إلغاء توزيع الأراضي الزراعية
على المنتفع أو ورثته منوط بالمساحة محل المخالفة فقط





طعن رقم


9108

لسنة


47ق.ع
- جلسة 7- 3



-
2006






الموضوع


:
إصلاح

زراعى





العنوان الفرعي :


إلغاء

توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته منوط
بالمساحة محل المخالفة فقط





المبدأ

:





فقرة رقم :1



-


المادة الرابعة من القانون رقم 3لسنة1986 بشأن تصفية
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي



-


نص المادة الرابعة من القانون رقم 3لسنة1986 بشأن تصفية
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء
توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت
للجان الحصر التي أناط بها
هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار
الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي
لها حتى تاريخ العمل به أن
واضع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته - تطبيق
ذلك : إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط مع إبقاء
انتفاع الورثة بباقي المساحة الموزعة على مورث مورثهم وعلى
ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 3109لسنة1992 صحيحاً
وقائماً على سببه الذي يبرره متفقاً وحكم القانون فيما
تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 3س 20ط على الورثة ويكون
خاطئاً ومخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من
إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث
مورث المطعون ضدهم.









الإلتزام

بزراعة الأراضى الموزعة





طعن رقم


2941


لسنة


51

ق.ع - جلسة 31



- 10



-
2006






الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


الإلتزام
بزراعة الأراضى الموزعة





المبدأ

:



-


مادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن
الإصلاح الزراعي



-


المشرع أوجب على من وزعت عليه مساحة من أرضي الإصلاح
الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل تحقيق ذلك
العناية الواجبة ملتزما بما يفرضه القانون عليه من واجبات
فإن أخل بأي من التزاماته يتم إلغاء توزيع الأرض عليه
واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها
إليه وذلك بعد تحقيق تجربة لجنة بحث مخالفات المنتفعين
المشار إليها بالقانون - المشرع لم يرتب البطلان على عدم
إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه
على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تطبيق













توزيع الأراضي على صغار الزراع - شهادات البحث





طعن رقم


5474



لس
نة


47


ق.ع - جلسة


22


- 6


-2004





الموضوع


:

إصلاح

زراعي





العنوان الفرعي :


استيلاء

- توزيع الأراضي على صغار الزراع - شهادات البحث






المبدأ

:



-


المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
فى شأن الإصلاح
الزراعى المعدلة بالقانون
رقم 187 لسنة 1961



-


والمواد (1)(2) (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986
فى شأن تصفية الأوضاع
المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي



-


استمارة البحث طبقا للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع
أقوال المزارعين الراغبين فى
توزيع أرض عليهم أو من واقع إقرار اتهام الموقعه منهم
والتي يشهد بصحتها لجنة فى
كل قرية تشكل من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعي
والعمدة والشيخ والمأذون والصراف ، وهى ضمانات أستهدفها
المشرع حتى تكون استمارة البحث معبرة عن الحقيقة ومصدقة
للواقع بحيث يتم توزيع الأرض على من يستحقها فعلا واقعا
وقانونا - مادون بهذه الاستمارة هو المعول عليه وليس
مادونه موظف الهيئة بكشوف
التفريغ التى يتم إعدادها
بعد ذلك من الموظف ويدون بها
أسماء المنتفعين جميعا فى
القرية أو المنطقة ويثبت قرين كل منهم المساحة المؤجرة
له والمملوكة له وعدد من الأفراد وغير ذلك من البيانات .




<سنة المكتب الفنى

"49
" ص -

787


-
القاعدة
رقم - (
98
)
- >









توزيع الاراضى المستولى عليها
على صغار الفلاحين - التزامات هؤلاء المزارعين





طعن رقم 3084 لسنة 35 ق.ع جلسة
19- 1- 1993



الموضوع
:

إصلاح زراعى





العنوان الفرعى :


توزيع الاراضى المستولى عليها
على صغار الفلاحين - التزامات هؤلاء المزارعين





المبدأ

:





- المادة 14 من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955




- مؤداها : تسليم الأرض لمن آلت من صغار



المزارعين - التزاماته : ان
يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وان يبذل
فى عمله العناية الواجبة -
نتيجة إخلاله بالتزاماته - قيام اللجنة المشكلة طبقا للنص
السابق بالتحقيق فى الموضوع
ولها بعد سماع أقوال المزارع ان
تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه
واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها
اليه - لا يعد قرار هذه
اللجنة نهائيا الا بعد
التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - لا ينال
من ذلك عدم سماع أقوال المزارع نظرا لإعلانه أكثر من مرة
ولم يستدل له على عنوان .



<سنة المكتب
الفنى "38
" الجزء الأول ص - 542 -
القاعدة

رقم - ( 55
)
- >