفتيش
الحقيبتين المودعتين فى الامانات..



ثانى
عشر

: واقعة الحقيبة الحمراء مختل
قة من اساسها
:



واقعة
احتفاظ محمد سيد عبد الجواد تحت سريره بالفندق بحقيبة حمراء بداخلها السلاح الالى
المستخدم فى الاغتيال الدكتور رفعت المحجوب مختلفة من اساسها
.



ويقطع
باختلاق هذه الواقعة الكم الهائل من التناقضات حول هذه الحقيبة والتى تزخر بها
الاوراق.. وتلك شواهدنا على مانقول



1
) كيف وصلت الحقيبة الى غرفة رقم 3 ؟



تعددت
الروايات وتضاربت.. حول كيفيه وصول الحقيبة الحمراء الى الغرفة التى كان يقطنها
محمد سيد عبد الجواد..



وهذا
التعدد والتضارب فى ذاته دليل قاطع على اصطناع الواقعة من اساسها وهناك مجموعتان
من الراوايات



مجموعة
من الروايات المتضاربة تزعم ان محمد صلاح هو الذى احضر الحقيبة الى الفندق ثم هناك
مجموعة اخرى من الروايات المتضاربة تزعم ان محمد سيد عبد الجواد هو الذى احضر
الحقيبة بنفسة للفندق فبالنسبة للروايات التى تنسب احض
ار
الحقيبة لمحمد صلاح فالرواية الاولى
تقول انه اودعها تحت سرير المتهم الثالث عشر يوم ارتكاب الاغتيال اى يوم 12/ 10/
1990)
يقول العقيد محمود عاطف ص 1483
:


(
دلت التحريات على ان المتهم محمد صلاح توجه بسلاحة بعد ان حصل على قطعة من الخيش
من احد الباعة الجائلين واخفى بها سلاحه وتوجه مترجلا الى حيث يقيم محمد سيد عبد
الجواد بفندق مصر والسودان حيث ترك السلاح لديه وانصرف )



واكد
العقيد محمود عاطف هذه الرواية امام حضراتكم ص 47



(
محمد صلاح تمكن من الفرار.. وتوجه الى فندق مصر والسودان للقاء محمد سيد عبد
الجواد وسلمه السلاح وفر هاربا )



ثم
اضاف ص 51
:


(
التحريات دلت ان محمد صلاح اخفى السلاح لدى سيد عبد الجواد فى الفندق فى نفس يوم
الحادث )



وهذه
الرواية يدحضها الاتي:-



1
) يستحيل ان يكون محمد صلاح قد حضر الى البنسيون فى يوم 12 / 10 / 90 لاخفاء
السلاح الالى لانه في هذا التاريخ لم يكن يعلم عنوان محمد سيد عبد الجواد..



اذ
يقول محمد سيد عبد الجواد فى اعترافاته ص 8409



(
قبل ما اسيب البنسيون بحوالى اسبوع رحت مسجد الفتح اللى فى شارع رمسيس علشان اصلى
صلاة العصر.... وانا خارج من الصلاة قابلت
محمد صلاح فقاللى.. انت نازل فين فقلت له فى بنسيون مصر والسودان قاللى تعالى
وورينى مسكنك علشان ابقى اجى ازورك ) مؤدى هذا الكلام انه حتى 21 /10 / لم يكن
محمد صلاح يعرف اين يقيم محمد سيد عبد الجواد وبالتالى يستحيل ان يكون قد ذهب الى
الفندق فى اعقاب هروبه يوم الاغتيال اى
يوم 12 / 10 / 90
.


2
) لو صح ان محمد صلاح قد جلب السلاح الألي لمحمد سيد عبد الجواد يوم 12/10/90 فكيف
يغادر المتهم الثالث عشر الفندق يوم 14 / 10 / , 15 / 10 , 16 ,10 / , 17 /10 / ,
20 / 10 , 21 / 10 , 22/ 10/ , 23 / 10 , 24 / 10 / ) كما هو واضح فى سجل النزلاء الفندق تاركا
السلاح الالى تحت السرير ( ص 839 )



الرواية
الثانية: -



تقول ان محمد صلاح احضر الحقيبة الحمراء صباح يوم
27 /10 / 90 ) فقد قال محمد سيد عبد الجواد فى ص 879 )



(
يوم السبت 27 / 10 / 90 / جالى البنسيون الصبح.. ولقيته جايب شنطة مشمع حمراء
كبيرة وحط الشنطة تحت السرير بتاعى ومشى والكلام ده كان يوم السبت
27
/ 10 ) وهذه الرواية يدحضها الاتى : -



1
) ما قرره مدير الفندق من ان اخر مرة شاهد فيها المدعو ناجى يتردد على محمد سيد فى
الفندق ص 822 كان ( قبل يوم 27 / 10 / 90
بثلاثة ايام ) اى حوالى 24 / 10 / 90



2
) ان مدير الفندق قطع فى ص 822 بان ناجى لم يحضر فى يوم 27 / 20 / 90



وتكشف
الاوراق.. ان محمد صلاح لا يمكن ان يكون قد تردد اصلا على فندق مصر والسودان
للاسباب الاتية : -



1
) ان صور المتهمين والمشتبه بهم عرضت على مدير الفندق فلم يتعرف على احد رغم ان
هذه الصور تضم صورة محمد سيد عبد الجواد وصورة محمد صلاح وقرر مدير الفندق فى شهادته امام المحكمة الموقرة ص
30 الاتى: -




– هل عرضت عليك مباحث امن الدولة صور اشخاص للتعرف عليها ؟



ج
– فى النيابة عرضوا على صور علشان اطلع
منها محمد سيد عبد الجواد وقلت لا مش موجود بهذه الصور.



س
– هل تعرفت على احد من اصحاب الصور ؟



ج
– لا...)



2
) كل ما رواه المتهم الثالث عشر عن تردد محمد صلاح علية فى الفندق من إملاء مباحث
امن الدولة ولا يمت للحقيقية بصلة بدليل ان محمد سيد عبد الجواد زعم ص 881 ان محمد
صلاح ( جه يوم الاربعاء المرافق 24 / 10 /
90 / وكان الكلام ده المغرب ) وبالرجوع الى سجل النزلاء ص 839 يتضح ان المتهم
الثالث عشر لم يكن متواجدا بالفندق يوم 24/10 / فقد غادر الفندق صباح 20 / 10 /
ولم يعد إلا مساء 25 / 10 /



اما
الروايات التى تنسب لمحمد سيد عبد الجواد انه احضر الحقيبة بنفسه الى الفندق فهى
عديدة ومتضاربة ايضا..



الرواية
الاولى
:


تقول
ان المتهم الثالث عشر احضر الحقيبة قبل واقعة اغتيال الدكتور رفعت المحجوب



اذ
يقرر مدير الفندق فى الاقرار الكتابى المؤرخ 1 / 11 / 90 / ان المتهم احضر الحقيبة
من ( حوالى 20 يوميا ) اى حوالى يوم 10 / 10 / 90 ولو صحت هذه الرواية لانهار
سيناريو مباحث امن الدولة من اساسه
.


الرواية
الثانية : -



تقول
ان المتهم احضر الحقيبة بعد اغتيال المحجوب بثلاثة ايام اى حوالى 15 / 10 /
90 فقد قرر مدير الفندق محمد الخطيب امام
حضراتكم ص 128 ان محمد سيد عبد الجواد احضر الشنطة بعد اغتيال المحجوب بثلاثة
ايام.



الرواية
الثالثة : -



رواها
مدير الفندق امام النيابة ص 824 فقرر ( انه شاهد المتهم وهو يحضر الحقيبة قبل
مغادرته الفندق بحوالى اسبوع او عشرة ايام ) اى حوالى 18 او 20 / 10 / )



الرواية
الرابعة : -



تقول
أن المتهم احضر الحقيبة يوم 25/ 10



فقد
قرر الرائد هاشم زايد ص 817



ان
الشاهد يحيى حسنين شاهد المتهم يدخل بالحقيبة( يوم 25 / 10 / )



2
) من الذى اكتشف الحقيبة ؟



زعم
الرائد هشام كمال امين امام حضراتكم ص 122 ان مدير الفندق هو الذى ارشد عن الحقيبة
وقال : -



(
انا س
ألت عن الحجرة التى يشغلها محمد سيد ودلونى على
الغرفة رقم 3 فسالته فين اغراضة فجاب له شنطة حمرة تحت السرير وقالى دى شنطتة )



وفى
ص 813 قرر الرائد هشام امام النيابة انه استفسر من مدير الفندق ( عما اذا كان قد
ترك من متعلقاته او ما يفيد بانه كان مقيما بهذه الحجرة فقرر لى انه بالفعل ترك
حقائبة اسفل السرير والحقائب الاخرى مودعة امانه بادارة الفندق )



غير
ان مدير الفندق كذب السيد الرائد واكد ان الشرطة هى التى اكتشفت بنفسها الحقيبة
التى لم يكن يعلم بوجودها اصلا



فقد
قرر مدير الفندق ص 821 :




– الم يذكر لك عند مغادرته الفندق ا
ن له متعلقات
اخرى بالفندق ؟



ج
– لا....)



واكد
امام حضراتكم ص 129



( انا معرفش انها موجودة )


وقرر
ص
128



– الم ترشد انت الشرطة عن هذه الحقيبة ؟



ج
– لا هما اللى شافوها وجابوها من تحت السرير



والشرطة
هى اللى جابتها من تحت السرير )



3
) من الذى فتح الشنطة : -



زعم
الرائد هشام امام حضراتكم ص 124 ان :-



(
الشنطة كانت مقفوله بمفتاح ومدير الفندق ضرب القفل ففتح بدون مفتاح )



فى
حين زعم مدير الفندق امام حضراتكم ص128



(
رجال الشرطة هما الذين فتحوا الشنطة وقطعوا القماش بتاع الشنطة)



وسالته المحكمة الموقرة



– قرر الرائد هشام كمال بانك انت الذى قمت بفتح الحقيبة بجذب القفل؟



ج
– لا مش انا اللى فتح
تها هم اللى قطعوها )






4
) ما محتويات الشنطة : -



يتخبط
الشهود ايضا فى تحديد محتويات الشنطة الحمراء فالرائد هشام كمال قرر امام حضراتكم
ص 124 ( كان فوق فيه هدوم واسفل الشنطة كان المدفع الالى والخزينتين وابراتين ضرب
نار ) فى حين زعم مدير الفندق ص 128




– قرر الرائد هشام كمال ان السلاح كان يوجد اسفل ملابس المتهم ؟



ج
– لا..هدومه لم تكن داخل الشنطة وكانت على السرير والشنطة الكبيرة لم يكن بها سوى
المدفع بس.)



وعلى
ضوء كل هذه التناقضات التى تزخر بها الاوراق... هل يمكن لضمير القاضى ان يستريح
لمزاعم المباحث حول ضبط حقيبة حمراء فى الغرفة رقم3 بفندق مصر والسودان وان هذه
الحقيبة كان بداخلها سلاح الى وان هذا السلاح كان فى حيازة المتهم محمد سيد عبد
الجواد ؟



ثالث
عشر

: انتفاء الدليل على توافر القصد الجنائى : -



حتى
لو سلمنا جدلا بان الحقيبة الحمراء التى كان بداخلها السلاح الالى كانت فى حوزة
محمد سيد عبد الجواد.. فلا دليل.. فى الاوراق على علمه بمحتويات هذه الحقيبة او
على علمه بان السلاح الالى استخدم فى اغتيال المحجوب وعلى العكس ففى الاوراق شواهد
تنفى علم المتهم بمحتويات الحقيبة :-



1
) ان المتهم حتى فى اعترافاته انكر علمه بمحتويات الحقيبة وقرر المتهم ص 882



س
– ما الذى كانت تحتوية الحقيبة التى احضرها اليك محمد صلاح لاخفاءها فى حجرتك ؟



ج
– انا مفتحتهاش وممسكتهاش خالص.



س
– الم يخبرك محمد صلاح بمحتوى هذه الحقيبة ؟



ج
_ لا.....



س
– ألم تسأله عما تحويه هذه الحقيبة ؟



ج-
لا......



س-
بماذا تفسر ذلك ؟



ج
– انا ظنيت انها شنطة هدوم.



2
) لا يتصور ان يكون المتهم عالما بمحتويات الحقيبة الحمراء تم يحرر بخط يده رسائل
تربط بينه وبين هذه الحقيبة وما تحتويه من محظورات...



[

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
خاتمة











سيدى
الرئيس
... حضرات المستشارين


بهذا اكون قد انهيت مهمتى فى هذه القضية
واصارحكم القول :



بان
خشيتى من ان اكون قد اطلت واثقلت... لايعادلها سوى تخوفى من ان اكون قد قصرت
واخللت.. ولقد حاولت جهد طاقتى ان اكشف ما بين سطور الاوراق من خبايا وخفايا..



تقطع بان الماثلين فى القفص ليسوا
الجناة..... بل الضحايا...ضحايا صناع التهم وترزية القضايا..



والان
ومهمة الدفاع فى الدعوى تشرف على النهاية



لم
تبقى سوى مهمتكم انتم.. وما اثقلها..



وانا
اذا اطلب من حضراتكم الحكم ببراءة جميع المتهمين فى هذه القضية



اناشدكم.....
ان ياتى حكمكم درسا بليغا وقاسيا لصناع القضايا...



يقول
لهم ان.......



انتزاع
الاعترافات...... ودس الأسلحة والمفرقعات وتلقين الشهادات.. اعجز من ان تصنع
اتهاما.... ومن ان توقع بالأبرياء...... واذا كانت الدولة البوليسية فى بلادنا قد
سلبت المواطن حقه الدستوري فى المثول امام قاضيه الطبيعي.



فمن
حسن حظ المتهمين.... انهم يحاكون هنا فى ارض المعارض وليس هناك داخل الثكنات...



وثقتنا
كاملة فى
ان قضاء مصر
الطبيعى.... سوف يؤكد من جديد بالحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى ما سبق ان سطره
التاريخ باحرف من نور من ان فى مصر قضاء شامخ

..........



اثبت
على مر الزمن.........



وفى
ظل اقسى المحن........



ان
فى مصر قضاء..........



لان
فى مصر قضاة.........




وكيل
المتهمين



أحمد نبيل الهلالى



المحامى

descriptionالمحجوبون عن العدالة  مرافعة لأستاذ الأجيال  أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب Emptyرد: المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

more_horiz
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد