مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدالقانون الادارى المصرى

more_horiz
Crying or Very sad
Neutral
http://www.4shared.com/file/21703768/e7d628db/__online.html?s=1
pirat

descriptionجديدرد: القانون الادارى المصرى

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الأستاذ / محمد جمعة موسى المحامى
تهنئتى القلبية بالمستوى الرائع والمفيد والمبهر لهذا الموقع الجميل فأن دل على شىء فأنما يدل على براعة المشرفين والقائمين على هذا الموق الجميل جدا" جدا".
أخى الأستاذ الفاضل والكريم أرجو من سيادتكم التكرم بالرد على هذة الشكواى بالطريقة القانونية وهل لجوئى للقضاء مفيد ومجدى فى حالتى أم لا فائدة من سيادتكم وكرم لا تبخلون على أخ مسلم به ولك تحياتى وتقديرى وهذا مضمون الشكوى بالحرف الواحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخى أنا موظف بالتربية والتعليم من عام 1987 بوظيفة مشرف نشاط أبتدائى ومن بداية العام الدراسى 1978/1988 وحتى هذا العام الدراسى 2008/2009 وأنا اعمل فى التدريس وبجدول ونصاب قانونى مثلى مثل المدرس وكنت أتقاضى مبالغ مالية نظير الحصص الزائدة عن النصاب 24 حصى اسبوعيا وعملت اخصائى تطوير وكنت اتقاضى حافز تطوير عن كل شهر عمل أخصائى تطوير لأنى المتدرب على العمل فى هذا المجال وأن كنت حاليا" البديل الوحيد عن أخصائى التطوير المهم عندما صدر قانون الكادر فى 2007 لم أحصل على بدل المعلم فى بداية الأمر وبعد مرور شهرين وصلت للمدرسة نشرة تفيد بأن مشرف النشاط الذى يعمل أمين مكتبة يحصل على 50% بدل المعلم لكونى كنت أعمل أمين مكتبة وكنت أدرس حصص المكتبةو من خلال هذة السنوات التى عملت بها وفى تطبيق المرحلة الثانية من الكادر لابد أن كل معلم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية التعليمية وفعلا" تقدمت للأختبار فى مجال أمنء المكتبات لأنى حصلت على المرحلة الأولى على هذا الأساس والحمد لله أجتزت الأمتحان ولكن لم أحصل على حقوقى المالية لكونى مشرف نشاط مع العلم بأنى أعمل بجدول وحصص المكتبة أما المواد العلمية كنت أدرسها حتى الفصل الدراسى الأول من العام الماضى 2007/2008 وكل مايثبت ذلك موجود بالمدرسة من جداول وسجلات السادة الموجهين وتقارير التوجية الفنى لكل مادة قمت بتدريسها وكذلك سجلات التقويم وهناك نشرات فى الأعوام السابقة كانت تلزمنا بالتدريس أجباريا" لكون مشرف النشاط ضمن هيئة التدريس من خلال نشرات واردة من الوزارة فى عام 2002 وماقبلها مع العلم بأن تقدمت بشكواى للسيد الوزير والسيد الفاضل رئيس الجمهورية ولم يصلنى أى رد وعقب ذلك قمت برفع دعوى قضائية على الوزارة ومنظورة هذا الشهر تحديدا" فأرجو الفائدة القانونية هل أستحق أم لا وجازاكم الله عنى خيرا"
أخيكم / عبدالرحمن حسين محمد حسين
أسيوط عرب مطير

descriptionجديدرد: القانون الادارى المصرى

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الأستاذ / محمد جمعة موسى المحامى
تهنئتى القلبية بالمستوى الرائع والمفيد والمبهر لهذا الموقع الجميل فأن دل على شىء فأنما يدل على براعة المشرفين والقائمين على هذا الموق الجميل جدا" جدا".
أخى الأستاذ الفاضل والكريم أرجو من سيادتكم التكرم بالرد على هذة الشكواى بالطريقة القانونية وهل لجوئى للقضاء مفيد ومجدى فى حالتى أم لا فائدة من سيادتكم وكرم لا تبخلون على أخ مسلم به ولك تحياتى وتقديرى وهذا مضمون الشكوى بالحرف الواحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخى أنا موظف بالتربية والتعليم من عام 1987 بوظيفة مشرف نشاط أبتدائى ومن بداية العام الدراسى 1978/1988 وحتى هذا العام الدراسى 2008/2009 وأنا اعمل فى التدريس وبجدول ونصاب قانونى مثلى مثل المدرس وكنت أتقاضى مبالغ مالية نظير الحصص الزائدة عن النصاب 24 حصى اسبوعيا وعملت اخصائى تطوير وكنت اتقاضى حافز تطوير عن كل شهر عمل أخصائى تطوير لأنى المتدرب على العمل فى هذا المجال وأن كنت حاليا" البديل الوحيد عن أخصائى التطوير المهم عندما صدر قانون الكادر فى 2007 لم أحصل على بدل المعلم فى بداية الأمر وبعد مرور شهرين وصلت للمدرسة نشرة تفيد بأن مشرف النشاط الذى يعمل أمين مكتبة يحصل على 50% بدل المعلم لكونى كنت أعمل أمين مكتبة وكنت أدرس حصص المكتبةو من خلال هذة السنوات التى عملت بها وفى تطبيق المرحلة الثانية من الكادر لابد أن كل معلم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية التعليمية وفعلا" تقدمت للأختبار فى مجال أمنء المكتبات لأنى حصلت على المرحلة الأولى على هذا الأساس والحمد لله أجتزت الأمتحان ولكن لم أحصل على حقوقى المالية لكونى مشرف نشاط مع العلم بأنى أعمل بجدول وحصص المكتبة أما المواد العلمية كنت أدرسها حتى الفصل الدراسى الأول من العام الماضى 2007/2008 وكل مايثبت ذلك موجود بالمدرسة من جداول وسجلات السادة الموجهين وتقارير التوجية الفنى لكل مادة قمت بتدريسها وكذلك سجلات التقويم وهناك نشرات فى الأعوام السابقة كانت تلزمنا بالتدريس أجباريا" لكون مشرف النشاط ضمن هيئة التدريس من خلال نشرات واردة من الوزارة فى عام 2002 وماقبلها مع العلم بأن تقدمت بشكواى للسيد الوزير والسيد الفاضل رئيس الجمهورية ولم يصلنى أى رد وعقب ذلك قمت برفع دعوى قضائية على الوزارة ومنظورة هذا الشهر تحديدا" فأرجو الفائدة القانونية هل أستحق أم لا وجازاكم الله عنى خيرا"
أخيكم / عبدالرحمن حسين محمد حسين
أسيوط عرب مطير
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد