إنه فى يوم الموافق / / 2010م


بناء
على طلب السيد/
000000000
، المقيم برشيد ، شارع 000 ، و
محله المختار مكتب
الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0



أنا محضر محكمة رشيد الجزئية
قد انتقلت حيث إقامة :



(1)
السيد/
000000 ،
المقيم برشيد
، شارع 00000 بملكه 0



مخاطبا
مع /



(2) السيد/ 0000000 "
، المقيم برشيد ، شارع 0000000 ، صاحب محل لشوى اللحوم0



مخاطبا مع/


وأعلنتهما بالأتى


أقام المعلن اليه الأول ضد الطالب
و
المعلن اليه الثانى ، الدعوى رقم 000 لسنة 2009م مساكن كلى رشيد ، بغية
القضاء
له عليهما بإخلائهما من المحل عين التداعى موضوع عقد الإيجار
المؤرخ 30/11/1965م
وتسليمه له عن نفسه و بصفته خاليا من الأشخاص و
الأشياء مع إلزامهما بالمصروفات و
مقابل أتعاب المحاماة 0



وذلك على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/11/1965م
يستأجر المعلن اليه
الثانى ومورث الطالب من مورث المعلن اليه الأول ما
هو دكان برشيد شارع المحلى من أجل
استعماله مخزن وذلك بأجرة شهرية قدرها
" مائتى قرش " تدفع أول كل شهر 0 وأنهما تأخرا فى
الوفاء بالأجرة وقد
ثبت ذلك من رفع الدعوى 000 لسنة 2005م مساكن رشيد للتأخير فى
سداد
الأجرة وقد قضى فيها بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء وأعيد تكليف
المعلن إليهما
تكليفا صحيحا وأقيمت الدعوى رقم 000 لسنة 2009م مساكن كلى
رشيد وقضت المحكمة
بانتهاء الدعوى لقيام المدعى عليه الثانى بسداد
الأجرة بجلسة 0/0/2009م ومع ذلك
تكرر تأخر المدعى عليهما فى سداد الأجرة
والتى لم تسدد منذ انتهاء الدعوى السابقة
، و انتهى إلى القضاء له
بطلباته أنفة البيان 0






وتحدد لنظر تلك الدعوى جلسة يوم الخميس الموافق
0/0/2009م
و تداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة
يوم الخميس الموافق 0/0/2009م
و بتلك الجلسة قدم الطالب مذكرة بدفاعه
أورد فيها
أنه هو المستأجر
وصاحب الحق الوحيد على المحل عين النزاع
، حيث إمتد إليه عقد الإيجار
موضوع الدعوى عن والدها المرحوم / 000000 ، كما تخلى
له المعلن إليه
الثانى عن حقه فى إجارة ذلك المحل منذ مدة طويلة ، وبالتالى فإن
المعلن
إليه الثانى لا صفة له فى الدعوى الماثلة لانتفاء صلته بالمحل عين النزاع 0
وطلب
فيها رفض الدعوى لانتفاء شروط الحكم بالإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد
الأجرة لوجود العذر المبرر للتأخير فى أداء
الأجرة على النحو الذى
أورده تفصيلا بتلك المذكرة و التى نحيل إليها فى هذا الصدد
و نتمسك بكلب
ما جاء فيها واعتباره جزء لا يتجزأ من هذا الاستئناف 0



وبجلسة 0/0/2009م
أيضا
قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم
الخميس الموافق 0/0/2010م ، وبتلك الجلسة
الأخيرة أصدرت محكمة رشيد
الكلية – دائرة المساكن حكمها فى الدعوى و الذى قضى
بالأتى :



" حكمت المحكمة ؛ بالخلاء المدعى
عليهما
من المحل عين التداعى المبين حدوده وأوصافه بصحيفة الدعوى وكذا عقد
الإيجار
المؤرخ فى 30/11/1965م وتسليمها للمدعى عن نفسه وبصفته خالية من
الشواغل ، و ألزمت
المدعى عليهما بالمصروفات وبمبلغ خمسة وسبعون جنيه
مقابل أتعاب المحاماة "0



وحيث
أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح
الواقع والقانون و مجحفا بحقوق
الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف و ذلك
للأسباب الأتية :



أولا : القصور و ومخالفة الثابت فى
الأوراق
والخطأ فى تطبيق القانون
:


شاب الحكم المطعون فيه عيوب القصور و مخالفة الثابت فى
الأوراق
والخطأ فى تطبيق القانون حينما
قضى بإخلاء الطالب من المحل عين
التداعى
وتسليمه للمعلن إليه عن نفسه وبصفته خاليا مما يشغله ، و ذلك
لانتفاء شروط الحكم
بالإخلاء للتكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة طبقا
للمادة 18/ب من القانون 136
لسنة 1981م ،
وذلك لوجود العذر للطالب للتأخير
فى أداء الأجرة وهو رجوع التأخير فى
أداء الأجرة إلى فعل المعلن إليه
الأول عن نفسه و بصفته
0








فالمقرر قانونا أن حالة التكرار فى التأخير فى سداد
الأجرة
، كسبب للإخلاء ، لا تتوافر إذا كان هناك عذرا مبررا للمستأجر حال بينه
وبين أداءه للأجرة فى
مواعيدها 0



وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن؛" تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء
0
شرطه 0 عدم وجود مبررات مقبولة للتأخير فى الدعوى اللاحقة "0



الطعن 329 لسنة
68 ق ، جلسة
16/6/1999م –



الطعنان 6420 و 6932 لسنة 65 ق ،
جلسة 28/3/1996م
0





المقرر فى قضاء
النقض أن الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون فى محل المدين 0
عدم اشتراط
الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر 0 تقاعس الأخير عن السعى إلى موطن
المستأجر
لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى
موطنه
0 مؤداه 0 عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة 0 المادتان
347/2
و 586/2 من القانون المدنى "0



طعن 1522 لسنة
64 ق ، جلسة
8/1/2001م –



طعن 1208 لسنة
67 ق ، جلسة
15/11/1999م



طعن 1517 لسنة
73 ق ، جلسة 26/1/2005م –



طعن 1821 لسنة
68 ق ، جلسة
15/3/1999م



وفى دعوانا
الماثلة
- فضلا عن توافر عذر المرض كمبرر
للتأخير فى سداد
الأجرة - فإن عدم سداد الأجرة فى مواعيدها لا يرجع إلى خطأ أو
تقصير أو
مماطلة أو تسويف من الطالب و إنما يرجع إلى فعل المعلن إليه الأول (
المؤجر
) ، حيث أنه لم يسع إليه فى موطنه لاقتضاء الأجرة فى مواعيد استحقاقها ،
وقد
خلت الأوراق من ثمة اتفاق بينه وبين الطالب يعفيه من هذا السعى ، كما أنه
ليس
له محل إقامة بالعقار الكائن فيه المحل عين النزاع والذى ذكره
بصحيفة دعواه
الماثلة وهو ؛ " رشيد ، شارع المحلى " ، وليس له محل إقامة
معلوم بمدينة
رشيد ، كما أن المدعى عليه الثانى لا يعرف محل إقامة
المدعى بمحافظة الاسكندرية0



ويؤكد ذلك أن الطالب قد قام بعرض الأجرة على المعلن إليه
الأول
عن المدة من 1/3/2009م حتى 31/10/2009م بموجب إنذار عرض الأجرة المؤرخ
11/10/2009م
على






العنوان
الذى ذكره بصحيفة دعواه الماثلة وهو ؛
"
رشيد ، شارع 000 " وذكر فى هذا الإنذار أن محله المختار مكتب الأستاذ/
000000
، المحامى برشيد ، وكيله فى الدعوى الماثلة ، غير أن المحضر القائم
بالإعلان
قد عاد دون تسليم المبلغ المعروض إليه للإجابة التى أوردها خلف
ذلك الإنذار والتى
جاء نصها كالتالى :



" وعليه انتقلت للعنوان المبين
برشيد
، شارع 00000 ، فتبين لنا أن هذا العنوان هى محلات مؤجرة وليست
سكن شرعى للمعروض
عليه حيث تبين أن المعروض عليه مقيم بالإسكندرية "0



راجع مشكورا
إنذار العرض المذكور ،
بحافظة مستندات الطالب



رقم (2) المقدمة أمام محكمة أول درجة
بجلسة 0/0/2009م






والذى كان يحدث هو
أن المعلن إليه الأول كان يحضر إلى الطالب بمحله
عين النزاع كل فترة
زمنية لا تقل عن " سنة
" لاستلام الأجرة سنويا ، إلا أنه فى الفترة
الأخيرة امتنع عن الحضور إليه لاستلام الأجرة حتى يضعه موضع المتأخر فى
سداد
الأجرة وحتى يتمكن من إخلاءها من المحل عين النزاع ، وقد أقام ضد الطالب
الدعوى
رقم 0 لسنة 2005م مساكن رشيد وأحيلت إلى مكتب خبراء دمنهور لاحتساب الأجرة
القانونية
وحينما تبين أن الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء سند هذه الدعوى تزيد عن
الأجرة
القانونية ، لم ينتظر المعلن إليه
الأول حتى يفصل فى هذه الدعوى و
إنما أقام حال تداولها وقبل الفصل فيها الدعوى رقم
0 لسنة 2009م مساكن
رشيد ، وقضى فى الدعوى الأولى بعد ذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان
التكليف
بالوفاء ، وفى الدعوى الثانية قام الطالب بسداد جميع مبالغ الأجرة
المستحقة
فى ذمته للمعلن إليه الأول بمحكمة رشيد وحضر وكيله وأقر بالسداد وقضت
المحكمة
بانتهاء الدعوى 0 ومنذ ذلك الحين والمعلن إليه الأول لم يحضر
الطالب
لاستلام الأجرة و لا يعرف له الطالب أى محل إقامة حتى يعرض عليه الأجرة
عرضا قانونيا
0



وقد فوجئ الطالب بإقامة المعلن إليه الأول للدعوى
الماثلة ،
وعلى الفور قام بعرض الأجرة عليه على العنوان الذى ذكره
بصحيفة دعواه الماثلة
بموجب إنذار العرض سالف الذكر إلا أن المحضر
القائم بالإعلان لم يستطع تسليمه
المبلغ للإجابة التى أوردها خلف ذلك
الإنذار و التى أوردنا نصها سلفا 0









وعلى ذلك فإن تأخر
الطالب باعتباره المستأجر الوحيد للعين موضوع
الدعوى فى الوفاء بالأجرة
لم يكن مرجعه
خطأ أو تقصير أو مماطلة من جانبه لا سيما وأن مبلغ الأجرة
المتأخر فى ذمته حتى
تاريخ إقامة الدعوى لا يتجاوز مبلغ السبعين جنيها
وهو مبلغ لا يمكن القول بأنه
يماطل فى سداده ، وإنما مرجع هذا التأخير
إلى فعل المعلن إليه الأول نفسه ( المؤجر
) الذى لم يسع إليه فى موطنه
لاستلام الأجرة فى مواعيدها على نحو ما ذكرنا سلفا ،
وبالتالى فإنه لا
يمكن اعتبار الطالب مخلا بالتزامه بسداد الأجرة ، مما كان يتعين
معه
القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات و الأتعاب 0



وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
:



(1)
تمسك الطاعن بعدم سعى المطعون ضده إلى موطنه لاقتضاء الأجرة فى مواعيد
استحقاقها
ودأبه على رفض استلامها منه فقام بعرضها عليه بموجب إنذارات رسمية مما
يدل
على انه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة وتدليله على ذلك بالمستندات 0
اطراح
الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيسا على انه كان
يتعين على
الطاعن لدى رفض المطعون ضده استلام الأجرة السعى للوفاء بها
فى مواعيد استحقاقها
بطريق العرض و الإيداع وأن تخلفه عن ذلك يوجب الفسخ
حتما 0 خطأ حجبه عن تحقيق دفاع
الطاعن سالف البيان "0



الطعن 2940 لسنة
72 ق ، جلسة
10/11/2003م



الطعن 409 لسنة
65 ق ، جلسة 21/2/2001م



(2) عرض المستأجر الأجرة
المستحقة خلال الميعاد المقرر
قانونا 0 م0 27 من القانون 49 لسنة 1977م 0
إخطاره المؤجر على محل قامته الثابت
بصحيفة دعوى الإخلاء 0 عدم تمام
الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر و تقصيره
وامتناع المؤجر عن
استلامها 0 اعتباره مبررا للتأخير فى الوفاء بها "0



الطعن رقم 807 لسنة
68 ق ، جلسة
21/12/1999م



(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها
دأبت على تغيير محل
إقامته وإنذاره بذلك بما يصلح مبررا لتأخره فى سداد
الأجرة والتدليل على ذلك
بالمستندات 0 التفات الحكم المطعون فيه عن
دلالة محاولة عرض الطاعن للأجرة مع عدم
وجود منا يفيد سعى المطعون ضده
لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا ا السعي
وقضاؤه بالإخلاء
تسييسا على أن الطاعن قد تكرر منه التخلف عن سداد الأجرة 0 خطأ فى
تطبيق
القانتون وفساد فى
الاستدلال "0



الطعن 1208 لسنة
67 ق ، جلسة
15/11/1999م



الطعن 863 لسنة
74 ق ، جلسة 17/3/2005م






(4)
تمسك الطاعن بقيام المبرر لتأخره فى الوفاء بالأجرة
لقيامه بعرضها وعدم
تمام الإعلان لعدم إقامة المطعون ضده بالعين التى اتخذها موطنا
له
بالتكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى 000اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون
أن
يعرض له إيرادا أو ردا 0 قصور "0



الطعن 2160 لسنة 69
ق ، جلسة
14/2/2001م



وعلى ذلك ولما كان المعلن إليه الأول لم يسع إلى الطالب
لاقتضاء الأجرة فى
مواعيدها على النحو السابق إيضاحه وكان المقرر قانونا
أن الدين مطلوب وليس محمول ،
وكان الطالب لا يعرف عنوانا للمعلن إليه
الأول حتى يقوم عرض الأجرة عليه قانونا فى
ذلك العنوان ، كما انه غير
مقيم بالعقار الكائن فيه عين النزاع ، فانه لا يمكن
اعتباره مخلا
بالتزامه بسداد الأجرة ، ويكون التأخير فى أداء الأجرة فى مواعيدها
مرجعه
هو فعل المعلن إليه الأول نفسه ، مما ينتفى معه شروط الحكم بالإخلاء
للتكرار
فى التأخير فى سداد الأجرة
0


ولما كانت محكمة أول درجة فى حكمها
المطعون فيه قد خالفت
ذلك النظر وخالفت ما هو ثابت بالأوراق وتجاهلت ما هو ثابت
بإنذار العرض
المذكور كما تجاهلت دلالته
ودلالة الإجابة التى أوردها المحضر القائم
بالإعلان فيه ، وقضت بالإخلاء رغم ذلك
فإن حكمها المطعون فيه يكون قد
شابه عيوب القصور و مخالفة الثابت بالأوراق و
مخالفة القانون مما يتعين
معه إلغاءه و القضاء مجددا برفض الدعوى 0



ثانيا : القصور و الفساد فى الاستدلال
:



شاب
الحكم المطعون فيه عيوب القصور و الفساد فى الاستدلال حينما قضى بإخلاء
الطالب من المحل عين التداعى وتسليمه للمعلن إليه عن نفسه وبصفته
خاليا
مما يشغله ،
وذلك لوجود العذر المبرر للطالب
للتأخير
فى أداء الأجرة وهو توافر عذر المرض لديه ، فضلا عن انه لم يخل بالتزامه
بالوفاء بالأجرة على نحو
ما أوضحنا بالسبب السابق
0


فالطالب لم يخل
بالتزامه بأداء الأجرة فى مواعيدها ،
حيث أن تأخره عن سداد تلك الأجرة لم يكن
مرجعه المماطلة أو التسويف من
جانبه وإنما كان مرجعه عذر المرض الذى آلم به وجعله
قعيد الفراش ومنعه
من الحركة التى هى قوام حرفته ( فسخانى ) ، حيث أنه كان يعانى
من انزلاق
غضروفى قطنى وأنه فى حاجة لإجراء عملية جراحية وقد نصحه الأطباء بالراحة
التامة
بالفراش 0






ويؤكد ذلك الشهادات المرضية والمستندات التى تثبت بيقين
أن الطالب كان مريضا وان هذا المرض هو الذى حال
بينه وبين أداء الأجرة
فى مواعيدها 0



راجع مشكورا
حافظة مستندات الطالب، رقم (1)



المقدمة أمام
محكمة أول درجة
بجلسة 24/12/2009م






وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
:



(1)
تمسك الطاعن فى دعوى الإخلاء للتكرار فى سداد الأجرة بأن تأخره يبرره
المرض
الذى أقعده عن الحركة التى هى قوام حرفته0 تدليله على ذلك بالمستندات
وطلبه
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته 0
دفاع جوهري 0 قضاء الحكم
المطعون فيه
بالإخلاء استنادا إلى أسباب لا تفيد بمجردها انتفاء المبرر
للتأخير فى سداد الأجرة
وبما لا يواجه هذا الدفاع فساد وقصور 0



الطعن 329 لسنة 68 ق
، جلسة
16/6/1999م



(2) تمسك الطاعنة بأن عذرا قهريا حال دون قيامها بسداد
الأجرة فى مواعيدها
لظروف مرض زوجها الخطير وسفرها معه للخارج وانتهى
بوفاته خارج البلاد 0 تدليلها
على ذلك بالمستندات 0 دفاع جوهرى 0 إعراض
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه
بالإخلاء دون أن يبين بأسباب
سائغة الدليل
الذى اقتنع به لرفض قبول هذا المبرر 0 قصور وإخلال بحق
الدفاع "0



الطعن 105 لسنة 73 ق
، جلسة 28/4/2004م






لما كان ذلك وكان الذى حال بين الطالب وبين أداءه للأجرة
فى
مواعيدها هو عذر المرض الذى آلم به وأقعده الفراش ومنعه من الحركة التى هى
قوام
حرفته ( فسخانى ) وذلك على نحو ما أوضحنا ، فإن شروط الحكم
بالإخلاء للتكرار فى
التأخير فى سداد الأجرة تكون منتفية وبالتالى فانه
كان يتعين على محكمة أول درجة
قبول هذا العذر كمبرر للتأخير فى أداء
الأجرة
و القضاء برفض الدعوى 0



وحيث أن محكمة أول درجة قد خالفت ذلك النظر ولم تقبل عذر
المرض
الذى تمسك به الطالب بمقولة أن الطالب لم يقدم أية مستندات رسمية تؤيده
وهو
قول من جانبها لا يصلح قانونا لتأسيس رفضها الاعتداد بذلك العذر ، و
بالتالى فإن
حكمها المطعون فيه يكون قد شابه عيب القصور و الفساد فى
الاستدلال ، مما يتعين معه
الغاءه0






ثالثا : ولغير
ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات
المكتوبة
0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن
إليهما
و سلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام
محكمة استئناف عالى
إسكندرية – مأمورية دمنهور - الدائرة ( الثامنة
) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق / /
2010م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا
و ما بعدها ليسمعا الحكم عليهما بالطلبات الآتية :



أولا : قبول الاستئناف شكلاً 0


ثانيا : و فى موضوع الاستئناف ؛ بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا
بالأتي
:


(1) قبل الفصل فى الموضوع؛ بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
الطالب بكافة
طرق الإثبات : أولا ؛ أن
التأخير فى أداء الأجرة إنما يرجع
إلى
فعل المعلن إليه الأول عن نفسه و بصفته وليس الى فعله و أنه لم يخل
بالتزامه
بالوفاء بالأجرة ، و ليثبت ثانيا : أن الذى حال بينه
وبين أداءه للأجرة فى
مواعيدها هو عذر المرض الذى آلم به وأقعده الفراش
ومنعه من الحركة التى هى قوام
حرفته ( فسخانى ) فضلا عن عدم معرفته ثمة
عنوان للمعلن إليه الأول فى مدينة رشيد،
وذلك وصولا إلى وجه الحق فى
الدعوى0



(2) و فى الموضوع؛ برفض الدعوى و إلزام رافعتها
المصروفات والأتعاب
لانتفاء شروط الحكم بالإخلاء
للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة 0


و فى جميع الأحوال بإلزام المعلن
إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة
عن درجتى التقاضى 0



و لأجل العلم
،،،،