بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية
السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على
أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.






* إجراءات الطعن





بتاريخ 24/3/1992 أودع
الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير الطعن
الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طعنا على القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 21/1/1992 في الاعتراض رقم 221 لسنة 1987 والذى
قرر عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض.



وطلب الطاعن - للأسباب
الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء باختصاص اللجنة
القضائية ورفع الاستيلاء عن المسطح موضوع الطعن، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات
والأتعاب.



وبعد إعلان صحيفة الطعن
للمطعون ضده أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم (القرار) المطعون فيه والقضاء باختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى بنظر الاعتراض، وإلغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل الطعن مع
إلزام المطعون ضده المصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه
المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها
جلسة 4/4/1995، وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن
قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق،
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.



ومن حيث إن عناصر هذه
المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/5/1987 أقام الطاعنان
في الطعن الماثل الاعتراض رقم 221 لسنة 1987 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى
طالبين الحكم في ختامها برفع الاستيلاء عن المسطحين موضوع الاعتراض.



وذكرا شرحاً لاعتراضهما أنه
بموجب عقد مسجل ومشهر تحت رقم 5140 بتاريخ 16/5/1968 شهر عقارى شبين الكوم تملك
المعترضان وآخرين معهم عن طريق الشراء من كل من ......... و ............ و
.............. أولاد المرحوم/ ............... أرض زراعية مساحتها 9س 14ط 13 ف
كائنة بزمام بوكى مركز منوف محافظة المنوفية مشاعاً في مساحة 167 فدان ووضع كل من
المشتاعين في كامل المساحة الأخيرة يده على مساحة مقررة محددة تعادل قدر عرضه ومن
بينهم المعترضان وذلك منذ تاريخ مشتراهم حتى الآن أى أن المعترضين قد اختصما
بالمساحة مشتراهم مقررة ومحددة دون منازعة من باقى المشتاعين معهم أو الغير، إلا
أنهما فوجئا بالإصلاح الزراعى يستولى على مساحة 3س 4ط 3ف بالنسبة للمعترض الأول
ومساحة 18ط بالنسبة للمعترضة الثانية قبل السيدة/ ......... الخاضعة لأحكام
القانون رقم 127 لسنة 1961 بمقولة إن الأرض موضوع الاعتراض تدخل في ملكية الخاضعة،
رغم مخالفة ذلك للواقع والحقيقة حيث إن كامل مسطح العقد بما فيه الأرض المستولى
عليها لم تكن في يوم الأيام ملكاً للخاضعة وإن البائعين للمعترضين ومن معهم غير
خاضعين لأى من قوانين الإصلاح الزراعى.



وأصدرت اللجنة قراراً بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية المحددة بمنطوق القرار
وبتاريخ 8/12/1990 أودع الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى ما يلى:



أولاً- الأطيان موضوع
الاعتراض ومساحتها 3س 22ط 3ف ضمن مسطح 9س 14ط 13 ف بزمام بوكى مركز منوف بحوض سيدى
عبدالسلام/ 13 بالقطعتين 77/513 ص 6 بالحدود والمعالم الواردة بالتقدير. وهذه
المساحة مباعة من ورثة المرحوم/ ........... وهم زوجته السيدة/ ..........
وأولادها ...........، ...........، ............ أولاد المرحوم/.................
المالك الأصلى بالعقد المسجل 1014/42 لسنة 1942 إلى المعترض الأول وأخوه أحمد
ومورث الثانية وآخر بعقدين عرفيين مؤرخين 2/11/1966، 9/12/1966 وتم التسجيل برقم
514/9/1968 شهر عقارى شبين الكوم لهم على أساس أن البائعين
هم...........و.............. و ............ أولاد المرحوم/ .............. فقط
دون ذكر والدتهم/.................... في العقدين العرفيين المذكورين - مع ملاحظة
أن العقد المؤرخ 2/11/1966 ورد به أن المساحة المباعة من السيدة/ ........... هى
12س 15ط فقط، وبالتالى فهذا القدر هو المملوك لها فقط والباقى ملك البائعين
المعترضين وشركائهم.



ثانياً: قامت الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه المساحة 3س 22ط 3ف والتى في وضع يد المعترضين
فقط دون باقى شركائهم في الشراء استيلاء ابتدائياً لم يتم النشر واللصق عنه وذلك
بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 19/9/1985 المعتمد من إدارة الاستيلاء برقم
3806 في 13/8/1985 وذلك قبل السيدة/ ........... تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة
1961، ولكن ثبت أن المساحة المباعة من المذكورة بالعقد الابتدائى المؤرخ لسنة
1961، ولكن ثبت أن المساحة المباعة من المذكورة بالعقد الابتدائى المؤرخ 2/11/1966
هى 12س 15ط فقط حسبما ورد بذلك العقد صراحة، ولم يرد ذكر المستولى قبلها في العقد
المسجل 5140 لسنة 1968 كبائعه.



ثالثاً: لم يسبق رفع
اعتراضات عن هذه الأطيان من المعترضين أو غيرهم - باتفاق الطرفين - وأن المالك
لهذه الأطيان وقت نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء رقم 127 لسنة 1961 هو المرحوم/
.......... بالعقد المسجل رقم 1014 لسنة 1942 والذى توفى بتاريخ 11/11/1962 وكان
غير خاضع للقانون المذكور.



رابعاً: واضع اليد على هذه
الأطيان أصلاً هو المرحوم/ ............ منذ سنة 1942 بصفته مالكاً لها بالعقد
المسجل رقم 1014 لسنة 1942 وبوفاته في 11/11/1962 وضع اليد عليها ورثته حتى تصرفوا
فيها بالبيع إلى المعترضين وآخرين بالعقدين المؤرخين 2/11/1966، 9/12/1966 والذين
وضعوا اليد عليها منذ ذلك التاريخ بصفة ظاهرة وهادئة ومستقرة بنية التملك مدة تزيد
على خمسة عشر عاماً سابقة على الاستيلاء بموجب المحضر المؤرخ 19/9/1985 حتى الآن.



خامساً: التصرف سند الاعتراض
صادر من أولاد المرحوم/........وهم.......،.........، .......... فقط بالعقد
المسجل رقم 5140 لسنة 1968 شهر عقارى شبين الكوم سند هذا الاعتراض، وهم ولا مورثهم
خاضع لقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961، وبالتالى فلا محل لثبوت تاريخه
ولا لإدراجه في جدول التصرفات وهذه الأطيان أرض زراعية ومربوطة بعزبة الأطيان
الزراعية.



وتداولت اللجنة نظر لاعتراض
على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم المعترضان مذكرة بدفاعهما استندوا فيها
إلى ثبوت ملكيتهم للمساحة محل الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة أكثر من خمسة عشر
عاماً سابقة على القانون المطبق في الاستيلاء رقم 127 لسنة 1961 بضم حيازة السلف
الذى تملكها بالتقادم - كما قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى مذكرة بدفاعه طلب فيها
رفض الاعتراض استناداً إلى أن عقدى البيع العرفيين سند المعترضين والمؤرخين
2/11/1966، 9/12/1966 صادرين في تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 -
كما أن شروط الاعتداد بها غير متوافرة على التصرف المؤرخ 2/7/1966 بالنسبة للمساحة
المباعة من الخاضعة. كما أن قسمة المهايأة التى أجريت بين الشركاء لأوجه للإحتجاج
بها في مواجهة الإصلاح الزراعى لعدم توافر المدة اللازمة لإنقلابها إلى قسمة
نهائية ولأنها لاحقة على القانون 127 لسنة 1961.



وبجلسة 30/1/1992 أصدرت
اللجنة قرارها المطعون فيه تأسيساً على أنه لما كانت ملكية كل من البائعين
المعترضين والمعترضين من بعدهم ثابتة من واقع المستندات المطروحة على الشيوع ضمن
مسطحات أكبر وأن ملكية الخاضعة/ ......... والإصلاح الزراعى من بعدها ثابتة على
الشيوع أيضاً بذات القطع والأحواض، وأن أياً منهم لا ينازع الآخر في ملكيته، فإن
التكييف الصحيح لهذا الاعتراض هو طلب فرز الحصة المستولى عليها على المشاع، وأنه
لما كانت المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 قد ناطت بلجان خاصة فرز
نصيب الحكومة في حالة الشيوع وأحالت إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في بيان
كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب إثباتها في المواد من 22 إلى
25 من هذه اللائحة وذلك خروجاً على القواعد العامة في فرز المشاع لما استخدمه
المشرع في فرز نصيب الحكومة ... وترتيباً على ما تقدم فإن المنازعة المطروحة تخرج
عن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ولائياً وتختص بنظرها لجان فرز المشاع
المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من المرسوم لقانون رقم 178 لسنة 1952.



ومن حيث إن الطاعنين ينعيان
على القرار المطعون فيه الخطأ في تحصيل الوقائع الأمر الذى يترتب عليه خطأ في
تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أن أطيان النزاع ثمنها يأتها بموجب
محضر فرز في 10/11/1985 على أن يكون نصيب الإصلاح الزراعى بأطيان الناحية الشرقية
للقطعة ص6، 77/51، كما ثابت أيضاً من أقوال الشهود الثلاثة أن المعترضين وضعا اليد
على المساحة مشتراهم منذ الستينات (سنة 1966) حتى تاريخ الاستيلاء وأكثر من 15 سنة
سابقة على محضر الفرز وقسمة المهايأة المحرزة في 10/5/1985 دون منازعة أو خلاف بين
باقى الشركاء المشتاعين معهم أو الإصلاح الزراعى وتنص المادة 846 من القانون
المدنى على أنه إذا دامت هذه القسمة (المهايأة) خمسة عشر سنة ... وإذا حاز الشريك
على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا
الجزء تستند إلى قسمة المهايأة.



وإذا كان الثابت أن مورث
البائعين للمعترضين وضع يده على الأطيان منذ 1942 وخلفه في ورثته البائعين - فلا
يتصور وجود شيوع أمام وضع اليد الثابت بتقرير الخبير مهما نص على الشيوع في العقد
- والجميع غير خاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى، ومن ثم يكون الإستيلاء عليها من
قبيل الخطأ وبالمخالفة لحكم القانون يكون مورث البائعين مالك للأطيان بالعقد
المسجل رقم 1401 لسنة 1942 الكامل المسطح ولم يخضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى
وكانت الأطيان في ملكه ووضع يده وقت إعمال أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 -
الأمر الذى يضحى معه قرار اللجنة المطعون فيه مخالفاً للواقع والقانون وجديراً
بالإلغاء.



ومن حيث إن المادة 13 مكرر
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص في
فقرتها الثانية على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من ........وتختص هذه
اللجان دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتى:



1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى
عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً
لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه.



2- الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على
المنتفعين.



ومن حيث إن اختصاص اللجنة
القضائية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الزراعية مناطة بالتطبيق للمادة
(13) من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 والمادة 1 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 وأن تكون هذه الأراضى مستولى عليها أو
أن تكون محلاً للإستيلاء إعمالاً لقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق.



ومن حيث إنه ولئن كان نص
المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعى قد ناطت بلجان خاصة فرز نصيب الحكومة في
حالة الشيوع وأحالت إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان كيفية تشكيلها وتحديد
اختصاصاتها إلا أن مناط ذلك أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التى تقرر فرزها محققة
ولا نزاع عليها بحيث يتم فرز نصيبها لتجرى الحكومة بشأنها باقى الإجراءات التى
يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية بحيث تنتهى إلى توزيع الأرض على مستحقيها من
الفلاحين المنتفعين بالتوزيع مفرزة ومحددة وغير محملة بأى حق للغير ولا يتصور
الأمر إلا بهذا إذا لو كانت الملكية محل نزاع لم يكن لإجراء الفرز جدوى حتى يبت في
هذا النزاع من الجهة المختصة قانوناً وهى اللجنة القضائية.



ومن حيث إنه ترتيباً على ما
تقدم ولما كان الثابت أن الأطيان محل الاعتراض والطعن الماثل قد صدر قرار عن
المطعون ضده بالاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقد نازع
الطاعنان في الاستيلاء على هذه الأطبان ولما كان مناط اختصاص اللجان القضائية
بالتطبيق للمادة 11 مكرر (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أن تكون الأطيان
مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء إعمالاً لقانون الإصلاح الزراعى، فمن ثم تكون
اللجنة القضائية مختصة بنظر الاعتراض رقم 221 لسنة 1987 الصادر فيه قرارها محل
الطعن الماثل - وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى غير ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وتأويله. ويتعين لذلك القضاء بإلغائه واختصاص اللجنة بأحقية الإصلاح
الزراعى بنظر الاعتراض رقم 221 لسنة 1987 وبإعادته إليها للفصل فيه.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعى بنظر الاعتراض وإعادته إليها للفصل فيه.