تسجيل الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الانتفاع
دون المدرجين معه باستمارة البحث





طعن رقم 1984لسنة 51




ق.ع - جلسة

23

-
10

-
2007





الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


تسجيل
الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الانتفاع دون
المدرجين معه باستمارة البحث





المبدأ
:





فقرة رقم :2





-


أراضي الإصلاح الزراعي توزع على المستحق من صغار الفلاحين
الذي تتوافر فيه الشروط سالفة البيان ويكون قد تقدم بطلب
الشراء أو الانتفاع وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة
لذلك توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر
قانونا وتبعا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن
يعولهم، وفي مرحلة لاحقة بعد
ذلك يتم تسجيل المساحة التي انتفع
بها هذا الشخص باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة
البحث ومما يؤكد ذلك أن المشرع في المادة التاسعة من
القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر استهدف من توزيع
الأرض على صغار الفلاحين أن تكون لكل منهم ملكية صغيرة مما
يقطع بأن التوزيع يكون لشخص مقدم طلب الانتفاع كما اشترط
المشرع فيمن يستحق التوزيع أن يكون بالغا سن الرشد وحرفته
الزراعة وهو ما ينطبق على رب الأسرة مقدم طلب الانتفاع
خاصة وأن من يدرج معه في الطلب أو الاستمارة يكونون غالبا
من القصر وقد لا يحترفون الزراعة وبالإضافة إلى ما تقدم
فقد أفصح نص المادة 14 من ذات القانون بأن الأرض تسجل باسم
صاحبها وأوجب عليه زراعتها والعناية
بها بنفسه فإن أخل بأي التزام واجب عليه قانونا
أحيل إلى اللجنة التي نص عليها المشرع ويكون لها إلغاء
انتفاعه واسترداد الأرض منه الأمر الذي تخلص منه المحكمة
إلى أن تسجيل الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب
الانتفاع دون المدرجين معه باستمارة البحث ذلك أن إدراجهم
بها لم يكن إلا لمراعاة
الأولوية في التوزيع وتحديد المساحة تبعا لعدد عائلة
المنتفع المذكور، ولو أراد المشرع أن يتم التسجيل باسم
الجميع لنص على ذلك صراحة كما فعل بالقانون رقم 3 لسنة
1986 ونص صراحة في مادته الثالثة على أن تصدر الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي شهادات التوزيع للمنتفع ومن معه من
المقبولين في بحث التوزيع ونص في المادة الخامسة منه على
أن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقا لأحكامه بطريق
الإيداع بالشهر العقاري، وهو ما يبين معه وفقا لما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة أن شهادات التوزيع الخاصة بالأرض
التي تصدر وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 تكون
باسم المنتفع الأصلي الذي قدم طلب الشراء ويتم تسجيلها
باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث أما التي تصدر
طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 فإنها تكون باسم المنتفع وكل
المدرجين معه بالاستمارة المذكورة وتسجل أيضا بأسمائهم
جميعا









حظر

تملك الأجانب للأراضي الزراعية



القواعد الخاصة بحراسة الأراضي المستولى عليها





طعن رقم 1884
لسنة 31



ق.ع - جلسة 16



-3 -1995





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


حظر
تملك الأجانب للأراضي الزراعية – القواعد الخاصة بحراسة
الأراضي المستولى عليها ( حراسة )





المبدأ
:



-


المواد

من 729 حتى 733 من القانون المدني – المادتان 2 و3 من
القانون رقم 15 لسنة
1963

بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها




-


نظم القانون المدني قواعد



حراسة العقار والمنقول – القواعد الواردة في هذا القانون
هي قواعد عامة تنطبق عندما



لا توجد قواعد خاصة – من أمثلة القواعد الخاصة دور الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي



بالنسبة للأراضي المستولى عليها تطبيقا للقانون رقم 15
لسنة 1963 بحظر تملك



الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها – الأراضي التي يتم
الاستيلاء عليها تؤول



ملكيتها إلى الدولة – تتسلم الهيئة المذكورة هذه الأراضي
لتتولى إدارتها نيابة عن



الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين – لا ينال من
ذلك وجود نزاع حول الأرض



أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – تكون الهيئة ملزمة
بالإفراج عن الأرض وردها



إلى صاحبها متى قضى لصالحه – تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "

40 "
ص - 1391
-
القاعدة

رقم - ( 141
)
- >












خروج الأرض من رقابة وسلطة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي متى سدد المنتفع
ثمنها كاملا وشهر عقده





طعن رقم 1326



لسنة 49



ق.ع - جلسة

17-6


-
2008





الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


خروج
الأرض من رقابة وسلطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
متى سدد المنتفع ثمنها كاملا وشهر عقده - مؤدى ذلك





المبدأ
:





- متى سدد المنتفع بمساحة من أراضي الإصلاح الزراعي ثمنها
كاملاً وصدر له عقد بتمليكها له وتم شهر العقد صارت ملكاً
خالصاً له يمارس عليها كافة سلطات المالك بما لا يجوز معه
للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيعها عليه أو
استردادها منه إن كان حياً أو من ورثته من بعده وذلك حال
ثبوت مخالفة أحد الالتزامات التي فرضها القانون على
المنتفع، ومؤدى ذلك أنه متى أبرمت الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي مع المنتفع أو ورثته عقد تمليك هذه المساحة وثم
شهره قانوناً وانقضت على ذلك خمس سنوات زالت عن هذه الأرض
رقابة الهيئة المذكورة وارتفع عنها سلطانها بما لا يجوز
لها قانوناً مساءلة من يزرعها عما يرتكب من مخالفة الخروج
على الالتزامات التي كان يلتزم بها
قبلها كمنتفع قبل تمليكه لهذه المساحة لأنها صارت ضمن عموم
الأرض الزراعية التابعة للإدارة الزراعية ذات الصلة
بها مكانياً ويسري عليها ما
يسري على تلك الأراضي من قواعد قانونية تنظم زراعتها أو
تحاسب على تبويرها أو التعدي
عليها بالبناء أو بغيره، ويكون موظفو هذه الإدارة الزراعية
وحدهم هم المختصون قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المقررة
قانوناً ضد ما يرتكب من مخالفات في شأن هذه الأرض بما في
ذلك تحرير محضر المخالفة عند ارتكاب ما يؤدي إلى
تبويرها أو البناء عليها ورفع
الأمر إلى جهات الاختصاص بما فيها المحافظ لإصدار قرار
بوقف المخالفة وإزالتها كما يكون هذه المحافظ عند إصداره
لقرار وقف المخالفة أو إزالتها – هو صاحب الصفة أمام
القضاء عند الطعن على قراره ولا صفة عندئذ لرئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مديري مناطق
الإصلاح الزراعي بالمحافظات في النزاع فإن اختصم صاحب
الشأن أياً من هؤلاء كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول
الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة لأن الأرض لم تعد
تابعة له كما تقدم ولا يشرف على زراعتها أو عدم زراعتها
ولا شأن لتابعيه في تحرير محضر مخالفات بشأنها أو إصدار
قرارات بوقف الأعمال المخالفة أو إزالتها حيث صار كل ذلك
تابعاً للإدارة الزراعية ومديرية الزراعة بالمحافظة منذ
مضي خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بتمليك هذه الأراضي
للمنتفع أو ورثته- تطبيق










طبيعة القواعد الواردة فى
قانون الإصلاح الزراعى





طعن رقم

2242


لسنة

34


ق.ع - جلسة 22



-3 -1994





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


طبيعة
القواعد الواردة فى قانون
الإصلاح الزراعى






المبدأ
:





- الأحكام الواردة في قانون
الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر



كلها أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق
علي مخالفتها أو إضفاء



المشروعية علي التصرفات المخالفة- تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "

39 "
ص - 1097
-
القاعدة

رقم - (
106
) -
>











قدر الاحتفاظ





طعنان

رقما 664 و 675 لسنة 24 ق.ع جلسة
26- 6-
1984





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


قدر
الاحتفاظ





المبدأ
:




-
المادة
الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح
الزراعي معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات و
الجمعيات أن تتملك أكثر من مائتي فدان من الأراضي
التى تستصلحها لبيعها - إذا
كان غرض الشركة استغلال و استثمار الأراضي دون استصلاحها
فإنها تدخل فى نطاق الحظر
الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 و يتعين الاستيلاء على الأرض - تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "29
" ص
-

1336

-
القاعدة

رقم - ( 210
)
- >









لجان الفرز



مناط اختصاصها أن تكون ملكية الحكومة
ثابته وغير متنازع عليها





طعن رقم
1071



لسنة 38



ق.ع - جلسة

11
-7 -1995





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


لجان
الفرز – مناط اختصاصها أن تكون ملكية الحكومة
ثابته وغير متنازع عليها





المبدأ
:



-


المادة

(13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعي



معدلا بالقانون رقم 69 لسنة 1971



-


اختصاص اللجان القضائية بنظر المنازعات



المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية
مناطه أن تكون هذه الأراضي مستولى عليها أو محلا
للاستيلاء إعمالا لقانون الإصلاح الزراعي – مناط اختصاص
لجان فرز نصيب الحكومة في



حالة الشيوع أن تكون ملكية الحومة للأطيان التي تقرر فرزها
محققة وغير متنازع عليها



وغير محملة بأي حق للغير – تطبيق






<سنة المكتب
الفنى "

40 "
ص - 2153
-
القاعدة

رقم - (
221 )
- >











لجان الفصل فى المنازعات
الزراعية



عقد إيجار أرض زراعية





طعن رقم

607 لسنة 28 ق.ع جلسة 25- 6- 1985





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


لجان
الفصل فى المنازعات الزراعية
– عقد إيجار أرض زراعية





المبدأ
:





فقرة رقم : 1





- المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً
بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - المشرع أجاز للمستأجر
فى حالة امتناع المؤجر عن
عن تسلم القيمة الإيجارية
للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية
الزراعية يعتبر الإيداع مبرءاً
لذمة المستأجر بقدر ما أودعه من إيجار - على الجمعية
التعاونية الزراعية أن تعرض المبلغ المودع على المؤجر أو
وكيله فى التحصيل موصى عليه
بعلم الوصول خلال أسبوع - متى ثبت من الإيصال الصادر من
الجمعية أن أمين الصندوق تسلم الإيجار لتسليمه للمؤجر
الذى أبدى رغبته
فى أن تحصل الجمعية الإيجار ،
فإن الوفاء بالجمعية يعتبر مبرءاً
لذمة المستأجر - لا يخل بالقاعدة المتقدمة عدم قيام
الجمعية بعرض المبلغ على المؤجر أو وكيله - أساس ذلك :
المودع لا سلطان له على الجمعية التعاونية الزراعية حتى
يكفل قيامها بهذه الإجراءات أو أن يتحمل تبعة قيامها
بها - مثال : براءة ذمة
المستأجر فى حالة
إختلاس أمين الصندوق الإيجار
المودع أو عدم إثباته فى
السجل المعد لذلك طالما أن المودع تسلم إيصالاً يثبت
الإيداع - تطبيق




<سنة المكتب الفنى

"
30 "الجزء الثانى
"
ص -


1345


-
القاعدة
رقم -


(197
)
- >











مدى حجية تسجيل التصرفات المخالفة





طعن رقم 2476 لسنة 30 ق.ع جلسة
1989- 1- 24





الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


مدى
حجية تسجيل التصرفات المخالفة ( شهر
عقارى)





المبدأ
:





- عتبر الأحكام الواردة
فى قانون الإصلاح
الزراعى و التفسيرات
التشريعية الصادرة له أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام و
لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على
التصرفات المخالفة - مؤدى ذلك : عدم جواز الاحتجاج بتسجيل
التصرفات المخالفة فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً و لا
يترتب عليه نقل الملكية فى
مثل هذه المخالفات .




<سنة المكتب الفنى " 34 -
الجزء الأول
"
ص -
465

- القاعدة رقم -


(70


)

- >












مفهوم الأسرة فى ظل أحكام
قوانين الإصلاح الزراعي





طعن رقم
1757


لسنة
36
ق.ع جلسة

2-7-1996





الموضوع


:

إصلاح زراعي





العنوان الفرعي :
مفهوم
الأسرة فى ظل أحكام قوانين
الإصلاح الزراعي






المبدأ
:





قانون ا
لإصلاح
الزراعي رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى لملكية الفرد
والأسرة عنى


بتحديد مفهوم الأسرة فى مجال
تطبيق أحكامه ، بأنها الزوج والزوجة والأولاد القصر



بمن فيهم أولاد الزوج القصر من زواج سابق – وتعتبر الزوجة
التي توفى زوجها



وأولادها القصر أسرة ما لم تكن الزوجة قد تزوجت فيعتبر
الأولاد القصر أسرة مستقلة



يعتد فى هذا الشأن بالحالة
المدنية للأفراد في 22/7/1969 – أجاز هذا القانون لأفراد



الأسرة بمفهومها السابق توفيق أوضاعهم داخل الحد الأقصى
لملكية الفرد وملكية الأسرة



مع وضع نظام خاص بشأن الأولاد للأبناء المتوفى والدهم حال
حياة جدهم . تطبيق
.


<سنة المكتب
الفنى 41 " الجزء الثانى
" ص -1389 القاعدة رقم 154 >