باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة
2006 م، الموافق15 ذى الحجة سـنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار /
ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر
البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه ودكتور عادل
عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 26 قضائية
"دستورية". المقامة من السيد/ محمد احمد المزاحى
ضد 1 – السيد رئيس
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته (صندوق العاملين
بالقطاع العام والخاص)
2 – السيد وزير المالية
3 – السيد رئيس مجلس
الوزراء
" الإجراءات"
بتاريخ 11 مارس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (1)
من المادة الثانية من القانون رقم 85 لسنة 2000 بزيادة المعاشات، فيما
تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات
الخاصة التى لم تضم لمرتباتهم إلى معاش الأجر المتغير. وقدمت هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة
المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة،
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة
الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2097
لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم، بطلب
الحكم أولاً: إيقاف الدعوى لإقامة الدعوى الدستورية بطلب الحكم بعدم
دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القانون رقم 85 لسنة 2000
المشار إليه فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من إضافة نسبة 80% من
قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير. ثانياً: إلزام الهيئة
المدعى عليها الأولى بأن تضيف لمعاش الأجر المتغير المستحق للمدعى نسبة 80%
من العلاوات الخاصة المستحقة له عن الأعوام 1995، 1996، 1997، 1998، 1999
وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أنه كان يعمل بشركة بورسعيد للغزل
والنسيج، وانتهت خدمته فى 1/6/2000 للإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن
الهيئة المدعى عليها الأولى لم تقم عند تسوية معاش الأجر المتغير المستحق
له بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة له عن أعوام 1995،
1996، 1997، 1998، 1999، فتقدم بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات المختصة
بالهيئة، التى لم ترد عليه، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها
توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 27/1/2003، قضت المحكمة برفض
الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف
الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم 8 لسنة 44 قضائية عمال، وضمن
صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية
من القانون رقم 85 لسنة 2000 فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من
إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، ثم عاد
وتمسك بذات الدفع بجلسة 13/1/2004، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت
له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة إبان أجلها المحدد.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية-
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك
بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات
الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا لم يكن له بها
من صلة، بأن كان النص المطعون فيه لم يطبق أصلاً على من يدعى مخالفته
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى
يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، وكانت
الدعوى الدستورية بالنسبة له غير مقبولة. وحيث إن المادة الثانية من
القانون رقم 85 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن "يضاف لمعاش الأجر
المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/2000 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه
العلاوات الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2000 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه
العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:- 1- أن يكون استحقاق المعاش فى
حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18)
من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ
انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .........". وحاصل ذلك أن
استحقاق الزيادة فى معاش الأجر المتغير طبقاً للنص المطعون فيه رهن
باستحقاق المؤمن عليه للعلاوة الخاصة المقـررة اعتباراً من 1/7/2000،
والاشتراك عن هذه العلاوة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، لما كان
ذلك، وكان الثابت أن المدعى انتهت خدمته فى 1/6/2000، وانصبت طلباته
المطروحة أمام محكمة الموضوع على إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة للمدعى عن أعوام 1995،
1996، 1997، 1998، 1999، فإن الحكم فى شأن مدى دستورية النص المطعون فيه،
لن يكون له من أثر على الدعوى الموضوعية التى تتعلق فقط بالقوانين السابقة
على 1/6/2000ولا ينطبق فى شأنها أصلاً، النص المطعون عليه الأمر الذى تنتفى
معه المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على ذلك النص، وبالتالى يتعين
الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة. أمين السر رئيس المحكمة