مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدعوي نقل مكلفة أطيان زراعية Emptyدعوي نقل مكلفة أطيان زراعية

more_horiz

أنه في يوم 0000الموافق / /0000م

بناء علي طلب السيد / """"""""""""""""""""والمقيم بناحية 000000- 0000
محله المختار مكتب أ/ """"""""""""""""""""المحامي 0000

أنا المحضر لدي محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

1- السيد/ محافظ 0000000 بصفته الرئيس ألأعلى لمصلحة الضرائب العقارية 000000
ويعلن بهيئة قضايا الدولة 0000000

مخاطبا مع 0


2- السيد/ وزير المالية ويعلن بذات العنوان السابق

مخاطبا مع 0



· يمتلك الطالب مساحة 17 س 7ط - ف سبعة قراريط وسبعة عشر سهما فقـــــط
لأغير أطيان زراعية كائنه بحوض أيسر /7 زمام زاوية الناوية 0
حدودها كالأتي :-
البحري : أرض ملك............ القبلي : مسقي 0
الغربي : ....................0 الشرقي : طريق ترعة العساكرة0
وذلك بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف0
وفقاً لما تنص عليه مــادة 955 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
والذي جري بأن :-
[ ( 2 ) ويجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة
من أثر. ]
· وحيث أن وضع اليد يعتبر سبب من ضمن أسباب كسب الملكية عملا بالمادة ( 968) من
القانون المدني والتي جرت بالأتي:-
( من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار
دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا
استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. )

· وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص ماهو آت : -

(
أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد 870
وما بعدها من القانون المدني الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة
والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسوالمزاد في البيوع الجبرية وليس من بين
هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسى

المزاد - سوء أكانت مسجلة أم غير مسجلة .)


[طعن رقم 1077 لسنة47 ق جلسة 26/2/1980]



· وحيث أن المقرر بمقتضي المواد ( 802 )، (804 ) من القانون المدني أن لصاحب الشئ وحده حق استغلاله واستعماله والتصرف فيه 0
· وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص ماهو آت : -

(أن
النص في المادة 802 من القانون المدني على أن" لمالك الشيء وحده في حدود
القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " وفى المادة 805 منه على انه
"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون" .مفاده
انه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا
في الأحوال التي يقررها القانون .)





طعن رقم 4338لسنة61 ق جلسة 12/7/1997م



· وحيث
أن المقرر بمقتضي نص المادة ( 26) من القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص
بالضرائب العقارية والمادة (2) من القانون رقم 46 لسنة 1968 الخاص
بالضرائب العقارية أن المكلفة قرين الملكية وأن المتلزم بالضريبة العقارية
هو المالك للعقار محل المطالبة بالضريبة

· وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص ماهو آت : -
(
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها قيد أسم
شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا
القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس )



[424لسنة 53 ق جلسة 15/5/1986]



وحيث
أن الطالب يحوز هذه المساحة أنفة الذكر سلفا عن خلف ولمدة تزيد عن خمسة
عشر عاما منذ أن آلت إليه بالمشتري من السيد/ محمود سعيد حسن بموجب عقد
البيع العرفي المؤرخ في 15/5/2002م0

وقد تبين له أن المساحة أنفة الذكر مكلفة باسم عطا الله سعد 0



من حق الطالب أقامة هذه الدعوي بطلب نقل المكلفة الخاصة بالمساحة سالف البيان


من اسم سألفي الذكر لأسمها لتصبح هي وحدها دون غيرها المسئؤله عن سداد الجباية المستحقة عليها




* * *


وهو يركن في أثبات دعواهلطلب
ندب خبير تكن مهمته بيان واضع اليد الفعلي وسنده ومدته وتسلسل وضع اليد
ومظاهره وماتري المحكمة تحقيقه للوصول لوجه الحق في الدعوي 0

وسنده في طلب هذه الوسيلة هو أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ما هو آت :-


(
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزا قانونا ، وكان هذا التحقيق
هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب
مقبول. فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها
يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملا ، وقدم للمحكمة حساب تلك السنين ـ
وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف وطلب إلى المحكمة تعيين خبير
لفحصه للتثبت من صحة ادعائه لم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمنا
برفضه بلا سبب ظاهر مقبول ، كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته
الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه وصح طعنه من
هذه الجهة في الحكم .)
( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق جلسة 1936/1/5)




والطالب
لم يلجأ للجان التوفيق المنصوص عليها في القانون 7لسنة 2000 والخاص بالجان
التوفيق رغم أن المنازعة مع جهة ألإدارة لكون المقرر بمقتضي
المادة الرابعة من هذا القانون ما هو ٍآت :-

( عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر
التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها
عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من
هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . ويكون
اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
)

وحيث أن المنازعة الراهنة تتعلق بالملكية التي هي عين الحقوق العينية العقارية فمن ثم لاحاجة للجؤ لهذه اللجان 0


أكلف أنا المحضر سالف الذكر المعلن إليهما بالحضور لمقر محكمة ببا المأمؤرية الكلية بجلستها المزمع عقدها بمشيئة الله يوم
الموافق / / 2007م أمام الدائرة ( ) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم في مواجهتهما بالطلبات الآتية : -

أولا :
ألزمهما بقيد مساحة 17 س 7 ط - ف أطيان زراعية والكائنة بحوض أيسر/7 زمام
زاوية الناوية والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة باسم الطالبين
بسجلات المكلفة بمأمؤرية الضرائب العقارية ببا ومحو كل قيد يخالف ذلك مع
ما يترتب علي ذلك من آثار 0

ثانيا : إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

لآجـــــل؛

descriptionدعوي نقل مكلفة أطيان زراعية Emptyرد: دعوي نقل مكلفة أطيان زراعية

more_horiz
أشكركم من صميم قلبي علي هذا الجهد الرائع والمتميز
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد