تعيين وكلاء مجلس الدولة
الطعن رقم 0338 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-05-1981
الموضوع : تعيين
تنص
المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن
" يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس
بعد أخذ رأى المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح
الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
" - متقضى ذلك أن تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية
و بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للهيئات القضائية - المجلس الأعلى لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية
أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : صدور قرار رئيس
الجمهورية بمن إرتأى لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الموافقة على ترشيحهم
لوظيفة وكلاء مجلس الدولة دون الطاعن . متخطياً له فى شغل هذه الوظيفة -
عدم عرض قرار الجمعية العمومية بترشيحه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأى
المجلس الأعلى للهيئات القضائية - صدور القرار الجمهورى و إذ أغفل هذا
الإجراء الجوهرى يكون مشوباً بالبطلان حرياً بالإلغاء . ( الطعنان رقما
338 و 693 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/5/30 )

===========
تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة
الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تعيين
إن
القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم أعمال قضايا الحكومة لم ينص على شروط خاصة
بشأن المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين ، و إن كان قد نص فى مادته السادسة
على أن " يسوى الموظفين الفنيون فيما يتعلق بالمرتبة و المرتبات برجال
النيابة الأهلية . . . " فعين مستواهم الوظيفى و جعلهم فى هذا الخصوص
نظراء لرجال النيابة ، دون تعيين الشروط اللازمة فى المرشح من حيث المؤهل
، كما فعل القانون رقم 113 لسنة 1946 ؛ إذ إتجه فى الصياغة إتجاهاً آخر ؛
بأن عنى بالنص على وجوب حصول المرشح على درجة الليسانس . و غنى عن القول
أن القانون رقم 1 لسنة 1923 ، و قد سكت عن تعيين هذه الشروط ، فإنه يرجع
إلى أحكام الدكريتو الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة
المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و هو ذلك الدكريتو الذى صرح فى
مادته الخامسة بأنه " لا يجوز إنتخاب مستخدمى المصالح إلا من المترشحين
الذين من الأنواع الآتية . . . " الثالث " المترشحون الحائزون على دبلومة
من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية أو دبلومة نالوها خارج القطر
و إعتبرت كالدبلومة المصرية المعادلة لها طبقاً لنص الأمر العالى الصادر
فى 10 من أبريل سنة 1897 ، . و لا جدال فى أن إجازة القضاء الشرعى التى
حصل عليها المطعون عليه فى سنة 1937 هى من قبيل المؤهلات العليا التى
عناها الدكريتو سالف الذكر .

=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة
فقرة رقم : 2
إن الأوضاع الإدارية
بإدارة القضايا كانت و لا تزال تقضى بأن تنشأ فى تلك الإدارة أقسام متعددة
تضطلع بمختلف نواحى المنازعات الخاصة بالحكومة ، و من هذه الأقسام قسم
شرعى يتصل عمله بتأهيل المطعون عليه ، و قد نظم هذا القسم أن يكون من
إختصاصاته تولى القضايا الشرعية الخاصة ببيت المال ، و هذا يقتضى التدخل
فى القضايا الشرعية لإثبات حق بيت المال ، و من الطبيعى أن يعين فيه من
يكون تأهيله متفقاً و هذا النوع من القضايا ، و إجازة القضاء الشرعى هى
المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين فى أمثال هذه الوظائف ، سواء فى القضاء
الشرعى أو فى الوظائف النظيرة .

=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة
فقرة رقم : 3
ما دام تعيين المدعى فى
إدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً فى ظل القوانين التى كانت تحكم هذا
التعيين وقتذاك ، و هى لم تكن تتطلب إجازة الحقوق للتعيين فى الوظيفة
الفنية بالإدارة ، فإن صلاحيته للبقاء لا يجوز أن تكون محل منازعة
بالإستناد إلى ما إستحدثه القانون رقم 113 لسنة 1946 من إشتراط حصول
المرشح على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ؛ لأن المقصود بذلك هو المعين منذ
العمل بهذا القانون ، دون المساس بمن تم تعيينه صحيحاً قبل ذلك ، و إلا
كان ذلك تطبيقاً للقانون الأخير و بأثر رجعى دون نص .

=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 369
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر من وزير
العدل برقم 87 فى 24 من أغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة ، و من بينهم
المدعى ، فى وظائف محامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة ، لم
يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه ، و إنما ترتيب
أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب
تاريخ قرار تعيينه و إذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله
راجعة إلى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها ، و كان القرار
الصادر بتعيين المدعى فى 25 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل
فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا ، فإن أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد
زميله السابق ، و ذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ، ما دام لم يفصح القرار عن
أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائة المعينين معه - القضاة الستة
- إذ حددت لهم أقدمية خاصة . و ما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة
فى ذات القرار ، حسبما سلف ايضاحه ، و قد بلغ به المدعى بكتاب فى 25 من
أغسطس سنة 1954 و كان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق
بالمدعى ، و كانت الأقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم و تسلم العمل
بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما
التالية ، و لكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه ، و الحالة
هذه ، غير مقبولة ، لرفعها بعد الميعاد . ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة
1960/2/13 )

=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة
فقرة رقم : 4
متى كلن تعيين المدعى
بإدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً ، ثم أبقى عليه عند إعادة تشكيل إدارة
القضايا فى سنة 1946 ، فمن حقه أن يأخذ حقه فى الترقية متى توافرت فيه
شروطها ( الطعن رقم 300 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6