اود ان اشرح التفاصيل لانني بحاجة لملاحظاتكم وبناء عليها اتخد قراري
تعرضت لإصابة صحية وأجريت عملية جراحية على مفصل الحوض الأيسر لرجلي اليسرى قبل التحاقي بالخدمة العسكرية
نصائح الاطباء عدم الوقوف والمشي لمدة طويلة والراحة وعدم الارهاق وعدم التعرض للاجهاد والتدريبات الشاقة
تم تجنيدي لأداء الخدمة العسكرية بناء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية
مخالفتا لنصائح الاطباء لذلك لم يتم شفاء الإصابة الصحية أثناء تأديتي للخدمة العسكري
بل تضاعفت الإصابة الصحية أثناء الخدمة العسكرية تقدمت بطلب عرض على اللجنة الطبية العسكرية
ولان الإصابة الصحية كانت قبل التحاقي بالخدمة العسكرية لذلك لم يتم فتح محضر اثبات حدوث اصابة اثناء الخدمة لذلك كان قرار اللجنة الطبية العسكرية غير لائق للخدمة ونسبة العجز65% والحالة أثناء الخدمة وليس بسببها
ملاحظات
حيث انني مظلوم وتعرضت للتجنيد الخاطي مدة فعلية واحتياطية بدون وجه حق ماترتب عليه انني تعرضت لاضرار صحية مستديمة ولان قراراللجنة الطبية العسكرية الموضح سالف الذكر يتضمن امكانية تنصل جهة الادارة بمسؤوليتها عن مظاعفات الاصابة تحصلت على صورة من قراراللجنة المشار اليه وبصورة من كافة التقارير الطبية المتعلقة بالاصابة قبل الخدمة واثنائها وتقدمت بدعوي طلب تعويض ضد جهة الإدارة متضمنة التجنيد الخاطي بحقي وتضاعف الإصابة الصحية أثناء تأديتي للخدمة العسكرية مرفقا بكافة التقارير والمستندات التي تثبت دلك ولازلت اتباع الجلسات في هذه الفترة
وخوفا من ان جهة الإدارة قد تتهرب من المسؤولية باعتبار أن الإصابة قبل الخدمة وليس بسببها بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية
هل اوقف سير الدعوي طلب التعويض واتقدم بدعوي امام القضاء الاداري متضمنا رفع دعوي احمل فيها جهة الإدارة المسؤولية عن مضاعفات الإصابة الصحية وباعتباروبالغاء قرار اللجنة الطبية المشار اليه وباعتبار الإصابة أثناء الخدمة وبسببها لوجود علاقة السببية بين المرض والمهنة التي مارستها أثناء التجنيد
ولضرورة الموقف وضيق الوقت انا مرتبك كما تلاحط افيدني بما افادك الله
لذلك ارغب منكم توضيحا والرد سريعا وبارك الله فيكم وفي امثالكم