بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد البسيونى نائب رئيس مجلس الدولة.و عضوية
السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على
عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
المستشارين






* إجراءات الطعن





فى يوم الأربعاء الموافق
14/7/1982 أودع محامى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - سكرتارية المحكمة الإدارية
العليا - تقرير طعن قيد برقم 1456 لسنة 28 ق ضد السيدة / فتحية ابراهيم فى القرار
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 19/5/1982 فى الاعتراض رقم 675
لسنة 1978 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة
12س، 19ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير، وطلبت الهيئة
الطاعنة الحكم.



أولا : بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه.



ثانيا : بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات
والأتعاب.



وقد أعلن تقرير الطعن إلى
المطعون ضدها بتاريخ 18/8/1982. ثم أحيل الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة حيث قامت
تحضيره وأودعت تقريرا برأيها القانونى انتهت لما ورد فيه من أسباب إلى أنها ترى
الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام الهيئة الطاعنة بمصروفات
هذا الطلب وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض محل الطعن
وإلزام المطعون ضدها المصروفات.



وقد تحدد لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون جلسة 4/4/1984 وما تلاها من جلسات حتى تقرر بجلسة 6/6/1984 رفض
طلب وقف التنفيذ وألزمت الهيئة الطاعنة بمصروفات هذا الطلب، وقررت إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 3/10/1984.



ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة
2/10/1984 وفيها حضر محامى السيد / محمد محمد محمد سليم طالبا تدخله فى الطعن
منضما إلى الهيئة الطاعنة وذكر بأن العقد باطل لأنه مبنى على عقد صورى، وقر بأن الأرض موضوع النزاع غير واردة ضمن الاحتفاظ
وأنها مستولى عليها موجب محضر مؤرخ 9/12/1978 وتدول الطعن أمام المحكمة وجلسة
31/12/1985 قررت المحكمة حجز الطعن لحكم فيه بجلسة 25/2/1986 وصرحت للطرفين بتقديم
مذكرات خلال أسبوعين، وفى الجليسة المحددة للنطق بالحكم تمت تلاوته علنا وأودعت
المسودة المشتملة على السباب والمنطوق.






* المحكمة





بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن استوفى سائر
الأوضاع الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.



ومن حيث أنه عن طلب التدخل
المقدم من السيد / محمد محمد محمد سليم المبدى بجلسة 2/10/1984 فإنه تبين من
الأوراق أن الخصم المتدخل هو أحد ورثة المسئولى لديه، وأنه مشترى لمساحة 6ط من
المورث عبارة عن منزل وأرض فضاء أمامه وهذه الأرض تدخل ضمن المساحة محل النزاع فى
هذا الطعن، ومن ثم فإن للخصم المتدخل مصلحة جدية ومشروعة فى طلب الحكم بعدم
الاعتداد بعقد البيع الصادر عن الأرض محل النزاع حفاظا على حقوقه فى تملك المساحة
المبيعة إليه ويؤكد جدية مصلحته فى ذلك أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 1516 لسنة 82
مدنى كلى الزقازيق طالبا الحكم بصورية العقدين المشهرين برقم 3436 لسنة 68، 271
لسنة 1977 الصادرين عن المساحة الكلية التى تدخل ضمنها أرض النزاع، وبناء عليه
فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله.



ومن حيث أن عناصر المنازعة
الراهنة تتلخص فى أن المطعون ضدها أقامت الاعتراض رقم 675 لسنة 78 أمام اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 14/10/1978 طالبى الاعتداد بالعقد المشهر برقم
271 فى 15/1/1977 عن مساحة من الأرض الزراعية مقدارها 12س، 19ط بناحية منشأة رضوان
مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع المشار إليه، وذكرت الطاعنة فى صحيفة الاعتراض
أن العقد المشار إليه ثابت التاريخ من قبل فى الطلب الذى سبق أن تقدم به الخاضع
المستولى عليه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 23/6/1965 وأضافت أنها
تضع اليد على هذه المساحة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وخلصت إلى طلب الاعتداد
بالعقد المشار إليه وإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة الموضحة بعريضة الاعتراض.



وبجلسة 24/6/1981 قررت
اللجنة ندب خبير لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحقيق الملكية ووضع اليد، والاطلاع
على المستندات وما إذا كان قد تم الاستيلاء عليها من عدمه، وهل الاستيلاء الذى تم
ابتدائى أم نهائى وطبقا لأى قانون من قوانين الإصلاح الزراعى، وبعد أن استعرض
الخبير أقوال الخصوم والشهود وأثبت اطلاعه على المستندات أودع تقريرا مؤرخا
5/12/1981 خلص فيه إلى النتائج الآتية :-



1- أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها 12س، 19ط كائنة بحوض بحر
الصورة نمرة 6 قسم أول زمام منشأة رضوان مركز أبو كبير شرقية.



2- تم الاستيلاء على الأرض ضمن مساحة 20س، 21ط، 7ف مشاعا فى مساحة
10س، 16ط، 20ف بموجب محضر استيلاء ابتدائى مؤرخ 9/12/1978 وتقع الأرض محل الاعتراض
ضمن مسطح المشاع، وأن الاستيلاء تم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 قبل
الخاضع محمد محمد محمد سليم وقد أقر بذلك كل من المعترضة والمعترض ضده.



3- ولم يسبق رفع اعتراضات عن المساحة محل الاعتراض.


4- وأن الأرض المشار إليها كانت فى ملكية الخاضع محمد محمد محمد
سليم بموجب عقد مسجل رقم 409 لسنة 1925 رهون المنصورة وذلك فى تاريخ نفاذ القانون
المطبق فى الاستيلاء وكان الخاضع يضع يده عليها فى ذلك التاريخ، ولم يتقدم الخاضع
بأية قرارات بتصرفات مسجلة أو غير مسجلة عنها قبل نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952.



5- أن التصرف محل الاعتراض صدر بعد نفاذ القانون رقم 178 لسنة
1952.



وبجلسة 19/5/1982 قررت
اللجنة قبول الاعتراض شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة محل
الاعتراض، وجاء بأسباب هذا القرار أن الثابت أن المعترضة ومن قبل سلفها البائع لها
يضعان اليد على المساحة موضوع الاعتراض لمدة تزيد على خمس سنوات سابقة على
الاستيلاء الحاصل فى 9/12/1978 وذلك بعقدى البيع المسجلين رقمى 271 لسنة 1977،
3436 لسنة 1968، الأمر الذى يؤدى إلى اكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم، ومن ثم
يكون الاستيلاء من وجهة نظر اللجنة القضائية على مساحة النزاع مخالفا للقانون
متعين الإلغاء.



ومن حيث أن تقرير الطعن
يستند إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون للأسباب الآتية :



أولا : أن العقدين المسجلين
رقمى 3436 لسنة 68، 271 لسنة 77 قد صدرا بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن
ثم يكون العقد محل النزاع باطلا بطلانا مطلقا لأنه بأطيان مملوكة للدولة ولا يعتد
ه فى مواجهة الهيئة الطاعنة.



ثانيا : أن التقادم المكسب
سواء كان بالمدة القصيرة أم بالمدة الطويلة يتعين قيامه قبل 23/7/1952 وأنه كان
الثابت من الأوراق أن المعترضة اشترت أرض النزاع سنة 1977 وأن البائع لها اشتراها
من الخاضع سنة 1968 فمن ثم تنتفى شروط التقادم المكسب للملكية، وفضلا عن أن الثابت
من تقرير الخبير أن المعترضة لم تضع يدها على أرض النزاع.



ثالثا : أن القرار المطعون
فيه مشوب بالقصور فى التسبيب والبطلان لأن اللجنة خالفت أحكام القانون رقم 178
لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء كما أنها لم ترد على ما جاء بدفاع الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى.



ومن حيث أنه فيما يتعلق
بالوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بتاريخ إبرام التصرف المطلوب الاعتداد به، فإن
المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أن
"تستولى الحكومة فى خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على
ملكية ما يجاوز مائتى فدان التى يستبقها المالك لنفسه .... ولا يعتد فى تطبيق هذا
القانون (1) بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليو
سنة 1952 ..... (2) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات
هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير
ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وذلك دون أضرار بحقوق الغير التى تلقوها من
المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952".



وتنص المادة الرابعة من هذا
القانون على أنه لا يجوز مع ذلك للمالك خلال الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على
مائتى الفدان (وذلك بالنسبة إلى الفئات المشار إليها فى هذه المادة وبالشروط الواردة فيها ......).



ومن حيث أن التصرف محل
النزاع هو عبارة عن عقد مسجل صادر إلى المطعون ضدها من السيد / حامد محمد محمد
سليم (ابن الخاضع) عن المساحة محل الاعتراض ومسجل فى تاريخ 15/1/1977 برقم 271
شرقية، وأن هذه الأرض اشتراها البائع من والده بمقتضى عقد مسجل برقم 3436 بتاريخ
15/10/1968، وأن كلا العقدين المشار إليهما لم يثبت تاريخ أى منهما قبل تاريخ
العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 فى 23/7/1952، كما أنه بالنسبة للعقد الأصلى
الصادر من الخاضع إلى واده (البائع) للأرض محل الاعتراض لكى يعتد به يجب أن يكون ثابت
التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وهذا ما لم يثبت من الأوراق،ة وبناء عليه لا يعتد
به ولا العقد الذى تلاه والصادر إلى المعترضة والمسجل برقم 271 فى 15/1/1977 حيث
لم يثبت تاريخهما قبل 23/7/1952.



ومن حيث أنه بالنسبة لما
أقام عليه القرار المطعون فيه قضاءه من أن المعترض قد اكتملت فى حقه مدة التقادم
الخمسى المكسب للملكية وأنه استوفى شروط اكتساب الملكية طبقا لنص المادة 969 من
القانون المدنى من وضع يد هادئ وظاهر ومستمر، وسند صحيح وحسن نية، فإن هذا الذى
استند إليه القرار المطعون فيه يعتبر غير صحيح، ذلك أنه يشترط طبقا لما استقر عليه
الفقه والقضاء لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب
لكسب الملكية ن يكون التصرف القانونى سند الملكية صادرا من غير مالك
العقار، وأن يكون الحائز حسن النية بمعنى أنه لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك
العقار المتصرف فيه، وأن يكون حسن النية متوافر لديه عند تلقى الحق المتصرف فيه،
أى أن يكون ذلك متوافرا وقت تسجيل التصرف، فضلا عن الحيازة الظاهرة الهادئة
المستمرة أو نية التملك، ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الأرض
الزائدة عن النصاب المقرر لتملكه وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1957 بشأن
الإصلاح الزراعى تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها، وأنه بالتالى
يكون هذا التاريخ هو المعمول عليه فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ولا
عبرة بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون المذكور، وأساس ذلك ما قضت به الفقرة الأخيرة
من المادة 13 مكررا حين نصت على أن الحكومة تعتبر مالكة للأرض المستولى عليها
المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول، يؤكد ذلك أن
المادة الرابعة من القانون سالف الذكر أجازت للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل
هذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى
فدان على الوجه المبين بتلك المادة، الأمر الذى لا يستقيم بحكم اللزوم إلا إذا كان
القانون قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع لحين الاستيلاء عليها طبقا لما سبق البيان
إلا أن هذه الملكية ليست ملكية مطلقة وإنما هى ملكية مثقلة بما رتبه قانون الإصلاح
الزراعى من حقوق للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تلك الأرض ومن حظر التصرف فيها
إلا خلال المواعيد وبالشروط التى حددها القانون وترتيبا على ذلك فإن أى تصرف فى
تملك الأرض على خلاف ما حدده القانون يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب ما يرتبه
عقد البيع الصحيح من آثار.



ومن حيث أن الثابت من
الأوراق أن الأرض موضوع الاعتراض لم يتم الاستيلاء عليها فعلا إلا بالقرار الصادر
فى 9/12/1978 ومن ثم فإن التصرف الحاصل على الأرض المشار إليها والمسجل برقم 271
لسنة 1977 والتصرف السابق عليه المسجل برقم 3436 لسنة 1968 الصادر إلى البائع يضحى
تصرفا باطلا لصدوره على خلاف ما تقضى به أحكام القانون على نحو ما سبق بيانهن فضلا
على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا التصرف لتملك الأرض بمضى خمس سنوات على حيازتها
حسن نية واستنادا إلى سبب صحيح طبقا لحكم المادة 969 من القانون المدنى ذلك أن هذه
المادة قد حددت لسبب الصحيح فى مثل هذه الحالة بأنه السند الذى يصدر من شخص لا
يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم والحال فى هذه المنازعة
أن التصرف قد صدر من مالك على نحو ما سبق البيان وبالتالى يتخلف أحد الشروط التى
حددها المادة 969 من القانون المدنى لتملك الأرض بالتقادم الخمسى. وفضلا عن ذلك
فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أن الأرض محل الاعتراض قد استولى
عليها فعلا فى 9/12/1978 وأن التصرف الصادر فى الأرض المشار إليها إلى ولد الخاضع
والمسجل برقم 3436 بتاريخ 15/10/1968 والتصرف الصادر من هذا الأخير إلى المعترض
مسجل برقم 2925 فى 17/7/1969 وكلا التصرفين صادرين فى وقت كان البائع الخاضع ما
يزال مالكا طبقا لما أسلفناه من قضاء لهذه المحكمة، ومن ثم ينهار شرط صدور التصرف
من غير مالك، وتخرج بالتالى من مجال تطبيق المادة 969 مدنى فضلا عن أن التصرف
الأصلى الصادر إلى ولد الخاضع وما تلاه من تصرف صادر إلى المعترضة المطعون ضدها لا
يمكن الجزم بتوافر حسن النية لكليهما حيث أنهما من أشرة الخاضع وعلى علم كاف
بتطورات ملكيته وخضوعها لأحكام قانون الإصلاح الزراعى، وما يستتبعه ذلك من وجود منازعات
حول الملكية تمنع من توافر حسن النية، كذلك فإن مدة وضع اليد لم تستكمل خمسة عشر
عاما حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى 9/12/1978، ومن ثم فلا يمكن القول باكتساب
المعترضة (المطعون ضدها) الملكية الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل طبقا للمادة
968 من القانون المدنى، ويكون الاستيلاء عليها متفقا مع صحيح حكم القانون.



وإذ كان القرار المطعون فيه
قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ومن ثم يتعين
الحكم بإلغائه ورفض الاعتراض موضوعا.



ومن حيث إن من خسر الطعن
يلزم بالمصروفات طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا، وبقبول تدخل محمد محمد محمد سليم خصما منضما للهيئة الطاعنة فى طلباتها وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض رقم 675 لسنة 1978، وألزمت
المطعون ضدها بالمصروفات.