مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدمذكرةفي دعوي مستعجله بتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجره

more_horiz
محكمة رشيد الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع

السيد /
                                                                                                                                   "المدعي"
ضــد
 أولا :- ورثة المرحوم /



                                                                                                                   " المدعى عليهم "
في الدعوى رقم لسنة 2009  مدنى جزئى مستعجل رشيد  والمؤجلة لجلسة  

الوقائع
نحيل بشأنها لعريضة الدعوى  ومستنداتها حرصا على ثمين وقت المحكمة  

الــدفــاع

أولا :- الرد على طلب الضم المبدى من المدعى عليهم أولاً للدعوى رقم 203لسنة 2008 م ج رشيد والدعوى رقم206لسنة2008 م ج رشيد :ــ

  البين أن تلك الدعاوى المطلوب ضمها هي دعاوى إسترداد حيازة وهى دعاوى موضوعية أما الدعوى الماثلة فهي دعوى تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة وبالتالي فقد إختلفت تلك الدعاوى عن الدعوى الماثلة محلاً وسبباً مما لا يجوز معه ضم تلك الدعاوى أو إحالة الدعوى الماثلة للدعاوى الأخرى لنظرها معها .
   كذلك فإن الدعوى الماثلة دعوى مستعجلة المطلوب فيها إجراء مؤقت لايمس أصل الحق ولا يؤثر على الموضوع وبالتلي إنتفت الحكمة من الضم أو الإحلة لنظرها مع أخرى للإرتباط  ذلك أن الحكم الذي سيصدر في الدعوى الماثلة لا يؤثر في موضوع الدعوى ولا يمس أصل الحق إذ أنه إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق .
ثانيا :-  الرد على الدفع بعدم إختصاص قاضي الأمور المستعجلة نوعياً بنظر الدعوى :ـ
     دفع المدعى عليهم أولاً بعدم إختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى لعدم توافر شرطي إختصاص القضاء المستعجل وهما الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق . ولكن هذا الدفع غير مقبول ومردود عليه بالأتي:ــ
وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات يشترط لإختصاص قاضي المور المستعجلة أن يتوافر شرطان الأول الإستعجال والثاني أن يكون الإجراء المطلوب لا يتضمن فصلاً في أصل الحق وهو ما يسمي بعدم المساس بأصل الحق.
والإستعجال وكما عرفته محكمة النقض معناه" الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت مواعيده."
( نقض 15/1/1947 مجموعة عمر ـ5ـ5225 مشار إليه في قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب ورفيقيه صـ 26 هامش2 طبعة 1985)
والشرط الثاني وهو عدم المساس بأصل الحق وهو بأن يكون الإجراء المطلوب لا يعد فصلاً في أصل الحق  والثابت أن الإجراء المطلوب القضاء به هو وكما إستقرت عليه الأحكام إجراء وقتي بطبيعته لا يؤثر في موضوع الدعوى .

     ذلك أنه للمستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسليمه العين إذا كان هناك وجه للإستعجال ومتي وجد القاضي أن ظاهر مستندات المستأجر تؤيد مدعاه حكم بتسليمه العين والحكم الصادر منه مؤقت بطبيعته لا يؤثر في موضوع الدعوى .
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبدالرازق السنهوري الجزء السادس صـ223 طبعة نقابة المحامين)

وشرطي إختصاص القضاء المستعجل بمعناه السابق متافرة في الدعوى الماثلة وذلك على النحو التالي :ــ
وفقاً للطلبات الختامية للمدعى فإن طلبه الأول هو تمكينة من الإنتفاع بالعين المؤجرة وإعادة وضع يده إليها وتسليمها له خالية مما يشغلها ومنع تعرض المدعى عليهم له في حيازته لتلك العين .

وقد إستقرت محكمة النقض على أنه " للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ".
( نقض 10/1/1957 مجموعة التبويب مشار إليه في قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب ورفيقيه)

وعلى ذلك فيجوز للقاضي المستعجل بحث مستندات الخصوم ومن مطالعة المدعى يتبين أن المدعى كان يستأجر من مورث المدعى عليهم أولاً المحل موضوع التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ في 14/8/1991 وكان يحوزه حيازة مستقرة مستمرة هادئة يباشر فيه نشاطه وشريكته /                    وثابت ذلك من خلال الأتي :ـ
1ـ المحضر الإداري رقم       لسنة 2008 إداري رشيد والمقدم صورة رسمية منه بالجلسات السابقة والمتضمن شهادة كلاً من السيد /             ، والسيد /                   وهما شاهدي العقد سند الدعوى وجيران فعليين للمحل موضوع التداعى حيث شهدا بأن المدعى هو المستأجر الفعلي والحقيقي للمحل موضوع التداعي وأنه هو الذي يباشر فيه النشاط  ، كما أنه يتضمن معاينةعلى الطبيعة تفيد أن المدعي هو الحائز الفعلي للعين موضوع التداعي وأنه هو الذي يباشر فيه النشاط.
2ـ أقوال الشهود في الدعوى رقم        لسنة2007 مدني كلي رشيد في التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلسة 12/7/2008 والذي سمعت فيه الشهود وهم ذات الشهود في المحضر الإداري السابق الذكر بالإضافة إلى أن المدعى عليها ثانيا إستشهدت بشاهد هو شقيق المدعى وقد إطمأنت عدالة المحكمة لهؤلاء الشهود وحكمت لصالح المدعى " مقدم صورة من الحكم بالجلسات السابقةً ومقدم بجلسة اليوم صورة رسمية من أقوال الشهود"
ويتبين من ظاهر تلك المستندات أن المستأجر الأصلي لعين التداعي والحائز الفعلي هو المدعي قبل تعرض المدعى عليهم أولاً له وأن ما أتي به المدعى عليهم أولاً هو تعرض قانوني للمدعى حيث تمكنوا من إخراجه من المحل موضوع التداعي عن طريق تنفيذ حكم ليس طرفاً فيه وليس حجة عليه .
لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة566 من القانون المدني أنه يقع على المؤجر إلتزام عام بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة وتسليمها له صالحة للغرض الذي أجرت من أجله وفي ذلك المعني قضي :ــ

" يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الإنتفاع بالعين وأن يمنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني"
( نقض مدني 19/1/1950، نقض 25/4/1981 مجموعة أحكام النقض س22صـ126 مشار إليهفي الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ج6 صـ207هامش1 وصـ212 هامش2)

وحيث قام المدعى عليهم أولاً بسلب حيازة المدعى للعين المؤجرة عن طريق الخداع والغش عن طريق تنفيذ حكم ليس طرفاً فيه وليس حجة عليه وقاموا بإستغلال العين المؤجرة في ذات نشاط المدعى وعلى نفس السمة التجارية وعلى نفس ذبائنه بل وقاموا عن سوء قصد وبنية الإضرار للمدعى بالتقدم بطلب للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لإلغاء الترخيص الخاص بإبنة المدعى شريكته وهو الترخيص رقم          في 15/10/1992 والمقدم صورة منه بالأوراق وذلك على سند من أنهم تحصلوا على حكم بالطرد ضد المدعى عليها ثانياً وقام مجلس مدينة رشيد بإلغاء ذلك الترخيص بموجب القرار رقم     لسنة2009 " مقدم صورة منه" ، وهذا يبرر الإستعجال ويتوافر به شرط الإستعجال حيث أن مجلس المدينة قام بإلغاء الترخيص الخاص بإبنة المدعى بموجب حكم ليست طرفاً فيه وليست حجة عليه وذلك عن طريق التواطؤ مع مجلس المدينة .
وما أتاه المدعى عليهم أولاً يعد تعرضاً للمدعى في إنتفاعه بالعين المؤجرة له من مورثهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/8/1991 وهذا محظور عليهم وفقاً لنص المادة 571 .

ذلك أن المادة 571 مدني تقضي بأن المؤجر ضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياًِ أو مبنياً على سبب قانوني فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بإنتفاع المستأجر وكذلك يضمن التعرض من الغير .
( السنهوري صـ280 وما بعدها )
وقضي " المقرر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر  عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم المؤجر به ما دام عقد الإيجار مازال قائماً"
( جلسة 19/11/1992 الطعن 737 لسنة58ق السنهورى المرجع السابق صـ282)
"ومن صور التعرض الممنوعة على المؤجر دخول العين المؤجرة وإستعمالها دون إذن المستأجر أثناء عقد الإيجار ".
( السنهورى المرجع السابق صـ291)
وكذلك يمتنع على المؤجر مزاحمة المستأجر في تجارته أو صناعته فلا يحق له مباشرة ذات النشاط المؤجرة العين من أجله سواء في نفس المحل أو في محل مجاور .
(السنهوري المرجع السابق صـ297)
مما سبق يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أحقية المدعى  تمكينه بالإنتفاع بالعين المؤجرة و وإعادته إليها ومنع تعرض المدعى عليهم له في ذلك وهو ما يسمى بالتنفيذ العيني وهو ممكن وهذا ما تواترت عليه أحكام المحاكم فللمستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسليمه العين المؤجرة إذا كان هناك وجه للإستعجال ومتى وجد القاضي أن ظاهر مستندات المستأجر تؤيد مدعاه حكم بتسليمه العين والحكم الصادر منه مؤقت بطبيعته لا يؤثر في موضوع الدعوى.
( السنهورى المرجع السابق صـ223)
ولقد قضي :ـ
"تمكين المستأجر من وضع اليد على العين المؤجرة من الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت فيختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم فى مثل هذا"
(بني سويف الجزئية 12/11/1923 المحاماه 4 رقم 717 صـ936 مشار إليه في السنهوري المرجع السابق صـ223 هامش 2)
وقضي أيضاً" أنه يجوز للمستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بتسليمه الأعيان المؤجرة إذا كان هناك وجه للإستعجال يخشى عليه من فوات الوقت والأمر الصادر منه مؤقت بطبيعته لا يؤثر في موضوع الدعوى المتروك الفصل فيه قطعياً لمحكمة الموضوع   "
(محكمة أسيوط الكلية29/12/1927 المحاماه 8 رقم361صـ549 السنهوري صـ223هامش2)
وقضي أيضا :- "إذا أستبان من ظاهر المستندات أن أحد المستأجرين قد أقحم علي النزاع بمقتضي عقد ظاهر الصوريه أو واضح البطلان بقصد عرقلة حق المستأجر الاصلي فإن القضاء المستعجل يختص بالحكم بالاجراء الوقتى المطلوب منه طارحا جانبا منازعة هذا المستأجر التي لا تقوم علي سند من الجد" .
( مستعجل إسكندريه 5/3/1955 القضاء رقم 779 سنة 1955 مدني مستعجل إسكندريه المرجع السابق صـ 600 )

وغني عن البيان أن ما أتاه المدعى عليهم أولاً من طردهم المدعي من العين المؤجرة بموجب حكم ليس طرفاً فيه وليس حجة عليه وكذا مباشرة المدعى عليهم أولاً لذات نشاط المدعى في نفس العين وإلغاء الترخيص الصادر بإسم إبنة المدعى شريكته كل هذه الأمور تبرر الإستعجال خاصة وأنه طالما ظل الإستعجال متوافر فلا يوجد ميعاد معين لرفع الدعوى فيمكن رفع الدعوى في أي وقت طالما أن الأسباب التي توجد الإستعجال وتبرره والتي يخشي معها من فوات الوقت قائمة لم تتغير بل تزيد وبالتالي يختص قاضي المور المستعجلة بالإجراء المطلوب منه.

وقضي "أنه لا يغير من شأن الإستعجال تراخي صاحب الحق في مطالبة خصمه بشأنه مادام الإستعجال قائماً"
(مستعجل مصر 20/7/1938 وحكم نقض 14/5/1953 مشار إليه قضاء الأمور المستعجله لراتب صـ28 هامش 1 والمتن صـ27 ،28)

لا يغير من ذلك قول المدعى عليهم أولاً بأنهم قاموا بتأجير العين محل التداعي إلى المدعى عليها الأولى من أولاً إذ لا مجال للقول بأن هناك تزاحم بين المستأجرين ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة عقد يخضع لقوانين إيجار الأماكن ووفقاً لنص المادة24 من القانون 49 لسنة1977 بشأن إيجار الأماكن من أنه لا يجوز إبرم أكثر من عقد إيجار عن ذات العين ويقع باطل بطلاناً مطلقاً أي عقد إيجار لاحق للعقد الأول ولا مجال للقول بإجراء مفاضلة بين تلك العقود.

وقد قضي " انص في الفقرة الرابعة من القانون49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الإلتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام مما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573من القانون المني على أساس الأسبقية من وضع اليد وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به "
(جلسة 19/12/1991 الطعن رقم 2124لسنة55ق س21 ع2 صـ 948 مشار إليه في السنهورى صـ 358 هامش ب، ج، د)
لما كان ذلك وكان للقاضي المستعجل حق مخول له في الحكم بإجراء تحفظي آخر غير الذي يطلبه المدعى مادام هو أقل شده من المطلوب.
( قضاء الأمور المستعجلة لراتب صـ588 هامش2)



لذلك
نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى المقدمة بجلسة اليوم أو القضاء بما تراه عدالة المحكمة أعدل وأحكم وفقاً لما لها من سلطة تحوير الطلبات.



                                                                                                          وكيل المدعى
تامر تاج الدين
                                                                                                              المحامي

descriptionجديدرد: مذكرةفي دعوي مستعجله بتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجره

more_horiz
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد