بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د/ محمد عبد السلام مخلص د/
حمدى محمد أمين الوكيل و الصغير محمد محمود بدران محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس
مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





بتاريخ 6/7/1987 أودع
الأستاذ جاد العبد جاد المحامى وكيلاً عن
الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 2933 لسنة 33 ق.ع فى
القرار الصادر من اللجان القضائية (اللجنة الأولى) للإصلاح الزراعى بجلسة
16/6/1985 فى الاعتراض رقم 131 لسنة 1980 والقاضى برفض الاعتراض.



وطلب الطاعن للأسباب الواردة
بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع الطعن الموضح حدودها ومساحتها ومعالمها بتقرير
مكتب الخبراء المودع بالاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده
بصفته بالمصروفات.



وأعلن تقرير إلى المطعون
ضده.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، حيث كان الطاعن قد
تقدم بتاريخ 31/7/1985 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم الطعن قيد
برقم 1983 لسنة 31 معافاة عليا وبجلسة 9/5/1987 تقرر قبول الطلب وندب الأستاذ جاد
العبد لمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا، وفى الموضوع ارتأت هيئة المفوضين إلغاء القرار المطعون فيه
الصادر من اللجنة القضائية، وبرفع الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.



وبعد اتخاذ الإجراءات
القانونية نظرته دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
وحددت لنظره أمامها جلسة 25/7/1995 حيث تم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها. إلى أن تقرر حجز الطعن للنطق بالحكم
بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.



ومن حيث أن عناصر هذه
المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 23/2/1981 أقام الطاعن الاعتراض
رقم 131 لسنة 1980 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالباً قبول اعتراضه
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض وأحقية المعترض
لها. وشرح اعتراضه بأنه يملك منزلاً مساحته ما يوازى 12س 1ط متر مربع بناحية كفور
الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية حدودها - الحد البحرى طريق - الحد الشرقى
(رفاعى يوسف) - الحد الغربى (محمد عزب) والقبلى (الإصلاح الزراعى) وأن الإصلاح
الزراعى استولى على هذه المساحة قبل السيد/ إبراهيم شرف الدين تطبيقاً للقانون رقم
127 لسنة 1961 وأن ملكيته ثابتة بوضع اليد المدة الطويلة كما أن المساحة مقام
عليها مبانى قبل سريان القانون 127 لسنة 1961.



وقد قررت اللجنة القضائية ندب
مكتب الخبراء بوزارة العدل بيان سبب استيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض والقانون
المطبق فى الاستيلاء والشخص الذى تم الاستيلاء قبله، وما إذا كانت تلك الأرض تعتبر
أرضاً زراعية أم أرض مبانى وفقاً لأحكام التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1963.



وقد انتهى مكتب الخبراء
بشبين الكوم إلى ما يلى:



1- الأرض محل النزاع قام عليها منزل ريفى يقطنه المعترض وأسرته
مساحته 226.58 متر مربع بحوض الرمال القبلى/ 11 ضمن القطعة المساحية 152 من 14
الأصلية فى الجهة البحرية منها وهو موضح الحدود والمعالم فى التقرير وبعريضة
الاعتراض.



2- الأرض المقام عليها منزل المعترض تم الاستيلاء عليها طبقاً
للقانون رقم 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 قبل عائلة المرحوم/ إبراهيم شرف الدين،
وقد تم تسليم مسطح محل الاعتراض إلى مندوب هيئة المشروعات بمحافظة المنوفية بمحضر
تسليم ابتدائى مؤرخ 8/1/19979.



3- الأرض تعتبر أرضاً زراعية وفقاً لأحكام التفسير التشريعى رقم
(1) لسنة 1963 حيث كان فى الأصل مقاماً عليها حجرة لخدمة الأرض الزراعية كما جاء
بإقرار عمدة الناحية وذلك فى تاريخ تنفيذ القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961.



كما أودع مكتب الخبراء
تقريراً تكميلياً بناء على طلب اللجنة القضائية انتهت فيه إلى:



1- المعترض واضع اليد على المساحة محل الاعتراض وقدرها 226.58م2
ضمن وضع يده على المساحة المنتفع بها من الإصلاح الزراعى التى تقع فى الجهة
القبلية لأرض الاعتراض وهى أرض زراعية.



2- المعترض أقام المنزل على الأرض محل الاعتراض من حوالى 15 سنة
وأن وضع يده هادئ وظاهر ومستمر ولكن لم يتوافر شرط نية التملك حيث أن المعترض
منتفع من الإصلاح الزراعى.



وبجلسة 16/6/1985 أصدرت
اللجنة القضائية حكمها محل الطعن الماثل وأسمته على ما جاء بتقريرى الخبير.



ومن حيث أن الطعن يقوم على
أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون لأن الطاعن ظهر بمظهر المالك دون منازعة من أحد
كما أن المساحة محل الطعن تدخل ضمن الكتلة السكنية وهذا يؤكد أنها من أراضى
البناء، كما أن الطاعن قد أقام منزله قبل نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء بزمن
طويل.



ومن حيث أنه يبين من تقرير
الخبير أن الأرض محل النزاع تعتبر أرضاً زراعية وفقاً لأحكام التفسير التشريعى رقم 211 لسنة 1963 حيث
ذكر عمدة الناحية أنها كانت فى الأصل مقاماً عليها حجرة لخدمة الأراضى الزراعية
وذلك فى تاريخ تنفيذ القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961.



ومن حيث أنه يشترط لاكتسابه
الملكية بوضع اليد توافر نية التملك أى أن يظهر واضع اليد بمظهر المالك على الأرض
وإذا كان الطاعن لم يتوافر له هذه الصفة إذ أن وضع يده على الأرض كان بصفة تنتج من
الإصلاح الزراعى - فإن الركن المعنوى لاكتساب الملكية بهذا الطريق لا يكون قائماً
ولا يكفى فى هذا الصدد وحدد الركن المادى المتمثل فى المدة واستمرارها 15 عاماً
دون منازعة. ومن ثم فإن قرار اللجنة القضائية إذ قضى برفض الاعتراض تأسيساً على
ذكره يكون سليماً فى القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله خليقاً برفضه.



ومن حيث أن من خسر الطعن
يلزم بمصروفاته.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.