قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها


لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين


قانون مؤقت رقم (24) لسنة 2002








إعداد


مكتب المحامي
الدكتور



مهند أحمد الصانوري


2006م












قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين
والأشخاص المعنويين



قانون مؤقت رقم (24) لسنة 2002([1])





المادة
(1) :



يسمى
هذا القانون ( قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين
لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة (2) :


يكون
للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:



الوزارة :
وزارة المالية .



الوزير :
وزير المالية .



المديـر :
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .



الشخص الطبيعي
: الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج
والأبناء القصر .



الشخص المعنوي :
الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل
فيها سواء كان أردنياً أو أجنبياً .



الجهة المختصة : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي
يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون .



المادة (3) :



أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة
بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص
به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناءً على موافقة الجهات المختصة، وفقاً للصلاحيات
التالية:



1 - بموافقة المدير
إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .



2 - بموافقة الوزير بناءً
على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض
المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض
.



ب . يستثنى حملة جنسية
أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .



المادة (4) :


مع
مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، للوزير بناءً على تنسيب المدير
المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك
الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود
التنظيم، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه
المشاريع عليها على عشرة دونمات، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .



المادة (5) :



يبت
مجلــس الوزراء وفقاً لما يراه مناسباً في الحالات التي لا تنطبق عليها الشـروط
والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .



المادة (6) :



أ . للوزير بناءً على تنسيب المدير السماح بتملك
الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من:



1 - البعثات الدبلوماسية
المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات
الدبلوماسية الأردنية بالمثل .



2 - المنظمات العربية
والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها
.



ب . تعرض ، بناءً على
تنسيب الوزير، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .



المادة (Cool :



لمجلس
الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون
وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام المادتين (3
و 4) من هذا القانون، إلى موافقة مسبقة منه بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية
من وزير الداخلية .



المادة (Cool :



يجوز
بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود
التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة مشروع صناعي
أو إسكاني عليها ووفقاً لما يلي:



أ . موافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير إذا كانت
مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونماً.



ب . موافقة مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونماً.



المادة (9) :



مع
مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من المادة 14 من هذا القانون، يجوز للشخص غير الأردني نقل
ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .



المادة (10)
:



مع
مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي شخص معنوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك داخل
حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي:



أ . بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير إذا كانت
مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونماً.



ب . بموافقة مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30)
ثلاثين دونماً.



المادة (11)
:



يجوز
لأي شخص معنوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة
لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي:



أ . بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير، بعد
الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على
(50) خمسين دونماً .



ب . بموافقة مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب الوزير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مساحة الأراضي
التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونماً .



المادة (12)
:



أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز
للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن
.



ب . إذا كان الايجار
يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى
الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك
تحت طائلة البطلان، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية .



المادة (13)
:



أ . على
من يتملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون إنجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من
تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان
التملك لأي غرض آخر .



ب . إذا انقضت المدة
المشار إليها في الفقرة « أ » من هذه المادة دون استكمال إنجاز المشروع يجوز تمديدها
لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير .



ج . إذا انقضت أي من
المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة دون إنجاز المشروع تستوفي
الدائرة سنوياً من المالك مبلغاً قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقاً لما يقدره
المدير لمدة عشر سنوات حداً أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار
من الوزير بناءً على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله.



المادة (14)
:



أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص
معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي
صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي
غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة
مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .



ب . يستثنى من أحكام
الفقرة ( أ ) من هذه المادة العقارات المملوكة لشخص غير أردني إذا كان القصد من تملكها
الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات
التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة (15)
:



أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعاً لتأمين دين
لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في
المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي يؤول إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة
لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك، وإذا
لم يتم بيعه خلال هذه المدة من قبل المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير
بناءً على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك.



ب . مع مراعاة أحكام
قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير
أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة
( أ ) من هذه المادة واستناداً للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير
المنقولة في هذا القانون.



المادة (16)
:



يستثنى
من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:



أ . تملك الأشخاص غير الأردنيين للأموال غير المنقولة
لإقامة المشاريع التي تساهم في تنمية اقتصاد المملكة حسبما يقرره مجلس الوزراء لهذه
الغاية ووفقاً لأحكام تشريعات الاستثمار وغيرها من التشريعات النافذة.



ب . تملك الأشخاص المعنويين
الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض
لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونماً، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية
التسجيل المختصة.



ج . انتقال ملكية
أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه
أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني.



المادة (17)
:



أ . لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات
المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون
سلطة إقليم البتراء.



ب . لمجلس الوزراء تطبيق
أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أي منطقة في المملكة يتم تحديدها بقرار منه بناءً
على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص .



المادة (18)
:



يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة (19)
:



يلغى
كل من:



أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من
الأجانب رقم (40) لسنة 1953 جراء تعديلات طرأت عليه.



ب . أي نص في قانون تصرف
الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا
القانون.



المادة 20 –


رئيس
الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .



عبد الله الثاني ابن الحسين









ــــــــــــــ


([1])
المنشور في عدد
الجريد ة الرسمية رقم (4547) الصادر
بتاريخ 16/05/2002م .