محكمة النقض


الدائرة الجـــنائية


مذكرة بأسباب


طعن مرفوع لمحكمة النقض


من السيد الأستاذ مصطفى
السعداوى ا لمحامى بالنقض عن المحكوم عليه :-



1-
........................ طاعن



ضـــــــــد


النيابة العامة مطعون ضدها


طعنا على الحكم


الصادر من محكمة جنايات
بني سويف في الجناية رقم 8186لسنه 2008 ج ببا والمقيدة برقم 832 لسنه 2008 كلي
جنيات بني سويف والصادر بجلسة 19/10/2008م والقاضي منطوقة :-



حكمت المحكمة حضورياً ...
بمعاقبة كلاً من عزت شوقى احمد محمد بالحبس مع الشغل لمده سنتين وتغريمه مبلغ
مأتيى جنيه عما اسند اليه ومصادره السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته
المصاريف الجنائية وبان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشره الاف جنيه وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفاتها ومبلغ مائه جنيه على سبيل
إتعاب المحاماة



وكانت النيابة العامة


قد اتهمت المتهمان في الجناية
انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 4/1/2008 وبدائره مركز ببا



المتهم عزت شوقى احمد محمد


1- شرع فى قتل صبرى على
على اسماعيل عمدا بأن اطلق عليه عيارا ناريا (( فرد)) قاصدا قتله فأحدث به
الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى وخاب اثر الجريمه بسبب لا دخل لارادته
فيه وهو مداركته بالاعلاج .



2- أحرز بغير ترخيص سلاح
نارى غير مشخششن فرد



3-احرز ذخائر اربعه طلقات
استعمل ثلاثه منها على السلاح النارى سالف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته او
احرازه



. وأحيل المتهم إلي
المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن
بالنقض .



ولما كان


المتهم لم يرتضي هذا
القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي
أسباب الطعن بالنقض .



أسباب الطعن بالنقض


أولاً : القصور في التسبيب
:-



الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته
فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء باد انه الطاعنين إلي الدليل
المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليه/ صبري على على إسماعيل
بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء
بإدانة الطاعنين .



وحصل الحكم مؤدي ذلك
الدليل بقوله :-



انه ثبت بتقرير مصلحه الطب
الشرعى ان اصابه المجنى عليه /صبرى على على اسماعيل حدث من عيار نارى معبأ
بمقذوفات ((شبه خرطوش )) اطلق عليه من عيار نارى معد لاطلاقه ذلك النوع من الاهيره
الناريه ومتصوره الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المجنى عليه وفى تاريخ
معاصر لتاريخ الواقعه ومن قبل مقزوف السلاح النارى المضبوط وان السلاح المضبوط
عباره عن فرد خرطوش غير مشخشن عيار 16 وصالح للاستعمال والذخيره المضبوطه عباره عن
طلقه خرطوش عيار 16 وصالحه للا ستعمال على السلاح النارى المضبوط



وبذلك تكون المحكمة قد
اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه
ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة
المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف
الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلك الدليل ومقدماته التي تؤدي
إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما
يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .



إذ لا يبين من بيان الحكم
لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام
الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة



ولا يتضح من هذا البيان
كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت
بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى
مواءمته لباق الأدلة الاخري .



بما يعجز محكمة النقض عن
بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه
المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من
أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة
النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .



وفي ذلك قضت محكمة النقض
:-



أن الحكم يكون معيباً
لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير
الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات
المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة
الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت
ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي
الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه
الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .



نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ
1000 رقم 6047 لسنه 52 ق



ولا يقدح في ذلك أن تكون
المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها
مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر
ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .



نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ
807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق



ولا يخفي أن المحكمة خلصت
في مدونات حكمها إلي أن الطاعن هما محدثا أصابه المجني عليه ونسبت إليهما إحداث
هذه الإصابة باستخدام( فرد خرطوش ) .



ولهذا تحقق مصلحتهم
المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي
بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما
احدثا أصابه المجني عليه بذات السلاح إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم
تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه وهل تتفق مع
الأداة المستخدمة من الطاعن وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من
تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة
استدلاله بما يستوجب نقضه



ناهيك


ان الحكم قد جاء به عند
ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / صبر على
على اسماعيل إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من
جراء الضرب بالسلاح هو ما ينفى بذاته نيه القتل لدى المتهم والتى قالت فيها
محكمتنا العليا انها من اطلاقات محكمه الموضوع دون رقابه من محكمه النقض مادام لها
اصلها الثابت بالاوراق والتى عرفتها بأنه



اتيان سلوك ناتج حدوثه
القتل وذلك بنيه منعقده واراده متجهه نحو اذهاق الروح



وهو ما ناذع فيه الدفاع
ولم تدون عداله المحكمه ما يدل على انها فطنت اليه او تورد مدونات حكمها ما يدل
على انها واجهته )



في حين


أن تقرير الطب الشرعي
جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالسلاح محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في
حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة قصد القتل ولايجوز للمحكمه تجذئه الاعتراف
يحيث تأخذ منه دليل الادانه وتترك دليل البراءه وخاصه أن أيا من الشهود لم يجزم
بواقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها



وفي ذلك قضت محكمة النقض
من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل
دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به
تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه
الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير
الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد
اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف
الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها
فإن ذلك يصمه بالقصور .



نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ
57






هذا فضلاً عن أن





الحكم وقد ارتكن فيما ركن
الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في
حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن
الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية
حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم
ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على
النحو الذي سطرته النيابة العامة .وان نيه المتهم لم تتجه الى القتل وانما كان فى
حاله من حالات الدفاع الشرعى وان كان تجاوزها فأنه يكون اصاب عمدا ولم يشرع فى
القتل لانتفاء نيه القتل وهى مناط التأثيم فى جريمه القتل



اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده
أن الطاعن عذت شوقى احمد محمد لمينتوى قتل المجني عليه ولم تنعقد نيته أو تتجه
إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن
كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض
سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة
المجني عليه تحدث وفق ما انتهت اليه اقوال الشهود ما الذى يمنع الطاعن من توجيه
السلاح الى مقتل وخاصه ان السلاح المستخدم قاتل بذاته وذلك دليل على انتفاء نيه
القتل والتى لم تواجهه عداله المحكمه ولم تفطن اليه ولو انها واجهته لتغير وجهه
القضاء فى الدعوى



وهو مالم تواجهه عدالة
المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .



وفي ذلك قضت محكمة النقض


لئن كان الأصل أن المحكمة
لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت
إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً
كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة
فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة
القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية
الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف
على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر
البيان مستوجب النقض .



طعن رقم 1103 لسنه 40 ق
جلسة 4/10/1970






الوجه الثاني


الخطأ في الإسناد ومخالفة
سرد الثابت



ذلك انه على ما تبين من
مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة
الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود/ صبرى على على اسماعيل و على محمود
عبد الفتاح يونس و محمد مصطفى ضبش



وحصلت المحكمة بقولها فقد
شهد شهود الواقعه أنه على اثر مشاجره اطلق المتهم صوبه عيارا ناريا فاحدث اصابته
الوارده بتقرير الطب الشرعى قاصدا من ذلك قتله ولكن خاب اثر الجريمه لسبب لادخل
لاراده فيه وهو مداركته بالعلاج



وشهد الشاهد الثانى بمضمون
ما شهد به الاول وارتكذ فى شهاده الثالث الى ما جاوبته تحريات المباحث ألعامه



بيد ان شهود الواقعه
مجتمعين انتهو فى سؤالهم الى ان هناك مشاجره بين المتهم والمجنى عليه وان المجنى
عليه استخدم فيها عصا وان المتهم استخدم السلاح بأطلاقه عليه وان نيه القتل لم تكن
متوافره بالاواراق الامر الذى اصبح معه الامر يسيرا على عدالة المحكمة فى انتفاء
نيه القتل لان المتهم لم يصوب السلاح فى مكان قاتل للمجنى عليه بل انها اوردت
مدونات حكمها ما يمثل عكس ذلك وان كان من المقرر قانونا انه يجوز لعداله المحكمه
تجذئه اقوال الشاهد ولكن ليس بما يخرجها عن مضمونها



من المقرر انه لايعيب
الحكم ان يحيل فى بيان شهادة شاهد الى مااورده من اقوال شاهد اخر مادامت اقوالهما
متفقة معه مااستند اليه الحكم ولايؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض
التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، لما كان ذلك وكان البين مدونات الحكم المطعون
فيه انهاحال فى اقوال الشاهد الثانى الى محصله من اقوال الشاهد الاول وكان البين
من اقوالشاهدى الاثبات بمحضر جلسة المحاكمة انها تتفق فى جملتها مع ماا ستند اليه
الحكم منها ولم تختلف الا فى واتقعة ابلاغهما بواقعة ضبط الطاعن . لما كان ذلك ،
وكانت احالة الحكم فى اقوال الشاهد الثانى الى اقوال الشاهد الاول رغم الاختلاف فى
تلك الجزئية غير مؤثر المحكمة التى خلصت اليها وكانت اقوال شاهدى الاثبات متفقة فى
ان الطاعن قد احرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ماشابه من خطا فى الاسناد
فى هذه الجزئية .



( المادة 302 اجراءات )


( الطعن رقم 18295 لسنة ق
جلسة 13 / 11 / 1997 س 48 ص 1251 )



كما قضت ايضا انها لا يجوز
النعى على الحكم بشأن ما قرره الشهود اذا كان الحكم لم ينتهى استنادا الى ما قرره
الشهود بما يعنى بمفهوم المخالفه انه اذا ما استند الحكم على الشهود كانت فى
متناول الدفاع شهادتهم اينما ذهب بها الحكم الطعين






لما كان الحكم استند فى
اثبات التهمة فى حق الطاعن الىاقوال المجنى عليه وتقرير






الطب الشرعي ولم يعول فى
ذلك على ما شهدت به شقيقة المجنى عليه بالتحقيقات - خلافا لما ذهب اليه الطاعن
باسباب طعنه - فان النعى على الحكم فى هذا الشان يكون غير سديد .



( المادتان 302 ،310
اجراءات )



( الطعن رقم 20996 لسنة 65
ق جلسة 6/ 12 / 1997 س 48 ص 1358






وأوردت المحكمة ذلك على
لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في
الإسناد الموجب للنقض



لان الإحكام الجنائية
يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا
أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً
لأبتنائه على أساس فاسد .



نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ
677



وكان على المحكمة حتى يسلم
قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا
تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى



الوجه الثالث


الإخلال بحق الدفاع


والخطأ الجسيم في تطبيق
القانون



وذلك انه لئن كان الأصل أن
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن
تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا
وراداً .



ولما كان الدفاع طلب
البراءة تأسيساً على انتفاء نيه القتل لدى المتهم بالاوراق وان المتهم كان فى حاله
من حالات الدفاع الشرعى وان نيه القتل لم تكن متوافره منه والا لاستخدم السلاح
فىمكان قاتل للمجنى عليه



ناهيك


إن التقرير الطبي الشرعي
بشأن أصابه المجني عليه / صبرى على على اسماعيل قرر ان إصابته تحدث من السلاح
المستخدم وهو ما ينفى بذاته نيه القتل للمتهم لان المتهم لم تتوافر نيه القتل قبله
وان الحكم الطعيت لم يستخلص هذه النيه من الاوراق وان المتهم لو توافرت فى حقه هذه
النيه لوجهه السلاح لمكان قاتل انمكا استخدام السلاح قصد منه درء اعتداء المجنى
عليه والثابت من أقوال شهود الواقعة



ولما كان الطعن مرجح
القبول بمعرفه محكمتنا العليا مردا على الأسباب الواردة به فأن الطالب يضمن
العريضة طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض






بناء عليه


يلتمس الطاعنين :-


أولاً : قبول الطعن بالنقض
شكلاً



ثانياً : بصفه مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن



ثالثاً : وفي الموضوع
بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً



كيول الطاعن


مصطفى السعداوى


المحامى