بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة
المنعقدة علناً



برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : على فكرى حسن صالح وحسن كمال
ابو زيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس
الدولة .






* إجراءات
الطعن






فى
يوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1993 اودع الاستاذ / ................ المحامى نائبا
عن رئيس جامعة حلوان " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
بالطعن فى الحكم من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " بجلسة 24 /
6 / 1993 فى الدعوى رقم 3009 لسنة 42ق وطلب فى ختام تقرير الطعن – الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .



وفى
يوم الاثنين الموافق 23 / 8 / 1993 اودع الاستاذ / ................ المحامى قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 4296 لسنة 39ق فى حكم محكمة
القضاء الإدارى المشار اليه طالبا الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر .



واعدت
هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
ورفضها موضوعا والزام كل طاعن بمصروفات طعنه .



ونظرا
الطعنان امام الدائرة الثانية " فحص طعون " التى قررت بجلسة 13 / 4 /
1998 ضمهما للارتباط , و بجلسة 13 / 7 / 1998 قررت احالتهما إلى الدائرة الثانية
" موضوع " وحددت لنظرهما امامها بجلسة 29 / 9 / 1998 حيث تدول تظرهما
امامها إلى ان قررت احالتهما إلى هذه الدائرة للاختصاص , و بجلسة 24 / 12 / 2000
قررت اصدار الحكم فيهما بجلسة 11 / 2 / 2001 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم فيهما
بجلسة اليوم لاتمام المداولة , وبها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه لدى
النطق به .






* المحكمة





بعد
الاطلاع على الاوراق والاستماع الى الايضاحات وبعد المداولة.



من
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية .



ومن
حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون ضدها " المدعية " اقامت
الدعوى رقم 3009 لسنة 42ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13
/ 3 / 1988 طالبة الحكم بالغاء القرار رقم 971 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى
الترقية إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية بالادارة القانونية بجامعة حلوان
اعتبارا من 2 / 11 / 1987 مع ما يترتب على ذلك من اثار .



وقالت
– شرحا لدعواها – ان القرار المطعون فيه تضمن ترقية / ................ إلى
الوظيفة المشار اليها رغم انها احدث منها فى شغل الوظيفة السابقة وذلك بالمخالفة
لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 .



وتدوول
نظر الدعوى امام المحكمة حيث اودعت السيده / ................ صحيفة تدخل انضامى
لرئيس جامعة حلوان بصفته طالبة الحكم برفض الدعوى , و بجلسة 24 / 6 / 1993 حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلاً فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 971 لسنة
1987 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة " محام ممتاز "
من الدرجة الثانية بالادارة القانونية لجامعة حلوان اعتبارا من 2 /11 / 1987 وما
يترتب على ذلك من اثار وبالزام الجامعة المدعى عليها المصروفات .



وشيدت
المحكمة قضاءها على ان المطعون فى ترقيتها فى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه وهو
2 / 11 / 1987 – لم تكن مستوفية لمدة القيد اللازمة امام محاكم الاستئاف وهو ست
سنوات كما انها لم تستوف ايضا مدة الاشغال اللازمة بالمحاماة او بالاعمال
القانونية النظيرة وهى احدى عشرة سنة وبذلك لا تكون قد استوفت شروط شغل وظيفة محام
ممتاز فى حين ان المطعون ضدها " المدعية " تم قيدها امام محاكم
الاستئناف بتاريخ 19 / 3 / 1980 وتكون بذلك قد استوفت مدة الست سنوات اللازمة
لترقيتها إلى وظيفة إلى وظيفة " محام ممتاز " فى 2 / 11 / 1987 تاريخ
العمل بالقرار المطعون فيه , كما قدرت كفايتها عن عامى 1986,1985 السابقتين على
صدور القرار المطعون فيع بمرتبة ممتاز , وبذلك تكون قد توافر بشانها اشترطات شغل
وظيفة " محام ممتاز " من الدرجة الثانية , ويكون القرار المطعون فيه وقد
تخطاها فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 2 / 11 / 1987 مخالفا للقانون يتعين
الالغاء .



واذ
لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد اقاما طعنهما استنادا إلى ان الحكم
المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتاويله لانه بعد دمج وظيفتى " محام ممتاز
" و " محام اول فى وظيفة " محام ممتاز " فان شروط التعيين فى
الوظيفتين المندمجتين تكون هى الشروط المتطلبه بذى قبل لشغل ادنى هاتين الوظيفتين
وهى وظيفة " محام اول " وبذا تكون شروط التعيين فى وظيفة " محام
ممتاز هى القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على
القيد امام المحاكم الابتدائية , واذ لم تستوف المطعون ضدها ايا من هاتين المدتين
فانه ما كان يجوز ترقيتها بالقرار المطعون فيه , كما جاء الحكم المطعون فيه مشوبا
بالفساد فى الاستدلال حين استند فى اسبابه إلى الحكام القانون رقم 47 لسنة 1978
بالمخالفة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 , بالاضافة إلى ان الحكم المطعون فيه
جاء مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع , ذلك ان المطعون ضدها لم تستوف
الشروط اللازمة لترقيتها إلى وظيفة " محام ممتاز " كما ان الحكم المطعون
فيه تجاهل دفاع الجامعة ومستنداتها ولم يرد عليها .



ومن
حيث أن المادة ( 11 ) من قانون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات
العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم
( 1 ) لسنة 1986 على ان " تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة
لهذا القانون على الوجه التالى : مدير عام ادارة قانونية مدير ادارة قانونية ,
محام اول , محام ثان , محام ثالثا , محام رابع ................ " كما نص
المادة ( 13 ) من هذا القانون على ان " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات
القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة
منها وذلك على النحو التالى :



-
محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .



-
محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام
الحاكم الابتدائية .



-
محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على
القيد امام المحاكم الابتدائية .



-
محام ممتاز: القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات او انقضاء احدى عشرة سنة
على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .



................
................ ................



وتحسب
مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة
المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام " .



وتنص
المادة ( 14 ) من القانون المشار اليه على انه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه
فى المادة التالية , يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث
فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية
مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية " .كما نصت المادة (
4 ) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعين وترقية ونقل وندب
واعارة مديري واعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على
ان " يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها
بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة
الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا
لما هو منصوص عليه فى المادة ( 13 ) من القانون .



ونصت
المادة ( 5 ) من اللائحة المذكورة على ان " تتوافر الكفاية اللازمة لترقية
مدير الادارة القانونية إلى وظيفة مدير عام قانونية بحصوله فى اخر تقرير سابق على
الترقية من ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من القانون على
تقدير الكفاية بدرجة جيد على الاقل , وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الادارة
القانونية فى الوظائف الادنى بحصولة على اخر تقرير من ادارة التفتيش بتقدير كفايته
بدرجة متوسط على الاقل " .



ونصت
المادة ( 6 ) من اللائحة المشار اليها على ان " ......... ويراعى فى تحديد
الاقدمية القواعد التالية : أ – اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على
اساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ................ " .



وقد
صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 1986 بتعديل بعض احاكم القانون رقم 47 لسنة 1973
المشار اليه ونص فى المادة ( 2 ) منه على ان " تدمج وظائف محام رابع ومحام
ثالث ومحام ثانى فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من بالدرجة الثانية من
الجدول ................ "



ومن
حيث أنه يتضح مما تقدم ان المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الادارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها واشترط فيمن
يشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد
والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار اليها فى المادة ( 13 ) من
القانون سالف البيان . واذ ادمج المشرع وظيفتى محام اول ومحام ممتاز , كما ادمج
وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام , ومن ثم يكون المشرع قد وحد
شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الادنى من الوظائف
المدمجة مع بعضها البعض , ومن ثم تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى
وظيفة محام ممتاز هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل ادنى هاتين الوظيفتين ,واخذ بما
تقدم فانه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام ممتاز القيد امام محاكم الاستئناف لمدة
ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائة .



ومن
حيث أن الثابت من الاوراق ان كلا من : المطعون ضدها و المطعون فى ترقيتها لم تستوف
مدة القيد امام محاكم الاستئناف وهى ثلاث سنوات قبل صدور القرار المطعون فيه
والعمل به اعتبارا من 2 / 11 / 1987 بترقية المطعون فى ترقيتها إلى وظيفة محام
ممتاز الإ ان الثابت من الأوراق انهما قد استوفيا شرط انقضاء ست سنوات على القيد
امام المحاكم الايتدائية , ذلك ان المطعون فى ترقيتها قبلت للمرافعة امام المحاكم
الابتدائية بتاريخ 30 / 1 / 1978 كما تم احتساب المدة من 7 / 9 / 1974 مدة عمل
نظير وظلت بجدول المشتغلين حتى 15 / 6 /
1981 تاريخ نقلها إلى جدول غير المشتغلين ثم اعيدت إلى جدول المشتغلين فى 21 / 12
/ 1982 , و بتاريخ 13 / 4 / 1983 نقلت إلى جدول غير المشتغلين ثم اعيدت إلى جدول
المشتغلين فى 15 / 4 / 1987 , كما قبلت للمرافعة امام محاكم الاستئناف بتاريخ 19 /
3 / 1980 , وبذلك تكون قد استوفت شرط انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم
الابتدائية , كما ان المطعون فى ترقيتها قد استوفت ايضا هذا الشرط هذا باعتبار
انها قبلت للمرافعة امام المحاكم الابتدائية فى 14 / 1 / 1980 واحتسبت لها المدة
حتى 30 / 8 / 1983 مدة عمل نظير إلى قبلت للمرافعة امام محاكم الاستئناف بتاريخ 20
/ 10 / 1985 واستمرت كذلك إلى ان صدر القرار المطعون فيه بترقيتها إلى وظيفة محام
ممتاز اعتبارا من 2 / 11 / 1987 كما ان الثابت من الأوراق ان كلا من المطعون ضدها
و المطعون فى ترقيتها قد حصلت على تقرير كفاية عن عام 1986 بمرتبة ممتاز , وبذلك
يكون كل منهما قد استوفى شروط الترقية وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 197 3 سالف
الذكر , ومن ثم فانه يتعين مراعاة الاقدمية عند النظر فى امر ترقيتهما .



ومن
حيث أن الثابت من الاطلاع على قرار رئيس جامعة حلوان رقم 184 لسنة 1984 الصادر فى
3 / 4 / 1984 بتسكين اعضاء الادارة القانونية بالجامعة والمعدلة بالقرار رقم 177
لسنة 1986 الصادر فى 16 / 3 / 1986 ان المطعون ضدها تسبق المطعون فى ترقيتها فى
الوظيفة السابقة وهى وظيفة محام , ومن ثم فانه ما كان يجوز للجامعة الطاعنة ان
تتخطى المطعون ضدها وهى الاقدم فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بقرارها المطعون
فيه رقم 971 لسنة 1986 وترقية المطعون فى ترقيتها رغم انها احدث منها , الامر الذى
يتعين معه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها فى
الترقية إلى وظيفة محام ممتاز .



ومن
حيث أن الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا المذهب , فانه يكون متفقا والتطبيق الصحيح
لاحكام القانون , ويكون الطعنان الماثلان فى غير محلهما مما يتعين معه القضاء
برفضهما .






* فلهذه
الأسباب






حكمت
المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا , والزمت كل طاعن مصاريف طعنه