بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد
الرازق خليل ونبيل أحمد سعيد وعبد المعطى زيتون وفاروق عبد الرحيم غنيم
المستشارين.






* إجراءات
الطعن






فى يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير سنة 1978
أودع الستاذ كامل سليمان المحامى بصفته وكيلا عن:



1- السيده روزه عدس سموحه والسيد اليس هاى
سموحة والسيد ادوارد رالف سموحة بصفتهم منفذى وصية المرحوم جوزيف سموحة ومديرى
ملكية الأسرة.



2- السيده روزه عدس سموحة أرملة جوزيف سموحة.


3- المستر اليس هاى سموحة.


4- السيدة بيجى ميريام عدس زوجة اليس هاى
سموحه.



5- الآنسة حوديت سلفيا سموحة.


6- المستر رديك موريس سموحة.


7- المستر ادوارد رالف سموحة .


8- السيده ايفون انى عدس زوجة ادوارد رالف سموحة.


9- المستر ريتشارد اسكيل حبيب سموحة.


10 – السيدة باتريشيا اجيون سموحة زوجة ميكائيل
اسبير.



11 – المستر بريان اندرو سموحة.


قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها برقم 185 لسنة 24 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (
دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 615 لسنة 29 القضائية بجلسة 3 من
يناير سنة 1978 المرفوعة من الطاعنين ضد:



1- السيد وزير المالية.


2- مصلحة الضرائب – مأمورية ضرائب الخدمات
بالاسكندرية – ويمثلها السيد وزير المالية بصفته رئيسها الاعلى.



3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسة على أموال
الرعايا البريطانيين – الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى والزام المدعين بالمصروفات.



وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير طعنهم
الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه الموضوع بالغاء قرار وزير
المالية المطعون فيه أصلا وكافة ما يترتب عليه من آثار والحكم بالغاء ربط ضريبة
الارباح التجارية والصناعية وضريبة الايراد العام على مورثهم المرحوم جوزيف سموحة
الصادر بشأنها قرار المطعون ضده الأول وبالزام هذا الأخير بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة – وقد تم اعلان ذوى الشأن بالطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا
بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا مع الزام
الطاعنين المصروفات ، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17
من نوفمبر سنة 1980 وقررت الدائرة بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 الحالة الطعن الى
المحكمة الادارية العليا ( الدائراة الاولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 31 من يناير
سنة 1981، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت
اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد
المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.


ومن حيث ا وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق فى أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء
الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى 5 من فبراير سنة 1975 أقام الطاعنون
الدعوى 615 لسنة 29 القضائية ضد:



1- وزير المالية


2- مصلحة الضرائب ويمثلها وزير المالية بصفته
رئيسها الأعلى.



3- رئيس جهاز تصفية الحراسة على أموال الرعايا
البريطانيين، وطلبوا الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير المالية الصادر فى 27 من
ديسمبر سنة 1974 فى طلب اعادة النظر المقدم منهم فى الربط الضريبى النهائى على
جوزيف سموحة عن ارباحه وايراده العام عن السنوات من 1951 الى 1957 – والمبالغ
اليهم بالكتاب المؤرخ 4 من يناير سنة 1975 والمتضمن أن الوزير اعتمد قرار لجنة اعادة
النظر المقدم منهم فى ذلك الربط والصادر فى 7 من مايو سنة 1974 ويقضى بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع برفضة واعتماد تحديد المأمورية لصافى ربح المرحوم جوزيف سموحه فى
كل سنة من السنوات من 1951 حتى 1957 وكذلك اعتماد تحديدها لصافى الايراد العام فى
هذه السنوات. وفى بيان الدعوى أوضع الطاعنون انهم خضعوا ومورثهم جوزيف سموحه (
دائرة سموحه) لحراسة بموجب الأمر رقم 5 لسنة فى 21/9/1971 وأنه فى عام 1958 ربطت
مأمورية ضرائب محرم بك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مورثهم عن النسوات
1951 حتى 1957 وأخطرت بتاريخ 17/6/1958 المرحوم أحمد كمال رؤوف الحارس الخاص على
أملاك يوسف سموحه مندوبا عن الحارس العام بالربط فلم يطعن فيه فى الميعاد فأصبح
نهائيا والضريبة المستحقة بناء عليه واجبة الاداء واخذت مصلحة الضرائب فى تحصيلها
منذ ذلك الحين سواء بالسداد نقدا أو بالحجز الادارى ولما تسلم الطاعنون أموالهم
تقدموا بطلب لاعادة النظر فى هذا الربط النهائى عملا بالحق المقرر لهم بالمادتين
2و 3 من القانون رقم 166 لسنة 1960 فنظرته اللجنة
المشكلة بمصلحة الضرائب طبقا للمادة 4 من هذا القانون وأصدرت فيه قرارها
بأغلبيه الأصوات برفضة للأسباب التى ذكرتها واتضح منها ان رئيس اللجنة وهو عضو
مجلس الدولة كان على خلاف عضويها يرى أن الطلب فى محله فبادر الطاعنون الى تقديم
مذكرة بهذا الشأن الى وزير المالية الذى جعلت له المادة 5 من القانون سالف الذكر
الكلمة الأخيرة فيما تراه اللجنة الا انه اعتمد قرار اللجنة على النحو السالف
بيانه فانطوى بذلك قراره على الأسباب التى
أثيرت على أساسها هذه المنازعة على التفصيل الوارد بعريضتها.



وقد دفعت ادارة قضايا الحكومة الدعوى أصليا
بعدم جوزا نظرها استنادا الى المادة 5 من
القانون رقم 166 لسنة 1960 وبعد اختصاص
المحكمة بصفته احتياطية على أساس ان المنازعة ضريبية.



وبجلسة 3 من يناير سنة 1978 أصدرت محكمة القضاء
الادارى حكمها موضوع الطعن الماثل قاضيا بعد
جواز نظر الدعوى وبالزام المدعين المصروفات، وأقامت قضاءها على أن ما أجازه
القانون رقم 166 لسنة 1960 بشأن تنفيذ الاتفاقيتين الخاصتين بتسوية المسائل
المالية بين جمهورية مصر والجمهورية الفرنسية وبالعلاقات المالية والتجارية
والاملاك البريطانية فى مصر لرعايا المملكة المتحدة الداخلين فى الحراسة وفقا
لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 من طلب اعادة النظر فى الشئون الضريبية فى
كل وضع أصبح نهائيا بسبب عدم طعن الحارس فى الربط الذى اجرته مصلحة الضرائب امام
لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 أو أمام المحاكم الابتدائية
على ان تقدم الطلبات بذلك الى مأومورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ تسليم
الأموال الى ذوى الشأن من تاريخ العمل بهذا القانون أولهما لا حق للآخر لترفعها
المأمورية مشفوعة برأيها الى لجنة اعادة النظر التى تشكل فى مصلحة الضرائب برئاسة
أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية اثنين من مصلحة الضرائب التى تنظرها وتبدى رأيها
فيها مسببا ثم تقدم اقتراحاتها الى وزير الخزانة ليصدر قراراه الذى يكون نهائيا
وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ، - هو مجرد ترديد لاحكام الاتفاقية المعقودة
بين حكومة مصر وحكومة المملكة المتحدة البريضانية وشمال ايرلندا بتاريخ 28/2/1958
بشأن العلاقات المالية والتجارة والاملاك البريطانية فى مصر الصادر بالموافق عليها
قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 1958 والتى استحدثت لرعايا المملكة المتحدة الذين
شملتهم حقا فى طلب اعادة النظر فى كل شئونهم الضريبة مما استقرت أصلا وأصبحت
نهائية وان هذا الحق المستحدث بمقتضى الاتفاقية تعين حدوده واجراءات استعماله
والنتائج التى تترتب على ذلك فى نصوص الاتفاقية ذاتها التى جعلت غيايتها تخويل
الفصل فى طلبات اعادة النظر للجنة تشكل على الوجه المعين فيها وترفع اقترحاتها الى
الوزير المختص الذى يصدر فيها قرارا نهائيا غير قابل للطعن ، ومن ثم لا تسمع أية
دعوى من هؤلاء الرعايا بطلب ما يزيد على ما كلفته لهم هذه الاتفاقية من حقوق دون
أن يجدى القول ان نص القانون رقم 166 لسنة 1960 فيما قضى به من عدم جواز الطعن فى
مثل النزاع سواء فى ذلك القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال
المنقولة وعلى الارباح التجارية والصماعية وعل كسب العمل أو القوانين الأخرى
المنظمة للضرئب أو لجان الطعن فى الشئون الضريبية.



ومن حيث ان جوهر نعى الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى القانون تطبيقا وتأويلا بمقولة أن قضاءه الذى تصدى فيه لبحث دستورية
النص المتضمن حظر الطعن فى القرار المطعون فيه قد تجاوز حدود اختصاص المحكمة التى
تنأى عن هذا البحث والذى حمله الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا (
الدستورية) وهو ما سيفعله الطاعنون من بعد التقرير بهذا الطعن، كما ان الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة
العليا ( الدستورية) فى تفسير المادة 68 من الدستور التىتحظر النص فى القوانين على
تحصين أى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء واعتبار هذا الحظر ممتدا الى كافة
القوانين أيا كان مصدرها أو الباعث عليها ما دام ان القرار المحظور الطعن الطعن
فيه، ادارايا ولا يمس سيادة الدولة كالشأن فى القرار موضوع الدعوى.



ومن حيث انه يبين من السياق المتقدم لوقائع هذه
المنازعة ان منشأها أحكام القانون رقم 166 لسنة 60 بشأن تنفيذ الاتفاقيين الخاصتين
بتسوية المسائل المالية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وبالعلاقات
المالية والتجارية والاملاك البريطانية فى مصر، وباستظهار نصوصه على ضوء مذكرته
الايضاحية تبين انه بتاريخ 28 من فبراير
سنة 1959 عقد اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة
لبريطانية فى مصر وصدر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 وقد
ورد بالفقرة (ط) من المادة الثالثة من هذا الاتفاق ان تقويم حكومة جمهورية مصر
العربية بالاذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب اعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة
بالضرائب التى تكون قد اصبحت نهايئة لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية
ويقدم طلب اعادة النظر كتابه فى كل حالة الى مدير عام مصلحة الضرائب التى تكون قد
أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية ويقدم طلب اعادة النظر
كتابة فى كل حالة الى مدير عام مصلحة الضرائب خلال مدة شهرين من تاريخ التسليم
المنصوص عليه فى الفقرة 4 (ط) من الملحق (ب) لهذا الاتفاق وتتم اعادة النظر بمعرفة
لجنة يراسها أحد أعضاء مجلس الدولة المصرية تقوم ببحث كل طلب وترفع رايها فيه الى
الوزير المختص ويكون قرار الوزير نهائيا وغير قابل للطعن، وتنفيذا لذلك فقد صدر
القانون رقم 166 لسنة 1960 المشار اليه فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية
سالفة الذكر ومن بينها ما ورد النص عليه فى المادة (5) من ان ( تقدم لجنة اعادة
النظر اقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها ويكون هذا القرار نهائيا وغير
قابل للطعن امام اية جهة قضائية أو غير قضائية .." ومن ثم وطبقا لهذا النظام
القانونى الخاص برعايا المملكة المتحدة المستفيدين من الاتفاقية لا يعدو قرار
الوزير المختص فى اقتراحات لجنة اعادة النظر ان يكون قرارا ادرايا نهائيا مما يدخل
فى ولاية محاكم مجلس الدولة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1972 دون ولاية المحاكم
العادية التى لاتتناول المنازعة فى القرارات الادارية ولو كانت فى شأن من الشئون
الضريبية الا وفقا للنظام القانون الذى يخولها هذه الولاية. ولا وجه للتحدى بالنص
الوارد فى المادة (10/6) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار اليه لتعليق اختصاص
محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر
المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة وذلك ما دام ان المنازعة المنظورو منشأها
نظام قانونى خص لم يخول هذه اولاية للحاكم العادية.



ومن حيث انه وقد استبان ان مبنى الاتفاقية
المعقودة بين الحكومتين المصرية والبريطانية هو اذن الحكومة المصرية لرعايا
المملكة المتحدة بطلب اعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد
اصبحت نهائية لعدم قيام الحارس على أموالهم بمباشرة الحقوق القانونية. وهو التزام
الواقع على عاتق الحكومة المصرية بموجب هذه الاتفاقية وافراغه القانون المنفذ لها
فى المادة 2 التى قضت بانه " مع عدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية يجوز
للرعايا المشار اليهم فى المادة السابقة ورعايا المملكة المتحدة الداخلين فى
الحراسة وفقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 المشار اليه طلب اعادة النظر فى الشئون
الضريبية فى كل وضع أصبح نهائيا بسبب عدم طعن الحارس فى الربط الذى أجرته مصلحة
الضرائب امام لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه
أو أمام المحاكم الابتدائية" – ومن ثم لا يصح النعى مع ذلك بعدم الدستورية
على النص المانع من الطعن فى قرار الوزير المختص فى اقتراحات لجنة اعادة النظر فى
طلبات اعادة النظر الواردة فى صلب هذه الاتفاقية والذى استقاه منها القانون المنفذ
لها فى المادة (5) المشار اليها ذلك ان الأمر مرجعة – وكما ذهب الحكم المطعون فيه
بحق – الى أحكام اتفاقية دولية فضلا عن أن ما تضمنته هذه الأحكام والقانون المنفذ
لها هو ادخل فى باب الحقوق المستحدثة غير العادية أو الالتماس باعادة النظر فيما
استقر من شئون الضريبة وذلك بصفة استثنائية وبعد أن كفلت تماما الحقوق العامة
والضمانات الدستورية لذوى الشأن ى الاتفاقية. ولا على الحكم المطعون فيه ان أفصح
عن ذلك فى أسبابه والتزام فى قضائه بحكم النص المانع من الطعن فى قرار الوزير
المختص محل النزاع، فلا يعد ذلك منه تجاوزا أو خروجا على تفسير مستقر دستوريا لأن
المجال فى النازعة المطروحة وعلى ما سبق بيانه بعيد عن المساس بالحقوق الدستورية
للمستفيدين من الاتفاقية ، وبناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه صادف الصواب فى
قضائة ويكون الطعن عليه فى غير محله مما يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام
الطاعنين بالمصروفات.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا
والزمت الطاعنين المصروفات.